حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430247134
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٩ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439476146/1443
رقم الحكم:4430247134
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439476146 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430247134 التاريخ: ١٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٧٦١٤٦ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للبلاستيك (شركة شخص واحد) (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر الكافي لإصدار الحكم فيها في أنه تقدم المدعي إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى تضمنت: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٦٠.٠٠٠) ستون ألفًا ريال سعودي، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، كما دفع المدعى عليه للمدعي مبلغاً قدره (١٠.٠٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي، ونشاط الشراكة تجارة المنتجات البلاستيكية والبيع والشراء فيها، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤١/٠١/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠٩/٢٤م، والشركة حالياً منتهية بسبب (انتهاء العقد). لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٥٠.٠٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي. وبقيد اللائحة قضية بسجلات هذه المحكمة بالرقم المشار إليه في صدر هذا الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة باشرت نظرها ففي جلسة ٣٠-١١-١٤٤٣هـ وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى اللائحة وطلب إلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال بمبلغ (٥٠.٠٠٠) ريال حيث قام بتسليم المدعى عليها مبلغ (٦٠.٠٠٠) ريال وأعادت المدعى عليها له مبلغ (١٠.٠٠٠) ريال ولم ترجع غيره . وبينته على ذلك العقد محل الدعوى والسند لأمر. وأفاد بأنه سلم المدعى عليه المبلغ نقداً. ورفعت الجلسة. وفي جلسة ٢٥-١-١٤٤٤هـ وبحضور المدعي أصالة وباطلاع الدائرة على العقد محل الدعوى تبين بأنه مبرم بين المدعي وبين (...) للصناعة السجل التجاري رقم (...) كما أن السند لأمر محرر من قبل (...) ولأمر المدعي . بينما أقيمت هذه الدعوى تجاه شركة (...) السجل التجاري رقم (...) وأفاد المدعي بأنه لا يعلم عن هذه الشركات وإنما سلم المبلغ نقداً لصاحب شركة (...) المدعو (...) سجل مدني رقم (...) . وعليه قررت الدائرة إبلاغ (...) . وأفاد المدعي بأنه وردته حوالة بنكية من مصنع البلاستيك فأفهمته الدائرة بإرفاق كشف حساب بنكي بالحوالات المذكورة. ورفعت الجلسة. وفي جلسة ١٧-٢-١٤٤٤هـ وتشير الدائرة إلى طلب المدعي المقدم عبر النظام بتاريخ ٢٧/٠١/١٤٤٤هـ والمتضمن كشف حساب بنكي . وأفاد المدعي بأنها حوالات بنكية من حساب شركة (...) للبلاستيك إلى حسابه وعلى دفعتين الأولى بمبلغ (٤٢٠٠) ريال والثانية بمبلغ يزيد عن (٤٠٠٠) ريال . ولحاجة الاطلاع على مستندات القضية رفعت الجلسة. ثم في جلسة ١٦-٣-١٤٤٤هـ تشير الدائرة إلى إنشاء قرار إدخال المدعو (...) وعليه قررت تأجيل الجلسة . وأفاد المدعي بأن لديه مذكرة موضح بها الحوالة الواردة من شركة (...) عبارة عن أرباح . فأفهمته الدائرة بإرفاقها عبر النظام ورفعت الجلسة. وفي جلسة ٧-٤-١٤٤٤هـ تبين حضور المدعي المدونة بيانته سابقاً، ولم يتبين حضور المدخل (...) ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة، ولم يقدم عذر تقبله المحكمة، ثم حصر المدعي دعواه في المطالبة بإلزام المدعى عليه المدخل بدفع مبلغ (٥٠٠٠٠) خمسين ألف ريال . ثم جرى إفهام المدعي بأن له أن يحلف على طبق دعواه، ويستحق ما طلب. فقرر قائلاً: لا ما نع لدي من بذل اليمين . . ثم حلف قائلاً: ((والله العظيم الذي لا إله غيره أنني سلمت المدعى عليه (...) مبلغ (٦٠٠٠٠) ستون ألف ريال وأنه أعاد لي جزء من المبلغ وأن المتبقى في ذمته (٥٠٠٠٠) خمسون ألف ريال لم يصلني منها شيء ولم أتنازل له بشيء والله العظيم والله العظيم) هكذا حلف . ونظراً لتهيؤ الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة الحكم فيها في هذه الجلسة، وجرى رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. ثم رفعت الجلسة للمداولة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لأوضاعها الشكلية، وبعد سماع الدعوى، و بما أن المدعي يدعي أنه دفع للمدعى عليه: (...) مبلغ وقدره (٦٠٠٠٠) ستون ألف ريال لقاء رأس المال في شركة مضاربة وأنه أعاد له جزء من المبلغ ويطلب إلزام المدعى عليه: (...) بأن يدفع مبلغ وقدره (٥٠٠٠٠) خمسون ألف ريال لقاء رد رأس المال، وقدّم بينته على الدعوى المتمثلة في العقد المذيل باسم وتوقيع المدعى عليه والمطبوع على مطبوعات شركة (...)، وبما أن المدعى عليه تخلّف عن الحضور وتقديم الجواب على الرغم من تبلغه، مما يعد نكولاً منه على الجواب، وبناءً على الفقرة (١) من المادة (الثلاثون) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥-٨-١٤٤١هـ، التي نصّت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، ولما كان الأمر كذلك، واستناداً على المادة الثالثة والتسعون من نظام الإثبات التي نصت على انه: (تكون اليمين في جانب أقوى المتداعيين) فقد تقوى جانب المدعي، ولأداء المدعي اليمين كما طلب منه، فبناء على كل ما سبق نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه المدخل: (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعي / (...) سجل مدني رقم (...) مبلغ (٥٠٠٠٠) خمسون ألف ريال ويعد هذا الحكم قطعياً لا يحق لأحد الاعتراض عليه بناء على المادة (١ / ٧٨) من نظام المحاكم التجارية، وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء ١٥٤٤ / ت في ٢٥ / ١١ / ١٤٤١ه والله أعلم واحكم