حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430401564
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٩ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:438044/1443
رقم الحكم:4430401564
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 438044 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430401564 التاريخ: ٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الواحد والعشرون وبناء على القضية رقم 438044 لعام 1443هـ المدعي: عبدالله ناصر عبدالله بن براك المدعى عليه: شركة استكشاف المهارات للخدمات التجارية الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم للحكم فيها بأنه تقدمت إلى المحكمة التجارية بالرياض/ ولاء عبدالرحمن عبدالله آل ملهي هوية رقم (...) بصفتها وكيلة المدعي بموجب وكالة رقم (435546039) بلائحة دعوى جاء فيها: (أن المدعية أقرضت المدعى عليها مبلغ قدره (500,000) خمسمائة ألف ريال على أن يتم إعادته، ثم طلبت المدعى عليها من المدعي الدخول معها في شراكة استثمارية وذلك لمدة سنتين بنسبة 40% للمدعي و60% للمدعى عليها على أن يقوم المدعي بدفع مبلغ إضافي قدره (250,000) مائتان وخمسين ألف ريال، وتمت الموافقة شريطة رد المبلغ كاملاً بعد الانتهاء من العقد، ومنذ ذلك التاريخ وحتى تاريخه لم تقم المدعى عليها بإعادة المبلغ، وخلص إلى طلب إلزام المدعى عليها برد مبلغ القرض). وبقيد الدعوى وإحالتها للدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضر الضبط؛ ففي جلسة 15/ 01/ 1443هـ وبناء على ما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت الدائرة وكيل المدعي عن طلبه في هذه الدعوى وبينته التي يستند إليها في دعواه، فأكد على ما جاء بلائحة الدعوى ومرفقاتها، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. ثم أصدرت الدائرة حكمها بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر الدعوى. وفي جلسة 17/ 10/ 1443هـ المنعقدة عن بعد حضر أطراف الدعوى، وتشير الدائرة إلى أنها وردتها هذه القضية بعد الحكم فيها بعدم الاختصاص واكتساب الحكم القطعية حسبما يظهر في حالة القضية في نظام تقاضي وقد ذكر وكيل المدعي بأنه قد صدر حكم من المحكمة العليا باختصاص هذه المحكمة بنظر هذه الدعوى وطلب مهلة لتقديم الحكم وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة 21/ 11/ 1443هـ المنعقدة عن بعد حضر المدعي وكالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسة وتشير الدائرة لعدم تقديم المدعية وكالة ما استمهل موكلها من أجله وبسؤالها اعتذرت لعدم التقديم وطلبت الامهال وعليه أجلت الجلسة. وفي جلسة 28/ 03/ 1444هـ المنعقدة عن بعد حضرت وكيلة المدعي، ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبما أن المدعي وكالة حصر طلباته في: إلزام المدعى عليه بإعادة المبلغ المقترض وقدره (500,000) خمسمائة ألف ريال. وبما أن المدعي وكالةً استند في دعواه على الشيك المقدم من المدعي للمدعى عليه على مطبوعات بنك البلاد، وبما أن المدعى عليه لم يقدم جواب على الدعوى وكذلك تخلف عن الحضور، وحيث نصت المادة (26/2) من نظام الإثبات على: (يكون مضمون ما ذكره أي من ذوي الشأن في المحرر الرسمي حجة عليه، مالم يثبت غير ذلك)، كما نصت المادة (1/29) من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ماهو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به.) ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع 3 /307، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوفه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة استكشاف المهارات للخدمات التجارية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي عبدالله ناصر عبدالله بن براك مدني رقم (...) مبلغا وقدره (500.000) خمسمائة ألف ريال لما هو موضح في أسباب الحكم والله ولي التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430401564 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 438044 لعام 1443هـ المدعي: عبدالله ناصر عبدالله بن براك المدعى عليه: شركة استكشاف المهارات للخدمات التجارية الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص في طلب وكيلة المدعي إلزام المدعى عليها بإعادة المبلغ المقترض وقدره (500,000) خمسمائة ألف ريال وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي إلزام المدعى عليها شركة استكشاف المهارات للخدمات التجارية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي عبدالله ناصر عبدالله بن براك مدني رقم (...) مبلغاً وقدره (500.000) خمسمائة ألف ريال، وبتسليم وكيلة المدعى عليها نسخة من الحكم اعترضت عليه وطلبت استئنافه ومما جاء في استئنافه: بأن المدعي ناقض اقواله فبعد ان طالب بالمبلغ باعتباره قرض أقر بأنه وافق على الشراكة في المبلغ مع المدعى عليه، كما ان الشيك الصادر بشأن المبلغ محل الدعوى متضمن أنه بسبب مشاركة استثمار فكيف يدعي المدعي بأنه قرض وطلب نقض الحكم، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة جرى تحديد جلسة هذا اليوم موعدًا للنظر في القضية. وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر أطراف الدعوى وكالة، وقررا الاكتفاء، فقررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن الاعتراض محل الاستئناف جرى تقديمه وفق المقرر نظاماً فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما فيما يتعلق بالحكم فإن ما انتهت إليه محكمة الدرجة الأولى في حكمها بإلزام المدعى عليها شركة استكشاف المهارات للخدمات التجارية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي عبدالله ناصر عبدالله بن براك مدني رقم (...) مبلغاً وقدره (500.000) خمسمائة ألف ريال محل نظر ؛ باعتبار أن المدعي اسس دعواه في استحقاقه للمبلغ محل الدعوى بأنه قرض، وبما أن المدعي أقر في لائحة دعواه دخول المبلغ محل الدعوى في شراكة مع المدعى عليها بقوله: (ثم طلبت المدعى عليها من المدعي الدخول معها في شراكة استثمارية وذلك لمدة سنتين بنسبة 40% للمدعي و60% للمدعى عليها على أن يقوم المدعي بدفع مبلغ إضافي قدره (250,000) مائتان وخمسين ألف ريال، وتمت الموافقة شريطة رد المبلغ كاملاً بعد الانتهاء من العقد، ومنذ ذلك التاريخ وحتى تاريخه لم تقم المدعى عليها بإعادة المبلغ)، فضلا عن مستند وصول المبلغ إلى المدعى عليها المرفق من المدعي على مطبوعات بنك البلاد والمتضمن سبب اصدار الشيك ما نصه (مشاركة استثمار)، ما يكون معه إقامة هذه الدعوى للمطالبة بالمبلغ محل الدعوى باعتبار أنه قرض غير صحيح وتنتهي الدائرة إلى رفض هذه الدعوى، وللمدعي مطالبة المدعى عليها بالمبلغ محل الدعوى على سبيل غير القرض. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلغاء حكم الدائرة الواحد والعشرون بالمحكمة التجارية بالرياض المؤرخ في 09 / 04 / 1444هـ، والصادر في القضية رقم (438044) القاضي بـ(إلزام المدعى عليها شركة استكشاف المهارات للخدمات التجارية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي عبدالله ناصر عبدالله بن براك مدني رقم (...) مبلغا وقدره (500.000) خمسمائة ألف ريال). ثانياً: رفض هذه الدعوى، وذلك لما هو مبين بأسباب هذا الحكم، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.