حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430218567

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439561030/1443
رقم الحكم:4430218567
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439561030 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430218567 التاريخ: ٨ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٦١٠٣٠ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المعمارية شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر جلسة النطق بالحكم فيها كلاً من: ١- (...) (الهوية الوطنية:...) وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة (رقم: (...)وتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٢ هـ صادرة عن الموثق (...))، ٢- (...) (الهوية الوطنية:...) وكيلة عن المدعى عليها بموجب الوكالة (رقم: (...) وتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٢هـ صادرة عن الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل) وذلك بتقديم وكيل المدعية لائحة دعوى لهذه المحكمة جاء فيها: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ ١٤٤٣/١٠/١٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١٨م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٢٥م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٥٦.٦٠٢) ستة وخمسون ألفًا وست مئة واثنان ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٤٩.٢١٩) تسعة وأربعون ألفًا ومئتان وتسعة عشر ريال سعودي، بموجب مستند استحقاق في ١٤٤٣/١٠/١٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١٨م بمبلغ قدره (٤٩.٢١٩) تسعة وأربعون ألفًا ومئتان وتسعة عشر ريال، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وعلية ختم صحيفته بطلب: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٥٦.٦٠٢) ستة وخمسون ألفًا وست مئة وريالان سعودي). وبإحالة الدعوى لهذه الدائرة عقدت لها جلسة بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٠٤هـ سألت فيها الدائرة المدعي وكالة عن دعوى موكلته فأحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وطلب الجواب من المدعى عليها وكالة طلبت مهلة للإجابة، فأجبتها لطلبها وعليه رفعت الجلسة. وفي تاريخ ١٤٤٤/٠١/١١هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة أرفق فيها فاتورة السداد ذكر فيها: (أن المدعى عليها قامت بسداد كامل المبلغ المطالب به مقدماً، وختم بطلب رد دعوى المدعية). وفي تاريخ ١٤٤٤/٠١/١٩هـ أرفق وكيل المدعية مذكرة أرفق فيها عدة فواتير وذكر فيها: (بأنه تم انعقاد لقاء مع وكيلة المدعى عليها بتاريخ: ٠٩/٠٨/٢٠٢٢م لوجود بوادر ومساعي صلح بعد انتهاء الجلسة السابقة، إلا أنه قد تعذر الوصول لصلح يرضي الطرفين، وعليه فإننا نفصل فيها حيثيات هذه الدعوى بالأدلة والبينات على الشكل الآتي: أولاً: هناك تعامل تجاري بين المدعية والمدعى عليها وهو عبارة عن حركة حساب جاري (دائن – ومدين) ومن خلاله يتم توجيه وإبلاغ الجهة المدعية من قبل المدعى عليها لإجراء وتنفيذ أعمال مقاولات لمشاريع مختلفة ويتم تنفيذها وسداد قيمتها بناء على اتفاق الأطراف، ثانياً: أن الحوالة المرفقة من قبل المدعى عليها بهذه الدعوى والمذكورة آنفا تخص أعمال أنجزتها المدعية والمتعلقة بمشروع مكاتب الرياض وتم الوفاء بقيمتها بعد الانتهاء من الأعمال. ثالثاً: أن قيمة المطالبة الحالية البالغ قدرها: (٥٦،٦٠٢.٤٩) ستة وخمسون ألف وستمائة واثنان ريال وتسعة وأربعون هللة، والتي تخص مشروع مكاتب الرياض وهي لقاء تنفيذ الأعمال الأخيرة من قبل الجهة المدعية لتجهيز غرفة الاجتماعات الخاصة بمدير المدعى عليها، رابعاً: إن الحوالة المذكورة من قبل المدعى عليها كانت بقيمة (٥٠،٠٠٠) خمسون ألف ريال سعودي والتي حولت بتاريخ: ٣١/٠١/٢٠٢٢م والتي كانت مقابل (دفعة) كما هو مذكور بالوصف الخاص بالحوالة حرفيا: دفعة من حساب ديكورات مكتب (...) بمعنى أن هناك حساب جاري وتم تحويل المبلغ المذكور لتغطية جزء من الأعمال التي تنجزها الجهة المدعية لصالح المدعى عليها كدفعة وليس كما هو متعارف عليه تجارياً بأن تكون بصيغة مخالصة أو دفعة أخيرة والتي كانت بالأساس قد سددت مقابل جزء من الأعمال. خامساً: ذكرت الجهة المدعى عليها بأن هناك حوالة قد تم تحويلها لموكلتي بتاريخ: ٣١/٠١/٢٠٢٢م. وأن موكلتي قد انتهت من تنفيذ جميع الأعمال الخاصة بمكاتب المدعى عليها بمدينة الرياض بعد تاريخ الحوالة المذكورة بقرابة (٤) أربعة شهور وهذا دليل واضح بأن المدعى عليها لم تقم بتسديد كافة النفقات للأعمال المنجزة من قبل الجهة المدعية، سادساً: دليل آخر يؤكد أن للجهة المدعية حقوقاً مالية بذمة المدعى عليها وهي وجود حوالة أخرى تخص نفس المشروع (مشروع ...) قد تم تحويلها من قبل الجهة المدعى عليها بعد الحوالة المشار إليها برد المدعى عليها والتي كانت بتاريخ: ١٤/٠٢/٢٠٢٢م بقيمة: (٧٥،٠٠٠) خمس وسبعون ألف ريال سعودي وذلك بناء على سند قبض رقم: (٣٠٠٧٢)، سابعا: أن المدعى عليها قد حاولت أن توجد دليلاً يصب في مصلحتها بذكرها لحوالة ليست في محلها وعملت على قلب الحقائق والتدليس وذلك للتنصل من المسؤولية تجاه موكلتي، ثامناً: إن هناك جزءاً من الحوالة التي تم إرسالها لموكلتي بتاريخ: ٢٤/٠٣/٢٠٢٢م والتي كانت بقيمة بمبلغ مالي وقدره: (٥٠٠،٠٠٠) خمسمائة ألف ريال سعودي تم إنفاقها من قبل الجهة المدعية على عدة مشاريع تخص المدعى عليها وجزء منها لمشروع (...) بمبلغ مالي وقدره: (١٣،٠٠٨.٣٥) وذلك باتفاق إدارة الحسابات لدى كلاً من المدعية والمدعى عليها بقدر حجم الأعمال المنفذة والمنجزة من كل مشروع، تاسعاً: نرفق صورة عن الفاتورة الضريبية الصادرة عن مؤسسة (...) للمقاولات العامة وتاريخها: ١٨/٠٥/٢٠٢٢ باسم العميل: المقاول (المدعي) بمبلغ مالي وقدره: (٥٢،٠٣٧) اثنان وخمسون ألف وسبع وثلاثون ريال سعودي والتي تثبت الأعمال الأخيرة المنفذة من قبل الجهة المدعية، وبناء على ما ذكر ختم بطلب الحكم بإلزام الجهة المدعى عليها بدفع مبلغ مالي وقدره: (٥٦،٦٠٢) ست وخمسون ألف وستمائة واثنان ريال سعودي (شاملة لضريبة القيمة المضافة) للجهة المدعية كحقوق مالية مستحقة جراء قيام الجهة المدعية بتنفيذ جميع الأعمال المطلوبة منه موضع هذه الدعوى). وفي تاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٢هـ أرفق وكيل المدعى عليها مذكرة ذكر فيها: (أكد على أنه تم عقد جلسة للصلح لم نصل فيها إلى نتيجة لأسباب عدم منطقية طلب المدعية، حيث تعمدت خلط الأمور كما في قضيتنا الحالية حيث طالبت بالصلح في عدد من الأمور موكلتي صاحبة حق جلي فيها وليس هذه القضية فقط علماً بأنه يوجد قضية مرفوعة من طرفنا قبل فتم المطالبة في مشروعين وتم رفع عدة قضايا للضغط على موكلتي وتشتيت المطالبة الحقيقة لموكلتي لكن يجب توضيح الامر التالي: المدعية قدمت كشف حساب لأعمال جميعها سددت ومقدماً قامت بها في مكتب موكلتي تجاوز مبلغ وقدره (١،٧٠٢،٧٣٥.٠٠) مليون وسبعمائة واثنين الفا وسبعمائة وخمسة وثلاثون ريال سعودي، واقرت باستلامها لهذه المبالغ بموجب المستندات المقدمة منها. والواضح والجلي منها أنها جميعها تم تسديدها مقدما قبل تنفيذ الاعمال، على الر غم مما في هذه الأعمال ما لها وما عليها من المواصفات، ستوضح لاحقا في محل اخر، وتم تقديم ردنا عما طالبت به وهو واضح لفضيلتكم في ايصال الدفع المقدم لفضيلتكم في ردنا السابق أما ما قدمته المدعية في ردها فيحتاج إلى محاسب قانوني وكذلك مهندس لتقييم الأعمال ومراجعة الحسابات التي قدمتها إذا كانت المدعية تريد مراجعة جميع الحسابات في المشاريع التي بينننا فموكلتي قامت بدفع أكثر من اثنى عشر مليون ريال على المشاريع القائمة بينها وبين موكلتي وطلبها كان في هذه القضية شيء واحد فقط فيها وهو غرفة اجتماعات المدير العام وكان ردنا بأنه تم سداد المبلغ كمثيلته مقدما وأرفقنا بردنا دليلنا الدامغ الذى لا يقبل الشك وهو إشعار السداد والمؤرخ في ٣١/٠١/٢٠٢٢ والمعنون بأن الدفعة المقدمة لهذه الأعمال والدليل على ذلك أن عرض السعر المقدم إليها من مقاول باطن والمرفق من قبلهم بتاريخ ٢٠/٠١/٢٠٢٢ بمبلغ (٥٢.٠٠٠ ريال) ويسبق هذا التحويل فقط بـ ١٠ ايام والوارد به أن الأعمال ستنفذ خلال ٢٠ يوم فقط وهذا مخالف لادعائهم بأن الأعمال انتهت بشهر خمسة، حيث أن المبلغ مسدد اليها بالفعل، إضافة وتأكيداً على كيدية الأمر مع موكلتي الواضح بفاتورتهم المؤرخة يوم ٠١/٠٨/٢٠٢٢ أي قبل دعواهم بيوم واحد فقط، فما قدمته المدعية في ردها تعمد فيها خلط الأمور وادعائها أن المبلغ هو لسداد حساب أعمال أخرى سابقة هو ادعاء المقصود به التضليل ليس أكثر، وعليه يجب التفرقة لأن المبلغ المسدد هو لهذا الغرض محل قضيتنا فقط لا غيره وإنما الأعمال الأخرى ليست محل قضيتنا، وعليه ختم برد الدعوى لما تم اثباته). وفي جلسة ١٤٤٤/٠٢/٢٢هـ سألت الدائرة وكيلة المدعى عليها عن اطلاعها على المذكرة من قبل وكيل المدعية في النظام الالكتروني، ذكرت أنه قدمت رداً عليها في هذا اليوم عبر النظام الإلكتروني، ثم أكدت على أنها أرفقت قبل الجلسة الماضية ما يثبت سداد موكلتها للمبالغ محل المطالبة، ثم قرر طرفا الدعوى الاكتفاء بما قدم سابقاً، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة للدراسة. وفي جلسة ١٤٤٤/٠٣/٢٩هـ حصر وكيل المدعية دعوى موكلته بطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ (٤٨.١١١) ريال وذكر أن المبلغ لا يشمل قيمة الضريبة المضافة، وبطلب البينة من المدعي وكالة على أن السدادات تتعلق بمشروع آخر، فأرفق عبر المحادثة الكتابية ما نصه (أن المدعية قامت بتنفيذ أعمال إنشاء وتركيب وتوريد طاولة اجتماعات خاصة ب(...) وأن المبلغ المذكور بهذه الدعوى هو خاص بذلك من أعمال ولا يخص أعمال أخرى قامت به المدعية في هذا المشروع، كما أن الحوالة التي تقدمت بها المدعى عليها هي لفضيلتكم بقيمة خمسون ألف هي تخص أعمال أخرى قامت المدعية بتنفيذها ولا تخص هذه الدعوى الدليل على ذلك أن هناك حوالات أخرى حولت بعد تلك الحوالة لم توردها لفضيلتكم)، وعليه ونظرا لتهيؤ الدعوى للفصل فيها عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم المستند على التالي من: الأسباب: لما كانت المدعية حصرت طلبها بمبلغ وقدره (٤٨.١١١) ثمانية وأربعون ألف ريال غير شاملة الضريبة، مقابل أعمال مقاولة للمدعى عليها، وبما أن هذا النزاع حادث بين تاجرين وناشئ من عمل تجاري؛ لذا فإن الفصل فيه داخل في اختصاص المحاكم والدوائر التجارية وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١ هـ، وعن موضوع الدعوى ولما كانت المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها كشف حساب بقيمة (٤٩.٢١٩،٥٦) تسعة أربعون ألف ومئتان وتسعة عشر ريال وستة وخمسون هللة وبالإضافة إلى فاتورة مشروع مكاتب الرياض بنفس القيمة بحيث يكون الإجمالي شامل الضريبة بمبلغ وقدره (٥٦.٦٠٢،٤٩) ستة وخمسون ألف وستمائة وريالان وتسعة وأربعون هللة، وحيث دفعت المدعى عليها بالسداد وأرفقت إيصال سداد بتاريخ ٢٠٢٢/٠١/١٨م بمبلغ قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال، وقد أقر وكيل المدعية باستلامها المبلغ المشار له ودفع بأنها تخص أعمال أخرى غير الأعمال محل الدعوى، وبما أن المدعى عليها تتسمك بأن السدادات كان تتعلق بالمشروع المحل الدعوى وبما أن المدعية لم تقدم بينة تثبت أن السدادات متعلق بأعمال أخرى؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: رفض الدعوى رقم (٤٣٩٥٦١٠٣٠)، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث