حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430279287

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢١ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4380496/1444
رقم الحكم:4430279287
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4380496 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430279287 التاريخ: ٢١ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم 4380496 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعواه التي نص فيها على: (اتفق موكلي مع المدعى عليه على تنفيذ اعمال إنشاء خمس مراكز صحية بمنطقة (...) وتم تنفيذ جزء من المشروع واتفق الطرفان على فسخ الاتفاق وعدم اكمال المشروع بتاريخ 2018/ 04/ 18 م وتبقى لموكلي مواد سباكة ومواد كهرباء موردة للمشروع وتم الاتفاق على ان يدفع المدعى عليه لموكلي قيمة المواد مقابل ان يبقيها فالمشروع بحجة عدم تعطيل العمل فالمشروع وكان الاتفاق على ان يدفع المدعى عليه مبلغ وقدره 186823 ريال مائة وستة وثمانون الف وثمانمائة وثلاثة وعشرون ريال ولم يسدد المدعى عليه المبلغ المطالب به حتى تاريخه تاريخ نشوء الحق: 2018/ 04/ 18 م قيمة العقد 186823 ريال تاريخ البدء بالعمل 2017/ 10/ 18 م ولم يسدد المدعى عليه لموكلي شيء من المبلغ تاريخ نشوء الحق: 2018/04/18 متاريخ العقد: 2017/10/18 ممدة العقد: غير مقيد بمدة العقد عقد اتفاق على سداد قيمة المواد نقدا ولم يسدد المدعى عليه) ثم حددت الدائرة جلسة تحضيرية لهذه القضية أحال فيها المدعي وكالة إلى ما جاء في صحيفة دعواه، وقد أجابت المدعى عليها بجواب جاء في مضمونه إنكار التعاقد، ثم عقدت جلسة مرافعة أرخت في: 27 / 3 / 1443 ه، وقد جاء في محضرها ما نصه: (وبسؤال المدعى عليه عن المشروع الحالي هل تم تسليمه ومن قام به فأجاب بقوله المشروع لم يسلم الى الان حقيقة الامر أن المقاول الرئيس هو شركة (...) للمقاولات ثم تعاقدت مع المدعية (...) ثم حصل بينهم تخالص بعد ذلك تعاقد معنا المقاول الرئيس ((...)) لإنجاز المتبقي من العمل ولا زلنا نعمل في المشروع وليس بيننا وبين المدعية أي تعاقد او اتفاق وبعرض ذلك على وكيل المدعية قال العقد الأساسي كان مع شركة (...) ثم استلمت المشروع المدعى عليها (...) بالباطن ثم موكلي اتفق مع المدعى عليها لإنشاء مركزين وبسؤاله عن البينة على قال البينة هو حصر بيان المواد الصادر من المدعى عليها والذي جرى ارفاقه والعقد في الأصل كان مع شركة (...) ثم افادونا بمراجعة مؤسسة (...) وليس بيننا وبين المدعى عليها عقد مكتوب سوى عقد في اعمال أخرى (تركيب حلوق أبواب) الا أنه لدينا شهود على هذا التعاقد وبسؤال المدعى عليه عن بيان حصر المواد فاجاب بانه لا يعد بينة موصله لعدم اشتماله على ما يفيد استلام مواد السباكة والكهرباء ولا يتضمن هوية المستلم ولا الأقرار باستلامه وموكلتي لاتقر بالاستلام ولا المسؤليه بالمواد وبسؤال الطرفين هل لديهم مزيد اضافة فقررا الاكتفاء ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة واصدار الحكم، حكمت الدائرة: بعد قبول الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة، ثم قدم المدعي وكالة اعتراضه فألغي الحكم من مقام محكمة الاستئناف، وقد طلبت الدائرة من المدعي تحرير دعواه فحررها بما نصه: (وقد حررها فيما يلي تقدمت المدعية بالدعوى المنظورة ضد المدعى عليها مؤسسة (...) للمقاولات