حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430273311
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٦ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439433248/1443
رقم الحكم:4430273311
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439433248 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430273311 التاريخ: ١٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 439433248 لعام 1443هـ المدعي: شركة مستقبل البيئة المحدودة المدعى عليه: شركة جودي الذهبية للمقاولات المعمارية الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثل في أن المدعي وكالة قد تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة 18/ 12/ 1443ه التحضيرية المعقودة عبر الاتصال المرئي، حضر وكيل المدعية/ عبدالرحمن بكر عبدالله الصبحي، سجله المدني رقم: (...)، بموجب وكالة رقم: (43565766)، كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها/ المهدي محمد المصطفى السالم، سجله المدني رقم: (...)، بموجب الوكالة رقم: (٤٣٢٤٢٠٢٤٣)، وتبين أن الدعوى غير محررة واستمهل وكيل المدعية لتحريرها، وفي جلسة 24/ 1/ 1444ه المعقودة عبر الاتصال المرئي، حضر طرفا الدعوى، وطلب وكيل المدعية ضبط تحرير دعوى موكلته وفق ما قدم عبر برنامج (التيمز) ونصه: "أن المدعية تملك نشاط تأجير حاويات نفايات ودمار، وقامت بتأجير حاوية للمدعى عليها إلا أن المدعى عليه قامت باحتجاز الحاوية؛ مما الجأ المدعية لرفع الدعوى رقم: (٤٣٩٠٠٥٢١٥) وتاريخ20/2/١٤٤٣ه وصدر فيها الصك رقم: (٤٣٧٢٣٢٥٤٠) وتاريخ 28/3/1443ه من الدائرة الرابعة بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة بإلزام المدعى عليها أن تعيد للمدعية الحاوية رقم: (033)، وأن موكلته تضررت بسبب حجز الحاوية والامتناع عن تسليمها، وذلك على النحو التالي: حجز الحاوية وتعطيل الانتفاع بالحاوية من تاريخ 17/7/2021م وحتى تاريخ استلامها في 16/2/2022م، وتقدر الأجرة بمبلغ قدره: (6,480) ستة آلاف وأربعمائة وثمانون ريال سعودي، وذلك بقيمة: (300) ثلاثمائة ريال عن كل عشرة أيام، ثم المماطلة والامتناع عن تسليم الحاوية؛ مما ألجأ المدعية إلى رفع دعوى قضائية، وتكليف مكتب محاماة للقضية الماثلة بمبلغ وقدره: (7,000) سبعة آلاف ريال، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره: (13,480) ثلاثة عشر ألفًا وأربعمائة وثمانون ريال سعودي تعويضًا عن الأضرار التي لحقتها"، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها؛ استمهل للرد. وقد وردت مذكرة جواب وكيل المدعى عليها، وتضمنت: أن المدعية لم تحرر المدعى دعواها؛ فلم تتطرق للالتزام العقدي الناشئ بين الطرفين، كما لم تحدد مستندها النظامي في تقدير أجرة الحاوية ووجه حسابها على النحو الذي أشارت إليه بدعواها، واستندت استناد مجرد لصك الحكم المذكور بدعواها الصادر ضد موكلتي، والذي تعذر عليها حضور جلسات التقاضي لعدم ورود رسالة بموعد الجلسة، ولم تعلم بالحكم إلا بعد ورود رسالة من محكمة التنفيذ؛ مما تعذر عليها إبداء دفاعها عن حقها، فالمدعية لم تسلم الحاوية محل الدعوى لموكلته، وبعد صدور قرار التنفيذ ضد موكلته ذكرت المدعية بأنها سلمت الحاوية في موقع النقابة العامة للسيارات، وهذا الموقع لم تكلف فيه المدعى عليها بتأمين حاوية، وطلب الكتابة للنقابة العامة للتأكد من ذلك، وأن دعواها بأن المدعى عليها قامت باحتجاز الحاوية: غير مقبولة، ويؤكد ذلك إقرارها -بموجب خطابها المرفق الموجه للنقابة العامة للسيارات- والتي تطلب من النقابة تمكينها من استلام الحاوية محل الدعوى، وهذا دليل على نفي دعواها باحتجاز موكلته للحاوية، وأن العرف التجاري في مثل العقود المبرمة مع المدعية على أن المؤسسات الخاصة بنقل المخلفات بطبيعة الحال تستعيد حاوياتها المؤجرة مع آخر نقلة للمخلفات التي تم دفع قيمتها مقدماً، وأن ما يؤكده استلامها لجميع الحاويات التي أجرتها على المدعى عليها عدا هذه الحاوية، وطلب رد الدعوى، وفي جلسة 14/ 4/ 1444ه المنعقدة عبر برنامج (مايكروسفت تيمز) أشارت الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة، وفيها حضر عن المدعية/ عبدالرحمن بكر عبدالله الصبحي، سجل مدني رقم: (...)، بالوكالة رقم: (43565766)، والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بالترخيص رقم: (431406) وعن المدعى عليها/ المهدى بن محمد بن المصطفى السالم، سجل مدني رقم: (...) بالوكالة رقم: (432420243)، والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بالترخيص رقم: (39273)، وفيها سألت الدائرة المدعي وكالة: هل لدى موكلته مزيد بينات على الضرر الذي لحقها وتطلب بموجبه التعويض؟ فأجاب بلا، وأن بينة موكلته الصك المرفق، وعقد التأجير، وطلب التنفيذ، ثم رفعت الجلسة، وأصدرت الدائرة حكمها محمولًا على ما يلي من الأسباب: الأسباب: تأسيسًا على الوقائع آنفة الذكر، ولما كان النزاع بين تاجرين بسبب أعمالهم التجارية؛ تعلَّق به اختصاص المحاكم التجارية؛ لاندراجه تحت الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ 15/ 8/ 1441، والتي نصَّت على أن تختص المحاكم التجارية: "بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية"، ولما كان المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره: (13,480) ثلاثة عشر ألفًا وأربعمائة وثمانون ريالًا تعويضًا عن الأضرار التي لحقت موكلته باحتجاز المدعى عليها للحاوية؛ ولأن التعويض لابد له من أركان ثلاثة هي الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما، ولأن طلب التعويض عن احتجاز المدعى عليها للحاوية محل الخلاف وإن كان قد تحقق فيه الخطأ بعدم تسليم المدعى عليها الحاوية رقم (033) كما هو ثابت في الحكم النهائي – بفوات مدة الطعن- رقم: (٤٣٧٢٣٢٥٤٠) وتاريخ 28/3/1443ه، -ووجه تحققه عدم اعتراض المدعى عليها على الحكم بل قامت بتنفيذه - إلا أنه فقد ركن الضرر، نظرًا لأن المدعية لم تقدم من البينات والمستندات ما يرقى إلى إثبات الضرر اللاحق أو فوات كسب مؤكد وتحقق خسارة فعلية، ولما كانت بينة المدعية المقدمة -من عقد التأجير والصك وطلب التنفيذ- تقصر عن إثبات الضرر الواقع من المدعى عليها واكتفت بما قدمت من بينات -كما هو ثابت في محضر ضبط جلسة اليوم-؛ وحيث لم يثبت وقوع الضرر، وحيث أصدر مجمع الفقه الإسلامي قراره رقم (109) (3/12) المتعلق بالشرط الجزائي وينص على أن: "الضرر الذي يجوز التعويض عنه يشمل الضرر الفعلي، وما لحق المضرور من خسارة حقيقية، وما فاته من كسب مؤكد"، وعليه ولعدم قيام أركان التعويض في طلبات المدعية، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى رقم (439433248) المقامة من شركة مستقبل البيئة المحدودة السجل التجاري رقم (...) ضد شركة جودي الذهبية للمقاولات المعمارية شركة شخص واحد السجل التجاري رقم (...)، لما هو موضح بالأسباب. والله الموفق، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد.