حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 4430581495
أحكام محكمة الاستئنافتجاريمكة المكرمة٨ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439099336/1443
رقم الحكم:4430581495
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439099336 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430581495 التاريخ: ٨ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٩٩٣٣٦ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنّ المدعي وكالةً قد تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وبإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محاضر الضبط، ففي جلسة ٦/ ٨/ ١٤٤٣ه التحضيرية والمنعقدة عن بعد عبر نظام تقاضي، وفيها حضر مدير الشركة المدعية ووكيلها، وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها إلكترونيًا بموعد هذه الجلسة، ثم تحققت الدائرة من اختصاصها ومن شروط قبول هذه الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه؛ أحال إلى ما جاء في صحيفة دعواه المرفقة، والذي انتهى فيها إلى طلب إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية البالغ قدرها: (١١,٠٤٠,٠٠٠) أحد عشر مليونًا وأربعون ألف ريال سعودي، والناشئة عن تأجير المدعية للمدعى عليها خيام في مواسم الحج، وقيمة المطالبة تمثل الفترة من (١/ ١٢/ ١٤٤١ه الموافق ٢٢/ ٧/ ٢٠٢٠م) إلى (٢٩/ ١٢/ ١٤٤١ه الموافق ١٩/ ٨/ ٢٠٢٠م)، وبسؤاله عن أسانيده وبيناته؛ ذكر العقد وما أرفق في ملف الدعوى، ثم طلبت منه الدائرة إرفاق جميع مستنداته وبيناته المثبتة لصحة دعواه خلال عشرة أيام تبدأ من يوم غد عبر نظام تقاضي، وإن تعذر؛ فعبر بريد الدائرة، وفي جلسة ٢٧/ ٨/ ١٤٤٣ه حضر طرفا النزاع وكالة وبسؤال المدعي وكالة عن مطالبته وعن سنوات المطالبة بالتحديد؛ حيث جرى إرفاق مذكرة من قبله لتعديل مبلغ المطالبة، فأفهمته الدائرة بتحديد مبلغ المطالبة مقابل الأعوام محل الدعوى ومستند المطالبة في عشرة أيام قادمة تودع في خانة تبادل المذكرات، كما أفهمت المدعى عليه بإيداع مذكرة جوابية خلال مدة مماثلة بعد الاطلاع على الدعوى، وأرفق وكيل المدعية مذكرة تضمنت كون موكلته تعاقدت مع المدعى عليها في ١٠/ ١٠/ ١٤٣٨ه على أن تستأجر المدعى عليها من موكلته ولمدة (٤) سنوات خيام بمشعر عرفات، على أن تكون المدة ابتداءً من موسم حج عام: (١٤٣٨ه) حتى عام: (١٤٤١ه)، بمبلغ إجمالي قدره: (٣٩,٨٤٠,٠٠٠) تسعة وثلاثون مليونًا وثمانمائة وأربعون ألف ريال، على أن يكون الإجمالي لكل موسم حج: (٩,٩٦٠,٠٠٠) تسعة ملايين وتسعمائة وستون ألف ريال، واستمرت العلاقة حتى عام: (١٤٤١ه)، والذي لم يتمكن فيه الحجاج (...) من القدوم للملكة، وبناءً على المادة: (٣٠١٩)؛ فقد استخدمت موكلته حقها في ومددت التعاقد حتى السنة التي تليها لموسم حج عام: (١٤٤٢ه) و(١٤٤٣ه)، والذي لم يتمكن فيه الحجاج (...) من الحضور؛ مما دعى موكلته لتمديد المدة، ثم في ١٥/ ١/ ١٤٤٣ه ورد خطاب من المدعى عليها يفيد بفسخ العقد، وفي هذا مخالفة للعقد؛ إذا التعاقد ملزم للطرفين حتى وإن تعذر حضور الحجاج (...)، وطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره: (٢٣،٤٠٨،٣٨٦) ثلاثة وعشرون مليون وأربعمائة وثمانية آلاف وثلاثمائة وستة وثمانون ريالًا، وإلزامها بأتعاب المحاماة وقدرها: (٢,٣٤٠,٨٣٦) مليونان وثلاثمائة وأربعون ألفًا وثمانمائة وستة وثلاثون ريالًا، وفي جلسة ٢٤/ ١٠/ ١٤٤٣ه سألت الدائرة المدعى عليه عن رده على الدعوى، فطلب مهلة للإجابة على الدعوى، فأفهمت الدائرة المدعي بأن عليه إرسال جميع بيناته والعقود الموقعة بينه والمدعى عليه إلى بريد المدعى عليه، وأن على الطرفين تبادل المذكرات خلال سبعة أيام من تاريخه، وفي جلسة ٣٠/ ١١/ ١٤٤٣ه حضر طرفا الدعوى، وأشارت الدائرة إلى أن المدعى عليها قدمت ردها عبر تبادل المذكرات؛ وتضمن أن سبب فسخ العقود مع المدعية هو أوامر من جهات عليا، وهي الهيئة الملكية بمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وقد أرفق مجموعة من المرفقات تبين ذلك، وبعرضها على ممثل المدعية طلب مهلة للجواب، فأفهمت الدائرة طرفي الدعوى بتبادل المذكرات عبر بوابة ناجز على أن يكون الفارق بين كل مذكرة وأخرى سبعة أيام، وقد وردت مذكرة وكيل المدعية وتضمنت أن السنة الفعلية المتبقية بالعقد هي (١٤٤١ه) وهي التي ارتحلت إلى السنوات التي تليها –بحسب العقد-، كما تضمنت كون الخطاب المرفق من قبل المدعى عليها لا يدل على توجيه شركة كدانة بإلغاء جميع العقود السابقة؛ وإنما تضمن الخطاب طلب إزالة الهياكل التي بالموقع فقط، ولا أثر لترك تلك الهياكل من عدمه في إلغاء العقود، وبخصوص الخطاب المرفق المتعلق بفسخ العقد فهو من جانب واحد فقط، وقد عارضته موكلته، كما أن ما ذكرته المدعى عليها من أنها قامت بمخاطبة موكلته لتجديد العقد بتاريخ ٦/ ٩/ ١٤٤٣ه، وأن شركة (...) قد أبلغتهم بشهر شعبان بتنفيذ أعمال الخيام، فهذا غير صحيح؛ حيث لم يتم إعلان موسم الحج إلا بتاريخ ٨/ ٩/ ١٤٤٣ه، والمستخلصات التي تستند إليها المدعى عليها هي خاصة بالمستحقات التي على موكلته لا لها، كما أن موكلته لم يرد لها خطاب عدم الرغبة بالتجديد، كما أن الخطاب على فرض صحته مرسل بعد المدة النظامية؛ مما يكون بذلك لا أثر له، والعقد يكون مجدد شرعًا ونظامًا، وطلب إلزام المدعى عليها بدفع القيمة المتبقية من العقد بمبلغ قدره: (٩,٩٦٠,٠٠٠) تسعة ملايين وتسعمائة وستون ألف ريال، وإلزامها بدفع المستحقات ومتأخرات ضريبة القيمة المضافة: (٩,٩٩٤,٣٨٦) مليون وتسعمائة وأربعة وتسعون ألفًا وثلاثمائة وستة وثمانون ريالًا، وإلزامها بتجديد العقد التلقائي، وفي جلسة ١٢/ ١/ ١٤٤٤ه المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر طرفا النزاع، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية: هل قامت موكلته بتوريد الخيام للمدعى عليها حسب ما نص عليه العقد؟ فأجاب بأنه لا يوجد حج في عام: (١٤٤١ه) لحجاج (...)، وأن المدعى عليها ملزمة بترحيل التزام هذه السنة؛ إذ إن الالتزام بين المدعية والمدعى عليها هو التزام بتنفيذ أربع سنوات فعلية، فكان لزام عليها ترحيل التزام سنة (١٤٤١ه)، لكنها لم تلتزم بذلك، وقرر مدير الشركة المدعية أن العقد بين الطرفين نص في بنده الثالث الفقرة التاسعة عشر التي نصت على: (يحق للطرف الثاني تمديد الاتفاقية إذا رغب بمدة تعادل عدد السنوات التي لم يحضر فيها الحجاج (...)، وهي ملزمة للطرف الأول)، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب بأن موكلته ألغت العقد مع المدعية بموجب خطاب شركة (...)، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها الجواب على عدم إعمال موكلتها للبند الثالث؛ متمثلًا في فقرته التاسعة عشر من العقد، وطلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها إرفاق نسخة من خطاب شركة (...) خلال أسبوعين من تاريخه. وفي جلسة ١١/ ٢/ ١٤٤٤ه المعقودة عبر الاتصال المرئي، حضر طرفا الدعوى، وبسؤال وكيل المدعى عليه عن خطاب شركة (...) أجاب بأن الشركة جهة رسمية رفضت تسليم الخطاب؛ لكون موكلتي ليست جهة رسمية، وأن الاجتماع الذي كان بين موكلتي وشركة (...) والتوجيه بفسخ العقد كان توجيهًا شفهيًا، وأنه بعد أن قالت أن على الشركة أن تعاود إبرام العقود خاطبنا المدعية لإعادة العقد والتنفيذ، فرفضت ذلك، وبعرض ذلك على مدير الشركة، أجاب بأن المدعى عليها طالبت بعقد جديد يتضمن أمورًا غير العقد محل الدعوى من إصلاحات ليس لنا علاقة فيها، وفي جلسة ٢/ ٣/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوى وبسؤال المدعي أصالة عن حصر طلبه في الدعوى، أجاب بأنه يحصر طلبه في استمرار العقد المبرم بين الطرفين قبل فسخ المدعى عليها له، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب أجلًا للرجوع إلى موكلته، وطلبت الدائرة من المدعي مذكرة جوابية يذكر فيها ما حصره من طلبه في الدعوى ومبررات ذلك في مهلة أقصاها عشرة أيام تبدأ من يوم غد، وللمدعى عليها مهلة مماثلة، وفي جلسة ٢٣/ ٣/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوى، وبسؤال وكيل المدعى عليه عما طلب الاستمهال لأجله؛ أرفق خطاباً صادراً من وزارة الحج متضمناً أن شركة كدانة اشترطت اشتراطات من شأنها تحسين جودة الخدمة المقدمة لضيوف الرحمن، وأنهم لا مانع لديهم من استمرار العقد مع المدعي مقابل أن يلتزموا بما سيصدر من اشتراطات من شركة (...)، وبعرض ذلك على المدعي ذكر بأنه لا مانع لديه من استمرار العقد على أن يكون للاشتراطات الجديدة مبلغ محدد وقيمة منفصلة عن العقد بعقد ملحق، وأن استمرار العقد على ما كان عليه مع إضافة الملحقات فيه مضرة له، ونظرًا لكون القضية جاهزة للحكم والبت فيها؛ قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم؛ بناءً على الأسباب التالية: الأسباب: تأسيسًا على ما سبق، ولما كان المدعي قد حصر دعواه في طلب استمرار العقد المبرم بين الطرفين قبل فسخ المدعى عليها له، وبما أن المدعي يطلب في دعواه استمرار العقد المفسوخ من قبل المدعى عليها بكامل بنوده وقيمته , ولما أقر المدعي في جلسات الدعوى من أن المدعى عليها قد طلبت منه التعاقد مرة أخرى باشتراطات جديدة بعد أن أنكر موكله ذلك في الجلسات الأولى في الدعوى ولأن الإقرار حجة على قائله , ولما جاء في الخطاب الصادر من وزارة الحج بتاريخ١٤٤٤/٢/٢٤ والمتضمن اشتراطات جديدة سوف تشترطها شركة (...) ويأمر جميع شركات الحج بالالتزام بما سيصدر من اشتراطات , وحيث أن هذا الخطاب يعد من الظروف الطارئة التي تؤثر على استمرارية العقد على ما كان عليه سابقًا , وحيث أن جميع شركات الحج مرجعها لوزارة الحج , وبما أن وزارة الحج ذكرت أن هناك اشتراطات جديدة غير ما تم سابقًا -وأحال لما ستشترطه شركة (...) من اشتراطات- يقوي دفع المدعى عليها بأن شركة (...) قد طلبت منهم فسخ جميع العقود , ولأن إلزام المدعى عليها بالاستمرار في العقد مع وجود هذه الاشتراطات -التي لم يوافق عليها المدعي إلا بعد اطلاعه عليها وإضافتها في بنود عقد مستقل- يعني انشاء عقد جديد غير العقد محل الدعوى , ولأن استمرار العقد محل الدعوى فيه ضرر للمدعى عليها ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار , ولأن الضرر يزال , الأمر الذي تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى رقم (٤٣٩٠٩٩٣٣٦)، لما هو موضح بالأسباب والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430581495 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٩٩٣٣٦ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف المشار إليه أعلاه، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعية تطلب استمرار العقد المفسوخ من قبل المدعى عليها بكامل بنوده وقيمته، وبعد نظرها من قبل الدائرة الابتدائية أصدرت فيها حكمها القاضي: برفض الدعوى ، وبعد أن تسلم وكيل المدعية نسخة من الحكم تقدم بمذكرة اعتراضه لهذه الدائرة تضمنت أن الحكم خالف أحكام الظروف الطارئة ولمبدأ المحكمة العليا فيما يخص الظروف الطارئة والجوائح، وأن الدائرة مصدرة الحكم لم تأخذ بكامل إقرار موكلته وإنما أخذت بجزء منه، وسببت حكمها بناءً على خطاب وزارة الحج والصادر عام ١٤٤٤هـ، أي بعد النزاع وفسخ العقد المزعوم من المدعى عليها، وأن موكلته لم تمانع من إضافة شروط المدعى عليها لاستمرار العقد، وأن الحكم برفض الدعوى سابق لأوانه، وطلب إعادة النظر في الدعوى، والعمل على مبدأ المحكمة العليا والقاضي بمعالجة العقد وفق الضرر وليس بفسخه، ونقض الحكم والحكم مجدداً بتمديد العقد حسب ما هو منصوص في المادة (٣-١٩) وتجديده تلقائياً لمدة مماثلة، فحددت الدائرة جلسة اليوم للنظر فيه، وفيها حضر المستأنف وتبين عدم حضور المستأنف ضده ولا من يمثله، واطلعت الدائرة على الحكم الابتدائي الصادر في الدعوى وصحيفة الاستئناف وأوراق الدعوى، وتمسك المستأنف بما ورد في صحيفة الاستئناف، ثم قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: بعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعة تبين أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظامًا، ومن ثم فهو مقبول شكلًا، أما من حيث الموضوع: فلأنه لم يظهر للدائرة مما أورد في طلب الاستئناف ما يؤثر على الحكم، وقد تضمن الحكم المستأنف الرد عليه، ولأن ما قدمته المستأنفة لا يخرج عما سبق أن قدمته أمام الدائرة الابتدائية، مما تنتهي دائرة الاستئناف إلى تأييد الحكم محمولا على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاستئناف شكلاً، ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم الصادر بتاريخ ٠٨ /٠٤ /١٤٤٤ هـ عن الدائرة الابتدائية الثالثة بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة في القضية رقم (٤٣٩٠٩٩٣٣٦) القاضي: برفض الدعوى رقم (٤٣٩٠٩٩٣٣٦)؛ والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.