لصاحبها عبد الله إبراهيم العريفي لإلزامها بدفع مبلغ 186823 ريال فقط (مائة وستة وثمانون ألفاً وثمانمائة وثلاثة وعشرون ريال) وذلك قيمة ما تم توريده من مواد سباكة وكهرباء للمدعى عليها بمركز صحي أبو ركا بمبلغ (57570 ريال) ومركز صحي العقيلة بمبلغ (26172 ريال) ومركز صحي باقيدو بمبلغ (29196 ريال) ومركز صحي القبلتين بمبلغ (26773 ريال) ومركز صحي الجديدة بمبلغ (47112 ريال) حسب أوراق الحصر المرفقة والمطبوعة على أوراق المدعى عليها والممهورة بختمها. وقررنا بوجود شهود على استحقاقنا رغم الأوراق المقدمة والممهورة والمطبوعة على أوراق المؤسسة وبختمها ولم تنكر المدعى عليها الأوراق و إنما أنكرت أن تلك الأوراق بينه غير موصلة ولما لم تنكر المدعى عليها هذه الأوراق فإنه وطبقاً للمادة 42/2 من نظام المحاكم التجارية التي تنص على انه " تعد الورقة العادية صادرة ممن تنسب إليه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة " ولذلك فإن الأوراق المقدمة تعد حجة على المدعى عليها ولعدم إنكارها ما ورد فيها من خط او ختم بالإضافة إلى أن جواب المدعى عليها غير ملاق للدعوى وحيث أن العرف التجاري يقضي بأن ورقة الحصر للمواد هي ورقة إثبات لدين التوريد ولدى المدعية شهود على تلك المديونية وهم (جلال علي مصلح، فؤاد علي مصلح، وليد أدم، إبراهيم أبو العينين) والمدعية على استعداد لإحضارهم إذا طلبت الدائرة ذلك بالإضافة إلى أن المدعى عليها أنكرت علاقتها بالمدعية بالرغم من وجود عقود أخرى بينهما مكتوبة. لذلك أطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ 186823 ريال سعودي لا غير) ا.ه. هذا وقد أرفق أوراق حصر للمواد وتضمنت الأوراق أن المواد المحصورة بقيمة قدرها 186823 ريال ومذيلة بتوقيع وختم منسوبان للمدعى عليها، ثم أجابت المدعى عليها عنها بمذكرة نصت على: (أولا: ما ذكرته المدعية في دعواها غير صحيح وتنفي موكلتي أي علاقة بينها وبين المدعية . ثانيا:لا يوجد عقد بين الطرفين يختص باي اعمال تتعلق بالمراكز المشار اليها والعقد المرفق من قبل المدعية في طلبات القضية يتعلق بحلوق أبواب الحديد مع ان موكلتي لا تقر بصحة هذا العقد ولم يصدر منها، وقد رفعت فيه المدعية دعوى مستقله برقم 125 ثالثا: مستند الحصر الذي قدمته المدعية غير صحيح ولم توقعه موكلتي او يصدر منها حيث ان المدعية اتفقت مع شركة (...) على انشاء خمس مراكز ثم وقعت معها مخالصة قبل انتهاء الاعمال وسلمت الموقع لشركة (...) المقاول الرئيسي وتشمل المخالصة جميع حقوق المدعية ثم استلمت موكلتي الموقع من شركة (...) لإكمال الاعمال ولا يوجد أي اتفاق او حصر بين موكلتي والمدعية والحصر المرفق غير صحيح ولم توقعه موكلتي ويتضارب مع المخالصة الموقعة بين المدعية وشركة (...) كما ان المحرر المقدم من المدعية تنفي موكلتي صحته ولا تقر به وعلى فرض صحته فان مضمونه لا يتطابق مع دعوى المدعية اذ لم يتضمن المحرر ما يفيد دعوى المدعية ولا يلزم موكلتي باي مبالغ ولا تحديد ووصف للمواد الواردة في دعوى المدعية . وبناء على ما سبق فان موكلتي تؤكد على عدم صحة دعوى المدعية وتنفي ما جاء فيها) ا.ه. وفي الجلسة المنعقدة في 18 / 12 / 1443 ه أشارت الدائرة إلى إنكار المدعى عليه للتوقيع والختم، وطلبت من المدعى عليه وكالة ختم موكلته، ثم قدم مذكرة أخرى أشار فيها أن الختم الموجود على أوراق الحصر مغاير تماما لختم موكلته، وأنكر شكل الختم الموجود على الحصر ضمنيا، وأرفق بمذكرته صورا من أوراق مختومة من موكلته وهي مختلفة تماما عن شكل ومضمون الختم الموجود على أوراق الحصر المقدمة من المدعية، ثم عرضت الدائرة ذلك على المدعية فقدمت مذكرة تضمنت أن الختم الذي تنكر المدعى عليها شكله هو ختم سبق أن أعترفت به في دعوى أخرى، حيث أقمت المدعى عليها دعوى أخرى قدمت في مستنداتها عقدا مع شركة (...) وكان العقد الذي تستند إليه يحوي ذات الختم الذي أنكرت نسبته لها في هذه الدعوى، وبعث صورة من العقد جرى من الدائرة مطابقته بما في أوراق الحصر فوجدت ظاهره المطابقة في الشكل، وبعرضه على المدعى عليه وكالة أجاب بمذكرة قدمها في الجلسة نصت على: ( أولا / لا يمكن الاستدلال بالعقد المرفق كون الحصر الذي يستند عليه المدعي لصالح موكلته لم يحتوي أصلا على توقيع منسوب لموكلتي والتوقيع الموجود عليه منسوب لشركة (...) فلا وجود أصلا لتوقيع يمكن من خلاله المقارنه كما ان الختم الموجود على الحصر والعقد لا يتطابقان حقيقة ولا تقر بهما موكلتي مطلقا ونطلب إحالة اصل العقد والحصر لجهة الاختصاص لمطابقتها . ثانيا / آمل من فضيلتكم الاطلاع على الحصر اذ لا يمكن الاستدلال به لصالح المدعية باي حق مالي كون الحصر على فرض صحته هو محصور بين شركة (...) وموكلتي ولا يتضمن أي التزام بين موكلتي والمدعية كمال انه لم يتضمن أي إقرار مالي وكل ما فيه حصر للمواد وبيان قيمتها لكن لم يذكر فيه ان المستحق لها هي المدعية) ا.ه. وبسؤاله هل الختم الموجود على العقد المقدم من المدعي بين موكلتك وشركة (...) صحيح؟ فأجاب قائلا: نعم صحيح، ولكن الموجود على أوراق الحصر مزور عليه، هكذا أجاب، وبمطابقته وجدت الدائرة أنهما لا فرق بينهما، وبسؤال وكيل المدعى عليه عن سبب إنكار موكلته شكل الختم المقدم من المدعية ودفعهم بشكل مختلف تماما من الاختام بما يوحي بأن ليس لديهم ختم مشابه لهذا الختم أجاب قائلا: إن لدى موكلتي ختم نفس الختم الموجود على الحصر ولكنه مع أحد الممثلين في جدة، إلا أن الختم الموجود على الحصر مزور عليه، ثم إن أوراق الحصر لا تثبت حقا للمدعية، فلم يذكر اسمها في الحصر، هكذا أجاب، ثم سألت المدعي عن أصل الأوراق المختومة فأجاب قائلا: أصلها مع موكلتي، هكذا أجاب، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن استعداده لبذل اليمين فاستعد وحضر في الجلسة الأخيرة وحلف قائلا: والله العظيم إن المدعى عليه استلم مني مواد سباكة وكهرباء بمبلغ قدره (186823) مائة وستة وثمانون ألفا وثمانمائة وثلاثة وعشرون ريال حسب أوراق الحصر التي بيننا، والله العظيم إن الختم الموجود على أوراق الحصر هو ختم المدعى عليها، هكذا حلف، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم الأسباب: وبتأمل ما سبق وحيث انتهى المدعي وكالة بعد عدة جلسات تحرير دعواه بالادعاء بأن المدعى عليه استلم من موكلته مواد بناء متعددة وأنهما اتفقا على حصر قيمتها بمبلغ قدره (186823) مائة وستة وثمانون الف وثمانمائة وثلاثة وعشرون ريال وأن المدعى عليها لم تدفع الثمن وطلب إلزامها به، وبما أن المدعى عليه أنكر الدعوى وقد قدم المدعي وكالة في سبيل إثبات دعواه أوراق حصر للمواد بالقيمة المطالب بها وهي مذيلة بتوقيع وختم منسوب لمؤسسة المدعى عليه، وقد أنكر المدعى عليه التوقيع ونسبة الختم، كما تناقض المدعى عليه في الختم الموجود على الحصر فقد أنكر ضمنيا في بادئ الأمر أنه بشكله هذا ينسب لها وأن الختم الذي يمكن