حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430264573
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٣ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:42806184/1442
رقم الحكم:4430264573
سنة الحكم:1442
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42806184 لعام 1442 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430264573 التاريخ: ١٣ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٢٨٠٦١٨٤ لعام ١٤٤٢ هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم ممثل المدعية بصحيفة دعوى ضد المدعى عليها ذكر فيها ما نصه تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على توريد وتركيب عدد سبعة عشر مصعد كهربائي بتاريخ ٢٠١٥/١٠/٠١م وذلك بمبلغ اجمالي وقدره(٥.٠٠٠.٠٠٠)خمسة ملايين ريال وذلك لمشروع مستشفى (...) في منطقة (...) إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بسداد مبلغ وقدره (٤٠٠.٠٠٠) أربعمائة ألف ريال والتي تمثل مبلغ المطالبة والتي تمثل المتبقي من (١٠%) من القيمة الإجمالية للعقد مقدماً عند توقيعه تدفع لإصدار المخططات كما هو مشار إليه في العقد في بنده الثالث الفقرة الأولى فقد تم إصدار المخططات والتزام موكلتي بما عليها ولم تلتزم المدعى عليها بالسداد وقد تم التواصل مراراً لتدفع المتبقي في ذمتها وليتم استكمال الأعمال التعاقدية إلا أنها لم تتجاوب مع المدعية، وعليه أطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا وقدره (٤٠٠.٠٠٠) أربعمائة ألف ريال والتي تمثل مبلغ المطالبة بالإضافة إلى إلزام المدعى عليها أن تدفع مبلغا وقدره (٤٠.٠٠٠) أربعون ألف ريال والتي تمثل أتعاب المحاماة فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ١٤٤٢/٠٩/٢٢هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في ١٤٤٢/١٠/١٢هـ، فيها حضر المشار إليهما أعلاه ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً فطلبا مهلة لذلك ثم سألت الدائرة ممثل المدعية عن طلب موكلته في هذه الدعوى فأجاب قائلاً أن موكلته تطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٤٠٠.٠٠٠) أربعمائة ألف ريال قيمة الدفعة الأولى من عقد توريد وتركيب عدد سبعة عشر مصعدا كهربائيا في مشروع مستشفى (...) بمنطقة (...) إضافة إلى أتعاب المحاماة بمبلغ قدره(٤٠.٠٠٠) أربعون ألف ريال، وبسؤاله عن بينة موكلته وأدلتها التي تستند إليها في طلبها فأجاب قائلاً أن بينة موكلته على ذلك تتمثل في العقد المبرم بين الطرفين وبسؤال وكيل المدعى عليها ماهي دفوع موكلته أجاب قائلاً أطلب مهلة لذلك، فأفهمته الدائرة بأن عليه إرفاق إجابته عن طريق أيقونة تبادل المذكرات خلال خمسة أيام من تاريخ هذه الجلسة ففهم ذلك واستعد به وعليه فقد قررت الدائرة التأجيل، وفي جلسة ١٤٤٢/١١/١٨هـ حضر الطرفان وبطلب الجواب من ممثل المدعى عليها ذكر بأن القضية مفصول فيها بحكم سابق من الدائرة (١٠) برقم (٤٩٣٠) لعام ١٤٤٢هـ وعليه أفهمته الدائرة أن عليه تقديم رده على أن يتضمن الجواب الشكلي وما يستند عليه في رده عبر خانة تبادل المذكرات ففهم ذلك واستعد به، وفي جلسة ١٤٤٣/٠١/١٥هـ طلبت الدائرة من ممثلة المدعية الرد على مذكرة المدعى عليها المؤرخة في ١٤٤٢/١١/٢١هـ والتي جاء نصها: أن هذه الدعوى سبق الفصل فيها في الدعوى رقم (٤٩٣٠) وتاريخ ٢٢/١٠/ ١٤٤٢هـ ولدى الدائرة العاشرة وأطلب الحكم برد الدعوى لسابقة الفصل فيها ومرفق لفضيلتكم الصك الصادر في القضية ، وتؤجل للدراسة، ثم أودعت ممثلة المدعية مذكرة بتاريخ ٢٠/٠١/١٤٤٣هـ جاء فيها: أولا: من الناحية الشكلية: أولا: تقدمت المدعى عليها سابقاً بالقضية رقم(٣٣٣٧)لعام ١٤٤١هـ لدى الدائرة التجارية الرابعة عشر بمطالبتها موكلتي مبلغا وقدره (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال وقد تم حضور الجلسات القضائية والجواب على ما جاء فيها إلا أنه تم شطب الدعوى للمرة الثانية والفصل فيها في تاريخ ١٤٤٢/٠٢/٢٥هـ. ثانياً: تقدمت المدعى عليها بناءً على ما أرفقته في لائحتها بدعوى أخرى برقم (٤٩٣٠) لدى الدائرة التجارية العاشرة بمطالبتها موكلتي مبلغا وقدره (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال إلا أن موكلتي لم تتبلغ بهذه القضية لكون السجل الرئيسي غير متربط برقم تعريف الشركة ولم يتم إبلاغنا بهذه القضية ولم تعلم موكلتي بها إلا من خلال ما أرفقته المدعى عليها في لائحتها الجوابية والمقدمة في تاريخ ١٤٤٢/١١/٢١هـ. ثالثاً: لم تتطرق المدعى عليها بالقضية الأخرى رغم طلب الجواب منها في الجلستين الماضيتين إلا بعد صدور الحكم في القضية الأخرى. رابعاً: نحيط فضيلتكم بأن القضية رقم (٤٩٣٠) لم تكتسب القطعية إلى حينه وقد تم تقديم لائحة اعتراضية توضح إشكالية التبليغ والجواب على دعوى المدعية، حيث تم الحكم وبناء الأسباب بتخلف موكلتي عن الحضور والجواب على الدعوى كما هو موضح في صك الحكم. ثانياً: من الناحية الموضوعية: أولا: تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها على توريد وتركيب سبعة عشر مصعد كهربائي بقيمة إجمالية قدرها (٥.٠٠٠.٠٠٠)خمسة ملايين ريال وذلك لمشروع مستشفى (...) بمنطقة (...). ثانياً: نص العقد في بنده الثالث في فقرته الأولى ١٠% من القسمة الإجمالية للعقد مقدماً عند توقيعه لإصدار المخططات ، حيث سددت المدعى عليها مبلغا وقدره (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال فقط وتبقى مبلغا وقدره (٤٠.٠٠٠) أربعون ألف ريال لم تلتزم به لاستكمال البنود والالتزامات الموضحة في العقد فلا يحق له المطالبة باسترداد المبلغ إلا في حين دفع المقدم كاملاً وعدم التزام موكلتي كما أن فسخ العقد من أحد الطرفين له بنود مستقله في العقد المبرم بين الطرفين، ونود أن نوضح لفضيلتكم أن موكلتي خاطبت المدعى عليها مراراً لسداد المتبقي واستكمال الأعمال أو أنها ترغب في إلغاء العقد وتلتزم بما جاء في البند الثالث عشر من العقد نظراً لما ترتب على موكلتي من أضرار إلا أنها لم تتجاوب. ثالثا: رغم عدم التزام المدعى عليها بسداد المقدم كاملاً فإن موكلتي قدمت المخططات وتواصلت مع المدعى عليها لاستكمال الأعمال المتفق عليها وبسدادها المتبقي في ذمتها من المقدم إلا أن المدعى عليها لم تتجاوب مع موكلتي إلى حينه. رابعاً: قامت المدعى عليها برفع دعوى قضائية على موكلتي برقم(٣٣٣٧) لعام ١٤٤١هـ تطلب فيه باسترداد (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال ومن ثم رفعت الدعوى الأخرى برقم(٤٩٣٠)لعام ١٤٤٢هـ نحن في أشد العجب مما تطلبه المدعى عليها حيث نص العقد على المقدم بأن يدفعه دفعة واحدة لإصدار المخططات فهي لم تلتزم بدفع المقدم كاملاً لتنفيذ موكلتي ما عليها من التزام إضافة إلى أنها لم تتجاوب مع موكلتي رغم التزام موكلتي بتنفيذ المخططات وتأخر المدعى عيلها بسداد المقدم المنصوص بالعقد. كما ذكرت المدعى عليها ما نصه تم سداد (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال كدفعة أولى مقدمة لإثبات الجدية فأجيب فضيلتكم بأنه لا يوجد في العقد ما يسمى (بإثبات الجدية) كم تدعيه المدعى عليها فبنود العقد جاءت واضحة وصريحة وبينت الدفعات تفصيلياً وطريقة سدادها. أما من حيث ما ادعته من عدم قيام موكلتي بأي من الأعمال، فإنه لا يستقيم عقلاً أن تتمسك بعد قيام موكلتي بأي من الاعمال فكان من الأولى أن تلتزم بسداد الدفعة الأولى كاملة وعليه لا ينال من محاولة المدعى عليها الاستدلال بأن موكلتي لم تلتزم بمضمون العقد وهو أمر لا يسوغ فهذا الاستناد في غير محله من قبلها وغير صحيح ويدحض ذلك البند الثالث من العقد. لذلك أطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا وقدره (٤٠٠.٠٠٠) أربعمائة ألف ريال والتي تمثل المتبقي من (١٠%) من القيمة الاجمالية للعقد)، وفي جلسة ١٤٤٣/٠٣/٠٥هـ حضر من يمثل الطرفان المشار إليهما أعلاه وبعد اطلاع الدائرة على رقم القضية(٤٩٣٠) لعام ١٤٤٢هـ المحكوم فيها بإلزام المدعية بإعادة ما استلمته من المدعية الصادر من الدائرة (١٠) في هذه المحكمة وبعرضه على وكيل الشركة المدعية أجابت بانه تم رفضه من محكمة الاستئناف وبطلب تقديم نسخة الحكم الخاص بحكم الاستئناف فجرى إفهام الطرفين بتبادل المذكرات وعلى المدعى عليها تقديم جوابها في الموضوع، ثم تقدم ممثل المدعى عليها بمذكرة بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٤هـ وجاء نصها: في تاريخ ٢٠١٥/١٠/٠١م وبموجب عقد توريد وتركيب مصاعد كهربائية محرر تم الاتفاق مع المدعية كطرف ثاني على أن تقوم بتوريد وتركيب عدد (١٧) مصعد كهربائي حسب المواصفات المرفق بالعقد وذلك بمشروع (...) بـ(...) والقيمة الإجمالية للعقد (٥.٠٠٠.٠٠٠)خمسة ملايين ريال وقد تم سدد مبلغ وقدره (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال كدفعة أولى مقدما سلمته المدعية بموجب شيك (٢٠٥٧) وتاريخ٢٠١٥/١١/١٨م مسحوب على البنك (...) وتم صرف الشيك كما حرر سند قبض بنفس هذا المبلغ برقم (٦٠٦) وتاريخ ٢٠١٥/١١/١٨م إلا أن المشروع قد سحب من قبل الجهة المالكة ولم يتم هذا المشروع على الواقع ولم يدخل العقد حيز التنفيذ ولم يتم عمل أي مخططات من قبل المدعية على الإطلاق وحين طالبنا المدعية برد المبلغ ماطلت وتهربت من دفع قيمة الشيك؛ وبناءً عليه أطلب الحكم بأن ترد المدعية مبلغ وقدره (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال . وفي جلسة ١٤٤٣/٠٣/٢٦هـ حضر الطرفان المثبت بياناتهم في المحضر وباطلاع الدائرة على مضمون تبادل المذكرات وجواب المدعى عليها ورد الشركة المدعية على نظام تقاضي حيث أن مطالبة الشركة المدعية هي المطالبة بقيمة المخططات التي أعدت في سبيل تنفيذ العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٠١٥/١٠/٠١م حيث قرر ممثل المدعية عدم تنفيذ المدعى عليها أي مخططات وأن العقد لم يدخل حيز التنفيذ وبسؤال ممثل المدعية هل تم تنفيذ المخططات في العقد قررت بأن المخططات تم تنفيذها وإرسالها للمدعى عليها وبسؤال ممثل المدعى عليها متى تم سحب أعمال العقد مع الشركة المدعية فقرر بأنه في شهر (١١) أو(١٢) عام ٢٠١٥م من (...) وباطلاع الدائرة على العقد المبرم بين الطرفين لم تجد ما يفيد فيه إلى ارتباط المشروع في (...) وبعرض ذلك على ممثلة المدعية تمسكت بما تم تقديمه سابقا وأن موكلتها نفذت المخططات وتستحق قيمتها بناء على العقد المبرم بين الطرفين والقيمة المتبقية (٤٠٠.٠٠٠) أربعمائة ألف ريال ثم قرر ممثل المدعى عليها أن موكلتها لم تستلم أي مخططات وبعرض الدائرة حكم الاستئناف رقم(١٩٦)وتاريخ ١٤ / ٠١ / ١٤٤٣هـ المتضمن إقرار ممثل المدعى عليها بعدم اعتماد المخططات لوجود ملحوظات ؟ وبعرضه على ممثل المدعى عليها أكد على أن موكلته لم تستلم أي مخططات وأجاب أن الإقرار بأنه غير صحيح وحصل فيه لبس ثم قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بعد تمكين كل طرف بتقديم جميع ما لديه بناء على المادة(٥٨) من نظلم المحاكم التجارية؛ وبناءً عليه رفعت الجلسة لإصدار الحكم... الأسباب: بناء على ما تقدم ذكره، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة(١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، أما ما يتعلق بموضوع الدعوى: فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغًا قدره (٤٠٠.٠٠٠) أربعمائة ألف ريال، والتي تمثل المتبقي من (١٠%) من القيمة الإجمالية للعقد ؛ وقدّمت من المستندات ما ترى أنها تُثبت استحقاقها لمبلغ المطالبة، وبعد عرض الدعوى على المدعى عليها وتبادل أطراف الدعوى للمذكرات، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعية و بناءً على ما تستند إليه؛ وما قدمته من إثبات للعلاقة التعاقدية بينها و بين المدعى عليها، ولإثبات استحقاقها لباقي قيمة العقد، ولمّا كان ما قدمته المدعية من العقد يعتبر من العقود اللازمة؛ ولمّا كان الوفاء بالعقود واجبٌ في الشريعة لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ}المائدة:(١) ولقوله ﷺ: المسلمون على شروطهم أخرجه أبو داود وصححه الألباني، ولما كانت مطالبة المدعية بقيمة المخططات التي أعدت في سبيل تنفيذ العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٠١٥/١٠/٠١م، وحيث قررت المدعية عدم تنفيذ المدعى عليها أي مخططات وأن العقد لم يدخل حيز التنفيذ، كما أن المخططات تم تنفيذها وإرسالها للمدعى عليها، وقد أنكرت المدعى عليها أنها لم تستلم أي مخططات، وباطلاع الدائرة على حكم دائرة الاستئناف ذي الرقم (١٩٦) وتاريخ ١٤ / ٠١ / ١٤٤٣هـ المتضمن إقرار ممثل المدعى عليها بعدم اعتماد المخططات لوجود ملحوظات، مما يدل على وجود المخططات، وعليه فإن الدائرة وباطلاعها على كافة المستندات والبينات ترى صحة دعوى المدعية، وثبوت الحق بذمة المدعى عليها، وأما ما يتعلق بأتعاب المحاماة فإنه ولما كان الحق غير ظاهر ولم يحسم فيه إلا بحكم قضائي، وأن أركان التعويض الثلاثة الخطأ والضرر والسببية ترتكز جميعها على بعضها ولا يصح تخلف إحداها عن الآخر، وهو مالم يتحقق بهذه الأتعاب، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما يرد بمنطوق حكمها. ولا ينال من ذلك ما دفعت به المدعى عليها من أنه تم سحب أعمال العقد مع الشركة المدعية من (...)، حيث أن الدائرة وباطلاعها على العقد المبرم بين الطرفين لم تجد ما يفيد فيه إلى ارتباط المشروع في (...)، والعقد بذلك هو المرجع للطرفين وملزم لكل طرف تجاه الآخر. نص الحكم: حكمت الدائرة:بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للمقاولات سجل تجاري (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (٤٠٠.٠٠٠) أربعمائة ألف ريال، ورفض ما زاد على ذلك من طلبات، وذلك لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق