حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430266209
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٥ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439021043/1443
رقم الحكم:4430266209
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439021043 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430266209 التاريخ: ١٥ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم 439021043 لعام 1443هـ المدعي: شركة حلواني اخوان المدعى عليه: الهيئة السعودية للملكية الفكرية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه وردت إلى المحكمة التجارية بالرياض لائحة دعوى مقدمة من وكيل المدعية محمد عبدالعزيز محمد العساكر بموجب الوكالة رقم 423976959 وتاريخ 18/12/1442هـ يخاصم فيها المدعى عليها ويذكر فيها أن موكلته استلمت القرار المعترض عليه الصادر عن الهيئة السعودية للملكية الفكرية بقبول طلب تسجيل العلامة التجارية "حلواني وطحان" (Halwani & Tahhan) بالفئة (30) المودعة لدى وزارة التجارة برقم (...) وذلك لتطابقها مع العلامة المملوكة لموكلته وهى العلامة التجارية "حلواني أخوان" (Halwani Bros) لتشابهها مع علامة المدعية وكذلك سبق التسجيل لموكلته خاتمًا لائحة دعواه الحكم بإلغاء قرار الهيئة السعودية للملكية الفكرية المودع برقم (277203) فقيدت القضية في سجلات هذه المحكمة بالرقم المذكور في مستهل الحكم وبإحالتها لهذه الدائرة باشرت النظر في حيثياتها وفقاً لما هو معمول به قضاءً والمتبع نظاماً وفي جلسة 23/06/1443هـ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد حضر المدعي وكالة ولم يحضر من يمثل الجهة المدعى عليها وباطلاع الدائرة على أيقونة التبليغات تبين لها عدم تبلغ الجهة المدعى عليها بموعد هذه الجلسة وطلبت الدائرة من وكيل المدعية تقديم نسخة من بيانات الدعوى وتاريخ قيد الدعوى وصفة مقدم الدعوى كما قررت الدائرة إبلاغ الجهة المدعى عليها بالموعد القادم وفي جلسة 28/11/1443هـ تبين حضور وكيل المدعية كما تبين حضور ممثلة المدعى عليها وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما جاء في صحيفة الدعوى وبعرض ذلك على ممثلة المدعى عليها طلبت مهلة للرد وبتاريخ 23/01/1444هـ تقدمت ممثلة الجهة المدعى عليها بمذكرة مفادها أن التشابه بين علامة المدعية والعلامة المعترض على تسجيلها حيث إن العبرة فيما يخص نظام العلامات التجارية تكون بشهرة العلامة وليس مالكها وإن من المستقر عليه في تقرير وجود التشابه بين علامتين تجاريتين من عدمه أن يكون النظر إلى أوجه التشابه وليس الاختلاف وبالمراعاة للمستهلك متوسط الحرص والانتباه عند النظر إلى علامة المعترضة والعلامة المقدمة من المدعية فإنه من الثابت لدى الإدارة المختصة انتفاء التشابه المحظور في العلامتين وانتهت في مذكرتها إلى طلب رفض الدعوى وفي جلسة هذا اليوم والمنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر أطراف الدعوى وتشير الدائرة إلى أن ممثلة المدعى عليها قدمت للدائرة جوابها على الدعوى ثم قرر الأطراف الاكتفاء بما سبق تقديمه وعليه رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية فرفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: لمّا كانت المُدَّعية تطلب الحكم بإلغاء قرار الجهة المدعى عليها وتحديداً إدارة العلامات التجارية الصادر بتاريخ 20/03/1442هـ المتضمن رفض اعتراضها على قبول طلب تسجيل العلامة التجارية رقم (...) برقم طلب (277203) بالفئة رقم (30) لأسباب مدونة في القرار وذلك لعدم صحة القرار لمسوغات ضمنتها المدعية في صحيفة الدعوى و لما كانت هذه الدعوى متعلقة بقرار إداري ناشئ عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية واستناداً للفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 /08 /1441هـ وإلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (9) بتاريخ 11 /06 /1441هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق المنازعات المتفرعة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21 /05 /1441هـ واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (137) لعام 1441هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ 20/07/1441هـ واستناداً لما قررته دائرة الاستئناف في هذه المحكمة والمختصة بالدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية من اختصاص المحاكم التجارية بنظر قضايا إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بالملكية الفكرية فإن هذه الدائرة تختص ولائيًا ونوعياً بنظر هذه الدعوى، أما من حيث قبول الدعوى شكلاً وبما أن إجراءات الطعن على القرارات الصادرة من إدارة العلامات التجارية في حين رفضها للاعتراضات المقدم لها من ذوي الشأن منصوص عليها في قانون-نظام- العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /51) وتاريخ 26 /07 /1435هـ وذلك في الفقرة الثالثة من المادة الخامسة عشرة ونصها "3-ولكل ذي شأن الطعن في قرار الجهة المختصة أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به ولا يترتب على الطعن على القرار الصادر بقبول تسجيل العلامة التجارية وقف إجراءات التسجيل مالم تقرر المحكمة خلاف ذلك" وبما أن الثابت أن القرار الطعين قد صدر وتبلغت به المدعية بتاريخ 20/03/1443هـ وقيدت الدعوى الماثلة أمام هذه المحكمة بتاريخ 03/04/1443هـ فإنه يتبين معه التزام المدعية بالمدد المنصوص عليها بالمادة المبينة آنفاً وهي (30) يوم وتكون معه الدعوى جديرة مقبولةً شكلاً، أما عن الموضوع وبما أن المدعية تطلب الحكم بإلغاء قرار الجهة المدعى عليها وأسست دعواها على وجود التشابه بين العلامتين المضلل للمستهلك وبعد الاطلاع على الدعوى والإجابة وبما أن القرار الإداري يجب أن يستند إلى أركان يقوم به وينفذ ومنها توفر أسباب تبرر صدوره ويتحرى ويتحقق من صحته خلال عرض القرار أمام القضاء ليفصل في مدى صحة أسباب القرار واقعاً ونظاماً نصاً وروحاً ومتى لم يكن هناك سبب صحيح يسوغ صدور القرار أو كان السبب غير متحقق فإن القرار يكون حينئذ مشوباً بعيب انعدام السبب أو فساده ويكون القرار حريًّا بالإلغاء وبما أن قرار الجهة المدعى عليها محل الدعوى قد صدر واستندت في قرارها على أن العلامة المعترض عليها مميزة بذاتها ولا تشابه العلامة محل الاعتراض وبالتحقق مما جاء في قرار المدعى عليها تبين للدائرة أن العلامة محل التسجيل تشابهت مع علامة المدعية محل الاعتراض وبما أن المستقر عليه أنه عند مقارنة العلامتين ينظر إلى الصورة العامة التي تنطبع في ذهن الفئة المستهدفة من المستهلكين حيث أنه عند المقارنة بين شكل العلامتين وما احتوت عليهما من عنصر جوهري لكلمة "حلواني" يثبت التشابه العام بينهما من حيث الشكل والعنصر الأساسي بحال يكون معه خلط ولبس بين منتجات العلامتين ويكون مع ذلك تسجيل العلامة محل طلب إلغاء تسجيلها فيه إيقاع للخلط واللبس عند المستهلكين ويلحق ضرراً بالمدعية جراء هذا الخلط واللبس مع اتحاد الفئة وعليه فيمنع تسجيل العلامة محل الدعوى وهو ما تنتهي إليه الدائرة في منطوقها المبين أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلغاء قرار إدارة العلامات التجارية في الهيئة السعودية للملكية الفكرية للطلب رقم 277203 وتاريخ 21/03/1443هـ والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430266209 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الخامسة وبناء على القضية رقم 439021043 لعام 1443هـ المدعي: شركة حلوانى اخوان المدعى عليه: الهيئة السعودية للملكية الفكرية الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ 10/02/1444هـ في القضية رقم 439021043 وتاريخ 11/04/1443هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتخلص في تقديم وكيل المدعية لائحة دعوى يطلب فيها إلغاء قرار المدعى عليها الهيئة السعودية للملكية الفكرية بقبول طلب تسجيل العلامة التجارية "حلواني وطحان" (Halwani & Tahhan) بالفئة (30) المودعة لدى وزارة التجارة برقم (...) وذلك لتشابهها مع العلامة المملوكة لموكلته وهى العلامة التجارية "حلواني أخوان" (Halwani Bros). وبعد نظر الدعوى أصدرت الدائرة في التاريخ المبين أعلاه حكمها القاضي بإلغاء قرار إدارة العلامات التجارية في الهيئة السعودية للملكية الفكرية للطلب رقم 277203 وتاريخ 21/03/1443هـ فتقدمت المدعى عليها الهيئة السعودية للملكية الفكرية بواسطة ممثلها: هلا سعد المغربي بلائحة اعتراضية في تاريخ 09/03/1444هـ تضمنت أن العلامة التجارية "حلواني وطحان" تطابق الاسم التجاري للشركة طالبة التسجيل، وأنها مكونة من الأسماء العائلية لبعض ملاك الشركة، وأنه لم يتحقق في القرار محل الطعن في هذا الدعوى أي سبب من أسباب إلغاء القرار الإداري وطلب في ختام لائحته إلغاء الحكم والقضاء مجددًا برفض هذه الدعوى، وفي جلسة اليوم 13/04/1444هـ التي عقدت عن بعد لنظر الاستئناف حضر وكيل المدعية خالد عبدالله صالح الشمراني كما حضرت ممثلة الهيئة هلا سعد محمد المغربي الموضحة بياناتهما في ملف القضية ، وبسؤالهما هل يرغبان في إضافة شيء قررا اكتفاءهما بما قدماه، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: بما أن طلب الاستئناف جرى تقديمه أثناء الأجل المحدد نظاماً ووفق المتطلبات النظامية الشكلية فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما فيما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة -بعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه- قد استبان لها صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة الابتدائية في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، وما قدمه المستأنف لم يخرج عما سبق أن قدمه لدى الدائرة الابتدائية، وقد تكفل الحكم بالرد عليه. ولذلك فإنها تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة التجارية التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ 10/02/1444هـ في القضية رقم 439021043 القاضي بإلغاء قرار إدارة العلامات التجارية في الهيئة السعودية للملكية الفكرية للطلب رقم (...)وتاريخ 21/03/1443هـ وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.