نسبته لها بشكل مغاير تماما، ثم قدم المدعي وكالة ما يثبت أن شكل الختم المنكر راجع للمدعى عليه بأوراق سبق أن قدمها المدعى عليه في دعوى أخرى واستند عليها، ولما واجهت الدائرة المدعى عليها بذلك؛ رجعت المدعى عليها عن إنكار الشكل والشبه وأقرت ضمنيا بأن لها ختما مشابها للختم الموجود على أوراق الحصر وغيرت دفعها بدفع آخر وهو التزوير، وهذا تناقض منها، وبما أن هذا التناقض مضعف لجانبها، ولأن الفقهاء قرروا أن من أنكر أمرا ثم لما ثبت دفعه بأمر آخر فإن دفعه الثاني لا يقبل، ومن ذلك قولهم قياسا على هذه المسألة: ((...(فأما إن أنكره ثم ثبت فادعى قضاء أو إبراء سابقا لإنكاره لم يسمع منه) وإن أتى ببينة نصا)) [كشاف القناع 6 / 341]، ولأن المدعى عليها أنكرت وجود شكل ختم كشكل الموجود على الحصر ثم لما ثبت قررت أنه مزور عليه، فقد انتهت الدائرة إلى ضعف موقف المدعى عليها ودفعها بتزوير الختم بعد إنكارها للشكل، ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعى عليه وكالة من أن الأوراق وإن ثبت ختمها عليها فإنها لا تدل على حق للمدعية لكونه لم يذكر عليها اسمها؛ وذلك لأن الأوراق ليس فيها ما يدل على استحقاق أي شخصية أخرى لقيمة المواد، كما أن الظاهر حمل المدعية لأصل هذه الأوراق، وأولى من يكون له الحق والحال ما ذكر هو حامل أصلها، وحملها الأصل المذكور مع ما سبق من ضعف جانب المدعى عليه؛ قوى جانب المدعية، لكنه لم يصل إلى أن يكون دليلا كاملا، هذا ولأن اليمين طريق للفصل في الخصومات، ولأنها تشرع في جانب أقوى المتداعيين واستنادا للمادة (125) من نظام الإثبات، ولما ظهر للدائرة من قوة جانب المدعية وفق ما سبق؛ انتهت الدائرة إلى توجيه اليمين للمدعية، وقد حضر مالكها فحلف، لذلك كله انتهت الدائرة إلى ما حكمت به. نص الحكم: ألزمت المدعى عليه (...) ((...)بالسجل المدني ذي الرقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) ((...)بالسجل المدني ذي الرقم: (...) مبلغا قدره (186823) مائة وستة وثمانون الف وثمانمائة وثلاثة وعشرون ريال، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430279287 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف السابعة وبناء على القضية رقم 4380496 لعام 1444ه المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات العامه المدعى عليه: (...)/مؤسسة الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، حيث تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: اتفق موكلي مع المدعى عليه على تنفيذ أعمال إنشاء خمس مراكز صحية بمنطقة (...) تم تنفيذ جزء من المشروع واتفق الطرفان على فسخ الاتفاق وعدم اكمال المشروع بتاريخ 2018/ 04/ 18 م وتبقى لموكلي مواد سباكة ومواد كهرباء موردة للمشروع وتم الاتفاق على أن يدفع المدعى عليه لموكلي قيمة المواد مقابل أن يبقيها فالمشروع بحجة عدم تعطيل العمل فالمشروع وكان الاتفاق على أن يدفع المدعى عليه مبلغ وقدره 186823 ريال مائة وستة وثمانون ألف وثمانمائة وثلاثة وعشرون ريال ولم يسدد المدعى عليه المبلغ المطالب به حتى تاريخه تاريخ نشوء الحق: 2018/ 04/ 18 م قيمة العقد 186823 ريال تاريخ البدء بالعمل 2017/ 10/ 18 م ولم يسدد المدعى عليه لموكلي شيء من المبلغ تاريخ نشوء الحق: 2018/04/18 تاريخ العقد: 2017/10/18 مدة العقد: غير مقيد بمدة العقد عقد اتفاق على سداد قيمة المواد نقدا ولم يسدد المدعى عليه، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي إلى: ألزمت المدعى عليه (...) ((...)بالسجل المدني ذي الرقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) (سعودي بالسجل المدني ذي الرقم: (...) مبلغا قدره (186823) مائة وستة وثمانون الف وثمانمائة وثلاثة وعشرون ريال، وبتسليم المدعى عليه نسخة من الحكم تقدمت بتاريخ 28/3/1444ه بلائحة اعتراضية جاء فيها: أولا /التناقض في وقائع الدعوى وطلبات المدعي؛ حيث تضمنت لائحة الدعوى (نصاً) أن المستأنف ضده اتفق مع موكلي على تنفيذ أعمال إنشاء خمس مراكز صحية ب(...)، وأنه تم فسخ العقد بتاريخ 18/04/2018م وتبقى للمستأنف ضده في المشروع مواد (سباكة وكهرباء) بقيمة (186,823) مائة وستة وثمانين ألفاً وثمانمائة وثلاثة وعشرين ريالاً، وبعرض ذلك على موكلي أنكر التعاقد جملة وتفصيلاً، وذكر بأن المستأنف ضده متعاقدٌ في الحقيقة مع شركة (...)(المقاول الرئيسي) للمشاريع الخمسة، وأن موكلي مجرد متعاقد بالباطن مع شركة (...)فقط، وليس بينه وبين المستأنف ضده أي علاقة مباشرة، ثم في جلسة لاحقة؛ بدّل المستأنف ضده أقواله، وغيّر دعواه، وأقر (نصاً) بأنه أبرم العقد الأساسي مع المقاول الرئيسي شركة (...)، وأن موكلي متعاقد من الباطن مع شركة (...) فقط، إلا أنه -أي المستأنف ضده- تعاقد مع موكلي بشكل مباشر على إنشاء مركزين صحيين، وبسؤاله عن البينة على ذلك قدم أوراق حصر المواد فقط، وذكر (نصاً) بأنه تعاقد مع المقاول الرئيسي بالفعل، وأن المقاول الرئيسي هو من وجهه بمراجعة موكلي! وبعد صدور حكم الدائرة برد دعواه لعدم الصفة، وقرار محكمة الاستئناف بنقضه، عاد المستأنف ضده وبدّل دعواه من جديد للمرة الثالثة على التوالي، فذكر (نصاً) بأنه (ورّد) لموكلي مواد (سباكة وكهرباء) لخمسة مراكز صحية استناداً لأوراق الحصر المقدمة فقط ويطالب بقيمتها، وكل ما سبق مرصود في صك الحكم. ثانيا / أنه على افتراض صحة أوراق الحصر، فإنها لم تتضمن أي التزام أو التزام، فضلا عن أن تتضمن اسم أي طرف من أطراف الالتزام، مما يجعل الاحتجاج بها غير منتج أبداً، وأما بخصوص استدلال الدائرة بعدم وجود اسم أي شخص آخر فيها بأنه دليل على استحقاق المستأنف ضده لقيمتها، فهو استدلال في غير محله، ذلك لأن الأوراق -كما أسلفنا- لم تتضمن إلزاماً أو التزاماً أصلاً، وإنما هي مجرد أوراق حصر مواد! فلو افترضنا بأنها تضمنت التزام موكلي بدفع مبلغ معين مثلاً دون وجود اسم المستحق له؛ لصح استدلال الدائرة، وأما استدلالها والحال هذه غير صحيح، مما يوضح خطأ الأسباب التي بني عليها الحكم، الأمر الذي يتعين معه نقضه والنظر فيه من جديد، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة، وفي جلسة هذا اليوم جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب، ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، ولذلك، واستنادًا إلى المادة 78/2 من نظام المحاكم التجارية والفقرة (أ) من المادة 215 من اللائحة التنفيذية لذات النظام، وبعد دراسة القضية، فإنها تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية المؤرخ في 28-3-1444 القاضي بإلزام المدعى عليه (...) (سعودي بالسجل المدني ذي الرقم (...) بأن يدفع للمدعي (...)(سعودي بالسجل المدني ذي الرقم: (...) مبلغا قدره (186.823) مائة وستة وثمانون الف وثمانمائة وثلاثة وعشرون ريال. وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث