حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430243068
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٩ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470011326/1444
رقم الحكم:4430243068
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470011326لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430243068 التاريخ: ٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 4470011326 لعام 1444 هـ المدعي: إبراهيم بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن المحسن المدعى عليه: صالح عبدالعزيز عبدالرحمن المحسن الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، طالباً فيها فسخ عقد الشراكة المبرم بين الطرفين، وتسليمه أرباحه عنها. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في هذا اليوم 07/04/1444هـ، وفيها حضر المدعي وكالة خالد سعود خلف الشمري سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم 435560801،كما حضر المدعى عليه أصالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله؟ ذكر بأنها على وفق الدعوى المحررة المرسلة منه عبر المحادثة ونصها: (لائحة دعوى مقامة من موكلي / إبراهيم عبد العزيز المحسن ضد المدعى عليه /صالح عبد العزيز المحسن وذلك لإنهاء الشراكة وتصفيتها في مؤسسة بيت روائع الساعات ذات السجل التجاري رقم (...) الوقائع: في ذمة المدعى عليه على مؤسسة بيت روائع الساعات ذات السجل التجاري رقم (...) منذ شهر رجب لعام 1436هـ، وقد انفرد بإداراتها واستحوذ على إيراداتها ومصروفاتها دون اقتسامها مع موكلي أو تسليم موكلي لأية أرباح عن تلك الفترة وحتى تاريخه، وقد صدر لموكلي حكم من الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض في القضية رقم (11546/1/ق لعام 1436هـ) بإثبات الشراكة بنسبة 50% بين موكلي وبين المدعى عليه وتم تأييده من محكمة الاستئناف بدائرة الاستئناف التجارية الثانية، وقد أقام موكلي الدعوى رقم (8420) وتاريخ 05/11/1439هـ والتي نظرت في الدائرة التجارية السادسة مطالبا المدعى عليه بإنهاء الشراكة وتصفيتها وبيان الحساب الختامي للشركاء بعد إجراء المحاسبة القضائية، وقد صدر الحكم فيها بعدم قبول الدعوى بسبب عدم تقديم المدعى عليه للخبير موازين المراجع المستخرجة من البرنامج المحاسبي للمؤسسة والقوائم المالية لأعوام (1441،1440،1439،1435،1434)، وبما أنه تم الحصول على بعض المستندات والقوائم المالية التي من شأنها تساعد على قبول وتداول هذه الدعوى من جديد، الأمر الذي حدا بموكلي بإقامة هذه الدعوى بغية الحكم له بإنهاء الشراكة وتصفيتها وبيان الحساب الختامي للشركاء بعد إجراء المحاسبة القضائية، عبر تعيين جهة خبرة محاسبية لاحتساب إيرادات ومصروفات وأرباح المؤسسة وتقييم كامل أصـول وموجودات المؤسسة بما لها من حقوق وما عليها من التزامات مع تحميل المدعى عليه كافة الخسائر طبقا لما نصت عليه الفقرة (2) من نص المادة (3) من نظام الشركات والتي تنص على (- مع مراعاة أحكام الفقرة (3) من هذه المادة، تكون باطلة كل شركة لا تتخذ أحد الأشكال المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة، ويكون الأشخاص الذين تعاقدوا باسمها مسؤولين شخصياً وبالتضامن عن الالتزامات الناشئة من هذا التعاقد)، والحكم بإلزام المدعى عليه بالأرباح عن الفترة من 1/7/1436هـ وحتى تاريخ الفصل في الدعوى مع إثبات حق موكلي في الرجوع على المدعى عليه بما ترتب على حبس المنفعة من الشراكة والأضرار المادية وأتعاب التقاضي. الطلبات: يطلب موكلي بإنهاء الشراكة وتصفيتها وبيان الحساب الختامي للشركاء بعد إجراء المحاسبة القضائية. الاسانيد: 1- القوائم المالية وتقرير مراجعي الحسابات لعام 1437هـ. 2- ورقه رسميه باسم المؤسسة موقعه ومختومة من المدعي عليه تثبت الرصيد سنه 2019 مرسلة من المدعي إلى المحاسب القانوني "الشبيشري " المعين من الدائرة سنه 1441هـ. 3-تقرير مقدم من المدعي عليه صالح إلى المحاسب القانوني المعين من الدائرة سنه 1441 ذكر به رأس المال سنة 2019 وصادق عليه المدعي بسند باسم المؤسسة، ومختوم، وتوقيعه وبتاريخ. 4- تقرير مقدم من المدعي عليه صالح إلى المحاسب القانوني المعين من الدائرة سنه 1441 ذكر به رأس المال سنة 2019م)، وبسؤاله عن نوع الشراكة بين الطرفين فذكر بأن موكله قدم مال وعمل في المؤسسة محل الشراكة مدة خمس سنوات، ثم ذكر المدعى عليه بأنه قدم أيضاً مال وعمل في المؤسسة بوفق ما هو مدون في وقائع الحكم السابق، وبناء على المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الموضح فيها اختصاص المحاكم التجارية، ونظرا لتغير اختصاص المحاكم التجارية، وبناء على المادة التسعون من نظام المحاكم التجارية، ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبما أن البحث في الاختصاص سابق بحكم اللزوم البحث في الشكل والموضوع وهو من المسائل الأولية التي يتعين بحثها والفصل فيها قبل النظر في الدعوى، ولما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات المنصوص عليها وفقاً للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93 وتاريخ 15 / 08/ 1441هـ)، وبما أن الدائرة بعد مطالعة أوراق القضية وبيانات الدعوى، وبما أبداه المدعي وكالة بجلسة اليوم من تحرير لدعوى موكله، تبين لها أن النزاع خارج حدود ولايتها، إذ النزاع ناشئ عن الشراكة بينهما، وبما أن هذه الشراكة لم تسجل نظاماً، وليست شركة مضاربة، كون كل منهم قدم مال وعمل حسب ما ذكره المدعي وكالة بجلسة اليوم، وهو ما أكده المدعى عليه، وبما أن الشركات الفقهية لا ينعقد الاختصاص للمحاكم التجارية فيها إلا في شركة المضاربة بموجب نص نظام المحاكم التجارية في مادته السادسة عشر في الفقرة الثالثة منه حيث حصرت المادة نظر المحاكم التجارية فيما يتعلق بالشركات الفقهية على(تختص المحكمة بالنظر في الآتي:3- منازعات الشركاء في شركة المضاربة), وبما أن الشراكة بين الطرفين ليست من ضمن الشركات المسجلة نظاماً، فهي لم تسجل في وزارة التجارة, وكذلك ليست شركة مضاربة لأن أطراف الدعوى مشتركون بالمال والعمل، وإنما هي شركة عنان وفقاً لما أوضحه الطرفان بجلسة اليوم، وليس بينهما أي اتفاق نص فيه على أنها شركة محاصة، ولم تنعقد وتتجه إرادة الطرفين عليها، لما لها من أحكام وعقوبات خاصة بها، وبما أن الاختصاص النوعي ينعقد في هذه الدعوى للمحاكم العامة بموجب النصوص النظامية القضائية؛ مما يتعين معه والحال كذلك الحكم بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى رقم (4470011326)؛ لما هو مبين بالأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.