حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430253235
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٩ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439524935/1443
رقم الحكم:4430253235
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439524935 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430253235 التاريخ: ١٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439524935 لعام 1443 ه المدعي: (.......) المدعى عليه: شركة(.....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: اتفقت المدعية مع المدعى عليها في عام1437هـ على دخولها شريك محاصة بمبلغ وقدره (300,000) ثلاث مئة الف ريال، بنسبة (20٪) كل سنة ونصف، وقد تم تجديد العقد مع المدعى عليه حتى تاريخ 1440/01/01هـ وينتهي بتاريخ 1443/06/01هـ وقد قامت المدعية قبل تجديد العقد الأخير بمطالبة المدعى عليه باسترداد رأس المال المقدم والأرباح المتفق عليها لعدم رغبتها تجديد العقد معهم وهذا من شروط العقد وقد ماطلت المدعى عليها سداد مستحقات وأرباح المدعية البالغ قدرها (720,000) سبعمائة وعشرون ألف. وطالبت بإلزام المدعى عليها برد رأس المال المقدم وقدره (600,000) ستمائة ألف ريال، بالإضافة إلى الأرباح وقدرها مبلغ (120,000) مائة وعشرون ألف ريال. وإلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة مبلغ وقدره (20,000) عشرون ألف ريال. وقدمت سنداً لدعواها المستندات الآتية: 1- عقد شركة محاصة على مطبوعات المدعى عليها مبرم بين الطرفان برأس مال قدره (600,000) ستمائة ألف ريال مذيل بتوقيع الطرفان وختم المدعى عليها. 2-حوالتين عبر مصرف (.......) بمبلغ (300,000) ثلاثمائة ألف ريال ومبلغ (100,000) مائة ألف ريال. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/02/11هـ وفيها: حضرت المدعية اصالة، كما حضر ممثل المدعى عليها، وبسؤال المدعية عن دعواها أحالة إلى لائحتها، وبعرض الدعوى على المدعى عليها وكالة طلبت مهلة لإرفاق جوابها، وعليه رفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/03/16هـ وفيها: حضرت المدعية اصالة ، كما تبين عدم حضور المدعى عليها او من يمثلها شرعا رغم ثبوت تبلغها، وقررت المدعية قائلة أرفقت عبر بريد الدائرة سند تسليم رأس المال وهي عبارة عن حوالتين، الأولى في 2015م بقيمة (300,000) ثلاثمائة ألف ريال إلى علي احمد اليماني بصفته أحد الشركاء وكان هذا أول تعامل معهم، ومكث المبلغ لديهم سنة ونصف حتى بلغ قدره: (360,000) ثلاثمائة وستون ألف ريال مع الأرباح ثم جددنا العقد في سنة 2019م متضمن دفع رأس مال قدره: (500,000) خمسمائة ألف ريال وهي عبارة عن مبلغ العقد السابق مع الأرباح ومبلغ: (100,000) مائة ألف حولت(......) وهو الشريك الآخر، ومبلغ (40,000) أربعون ألف ريال، سلمت نقداً إلى(.....) ولكن لم أستلم عليها سند قبض، وتم توقيع العقد الجديد، ولدي كذلك شاهد، وبعد سنة ونصف أصبح المبلغ مع الأرباح قدره: (600,000) ستمائة ألف ريال وهو العقد الأخير، ومضى عليه سنة ونصف وبالتالي تكون الأرباح مبلغ قدره (720,000) سبعمائة وعشرون ألف مع الأرباح هكذا قررت. عليه رفعت الجلسة للدراسة والتأمل. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/04/08 هـ وفيها: حضرت المدعية أصالة، كما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعية طلباتها في إلزام المدعى عليها برد رأس المال المقدم وقدره (600,000) ستمائة ألف ريال، بالإضافة إلى الأرباح وقدرها مبلغ (120,000) مائة وعشرون ألف ريال، وإلزامها بأتعاب المحاماة مبلغ وقدره (20,000) عشرون ألف ريال. وتأسيساً على ما تقدم، وبناءً على ما ورد في المادة العاشرة الفقرة الأولى: "يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من النظام التي نصت على: "يعد عنوان للتبليغ وفقا لأحكام النظام الآتي:(أ- العنوان الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف.) على النحو الآتي: (أ-إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق)" كما تخلفت المدعى عليها أو من ينوب عنها عن حضور الجلسات والإجابة على الدعوى وقد استوفت الدائرة تبليغ المدعى عليها عن طريق الرسائل النصية على ضوء الإشعار المرفق في ملف القضية وحيث نص الأمر الملكي رقم: (14388) وتاريخ 25/2/1439 هـ، الفقرة: (1) بالموافقة على جواز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية ومن ضمنها الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقرة (2) من ذات الأمر الملكي " يترتب على التبليغ بالوسائل المنصوص عليها في الفقرة (1) أعلاه ما يترتب على التبليغ بالطرق المقررة في الأنظمة القضائية، ويعد التبليغ بتلك الوسائل تبليغاً للشخص المرسل إليه"، وحيث نصت المادة الثلاثون الفقرة الأولى:" إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها، ولم تقدم إجابتها على الدعوى رغم امهالها، مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها، وحيث إن المدعية قد قدمت على صحة دعواها عقد الشراكة مع المدعى عليها رقم: 357-1 وتاريخ: 1/ 1/ 1442هـ المتضمن ثبوت شراكة المدعية مع المدعى عليها، وتحويل كامل رأس المال، وقدره: (600.000) ستمئة ألف ريال، مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها برد رأس المال، وفيما يخص طلب المدعية بتسليم الأرباح وقدرها: (120.000) مئة وعشرون ألف ريال، وبما أن المدعية لم تقدم البينة على الأرباح، وبما أن الأصل عدم الربح، ولا ينال من ذلك استناد المدعية إلى العقد المقدم إذ غاية ما فيه الإشارة إلى الربح المتوقع، وليس فيه إثبات للربح، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. وأما فيما يتعلق بطلب المدعية بأتعاب المحاماة مبلغ قدره (20,000) عشرون ألفًا ريال تجد الدائرة أن المدعى عليها كانت مماطلة في أداء حق المدعية، وحيث إنه تبين للدائرة ثبوت أصل الحق المطالب به من قبل المدعية في ذمة المدعى عليها، وقد ماطلت في أدائها، مما ألجأ المدعية إلى تكبد مصاريف إقامة تلك الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بالآتي: أولا: إلزام المدعى عليها شركة (.....) سجل تجاري رقم (...) أن تدفع للمدعية (......) هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره: (600.000) ستمئة ألف ريال لقاء رأس المال. ثانيا: إلزام المدعى عليها شركة (......) سجل تجاري رقم (...) أن تدفع للمدعية(.....) هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره: (20.000) عشرون ألف ريال. أتعابا للمحاماة. ثالثا: رفض ما عدى ذلك من طلبات. والله الموفق.