حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430265192
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٩ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449012546/1444
رقم الحكم:4430265192
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449012546 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430265192 التاريخ: ١٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 449012546 لعام 1444هـ المدعي: محمد بن احمد بن صالح الضحيان المدعى عليه: مؤسسة مساندة الشرق للخدمات اللوجستية الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/عبد الرحمن بن أحمد الضحيان، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (435188475) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: أن الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغًا وقدره (97,000) سبعة وتسعون ألف ريالاً، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئًا، ونشاط الشراكة الخدمات اللوجستية والنقل، وقد بدأت الشراكة في 30/05/1443هـ الموافق 03/01/2022م، والشركة حاليًا قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد إيجار شاحنات وحوالات بنكية)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 30/05/1443هـ الموافق 03/01/2022م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة، وختم وكيل المدعي صحيفة دعواه بطلب إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (97,000) سبعة وتسعون ألف ريالاً، للأسباب الآتية: (عدم قيام المدعى عليه بأي عمل) استنادًا على (وعدم تسليمي أي أرباح) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (لدى المدعى عليه)، وأرفق ما رآه سندًا لدعواه من عقد إيجار الشاحنات، وحوالات بنكية لحساب المؤسسة، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة 24/02/1444هـ، حضر وكيل المدعي -المثبتة بياناته سابقًا-، وتبين عدم إرسال رابط الجلسة للمدعى عليه، بناءً عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى لإعادة تبليغ المدعى عليه، وفي جلسة 09/02/1444هـ، حضر وكيل المدعي -المثبتة بياناته سابقًا-، وتبين عدم إرسال رابط الجلسة للمدعى عليه، وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى لإعادة تبليغ المدعى عليه بعد إضافة بياناته في ملف القضية، وفي جلسة 16/02/1444هـ، حضر وكيل المدعي -المثبتة بياناته سابقًا-، وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أبرز لائحته، ونصها: (بتاريخ 30/05/1443هـ والموافق 03/01/2022م، اتفق المدعى عليه مع المدعي على إنشاء شراكة مضاربة في الخدمات اللوجستية والنقل، وبأرباح شهرية مقدارها (20%)، وقام المدعي بدفع مبلغ (97,000) سبعة وتسعون ألف ريالاً، رأس مال للشركة المتفق عليها، بموجب حوالتين بنكيتين، حوالة بمبلغ (50.000) خمسون ألف ريالاً، بتاريخ 02/01/2022م، وحوالة بمبلغ (47.000) سبعة وأربعون ألف ريالاً، بتاريخ 02/01/2022م، مقابل حصول المدعي على الأرباح المتفق عليها من هذه الشراكة، ولم يقم المدعى عليه بالاستثمار أو برد المبلغ الذي دفعه المدعي له، وبما أن المدعى عليه لم يعمل ولم يستثمر الأموال فيما تم جمعها من أجله، فإن المدعي يطالب بإعادة رأس المال المدفوع للمدعى عليه والمقدر بمبلغ (97.000) سبعة وتسعون ألف ريالاً)، ثم سألته الدائرة عن وجه تعلق عقد الإيجار المرفق في القضية، فذكر بأن ليس له علاقة وأرفق نتيجة خطأ، ثم سألته الدائرة هل لديه مزيد بينة، فطلب الإمهال لذلك، فأفهم بتقديمها قبل موعد الجلسة القادمة، وفي تاريخ 22/02/1444هـ، أرفق وكيل المدعي كشف حساب صادر من البنك الأهلي، وفي جلسة 25/02/1444هـ، وبسؤال وكيل المدعي عما يود إضافته، فذكر بأنه أرفق الحوالات مكتفيًا بها، بناءً عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة، وحجز القضية للدراسة، وفي جلسة 23/03/1444هـ، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية، أفهمت وكيل المدعي بأن الدائرة وجهت اليمين المتممة للمدعي، فلم يمانع من ذلك، فأفهم بمثول موكله لدى المحكمة حضوريًا في مقر المحكمة في الجلسة القادمة، وفي جلسة 27/03/1444هـ، وبسؤال المدعي عن طبيعة العلاقة بين الطرفين فذكر بأن منشأ العلاقة العقد المؤرخ في 3/1/2022م، وأنه قام بسداد مبلغ (97.000) ريال، بموجب الحوالتين، للمدعى عليه أن يشتري السيارات الموضحة في العقد وتسجل صورياً باسم المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتشغيلها في مشاريع لا يعرف تفاصيلها على أن يسدده مبلغ (6.500) ريال شهرياً، ثم طلب رد المبلغ المسلم دون السيارات، ثم قرر الاكتفاء، ولتأمل ذلك قررت الدائرة حجز القضية للدراسة. وبجلسة 8/4/1444هـ، وبعد تأمل الدائرة لما استجد من وقائع في الجلسة الماضية رأت توجيه اليمين المتممة للمدعي وبعرض ذلك على وكيل المدعي فلم يمانع، فأفهم بمثوله في الجلسة القادمة. وفي جلسة 13/4/1444هـ، حضر المدعي أصالة، ثم سألته الدائرة هل استلم أي من مبلغ من المدعى عليه فذكر بأنه استلم مبلغ (6.500) ريال، ثم بعد تذكيره بعظيم اليمين استعد وأداها على الصيغة التالية: (والله الذي لا إله إلا هو ولا رب لي سواه الذي يعلم السر وأخفى بأن المبلغ محل الدعوى والبالغ (97.000) ريال دفعته للمدعى عليه على سبيل الشراكة بحيث يشتري سيارات ويقوم بتشغيلها وربحي (6.500) ريال شهرياً وذلك بموجب العقد المؤرخ في 3/1/2022م، والله العظيم والله العظيم والله العظيم)، بناء عليه رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها الماثل. الأسباب: تأسيساً على ما تقدّم إيراده، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وحيث إن المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليه برد مبلغاً وقدره (97.000) ريال، والذي دفعه للمدعى عليه لأجل شراء سيارات وتشغيلها مقابل ربح شهري بمبلغ (6.500) ريال، استلم منه شهرًا واحدًا فقط، بمبلغ (6.500) ريال، وبتأمل الدائرة للعقد المؤرخ في 3/1/2022م، تبين أنه متعلق بتأجير في حين ذكر المدعي بأنه عقد شراكة مضاربة، والدائرة في طور الفصل في ذلك رأت توجيه اليمين المتممة للمدعي على أن العقد المشار إليه متعلق بشراكة، فأداها على نحو ما تم ضبطه في جلسة 13/4/1444ه، وعليه انطلقت الدائرة في البت في النزاع على نحو هذا التوصيف، وبتأمله تبين أن طبيعته قيام المدعي بدفع مبلغ المطالبة للمدعى عليه لأجل المضاربة فيه مع تحديد ربح بمبلغ معين قدره (6.500) ريال، ومن المقرر أن الفقهاء اشترطوا في عقد المضاربة أن يكون الربح لكلٍّ من المضارب وربّ المال جزءاً مشاعاً كالنصف أو الثلث أو الربع، فإن كان الربح قدراً معيناً كألف أو ألفين أو لم يشترطا شيئاً، فتعتبر المضاربة فاسدة؛ لأنَّ المضاربة نوع من الشّركة في الرّبح، والجهالة في الربح تعتبر جهالة في الشركة؛ وعليه فإن المضاربة تفرّغ من مضمونها وتتحول إلى قرض في ذمة المضارب -المدعى عليه -كما نصَّ على ذلك الفقهاء، ولما كان من الثابت سداد المدعي مبلغاً وقدر (97.000) ريال، كما أثبت ذلك الحوالتين المرفقة، غير أن المدعي أفصح أن المدعى عليه قام بسداد مبلغ (6.500) ريال، مما يتحتم خصمه من رأس مال الشراكة الفاسدة، وعليه فإن الدائرة تذهب إلى إلزام المدعى عليه برد المتبقي. نص الحكم: فلهذه الأسباب حكمت الدائرة بإلزام/ محمد عبد راضي الشمري، هوية وطنية رقم (...) مالك مؤسسة مساندة الشرق للخدمات اللوجستية، سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع لمحمد بن أحمد بن صالح الضحيان، هوية وطنية رقم (...) مبلغاً وقدره (90.500) ريال، تسعون ألف وخمسمائة ريال، ورفض ما عدا ذلك، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.