حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430268878
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470098870/1444
رقم الحكم:4430268878
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470098870 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430268878 التاريخ: ٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٩٨٨٧٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى ذكر فيها أن موكله سلم للمدعى عليه مبلغاً قدره (١٠٠,٠٠٠) مئة ألف ريال، للشراكة به في القيام بتنفيذ أعمال تمديد شبكات الألياف الضوئية التابع لشركة (...) من الباطن، وانتهى إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليه بإعادة رأس المال وقدره (١٠٠,٠٠٠) مئة ألف ريال. وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مثبت بمحاضر ضبطها. وفي جلسة اليوم المنعقدة عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم ثبوت تبلغه بموعد الجلسة كما يتبين من كتاب الإبلاغ بواسطة نظام أبشر ، وطلب وكيل المدعي السير في الدعوى والحكم بإعادة رأس المال إضافة لإلزام المدعى عليه بأداء أتعاب المحاماة، ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وأصدرت حكمها علنا مبنيا على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليه بمحافظة (...) فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً وأما عن موضوع الدعوى وقد حصر وكيل المدعي طلباته في: إلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال وقدره (١٠٠,٠٠٠) مئة ألف ريال، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال، وبما أن وكيل المدعي طلب إعادة رأس المال تأسيساً على بينته المتمثلة في ورقة إقرار بمبلغ المطالبة صادرة من مدير المدعى عليه ومذيلة بتوقيعه وختمه، وقد نص نظام الإثبات في مادته (٢٩/١) على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وبما أن الإقرار حجة على صاحبه، إذ الأصل لزومه ونفاذ أثره، ولمّا كان من البيّن عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة، كما يتبين من نموذج الإبلاغ عن طريق نظام أبشر ، ولمّا كان هذا الإبلاغ متفقاً وصحيح النظام استناداً على ما تضمنته المادتين التاسعة والعاشرة من نظام المحاكم التجارية، وما تضمّنه قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ، المبني على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ، بشأن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية؛ ولمّا كان وكيل المدعي قد طلب السير في الدعوى والحكم له بثبوت استقالته، ولمّا كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، مما يعد قرينة ودليلاً على صحة ما ذكره المدعي، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما تخلفت المدعى عليها عن الحضور، وهو ما تنتهي معه الدائرة إلى القضاء بإلزام المدعى عليه بأن يعيد للمدعي رأس المال المدّعى به. وأما عن أتعاب المحاماة فإنه ولمَّا ظهر مما انتهت إليه الدائرة من نتيجة أنَّ الذي ألجأ المدعية إلى إقامة هذه الدعوى هو المدعى عليه، وكان في مُكنته حسرها دون إقامتها وتحميله مغبَّة ذلك، عليه فإن الدائرة تقدر للمدعي عن ذلك مبلغ قدره (٥.٠٠٠) ريال، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ مؤسسة (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعي/ (...)، سجل مدني رقم (...) مبلغ قدره (١٠٥,٠٠٠) مئة وخمسة آلاف ريال، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.