حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430275862

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٩ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470232333/1444
رقم الحكم:4430275862
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470232333 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430275862 التاريخ: ١٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4470232333 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى، وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة بتاريخ 14-4-1444هـ وفيها تبين حضور المدعي بالوكالة رقم (...) كما تبين حضور المدعى عليه بالوكالة رقم (...)، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى ونصها: (الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (10%)، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (دفع قيمة الشراكة)، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (340,147.00) ثلاث مئة وأربعون ألفًا ومائة وسبعة وأربعون ريال سعودي، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، كما دفع المدعي عليه للمدعى مبلغاً قدره (33,462.00) ثلاثة وثلاثون ألفًا وأربع مئة واثنان وستون ريال سعودي، ونشاط الشراكة المقاولات، وقد بدأت الشراكة في 1438/04/28هـ الموافق 2017/01/26م، والشركة حالياً قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد)، ونوعها (مساهمات)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1438/04/28هـ الموافق 2017/01/26م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة، لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (306,685.00) ثلاث مئة وستة ألفًا وست مئة وخمسة وثمانون ريال سعودي للأسباب الآتية: (عدم التزام المؤسسة بالتعاقد وحبس رأس المال) استنادًا على (عدم التزام المؤسسة برد رأس مال المدعي (...)) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (محبوسة بيد المؤسسة)، هذه دعواي)، وبعرض الجواب على وكيل المدعى عليه أجاب بقوله: ما ذكره من استلام مبلغ قدره: (340000) غير صحيح، والصحيح أني استلمت مبلغا قدره: (315.000) وأعدت له مبلغا قدره: (61.000) هكذا أجاب، وبعرض ذلك على المدعي وكالة، أجاب بقوله: الصحيح ما ذكرته من رأس المال، ولم يعد لموكلتي إلا مبلغا قدره: (31.000) هكذا أجاب، ثم قرر الأطراف بوجود مساعي صلح، وبمداولة الصلح بين الطرفين –ووكالة الأطراف تخولهما حق الصلح- فاصطلحا على أن تدفع المدعى عليها للمدعي مبلغا قدره (265.000) مئتان وخمسة وستون ألفا ريال، في مدة أقصاها تاريخ 1-6-1444هـ، على أن يكون هذا الصلح منهيا للنزاع بين الطرفين، ويكون بمثابة المخالصة المالية النهائية بين أطراف الدعوى لجميع التعاملات بينهما، هكذا اصطلحا، ثم اكتفى الأطراف بما تقدم وأمرت الدائرة بقفل باب المرافعة. الأسباب: بما أن طرفي النزاع قد اتفقا أمام الدائرة على إنهاء النزاع بينهما صلحًا، وقد ندب الشارع الحكيم للصلح بين المتخاصمين وحسم المنازعات بالطرق الوديّة، إذ قال الله تعالى: "والصّلحُ خيرٌ" وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "الصلح جائزٌ بين المسلمين إلا صلحاً أحلّ حراماً أو حرّم حلالاً" ولاتفاق طرفي النزاع على إمضاء الصلح المدون في تضاعيف وقائع الحكم، وبناءً على ذلك فإن الدائرة تنتهي إلى إثبات هذا الصلح، وإنهاء القضية بموجبه، ويعتبرُ منهياً للخلاف بين الطرفين. نص الحكم: إثبات ما تصالح عليه الأطراف والمنتهي إلى: (أن تدفع (...) تحمل هوية وطنية رقمها: (...) مالكة مؤسسة (...) للتجارة تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...) بأن تدفع لـ/ (...) يحمل هوية وطنية رقمها: (...) مبلغا قدره: (265.000) مئتان وخمسة وستون ألف ريال، في مدة أقصاها تاريخ 1-6-1444هـ).

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث