حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430215206

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٥ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449012425/1444
رقم الحكم:4430215206
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449012425 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430215206 التاريخ: ١٥ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 449012425 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في توريد وتركيب أعمال صفائح تثبيت التربة، ابتداءً من تاريخ1440/07/26هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1441/10/19هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (555,523.05) خمسمائة وخمسة وخمسون ألفاً وخمسمائة وثلاثة وعشرون ريالاً وخمس هللات، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (598,951.08) خمسمائة وثمانية وتسعون ألفاً وتسعمائة وواحد وخمسون ريالاً وثماني هللات، سُدد منها مبلغ قدره (210,284.55) مائتان وعشرة آلاف ومائتان وأربعة وثمانون ريالاً وخمس وخمسون هللة، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (388,666) ثلاثمائة وثمانية وثمانون ألفاً وستمائة وستة وستون ريالاً، وفي 1444/03/29 حضر طرفا الدعوى وبسؤال وكيل المدعى عليها عن الإجابة أجاب ان المبلغ صحيح بما تخوله وكالته من حق الإقرار - الصلح ويطلب من المدعي تقسيط المبلغ او تقليله وبعرض ذلك على وكيل المدعي قبل تقسيط المبلغ بما تخوله وكالته من حق الإقرار على ثلاثة دفعات ووافقه وكيل المدعى عليها حيث اتفاق على ان تدفع المدعى عليها للمدعية مبلغ قدره 388.666ثلاثمائة وثمانية وثمانون الفا وستمائة وستة وستون ريالا على ثلاثة أقساط يحل القسط الأول بتاريخ 1/11/2022م على مبلغ قدره 129.000مائة وتسعة وعشرون الفا ريال ويحل القسط الثاني بتاريخ 1/12/2022م على مبلغ قدره 129.000مائة وتسعة وعشرون الفا ريال، ويحل القسط الثالث بتاريخ 1/1/2023م على مبلغ قدره130.666مائة وثلاثون ألفا وستمائة وستة وستون ريالا وفي حال تخلف المدعى عليها عن سداد أي مبلغ فيحل المبلغ المتبقي كاملا عليه قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (388,666) ثلاثمائة وثمانية وثمانون ألفاً وستمائة وستة وستون ريالاً، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في الإقرار، وبما أن الطرفان قد اصطلحا علة تقسيط المبلغ وهما بكامل أهلّيتهما المعتبرة شرعاً، وبما أنهما من جائزي التصرف، ولقوله صلَّى الله عليه وسلَّم ــ: " الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحاً حَرَّمَ حَلَالً، أَوْ أَحَلَّ حَرَاماً "،، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (الصلح جائز بين المسلمين)، ولقوله تعالى (والصلح خير)، مما تنتهي معه الدائرة إلى إثبات الصلح. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المبرم بين المدعية والمدعى عليها على ان تدفع المدعى عليها للمدعية مبلغ قدره 388.666 ثلاثمائة وثمانية وثمانون الفا وستمائة وستة وستون ريالا على ثلاثة أقساط يحل القسط الأول بتاريخ 1/11/2022م على مبلغ قدره 129.000مائة وتسعة وعشرون الفا ريال ويحل القسط الثاني بتاريخ 1/12/2022م على مبلغ قدره 129.000مائة وتسعة وعشرون الفا ريال، ويحل القسط الثالث بتاريخ 1/1/2023م على مبلغ قدره130.666مائة وثلاثون ألفا وستمائة وستة وستون ريالا وفي حال تخلف المدعى عليها عن سداد أي مبلغ فيحل المبلغ المتبقي كاملا والله الموفق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث