حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430246144
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٦ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449047477/1444
رقم الحكم:4430246144
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449047477 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430246144 التاريخ: ١٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٤٧٤٧٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للتجارة والصناعة شركة شخص واحد مساهمة مقفلة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكرت فيها أنه بتاريخ ١٤٢٥/٠٧/٠٢ هـ ٢٠٠٤/٠٨/١٨ م اتفق طرفا الدعوى على أن تؤجر موكلتها للمدعى عليه سقالات لمدة (٢٤) أربعة وعشرون شهرًا هجريًا بأجرة قيمتها (٤١،٩٨٩) واحد وأربعون ألفاً وتسعمائة وتسعة وثمانون ريالاً، على أن يكون السداد دفعة واحدة، وفي تاريخ ١٤٢٧/٠٦/٢٩ هـ سدد المدعى عليه مبلغًا قدره (٣،٥٠٠) ثلاثة آلاف وخمسمائة ريال. وقد انتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية. وطالبت بإلزام المدعى عليه بسداد الأجرة المتبقية مبلغًا قدره (٣٨،٤٨٩)ثمانية وثلاثون ألفاً وأربعمائة وتسعة وثمانون ريالاً. وقدمت سندًا لطلبها المستندات الآتية: ١- عقد تأجير سقايل - شدات معدنية - أخشاب، بالرقم (٠٧٤٨٩)، ومؤرخ في ١٤٢٥/٠٧/٠٢ هـ، على مطبوعات (...)، مبرم بين (...) مؤسسة (...) و(...)، مذيل بتوقيع وختم كلا الطرفين. ٢- فاتورة إيجار خشب، بالرقم (٢٣١٠٨٤٨٤) ومؤرخة في ١٤٢٥/٠٧/٠٦ هـ، على مطبوعات (...)، لاسم العميل (...)، بمبلغ قدره (٥،٢٠٠) خمسة آلاف ومائتي ريال، ممهورة بختم المدعى عليه. وقد عقدت الدائرة لها جلسة مرئية مؤرخة في ١٤٤٤/٠٢/٢٤هـ، حضرت المدعية وكالة، كما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها عن طريق أبشر. وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى أحالت على صحيفتها الإلكترونية ومرفقاتها، وبالاطلاع على كافة ما أرفقته المدعية بطي صحيفة الدعوى تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليه لم يتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغه بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد تعذّر إمضاء الصلح بين الطرفين في هذه الجلسة لتغيب المدعى عليه، وعليه فإن المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الإلكترونية؛ وعليه قررت الدائرة إعادة إبلاغ المدعى عليه لأداء اليمين وفي حال تخلفه سيعد ناكرًا، ورفعت الجلسة لأجله. وفي الجلسة المرئية المنعقدة بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠٧ هـ، حضر وكيل المدعية، وتخلف المدعى عليه أو من ينوب عنه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة، وفي الجلسة الماضية طلب المدعي يمين المدعى عليه وقررت الدائرة إعادة إبلاغ المدعى عليه لأداء اليمين وفي حال تخلفه ستعده ناكرًا عن الإجابة، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وبعد سماع الدعوى، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بسداد الأجرة المتبقية مبلغًا قدره (٣٨،٤٨٩) ثمانية وثلاثون ألفاً وأربعمائة وتسعة وثمانون ريالاً.، مقابل ايجار سقالات لمدة (٢٤) أربعة وعشرون شهر، وقدّم بينته على صحة التعاقد مع المدعى عليه المتمثلة في العقد المذيل من قبل الطرفين وفاتورة ايجار خشب بمبلغ وقدره (٥٢٠٠)، وبما أن المدعى عليها تخلّف من يمثلها عن الحضور وتقديم الجواب بالرغم من إبلاغهم بالدعوى، وبناءً على الفقرة (١) من المادة (الثلاثون) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥-٨-١٤٤١هـ، التي نصّت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وكما جاء في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من ذات النظام على: (يعد عنوناً للتبليغ وفقاً لأحكام النظام الآتي: أ- العنوان الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف...)، وكذلك الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (العاشرة) من النظام على أن: (يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية على الهاتف المحمول الموثق...)، ولما كان الأمر كذلك، فإن المدعى عليها تعد متبلغةً بناء على إشعار الإبلاغ الوارد في نص التبليغ بأنه (تم تبليغه)، مما يُعد معه عدم حضور من يمثلها من قبيل النكول منهم عن الجواب ؛ وتنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضورياً بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليه (...) هوية رقم (...) بأن يدفع لشركة (...) للتجارة والصناعة شركة شخص واحد مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) بمبلغ وقدره (٣٨،٤٨٩.٠٠) ثمانية وثلاثون ألفًا وأربع مئة وتسعة وثمانون ريالا لما هو موضح بالاسباب.