حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4531193447
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4531193447
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4571492327لعام1445ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4531193447 التاريخ: ٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى دائرة الطلبات والاوامر الثانية وبناء على القضية رقم4571492327لعام1445ه المدعي : شركة (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى المستعجلة بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها حيث تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى تتضمن ما نصه: نظرا لقيام المدعى عليه بـتم الاتفاق مع المدعى عليها على ترميم عدد 8 دورات مياه في برج (...) الواقع بمدينة (...) والواقع في (...)، أطلب الخروج على (الأدوات المستعملة في تنفيذ المشروع، إثبات تسرب المياه بسبب كسر العوازل، جودة العمل الرديئة،.) وإثبات الحالة في الوقت الحالي ؛ لذا أطلب إثبات الحالة التي أخشى فواتها، هذه دعواي ، وفي سبيل نظر الطلب المستعجل المقيد لدى هذه الدائرة حددت الإدارة المختصة موعداً لنظر الطلب وفيه افتتحت الجلسة وفيها حضر (...) (...)الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...) ، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغه بموجب مهمة التبليغ رقم 108210045، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أحال إلى صحيفة الدعوى وأفاد بأن ذات القضية قيدت لدى الدائرة الخامسة ناظرة أصل النزاع وأنه يرغب في أن تكون ناظرة النزاع هي الدائرة الخامسة عملاً بالمادة (101) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعليه اطلب ترك هذه الدعوى المقيدة لدى هذه الدائرة الثانية للطلبات والأوامر المستعجلة، ولصلاحية الطلب للفصل فيه بحالته الراهنة قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبما أن وكيل المدعية يطلب ترك هذه الدعوى المقيدة لدى هذه الدائرة؛ لأن ذات القضية قيدت لدى الدائرة الخامسة ناظرة الدعوى الموضوعية ويرغب بأن تكون ناظرة الدعوى الموضوعية هي ناظرة الطلب المستعجل بحسب المادة (101) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبما أن الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق للمطالبة بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو طلب الحكم بانقضاء الخصومة أو التنازل عنها، وبما أن الخصومة تقوم على وجود ركن النزاع بين طرفيها بحيث إذا تخلف هذا الركن فإن الخصومة تكون قد انقضت؛ وحيث إن ركن النزاع في هذه الدعوى المقيدة لدى هذه الدائرة المستعجلة قد زال؛ ولأن وكيل المدعية يطلب ترك هذه الدعوى، تقضي الدائرة به وتنتهي إلى الحكم وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات ترك المدعية الطلب المستعجل محل هذه الدعوى المقيدة لدى هذه الدائرة؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين