حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430249382

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470112284/1444
رقم الحكم:4430249382
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470112284 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430249382 التاريخ: ١٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١١٢٢٨٤ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للتعبئة والتغليف المدعى عليه: شركة (...) لتقديم المشروبات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: أنه في تـاريخ ١٤٤٢/٠٦/٢٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/٠٨م اتفق الطرفــان على أن تورد موكـلته للمدعى عليها أكياس ورق بثمن إجمالي قدره (١٧,٢٥٠) سبعة عشر ألفاً ومائتان وخمسون ريالاً، وأن المدعى عليها استـلمت كـامل المبيع ولم تسدد كـامل المبلغ، حيث أنه تم تسديد جزء من المبلغ وقدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريالاً في تـاريخ ٢٠٢١/٠٢/٠٩م، علمـاً بأن المتبقي في ذمتها مبـلغاً قدره (١٢,٢٥٠) اثنا عشر ألفاً ومائتان وخمسون ريالاً، وتم إخطـار المدعى عليها بضـرورة سداد المبلـغ إلا أنها لم تفِ بدفـعها لموكـلته حتى تـاريخه دون أي مسوغ شرعي، وطالب إلزام المدعى عليها بالآتي: ١- دفع المبلغ المتبقي وقدره (١٢,٢٥٠) اثنا عشر ألفاً ومائتان وخمسون ريالاً. ٢- دفع أتعاب المحاماة بمبـلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريالاً. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- كشف حساب صادر من المدعية من تاريخ ٢٠٢١/٠١/٠١م حتى تاريخ ٢٠٢٢/٠٩/١٨م والمتضمن على مبلغ الرصيد والبالغ قدره (١٢,٢٥٠) اثنا عشر ألفاً ومائتان وخمسون ريالاً، ممهور بختم المدعية. ٢- فاتورتين صادرة من المدعية والمتضمنة على اسم العميل (...) وإجمالي مبلغ الفواتير والبالغ قدرها (١٧,٢٥٠) سبعة عشر ألفاً ومائتان وخمسون ريالاً، ممهورة بختم المدعية. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٣/٠٦هـ: وفيها حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها عبر النظام، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أحال على ما ورد بلائحة الدعوى، وسألت الدائرة هل الفواتير أو كشف الحساب عليها خط أو توقيع أو ختم من قبل المدعى عليها؟ فأجاب بالنفي، وعليه أفهمته الدائرة بأن البينات التي قُدمت غير كافية، وأن لموكلته طلب يمين المدعى عليها على نفي الدعوى، فطلب يمينه، وعليه جرى التأجيل لإبلاغ مدير المدعى عليها للحضور لأداء اليمين. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٤/٠٨هـ: وفيها حضر المدعي وكالة، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة، وبناء على الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، ولأن الواقعة وقعت بتاريخ نظام المحاكم التجارية، فإن الدائرة تعدل عن طلب اليمين، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم فيها. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام ١٤٤١هـ، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية تطالب بثمن بيع (أكياس)، وبما أن البينة للمدعي واليمين على المدعى عليه لحديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه) متفق عليه، وبما أن المدعية لم تقدم بينة كافية موصلة لدعواها ولا ينال من ذلك ما قدمته من ورقة طلب تعامل بالأجل لعدم تضمنها شراء هذا المواد محل الدعوى وإنما وعد بالتعامل، ولا ينال من ذلك ما قدمته المدعية من كشف حساب لعدم تضمنها أي اعتماد من المدعى عليها من توقيع أو ختم ونحوه وعليه فلا تعد هذه الورقة من وسائل الإثبات المعتبرة شرعاً ونظاماً لما ورد في مادة (٤٢) من نظام المحاكة التجارية، حيث إن الواقعة المراد إثباته كانت في تاريخ سريان نظام المحاكم التجارية وبما أن المدعى عليها شركة ذات صفة اعتبارية وقد ورد في الفقرة (٣) من المادة (٥٣) من نظام المحاكم التجارية: (٣- تحدد اللائحة أحكام توجيه اليمين وأدائها.)، وقد نصت اللائحة رقم (١٣٣): (في جميع الأحوال؛ لا توجه اليمين إلى الشخصية الاعتبارية)، مما تنتهي معه الدائرة رفض دعوى المدعية. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث