حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430269765
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١٥ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439079103/1443
رقم الحكم:4430269765
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439079103 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430269765 التاريخ: ١٥ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 439079103 لعام 1443ه المدعي: علي بن محمد بن عبدالله المهري المدعى عليه: علي بن محمد بن علي المهري الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها في أنه وبتاريخ 07/07/1443حضر المشار اليهم أعلاه ،وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكله أحال على صحيفة الدعوى ، وبعرضها على المدعى عليه؛ أقر باستلام مليونين وخمسمائة ألف وتبقى مليون وخمسمائة الف ريال لم تستلم حتى تاريخه وطلبت الدائرة من وكيل المدعي تقديم مذكرة تفصيلية مرفق فيها كافة بيناته حيال دعواه فاستعد بذلك. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 05/08/1443 حضر الطرفان، وقدم وكيل المدعي جواب مفاده: 1- الشيك الأول رقم 126 المحرر بتاريخ 13/6/2019 والمسحوب على بنك الرياض بقيمة (609,500) ستمائة وتسعة آلاف وخمسمائة ريال وتاريخ التسليم 30/6/2019م. وقد تم سداد قيمة الشيك الأول بموجب إيصال دفع رقم 5965 وتاريخ 30/9/2019م (مرفق) 2- الشيك الثاني رقم 127 المحرر بتاريخ 3/6/20019م والمسحوب على بنك الرياض بقيمة (1,500,000) مليون وخمسمائة ألف ريال وتاريخ التسليم 30/8/2019م. وقد تم سداد قيمة الشيك الثاني كالتالي: مبلغ (500.000) خمسمئة ألف ريال بموجب إيصال دفع رقم 32668 وتاريخ 25/7/2019م ، مبلغ (300.000) ثلاثمئة ألف ريال بموجب إيصال دفع رقم 33959 وتاريخ 29/8/2019م، مبلغ (300.000) ثلاثمئة ألف ريال بموجب إيصال دفع رقم 35168 وتاريخ 30/9/2019م، مبلغ (342.500) ثلاثمئة واثنان وأربعون ألفًا وخمسمئة بموجب إيصال دفع رقم 36623 وتاريخ 7/11/2019م، مبلغ (57.500) سبع وخمسون ألفًا وخمسمئة ليد محمد الجابري مقابل سعي بناء على أمر المدعى عليه 3- الشيك الثالث رقم 128 المحرر بتاريخ 13/6/2019م والمسحوب على بنك الرياض بقيمة (1,500,000) مليون وخمسمائة ألف ريال وتاريخ التسليم 28/2/2020م. وقد تم سداد قيمة الشيك الثالث كالتالي: مبلغ (455.000) أربعمئة وخمسة وخمسون ألفًا بموجب إيصال دفع رقم 41899 وتاريخ 26/2/2020م ، مبلغ (400.000) أربعمئة ألف ريال بموجب إيصال دفع رقم 42133 وتاريخ 6/3/2020م استلمها نقدًا أحد شهود العقد محمد الجابري بناء على طلب المدعى عليه. مبلغ (170.000) مئة وسبعون ألفًا بموجب إيصال دفع رقم 44955 وتاريخ 28/5/2020م إيداعًا في حساب سعيد محمد بن طناف المهري (سعيد كددان) وكيل المدعى عليه بالبنك الأهلي بموجب تحويلات بنكية بتاريخ 28/5/2020م كل حوالة بمبلغ خمسة وثمانون ألف ريال. مبلغ (60.000) ستون ألف ريال بموجب إيصال دفع رقم 47897 وتاريخ 16/9/2020م إيداعًا في حساب أحمد عبد الله الغامدي بالبنك الأهلي بموجب حوالة بنكية بتاريخ 10/9/2020م لسداد إيجار منزل المدعى عليه كطلبه. وحيث تأثرت كما العالم كله من تداعيات جائحة كورونا وما صاحبها وما زالت تخلفه من آثار حتى تاريخه، فقد تعثرت وتسامح المدعى عليه في هذا التعثر والتأخير -جزاه الله خيراً. ولمضي أكثر من ستة أشهر من تاريخ استحقاق مبلغ الشيك الأخير الحاصل في تاريخ 28/2/2020 طلب المدعى عليه استبدال الشيك الأخير بشيك آخر وعليه تم استبدال الشيك رقم 128 بالشيك رقم 131 وطلبت تحريره بباقي القيمة وقدرها (440,000) اربعمائة وأربعون ألف ريال، ولكن شهود العقد طلبوا تحريره بكامل قيمته (1,500,000) مليون وخمسمائة ألف، وبقائه عندهم كضمان لسداد المبلغ وهو ما حدث. وبعد التعافي من آثار الجائحة بدأت في استكمال سداد قيمة الشيك وفق ما يلي: مبلغ (20.000) عشرون ألف ريال بموجب إيصال دفع رقم 53323 وتاريخ 7/5/2021م بحوالة بنكية من البنك الأهلي بتاريخ 7/5/2021م بقيمة (10.000) عشرة آلاف ريال لحساب المدعى عليه وحوالة من بنك الرياض بتاريخ 8/5/2021م لحساب المدعى عليه. مبلغ (200.000) مئتا ألف ريال بموجب إيصال دفع رقم 54055 وتاريخ 1/6/2021م استلمها سعيد كددان نقدًا بالمكتب. مبلغ (220.000) مئتان وعشرون ألفًا بموجب إيصال دفع رقم 54510 وتاريخ 17/6/2021م استلمها سعيد كددان نقدًا بالمكتب. (مرفق ما يفيد السداد) وحيث قمت بسداد كامل ثمن الحصص المشتراة وفق ايصالات قبض ووفق شهادة شهود العقد الموجودة أسمائهم بخاتمة العقد فقد تم الوفاء بكامل قيمة الشيكات محل العقد. وحيث طلبت المحكمة من وكيل المدعي تقديم شهادات الشهود فإننا نقدمها كما يلي: شهد أحمد بن علي بن محمد المهري صاحب الهوية الوطنية رقم (...) بأنه (سمع محمد الجابري (أحد شهود العقد) يقول بأن علي محمد علي المهري الملقب بأبو حمزة يقول إنه قد استلم كامل مبلغ بيع الشركة والبالغ (4,000,000) أربعة ملايين ريال ولم يتبقى له عند علي محمد عبدالله المهري سوى مبلغ (220,000) مئتان وعشرون ألف ريال. كما شهد سليمان بن حمدي سالم المهري صاحب الهوية رقم (...) بذات المضمون، ونرفق شهادتهم محررة وموقعة منهم في النظام. وذلك لان الشاهد الجابري خرج نهائي من المملكة، وحيث تم تسليم ما مجموعه (590,000) خمسمئة وتسعون ألف ريال لوكيل المدعى عليه سعيد محمد بن طناف المهري (سعيد كددان) ما بين حوالة بنكية بمبلغ (170,000) مئة وسبعون ألف ريال واستلامات نقدية بموجب إيصالات بمبلغ (420,000) أربعمئة وعشرون ألف ريال، ينكرها المدعى عليه فأننا نطلب من المحكمة إدخال المدعو سعيد محمد بن طناف المهري صاحب الهوية رقم (...) . ويوجد شهود في حال رفضت المحكمة الادخال وبعرض ذلك على المدعى عليه استمهل للإجابة وأفهمته الدائرة بارسال جوابه بصيغة pdf فاستعد بذلك . عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 26/08/1443 ه وملخصها: حضر وكيل المدعي، كما حضر المدعى عليه أصالة ،وقدم الأخير جوابه على الدعوى، وبعد الاطلاع عليه استبان بأنه ينكر استلامه لمبلغ الشيك محل النزاع ، وبعرض ذلك على وكيل المدعي أحال ذلك على ما قدمه من بينات وشهادة الشهود واكتفى بها، كما اكتفى المدعى عليه بما سبق، وعليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة وعليه تم تأجيل الجلسة . عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1443/10/23ه، وملخصها: حضر وكيل المدعي بموجب وكالة رقم (431290546) وحضر المدعى عليها أصالة، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية سألت المدعى عليه عن السدادات الموجودة في القضية: فذكر بأنه يحيل على ما سبق تقديمه، وطلبت الدائرة من وكيل المدعي بيان تفصيلي للمبلغ محل النزاع، وآلية سداده للمدعى عليه، فاستعد بذلك. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 27-12-1443ه، وملخصها: حضر وكيل المدعي وحضر المدعى عليه أصالة، وبسؤال المدعى عليه هل حصل هناك استبدال للشيك محل النزاع رقم (131) بالشيك رقم (128)؟ أجاب قائلاً: حصل استبدال للشيك الأخير ولا أعرف رقم الشيك الأخير ولا المستبدل، ولم استلم قيمته، وتوقيعي الموجود في العقد غير موجود في إيصالات الدفع، وأحال إلى ما ذكره الشاهد في صك حكم محكمة التنفيذ، وما ذكره في صك حكم محكمة التنفيذ، وأشارت الدائرة إلى تقديم وكيل المدعية مذكرة عبر الطلبات في ملف القضية بتاريخ (26/ 12/ 1443ه)، واكتفى الطرفين بما تقدم، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعية أصول إيصالات الدفع، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة لإمهال وكيل المدعية، ورفع الجلسة للدراسة. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 23-01-1444 ه وملخصها: حضر وكيل المدعي بموجب وكالة رقم (431290546) وحضر المدعى عليه أصالة، وبعد دراسة القضية واكتفاء أطراف الدعوى بما قدموا قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبما أن وكيل المدعية حصر طلباته في: 1-الحكم بإلزام المدعى عليها رد أصل الشيك رقم 131 لعدم الاستحقاق والمتضمن مبلغ قدره مليون وخمسمائة ألف ريال، وأجمل وكيل المدعى عليه إجابته في: أنه تبقى مليون وخمسمائة الف ريال لم تستلم وبما أن محل الدعوى: نزاع على مستحقات ناتجة عن مبايعة حصص شركاء، فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية، استنادًا لنص المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 511 بتاريخ 1441/08/14 ه، وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى، وبما أن حاصل النزاع بين الطرفين ناتج عن عقد مبايعة حصص في شركة خط المهرة للمقاولات والذي كان المدعي طرف متنازل له عن الحصص المملوكة للمدعى عليه المتنازل وذلك لقاء ثمن قدره أربعة ملايين ريال وحيث قد سدد دفعة أولى قدرها 390,500 ريال مدفوعة ابتداء كما في العقد، وحرر لصالح المدعى عليه (المتنازل) أربعة شيكات الأول رقم 126 بمبلغ قدره 609,500 ريال . والثاني: برقم 127 وبمبلغ 1,500,000 ريال. والثالث: برقم 128 وبمبلغ 1,500,000 ريال. وبما ان المدعي يقرر أنه تم استبدل الشيك رقم 128 برقم 131 وأنه حين الاستبدال قد سدد منه مبالغ وتبقى منه ما قدره (440,000) ريال، وأنه قد طُلب منه تحرير الشيك بمثل قيمة الشيك المستبدل بمبلغ (1,500,000 ريال) لأجل أن يظل كضمان للسداد، وحيث لاقى ذلك مصادقة المدعى عليه في جانب استبدال الشيك حيث أجاب عند سؤال الدائرة له بما يلي: (حصل استبدال للشيك الأخير ولا أعرف رقم الشيك الأخير ولا المستبدل، ولم استلم قيمته) ومن هذا فإن الدائرة تقرر أن الشيكين ذات استحقاق واحد"، ولمّا كان المدعى عليه ينكر استيفاء قيمة الشيك إجمالاً ويتمسك بمجرد حيازة الشيك سنداً له، ولمّا كان المدعي وكالة يقر أن موكله قد دفع جميع مبالغ الشيك وذلك بما ذكره من وقائع مفصلة في الوقائع، وقدم سنداً لها سندات قبض منسوبة للمدعى عليه، وحيث لم يدفع المدعى عليه السندات المذكورة ولم يناقش مضمونها، واستناداً للمادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات: " يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة بثبوت استلام المدعى عليه قيمة الحصص محل البيع، وبالتالي تقضي الدائرة بطلب المدعي وفق منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا / ثبت للدائرة عدم استحقاق المدعى عليه / علي بن محمد بن علي المهري -صاحب الهوية الوطنية رقم (...) للشيك رقم (131) الموصوف في الدعوى. ثانيا/ الزام المدعى عليه / علي بن محمد بن علي المهري - هوية وطنية رقم (...) بتسليم الشيك رقم (131) الموصوف في الدعوى للمدعي / علي بن محمد بن عبدالله المهري -صاحب الهوية الوطنية رقم (...) ، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430269765 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439079103 لعام 1443ه المدعي: علي بن محمد بن عبدالله المهري المدعى عليه: علي بن محمد بن علي المهري الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل إليه الدائرة وقائع وأسباباً، وفقًا للمادة (2/76) من نظام المحاكم التجارية، وقد أصدرت الدائرة ناظرة القضية حكمها فيها القاضي بما يلي: أولا / ثبت للدائرة عدم استحقاق المدعى عليه / علي بن محمد بن علي المهري -صاحب الهوية الوطنية للشيك رقم (131) الموصوف في الدعوى. ثانيا/ إلزام المدعى عليه / علي بن محمد بن علي المهري بتسليم الشيك رقم (131) الموصوف في الدعوى للمدعي / علي بن محمد بن عبدالله المهري، وذلك للأسباب الواردة في الحكم وتحيل إليها الدائرة وفقًا للمادة المشار إليها أعلاه. ثم تقدم وكيل المدعى عليه باعتراضه على الحكم المرفق بملف القضية وملخصه: (1- إن مما ينفي صحة الدعوى، عدم تغير مبلغ الشيك البديل (131) عن مبلغ الشيك المبدل منه (128) مع زعم المدعي أنه سدد جزء من مديونية (000 500 1) مليون وخمسمائة ألف ريال قبل الاستبدال. 2- لا توجد حجة للمدعي في (الإيصالات والشهادات) وهي غير منتجة في النزاع؛ لطعن المدعى عليه فيها بالآتي: أ/ جميع (الإيصالات) لم تصدر من المدعى عليه ولم يوقعها ولا يقر بها، ولا تنطبق عليها المادة (29) من نظام الإثبات. ب/ أن سعيد كددان والجابري والغامدي لا علاقة لهم بالمدعى عليه، ودعوى تسليم المبالغ لهم ليست دليل استلام المدعى عليه لها، ولا تبرئ ذمة المدعي من الدين الذي عليه للمدعى عليه.ج/ ينفي الشاهد محمد الجابري ما جاء منسوبا عنه من أحمد المهري وسليمان المهري الذين لم تسمع الدائرة منهما؛ لتتحقق مما نسب إليهم من المدعي في تلك الشهادة، علما بأن الجابري مستعد للحضور في الجلسة القادمة إن رغبت الدائرة في سماع تكذيبه لما نسب إليه. 3- لم يقدم المدعي دليلا على أن الشيك رقم (131) كان ضمانا للسداد؛ لأن الحقيقة خلاف ذلك وأنه عجز عن الوفاء بقيمة الشيك (128) وطلب من موكلي إمهاله ـــ كما أشار لذلك في نهاية صحيفة الدعوى ـــ ثم حرر الشيك رقم (131) وفاء بباقي قيمة العقد. وانتهى بطلب الحكم برد الدعوى)، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة حددت لذلك جلسة افتتحت في هذا اليوم الإثنين الموافق 13/4/1444، عبر الاتصال المرئي (عن بعد) وحضرها وكيل المدعي/ علي بن عبدالله بن محمد القعود هوية وطنية رقم (...) بموجب وكالة رقم (442044679)، كما حضرها وكيل المدعى عليه/ عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز الخميس هوية وطنية رقم (...) بموجب وكالة رقم (441623581) وحضر المدعي عليه أصالة عن نفسه / علي بن محمد بن علي المهري هوية وطنية رقم (...) ، وجرى فتح المرافعة وتسليم وكيل المدعي نسخة من اعتراض المدعى عليه للرد عليها قدم مذكرة وهذا نصها (لقد أقر المدعى عليه بجلسة سابقة أثناء النظر امام أول درجة باستلامه مبلغ مليونان وخمسمائة ألف ريال من قيمة العقد، وبناء على ذلك ونفاذًا له فإنني أضع بين أيديكم هذه المذكرة التفصيلية لسداد المبلغ محل النزاع فتفضلوا بنظرها.1- الشيك الثالث رقم 128المحرر بتاريخ 13/6/2019م والمسحوب على بنك الرياض بقيمة مليون وخمسمائة ألف ريال وتاريخ التسليم 28/2/2020م. وقد تم سداد قيمة الشيك الثالث كالتالي:1- مبلغ455.000 بموجب إيصال دفع رقم 41899 وتاريخ 26/2/2020م وتسلمها المدعى عليه نقدًا بنفسه (ويوجد شهود على ذلك) (مرفق رقم 1). 2- مبلغ 400.000 بموجب إيصال دفع رقم 42133 وتاريخ 6/3/2020م استلمها نقدًا أحد شهود العقد محمد الجابري بناء على طلب المدعى عليه بناء على اتصال هاتفي منه (مرفق استلام الجابري-مرفق رقم 2). 3- مبلغ 170.000 بموجب إيصال دفع رقم 44955 وتاريخ 28/5/2020م إيداعًا في حساب سعيد محمد بن طناف المهري (سعيد كددان) وكيل المدعى عليه بالبنك الأهلي بموجب تحويلات بنكية بتاريخ 28/5/2020م كل حوالة بمبلغ 85 ألف ريال (مرفق حوالات سعيد كددان- مرفق رقم 3). 4- مبلغ 60.000 بموجب إيصال دفع رقم 47897 وتاريخ 16/9/2020م إيداعًا في حساب أحمد عبد الله الغامدي بالبنك الأهلي بموجب حوالة بنكية بتاريخ 10/9/2020م لسداد إيجار منزل المدعى عليه كطلبه (مرفق رسائل واتس آب من رقم المدعى عليه الموثق- مرفق استلام الغامدي- مرفق رقم 4). 5- مبلغ 20.000 بموجب إيصال دفع رقم 53323وتاريخ 7/5/2021م بحوالة بنكية من البنك الأهلي بتاريخ 7/5/2021م بقيمة 10.000 ريال لحساب المدعى عليه وحوالة من بنك الرياض بتاريخ 8/5/2021م لحساب المدعى عليه (مرفق الحوالات البنكية- مرفق رقم 5). 6- مبلغ 200.000 بموجب إيصال دفع رقم 54055 وتاريخ 1/6/2021م استلمها سعيد كددان نقدًا بالمكتب (مرفق أصل إيصال الاستلام- مرفق رقم 6). 7- مبلغ 220.000 بموجب إيصال دفع رقم 54510 وتاريخ 17/6/2021م استلمها سعيد كددان نقدًا بالمكتب (مرفق أصل إيصال الاستلام- مرفق رقم 7). مما سبق يتضح: استلام المدعى عليه لمبلغ 455 ألف ريال نقدًا بشهادة الشهود المودعة شهادتهم ملف القضية. استلام سعيد كددان لما مجموعه مبلغ 590 ألف ريال (170 ألف حوالات بنكية لحسابه،440 ألف ريال استلام نقدي بموجب إيصالات استلام)، استلام محمد الجابري (أحد شهود العقد) لمبلغ 400 ألف ريال نقدًا لتسليمها للمدعى عليه. استلام أحمد عبد الله الغامدي مبلغ 60 ألف ريال بموجب حوالات بنكية لسداد إيجار منزل المدعى عليه كطلبه عبر رسائل الواتس آب. استلام المدعى عليه لمبلغ 20 ألف ريال في حسابه الشخصي. وحيث أننا نرغب في إثبات الحقيقة التي تكمن في استلام المدعى عليه لكامل مبلغ الشيك الثالث وذلك حسب التفصيل الوارد أعلاه، فخلاصة القول كالتالي: يوجد شهود يشهدون بأنه لم يتبق للمدعى عليه إلا مبلغ 220 ألف ريال. وبشهادتهم وحضورهم أمام المحكمة يثبت أنه لم يتبق للمدعى عليه إلا المبلغ أعلاه (220 ألف ريال) وهي شهادة قاطعة في ذلك. أما بخصوص مبلغ الـ 220 ألف ريال المتبقية فقد استلمها سعيد كددان بموجب إيصال دفع رقم 54510 وتاريخ 17/6/2021م بناء على طلب وموافقة المدعى عليه. وعليه نطلب1- إدخال المدعو/ سعيد محمد بن طناف المهري (سعيد كددان) صاحب الهوية رقم (...) في الدعوى لبيان ذلك واستجوابه حول ما استلمه من مبالغ. 2- سماع شهادة كلاً من: أحمد بن علي بن محمد المهري هوية وطنية رقم (...) سليمان بن حميد بن سالم المهري هوية وطنية رقم (...) أما ما ورد بشأن أولاً في لائحة استئناف المدعى عليه بسبب مضي أكثر من ستة أشهر من تاريخ استحقاق مبلغ الشيك الأخير 128 الحاصل في تاريخ 28/2/2020 طلب المدعى عليه استبدال الشيك الأخير بشيك آخر وعليه تم استبدال الشيك رقم 128 بالشيك رقم 131 وطلب المدعي تحريره بباقي القيمة وقدرها اربعمائة وأربعون ألف، ولكن شهود العقد طلبوا تحريره بكامل قيمته وإظهاراً لحسن النية وردًا لمعروف المدعى عليه في إمهال المدعي في السداد أثناء جائحة كورونا فقد وافق المدعي على ذلك وحرر الشيك رقم 131 بكامل قيمة الشيك المنتهي رقم 128. بناء عليه أطلب من المحكمة إثبات سداد كامل مبلغ الشيك رقم 131 والمستبدل بالشيك رقم 128 كما أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم موكلي الشيك رقم 131 وذلك لسداد مقابله وفق ما سبق بيانه مع احتفاظ موكلي بحقه في الرجوع على المدعى عليه بالتعويض عن كيدية دعواه وبالعطل والضرر وأتعاب المحاماة)، ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعي بأن بينة موكله على السداد غير موصلة وليس لموكله إلا يمين المدعى عليه على نفي سداد المدعي لمبلغ مليون وخمسمائة ألف ريال المحرر بها الشيك محل الدعوى فقال: إن موكلي يرفض يمين المدعى عليه ولا يقبل بها، ثم قرر الطرفان الاكتفاء بم سبق لهما تقديمه، وبعد الاطلاع على ملف القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية من دائرة الاستئناف، وحيث إن الاعتراض قُدِّم في المدة النظامية فهما مقبول شكلاً، ومن حيث الموضوع، فلما كان المدعي يهدف من دعواه إلزام المدعى عليه برد أصل الشيك رقم 131 لعدم الاستحقاق المدعى عليه إياه كون المدعي سدد للمدعى عليه المبلغ محتوى الشيك والمتضمن مبلغ قدره مليون وخمسمائة ألف ريال، ولما كان الثابت لهذه الدائرة أن المدعى عليه ينكر السداد ويطعن في سندات الاستلام وقد دفع بذلك أثناء نظر الدعوى، وعليه فإن ما قررته الدائرة مصدرة الحكم من كون المدعى عليه لم يناقش موضوع السندات محل نظر فلا تصح نسبة عدم مناقشة المدعى عليه لموضوع السندات ولا يحتج عليه بالمادة (29/2) من نظام الاثبات، وبتأمل هذه الدائرة لبينة المدعي فإنها تخلص إلى الآتي: أولاً: أما سندات السداد فإنها غير موصلة إذ إنها لا تحمل توقيعا ولا ختما للمدعى عليه، ولم تلقَ إقرارا منه، ثانياً: فيما يتعلق بشهادة الشهود فلكون الواقعة محل الشهادة تزيد قيمتها على مبلغ مائة ألف ريال فلا تقبل الشهادة في إثباتها استنادا للفقرة الثانية من المادة (66) من نظام الاثبات، وعليه فإن بينة المدعي على السداد غير موصلة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم (اليمين على من أنكر) أخرجه البيهقي بسند صحيح، ولذا فقد أفهمت الدائرة وكيل المدعي بأن ليس لموكله سوى يمين المدعى عليه على نفي السداد فقرر بموجب وكالته المخولة له بطلب اليمين والامتناع عنها عدم قبول يمين المدعى عليه، ولجميع ما تقدم وبناء على المادة (78/3) من نظام المحاكم التجارية تنتهي الدائرة لمنطوقها الوارد أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلغاء الحكم الصادر من الدائرة التجارية السادسة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في 1/3/1444 ه في القضية رقم 439079103 لعام 1443ه والحكم مجددا برفض الدعوى، لما هو موضح في الأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.