حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430251825

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439327593/1443
رقم الحكم:4430251825
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439327593 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430251825 التاريخ: ١٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٢٧٥٩٣ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة (...) هوية رقم: (...) بالوكالة رقم (...) بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها: (إنه بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٣٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه مكائن قص حديد وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/١١/٢٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٣٠م بثمن إجمالي قدره (٣٠٤٧٥٠) ثلاثمائة وأربعة ألاف وسبعمائة وخمسون ريال سدد منه (٦٠٩٥٠) ستون ألف وتسعمائة وخمسون ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. ٢- وقد تضررت بسبب هذه القضية بعدم سداد الدفعات المتبقية مما أدى إلى (لجوء المدعية للقضاء وتوكيل محام)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٣٥٠٠٠) خمسة وثلاثون ألف ريال)؛ انتهى فيها إلى طلب: إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٢٤٣٨٠٠) مئتان وثلاثة وأربعون ألف وثمانمائة ريال. ٢-التعويض بمبلغ قدره (٣٥٠٠٠) خمسة وثلاثون ألفًا ريال سعودي. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ١٧/٠٩/١٤٤٣هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في ٢٠/١١/١٤٤٣هـ، وفيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليه رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة حسب إفادة نظام التبليغات الإلكتروني، وطلب وكيل المدعية السير بالدعوى ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم ذكر وكيل المدعية قائلاً بأنه تعذر الوصول إلى صلح حسب تقرير المصالحة المرفق ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلًا بأن دعواه وطلباته على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلًا بأن بينة موكلته على الدعوى هي العقد. وفي جلسة ٢٣/٠١/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة حسب إفادة نظام التبليغات الإلكتروني، وقد قرر وكيل المدعية الاكتفاء بما سبق تقديمه. وفي جلسة ١٣/٠٣/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة حسب إفادة نظام التبليغات الإلكتروني، وقد قرر وكيل المدعية الاكتفاء. وفي جلسة ٢٧/٠٣/١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى، وقد ذكر الحاضر عن المدعى عليها (...) بأنه مدير الشركة بموجب المستخرج التجاري، وبعرض الدعوى ومرفقاتها على ممثل المدعى عليها طلب مهلة للإجابة فأفهمته الدائرة بأنها المهلة الأخيرة فذكر بأن لدى الشركة مشكلة بالسجل التجاري لذلك لم تستطع الشركة توكيل محامي وطلب مهلة لمعالجة الإشكالية. وفي جلسة ٠٨/٠٤/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة حسب إفادة نظام التبليغات الإلكتروني ورغم استمهال ممثلها طلب الإجابة بموجب محضر الجلسة الماضية، وطلب وكيل المدعية إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة في هذه الدعوى والبالغ قدره (٢٤٣٨٠٠) مئتان وثلاثة وأربعون ألف وثمان مئة ريال بالإضافة إلى إلزامها بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ وقدره (٣٥٠٠٠) خمسة وثلاثون ألف ريال بموجب عقد أتعاب المحاماة المؤرخ بتاريخ ٣/ ٦/ ١٤٤٣هـ بمبلغ خمسة وثلاثون ألف بشأن المطالبة في هذه الدعوى ولقد أبرزه عبر شاشة التيمز وأرفقه في خانة الطلبات بتاريخ ٨/ ٤/ ١٤٤٤هـ ثم قرر الاكتفاء، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وتأسيسًا لما سبق، وبما أن المدعي وكالة يطلب بإلزام المدعى عليها بأن يدفع لموكلته مبلغًا قدره (٢٤٣٨٠٠) مئتان وثلاثة وأربعون ألف وثمانمائة ريال، يُمثِّل قيمة مكائن قص حديد ؛ و (٣٥٠٠٠) خمسة وثلاثون ألفًا ريال تمثل قيمة أتعاب محاماة وقدّم من المستندات ما يرى أنها تثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبة والمشار لها في وقائع هذه الدعوى، ولأنّ المستندات المشار إليها تُعد من وسائل الإثبات التي يصح الاستدلال بها، والاعتماد عليها، والاحتجاج بها أمام القضاء، والاستناد إليها في الحكم، وذلك إذا انتفت عنها الشبهة، ولأنَّ الأصل اعتماد التجار على مثل ذلك في معاملاتهم، والاستيثاق لحقوقهم بها، ولأنه لم يظهر ما يثير الشبهة حيالها، فالأصل صحة مضمونها ومحتواها؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وحيث طلب وكيل المدعية السير في الدعوى حضوريًا نظرًا لتخلف المدعى عليه عن الحضور مع عدم تقديمه عذرًا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوى وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣ وتأريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ) على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي وكالة في دعوى موكلته بناءً على ما يستند إليه؛ وما قدمه بجلسة هذا اليوم من إثبات للعلاقة التعاقدية بين موكلته والمدعى عليه. ولمّا كان ما قدمه المدعي وكالة يعتبر من العقود اللازمة؛ إذ أنَّ مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقدٌ لازمٌ؛ ولمّا كان الوفاء بالعقود واجبٌ في الشريعة لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} المائدة:١ ولقوله ﷺ: ((المسلمون على شروطهم)) أخرجه أبو داود وصححه الألباني وبما أن المدعية تطالب بالتعويض عن الدعوى المنظورة أمام الدائرة، والذي تبين بأن الحق ثابت بوجود الاتفاق بين الطرفين، مما تعتبره الدائرة إلجاءً للمدعية إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد من المدعية في المحاكم للحصول على حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة ويستحق المدعى عليه بسببها تحميله أعباء وأتعاب هذا الترافع عن المدعية التي طلبت تحميلها إياه، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المردواي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل) وقد قدم في سبيل اثبات ذلك عقد الاتعاب، وبما أن الثابت عدم حضور من يمثل المدعى عليها، رغم علمه بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام الأمر الذي تعده الدائرة نكولا عن الجواب؛ الأمر الذي يجعل طلب المدعي وكالة الحكم لموكلته بمطالبته استنادًا لما تقدم حري بالإجابة؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٢٤٣٨٠٠) مئتان وثلاثة وأربعون ألف وثمان مئة ريال بالإضافة إلى الزامها بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ وقدره (٣٥٠٠٠) خمسة وثلاثون ألف ريال، وذلك لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث