حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430260798

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439559901/1443
رقم الحكم:4430260798
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439559901 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430260798 التاريخ: ١٥ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 439559901 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية (...)، هوية وطنية رقم (...)، بالوكالة رقم ((...))، وترخيص المحاماة رقم ((...)) تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: اتفقت موكلتي والمدعى عليه على شراء المدعى عليه من موكلتي شاشات للكمبيوتر وبروجكتور، وقدم تم البيع وتسليم المبيع بثمن إجمالي قدره ثمن إجمالي قدره (23,791) ثلاثة وعشرون ألفًا وسبعمائة وواحد وتسعون ريالاً، ولم يسدد منه شيئًا. الطلبات: لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (23,791) ثلاثة وعشرون ألفًا وسبعمائة وواحد وتسعون ريالاً، هذه دعواي. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة 22/ 02/ 1444هـ موعدًا لنظرها وفيها حضر وكيل المدعية كما حضر لحضوره الحاضر/ (...)، هوية وطنية رقم (...) وذكر الطرفان بأنهما انتهيا إلى صلح ويطلبان مهلة لتعديل وكالتهما. وفي جلسة هذا اليوم 12/ 04/ 1444هـ ذكر الطرفان بأنهما انتهيا إلى حل النزاع القائم بينهما صلحًا، وذلك بأن يقوم المدعى عليه بسداد كامل مبلغ المطالبة بتاريخ 12/ 07/ 1444هـ.. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: لما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ قدره ثلاثة وعشرون ألفًا وسبعمائة وواحد وتسعون ريالاً، وحيث اتفق الطرفان على حل النزاع القائم بينهما صلحًا وذلك بأن يدفع المدعى عليه كامل مبلغ المطالبة وقدره (23.791) ثلاثة وعشرون ألفًا وسبعمائة وواحد وتسعون ريالاً في 12/ 07/ 1444هـ، وأبرم هذا الصلح ممن يملك الحق في إبرامه، ولا يبقى لأي طرف أية مطالبة في مواجهة الطرف الآخر فيما يخص هذا النزاع وطلب الطرفان إثبات هذا الصلح وإجراء مضمونه وإصدار حكم بموجبه، وحيث ندب الشرع المطهر للصلح كما قال سبحانه: (لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس)، وقال سبحانه: (والصلح خير)، واستنادًا للمادة رقم (70) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: "للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك"، ولما كان الصلح جائزًا بين المسلمين إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالاً، وحيث ثبت ذلك؛ فإن الدائرة تحكم في مواجهتهم بإثبات الصلح وإجراء مضمونه وإلزامهم بمقتضاه. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بإثبات الصلح في هذه الدعوى؛ وذلك بإلزام (...)، سجل مدني رقم (...) بأن يدفع (...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (23.791) ثلاثة وعشرون ألفًا وسبعمائة وواحد وتسعون ريالاً تستحق بتاريخ 12/ 07/ 1444هـ. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث