حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في بريدة رقم 4430227331
أحكام محكمة الاستئنافتجاريبريدة٩ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439433923/1443
رقم الحكم:4430227331
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439433923 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430227331 التاريخ: ٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 439433923 لعام 1443ه المدعي: شركة شار المدعى عليه: سامي بن عيسى بن عبدالله الفهاد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم المدعية، بصحيفة دعوى تضمنت: أنها وردت للمدعى عليه بضاعة بمبلغ وقدره مائة وثلاثة ألف وخمسمائة وثمانية وثلاثون ريـــــ ١٠٣٥٣٨ ـــــال ،لم يسدده ثمنها حتى إقامة هذه الدعوى، وأنهت المدعية صحيفة الدعوى بطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع المبلغ المشار إليه أعلاه، وبعد قيد هذه الصحيفة دعوى تجارية تمت إحالتها إلى هذه الدائرة والتي أجرت ما هو لازم لنظرها وحددت في سبيل ذلك عدة جلسات على النحو الوارد في الضبوط المرفقة بملف الدعوى ومضمونها: أنه في جلسة 1/11/1443ه والمعقودة الكترونياً عبر البث المباشر بالصوت والصورة وفيها حضر/علي عبدالله علي البريت سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) حال كونه وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (433611531) ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله بوكالة شرعية وبالرجوع إلى بيان التبليغات تبين أن المدعى عليه قد تبلغ بموعد هذه الجلسة وأرسل إليه رابطها الإلكتروني بموجب مهمة التبليغ رقم (...) وحيث جرى من الدائرة الإطلاع على مرفقات الدعوى فتبين أن المدعية لم ترفق السجل التجاري لمؤسسة المدعى عليه الممهور بخاتمها على الفواتير المرفقة وبعرض ذلك على المدعي وكالة أجاب قائلا: اطلب مهله لإيداعها فأجيب لطلبه وإلى حصول المطلوب رفعت الجلسة، وفي جلسة 9/11/1443ه و المعقودة الكترونياً عبر البث المباشر بالصوت والصورة وفيها حضر المدعي وكالة والمثبتة بياناته سابقاً وحضر لحضوره/ سامي بن عيسى بن عبدالله الفهاد سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) وحيث جرى من الدائرة سؤال المدعي وكالة عما أستمهل لأجله أجاب قائلاً إنني قمت بإيداعها من خلال الطلبات على القضية وحيث جرى من الدائرة الإطلاع على الطلب المقيد للدائرة برقم (433407914) وتاريخ 02/11/1443ه والمتضمن " شهادة شطب السجل التجاري للمدعى عليه" وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال على صحيفتها والتي تضمنت أن موكلته وردت للمدعى عليه بضاعة بثمن قدره مائة و ثلاثة ألاف وخمسمائة وثمانية وثلاثون ريال ولم تسلمها ويطلب إلزامه بسدادها. هذه دعواه وبعرضها على المدعى عليه أجاب قائلاً ما جاء في الدعوى بشأن التوريد فهذا صحيح أما ما جاء في عدم السداد فهو غير صحيح حيث أنه سدد كامل مبلغ المطالبة هكذا أجاب. عليه قررت الدائرة عقدت الجلسة التحضيرية لهذه الدعوى استناداً على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية. فبما يتعلق بالاختصاص وشروط قبول الدعوى فقد جرى استيفائها والتحقق منها سلفاً، وأما ما يتعلق بالصلح فقد جرى عرضه على الطرفين ولم يصطلحا، وفيما يتعلق بحصر الطلبات والدفوع وتحديد محل المنازعة ومستوى تعقيد القضية ونطاق الأدلة والشهود فهو كما يلي: أولاً: الطلبات وهي إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره مائة وثلاثة ألاف وخمسمائة وثمانية وثلاثون ريـ103538ـال ثانياً: فيما يتعلق بالدفوع فإن المدعى عليه يدفع بالسداد ثالثاً: فيما يتعلق بمحل المنازعة بين الطرفين فهو المطالبة بسداد مستحقات مالية. رابعاً: فيما يتعلق بمستوى التعقيد فهي متوسطة التعقيد. خامساً: فيما يتعلق بالأدلة فهي من جانب المدعية عبارة عن اتفاقية فتح حساب و فواتير موقعة وممهورة من المدعى عليه.وأما من جانب المدعى عليه عبارة عن سندات قبض وحوالات بنكية وشيكات. وبهذا تكون الدائرة قد أتمت الجلسة التحضيرية لهذه الدعوى. فجرى إفهام المدعى عليه بإيداع بينته على السداد من خلال الطلبات على القضية خلال خمسة أيام فأبدا فهمه لذلك وإلى حصول المطلوب رفعت الجلسة في تمام الساعة العاشرة وخمسة وعشرون دقيقة ، وفي جلسة 23/11/1443ه و المعقودة الكترونياً عبر البث المباشر بالصوت والصورة وفيها حضر طرفي الدعوى والمثبتة بياناتهم سابقاً وحيث جرى من الدائرة الاطلاع على مرفقات الدعوى فلم تجد أن المدعى عليه قد أرفق ما يدل على بينته على السداد وبسؤاله عن ذلك أجاب قائلا: هي بحوزتي ولم أعلم انه يتوجب علي إيداعها هكذا أجاب فجرى إفهامه بإيداع بينته من خلال الطلبات على القضية خلال 24 ساعة وإنه إن لم يلتزم بإيداعها خلال هذه المدة فإن الدائرة تعتبره عاجزا عنها وإلى حصول المطلوب رفعت الجلسة في تمام الساعة التاسعة والنصف، وفي جلسة 30/11/1443ه و المعقودة الكترونياً عبر البث المباشر بالصوت والصورة وفيها حضر طرفي الدعوى والمثبتة بياناتهم سابقاً وحيث جرى من الدائرة سؤال المدعى عليه عما استمهل لأجله فأجاب قائلاً إنني قمت بإيداعها من خلال الطلبات على القضية وحيث جرى من الدائرة الإطلاع على الطلب المقيد للدائرة رقم (433691640) وتاريخ 23/11/1443ه والمتضمن "سندات قبض وإيداعات بنكية" وبعرضها على المدعي وكالة أجاب قائلاً جميع السندات والايداعات البنكية سابقة لتاريخ الفاتورة هكذا أجاب وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلاً أنني لم أطلع على الفاتورة وإنما أودعت سندات لاحقه لتاريخ المذكور في صحيفة الدعوى هكذا أجاب ثم جرى سؤاله هل لديه سندات لاحقه لتاريخ الفواتير المرفقة بصحيفة الدعوى فأجاب قائلاً لم أستطع الاطلاع عليها هكذا أجاب عليه فقد أمهلته الدائرة مهلة أخيرة لايداع سدادته التي يدفع بها الاحقه لتواريخ الفواتير المرفقة بصحيفة الدعوى خلال مهله قدرها خمسة وعشرون يوماً من تاريخ هذه الجلسة وابدى فهمه بذلك ولحصول المطلوب جرى رفع الجلسة في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وفي جلسة 30/11/1443ه و المعقودة الكترونياً عبر البث المباشر بالصوت والصورة وفيها حضر طرفي الدعوى والمثبتة بياناتهم سابقاً وحيث جرى من الدائرة سؤال المدعى عليه عما استمهل لأجله فأجاب قائلاً إنني قمت بإيداعها من خلال الطلبات على القضية وحيث جرى من الدائرة الإطلاع على الطلب المقيد للدائرة رقم (433691640) وتاريخ 23/11/1443ه والمتضمن "سندات قبض وإيداعات بنكية" وبعرضها على المدعي وكالة أجاب قائلاً جميع السندات والايداعات البنكية سابقة لتاريخ الفاتورة هكذا أجاب وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلاً أنني لم أطلع على الفاتورة وإنما أودعت سندات لاحقه لتاريخ المذكور في صحيفة الدعوى هكذا أجاب ثم جرى سؤاله هل لديه سندات لاحقه لتاريخ الفواتير المرفقة بصحيفة الدعوى فأجاب قائلاً لم أستطع الاطلاع عليها هكذا أجاب عليه فقد أمهلته الدائرة مهلة أخيرة لايداع سدادته التي يدفع بها الاحقه لتواريخ الفواتير المرفقة بصحيفة الدعوى خلال مهله قدرها خمسة وعشرون يوماً من تاريخ هذه الجلسة وابدى فهمه بذلك ولحصول المطلوب جرى رفع الجلسة في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وفي جلسة 4/1/1444ه و المعقودة الكترونياً عبر البث المباشر بالصوت والصورة وفيها حضر طرفي الدعوى والمثبتة بياناتهم سابقاً وحيث جرى من الدائرة الإطلاع على الطلبات على القضية فلم تجد أن المدعى عليه قد أودع البينة التي استمهل لأجلها مما تعتبره الدائرة عاجزا عنها وبسؤاله هل يطلب يمين المدعي على نفي السداد فأجاب قائلا: نعم أطلب يمينه على نفي السداد هكذا أجاب ثم جرى عرض ذلك على المدعي وكالة فأجاب قائلا: موكلي مستعد لأداء اليمين هكذا أجاب فجرى إفهامه بإحضار رئيس مجلس إدارة المدعية أو مديرها التنفيذي في الجلسة القادمة لبذل يمين النفي وإن لم يمتثل لذلك عدت ناكلة وقضي عليها وإلى حصول المطلوب رفعت الجلسة في تمام الساعة العاشرة وخمسة وأربعون دقيقة، وفي جلسة 12/1/1444ه و المعقودة الكترونياً عبر البث المباشر بالصوت والصورة وفيها حضر المدعي أصالة / سليمان حماد سليم البلوي سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بصفته المدير حسب ما نصه عليه السجل التجاري رقم (...) وكذلك الوكيل المدون هويته سابقا وحضر لحضوره المدعى عليه والمثبتة بياناته سابقاً وبسؤال الحاضر سليمان البلوي هل يستعد ببذل اليمين على نفي ما أدعى به المدعى عليه من السداد أجاب قائلاً: نعم أستعد بذلك فجرى من الدائرة صياغة اليمين وهي على الوجه التالي: " والله العظيم الذي لا إله غيره ولا رب سواه أن ما يدعيه المدعى عليه من سداد ثمن التوريد غير صحيح وما زال المبلغ في ذمته حتى هذه الساعة لم يسلمه ولم نبرئه ولم نتنازل عنه والله العظيم " فحلف قائلا " والله العظيم الذي لا إله غيره ولا رب سواه أن ما يدعيه المدعى عليه من سداد ثمن التوريد غير صحيح وما زال المبلغ في ذمته حتى هذه الساعة لم يسلمه ولم نبرئه ولم نتنازل عنه والله العظيم " هكذا حلف وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة. الأسباب: تأسياً على ما سبق وبعد سماع الدعوى والإجابة وتصفح أوراق المعاملة تبين أن المدعية يبتغي من دعواها وفق ما ساقته وقائع الدعوى ؛ إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدرهمائة وثلاثة ألآف وخمسمائة وثمان وثلاثون ريـ103538ــال ، وذلك قيمة بضاعة وردتها للمدعى عليه . وبما أن هذه الدعوى متفرعة عن نزاع ناشئ عن تعامل تجاري بين طرفي الدعوى ؛ فبالتالي ينعقد الاختصاص الولائي بنظرها والفصل فيها لهذه المحكمة متمثلة بالدوائر التجارية وفقا لنص المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية في فقرتها (1) ، كما ينعقد لهذه الدائرة الاختصاص النوعي بنظر هذه الدعوى بناءً على المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية في فقرتها (أ). وفيما يتعلق بموضوع الدعوى: ولما كانت المدعية أقامت دعواها على سندٍ مفاده قيام علاقة تعاقدية بينها وبين المدعى عليه وردت بموجبها المدعية للمدعى عليه بضاعة بثمن قدره مائة وثلاثة ألآف وخمسمائة وثمان وثلاثون ريـ103538ــال ،و لم يقم بسدادها حتى تاريخه وتطلب المدعية إلزام المدعى عليه بسداده حالا ، ولما كان جواب المدعى عليه بالمصادقة على التوريد ودفعه بسداد مبلع التوريد كاملا والذي هو محل المطالبة ،وقد أمهلت الدائرة لذلك مراراً وكان في كل جلسة يتعذر بأعذارٍ واهي ما حمل الدائرة على تعجيزه. وبما أن المتقرر فقهًا وقضاءً أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه). وفي رواية للبيهقي: (البينة على المدعي واليمين على من أنكر). وقد نقل ابن المنذر الإجماع على أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. ولما عجز المدعى عليه عن اثبات ما دفع به من السداد مما يقتضي حينئذ تطبيق الإيجاب الشرعي حيال دفعه وبسؤاله هل يطلب يمين المدعية على نفي السداد فطلب ذلك وحيث وجهت الدائرة يمين النفي للمدعية فبذلها مديرها المطلع على حساباتها على الصيغة المعدة من قبل الدائرة . لذلك كله فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه / سامي بن عيسى بن عبدالله الفهاد سعودي بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية أصالة شركة شار بموجب السجل التجاري رقم (...) مبلغاً وقدره مائة وثلاثة ألآف وخمسمائة وثمان وثلاثون ريـ103538ــال حالا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى أله وصحبه وسلم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430227331 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى استئناف وبناء على القضية رقم 439433923 لعام 1443ه المدعي: شركة شار المدعى عليه: سامي بن عيسى بن عبدالله الفهاد الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل إليه الدائرة وقائع وأسبابًا وفقًا للمادة (2/76) من نظام المحاكم التجارية، وقد أصدرت الدائرة ناظرة القضية حكمها فيها القاضي حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه / سامي بن عيسى بن عبدالله الفهاد سعودي بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية أصالة شركة شار بموجب السجل التجاري رقم (...) مبلغاً وقدره مائة وثلاثة ألآف وخمسمائة وثمان وثلاثون ريـ103538ــال حالا ؛ وذلك للأسباب الواردة في الحكم وتحيل إليها الدائرة وفقًا للمادة المشار إليها أعلاه. ثم تقدم المدعى عليه ، بطلب الاستئناف على الحكم خلال المدة النظامية، مفاده: 1- المبلغ المحكوم به مسدد بالكامل. 2- أنه لدي بينة تثبت كذب يمين المدعى عليه. ويطلب: 1- الغاء الحكم. 2- الحكم برد الدعوى ، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة، باشرت نظرها وتفحص مستنداتها ودراسة الحكم الصادر فيها وطلب الاستئناف المقدم عليه، ثم عقدت لها هذه جلسة هذا اليوم الأربعاء الموافق 01 / 04 / 1444 ه حيث افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي (عن بعد)، وحضرها وكيلة المدعية شادي بنت عبد الرحمن بن محمد الهرفي، سجل مدني رقم: (...) بموجب وكالة رقم (433611531) كما حضرها المدعى عليه أصالة (المستأنف) سامي بن عيسى بن عبد الله الفهاد سجل مدني رقم: (...)، وبعد الاطلاع على ملف القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه؛ رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، ورفعت الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: بما أن طلب الاستئناف قدّم في المدة النظامية فهو مقبول شكلا بهذا الخصوص، وبما أن المادة (51) من لائحة نظام المحاكم التجارية نصت على أنه:" يجب أن يكون رفع جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة وجميع طلبات الاستئناف من محام، ويستثنى من ذلك الآتي: أـ الدعاوى المنصوص عليها في الفقرات (2) و (8) و (9) من المادة السادسة عشرة من النظام. ب- الدعاوى اليسيرة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الثامنة والسبعين من النظام. ج ـ طلبات الاستئناف على الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة"، وبما أنه لم تتحقق الصفة النظامية في شخص طالب الاستئناف حال كونه من قام بتقديم طلب الاستئناف أمام هذه الدائرة، ولم يقدم من محامٍ، فإنه واستناداً للمادة (56) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؛ تنتهي الدائرة إلى المنطوق أدناه، وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول طلب الاستئناف؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.