حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430260619
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439518319/1443
رقم الحكم:4430260619
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439518319 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430260619 التاريخ: ١٥ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥١٨٣١٩ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات العامة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية(...)، هوية وطنية رقم (...) ، بالوكالة رقم (...)، وترخيص المحاماة رقم (...) تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: أولًا: موضوع الدعوى: المدعى عليها مدينة لموكلتي بمبلغ وقدره (٢٧٦.٧٢٤) مئتان وستة وسبعون ألفًا وسبعمائة وأربعة وعشرون ريالًا، وذلك بموجب تعاملات تجارية بينهما، وقد صادقت المدعى عليها على مطابقة رصيد تقر فيها بأنها مدينة لموكلتها بمبلغ وقدره (٥١٦.٦٦٤.٦٢) خمسمائة وستة عشر ألفًا وستمائة وأربعة وستون ريالًا واثنان وستون هللة، وذلك حتى تاريخ ٢٧/ ٠٣/ ٢٠١٨م (مرفق مستند مطابقة الرصيد الموقع والمختوم من المدعى عليها)، واستمرت المدعى عليها في سداد مستحقات موكلتها المالية الواردة بمطابقة الرصيد حتى تبقى في ذمتها مبلغ وقدره (٢٧٦.٧٢٤) مائتان وستة وسبعون ألفًا وسبعمائة وأربعة وعشرون ريالًا، وبمطالبة موكلتي للمدعى عليها بسداد المبلغ المستحق عليها مرارًا وتكرارًا إلا أنها ماطلت في السداد وامتنعت عن أداء حقوق موكلتي دون سبب مشروع أو نظامي في ذلك. ثانيًا: أسباب الدعوى: مما سبق من وقائع، يتبين لفضيلتكم عدم وفاء المدعى عليها بالتزاماتها مع المدعية، وقد جاوزت شرع الله في ذلك، وحيث إن المدعى عليها قد أضرت بالمدعية ضررًا بليغًا بسبب مماطلتها وحبسها لمستحقاتها، عليه تستحق موكلتي التعويض عن الأضرار وأتعاب المحاماة. ثالثًا: الطلبات: ١) إلزام المدعى عليها بسداد مستحقات موكلتي البالغة مبلغًا وقدره (٢٧٦.٧٢٤) ريالًا. ٢) إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (.٧٥.٠٠٠ ريال لقاء أتعاب المحاماة التي تكبدتها موكلتي. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة ٢٩/ ١١/ ١٤٤٣ه موعدًا لنظرها وفيها تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضرت وكيلة المدعية/ (...)، هوية وطنية رقم (...) وحضر لحضورها وكيل المدعى عليها/ (...)، هوية وطنية رقم (...) ، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلًا وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى وديًا فطلبا مهلة لذلك، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن طلب موكلتها في هذه الدعوى فأجابت بما لا يخرج عن لائحة الدعوى، وذكرت بأن بينة موكلتها على ذلك مطابقة الرصيد، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب مهلة للرد، فأفهمته الدائرة بأن عليه إرفاق رده خلال خمسة أيام من تاريخه وذلك عن طريق النظام. وفي جلسة ١٦/ ٠١/ ١٤٤٤ه ونظرًا لوجود مشكلة تقنية في (التيمز) منعت من الوصول إلى رابط الجلسة قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة ٢٩/ ٠٢/ ١٤٤٤ه حضرت وكيلة المدعية/ (...)، هوية وطنية رقم (...) وحضر لحضورها وكيل المدعى عليها، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها فأحالت إلى لائحة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب صورة من لائحة الدعوى مع مرفقاتها، وأفهمت الدائرة وكيلة المدعية بأن عليها إرفاق اللائحة مع مرفقاتها خلال خمسة أيام، وعلى المدعى عليها الجواب خلال خمسة عشر يومًا، وعلى المدعية الجواب على جوابها خلال عشرة أيام، وعلى المدعى عليها الجواب خلال عشرة أيام من خلال ناجز. وفي جلسة هذا اليوم ١٢/ ٠٤/ ١٤٤٤ه حضرت وكيلة المدعية/(...)، هوية وطنية رقم (...) و(...)، سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وحضر لحضورها وكيل المدعى عليها/ (...)، هوية وطنية رقم (...) ، ثم عرض وكيل المدعى عليها إنهاء القضية صلحًا وذلك بأن تقوم موكلته بسداد مبلغ قدره (٢٦١.٩٢٩) ريال يستحق بتاريخ ٠١/ ١٢/ ٢٠٢٢م، وبعرض ذلك على وكيل المدعية صادقت على هذا الصلح ولا يبقى لأي طرف أي مطالبة في مواجهة الطرف الآخر فيما يخص هذا النزاع، وطلب الطرفان إثبات هذا الصلح وإجراء مضمونه وإصدار حكم بموجبه. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: لما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (٢٧٦.٧٢٤) مائتان وستة وسبعون ألفًا وسبعمائة وأربعة وعشرون ريالًا، مع تحميلها أتعاب المحاماة، وحيث اتفق الطرفان على حل النزاع القائم بينهما صلحًا وذلك بأن تدفع المدعى عليها مبلغًا قدره (٢٦١.٩٢٩) ريال على أن تستحق بتاريخ ٠١/ ١٢/ ٢٠٢٢م، وأبرم هذا الصلح ممن يملك الحق في إبرامه، ولا يبقى لأي طرف أية مطالبة في مواجهة الطرف الآخر فيما يخص هذا النزاع وطلب الطرفان إثبات هذا الصلح وإجراء مضمونه وإصدار حكم بموجبه، وحيث ندب الشرع المطهر للصلح كما قال سبحانه: (لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس)، وقال سبحانه: (والصلح خير)، واستنادًا للمادة رقم (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: "للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك"، ولما كان الصلح جائزًا بين المسلمين إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالًا، وحيث ثبت ذلك؛ فإن الدائرة تحكم في مواجهتهم بإثبات الصلح وإجراء مضمونه وإلزامهم بمقتضاه. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بإثبات الصلح في هذه الدعوى وذلك بإلزام شركة (...) للتجارة والمقاولات العامة، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٢٦١.٩٢٩) مائتان وواحد وستون ألفًا وتسعمائة وتسعة وعشرون ريالًا تستحق بتاريخ ٠١/ ١٢/ ٢٠٢٢م. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.