حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430188685
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٨ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:٤٣٩٥٣٢٨٨٦/١٤٤٣
رقم الحكم:4430188685
سنة الحكم:١٤٤٣
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439532886لعام1439ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430188685 التاريخ: ٨ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٣٢٨٨٦ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: ورشة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها قطع غيار سيارات عبارة عن (كفرات) على سبيل المثال لا الحصر بثمن إجمالي قدره (٦٤,٦١٢.٧٥) أربعة وستون ألفًا وست مئة واثنا عشر ريال و خمسة وسبعون هلله لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين دفع بالآجل بموجب فواتير نقدية، علماً أن نشوء الحق و ابتداء التعامل كان بتاريخ ١٤٤١/٠٧/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٣/١٥م. وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٦٤,٦١٢.٧٥) أربعة وستون ألفًا وست مئة واثنا عشر ريال و خمسة وسبعون هلله. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتي فواتير مترجمة عدد (١٧)، على مطبوعات المدعية، والممهورة بتوقيع الطرفين. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠١/١٧هـ وملخصها: حضر وكيلا المتداعيين، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليها بالمتبقي من قيمة توريد قطع غيار سيارات (إطارات) مبلغاً قدره (٦٤,٦١٢.٧٥) أربعة وستون ألفًا وست مئة واثنا عشر ريال و خمسة وسبعون هللة، بموجب فواتير بالدين وخطاب سداد بالمديونية وما يثبت إرساله لها، عليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فقررت المدعى عليها عدم اصطلاحهم على شيء، وعليه فقد تبين للدائرة عدم إمكانية الصلح بين الطرفين، فيما طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها تقديم الإجابة عن الدعوى، وذلك خلال خمسة أيام وإلا عُد ناكلاً أو مكتفياً بحسب الحال، كما أفهمت الدائرة المدعي أن عليه الرد على ما تقدمه المدعى عليها خلال خمسة أيام تلي المدة المقررة لإيداع المدعى عليها جوابه بذات الآلية، كما أنه وبمراجعة المستندات المقدّمة لم تجد الدائرة في مرفقات القضية ما أشار إليه في دعواه من مستندات، وعليه أفهمته الدائرة بإرفاق ما لديه وإلا جرت الدائرة في ذلك مجراها النظامي، وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٢/٢٣هـ وملخصها: حضر وكيلا المتداعيين، وبمراجعة ملف القضية تبيّن إرفاق وكيل المدعية لما طلب منه في الجلسة الماضية، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فقرر وكيل المدعى عليها عدم اصطلاحهم على شيء مما يتبين للدائرة عدم إمكانية الصلح بين الطرفين، فيما طلبت الدائرة من المدعى عليها تقديم الإجابة عن الدعوى، وذلك خلال خمسة أيام وإلا عُد ناكلاً أو مكتفياً بحسب الحال، كما أفهمت الدائرة المدعي أن عليه الرد على ما تقدمه المدعى عليها خلال خمسة أيام تلي المدة المقررة لإيداع المدعى عليها جوابها بذات الآلية، وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٣/٢٢هـ وملخصها: حضر وكيلا المتداعيين، وبمراجعة ملف القضية تبيّن إرفاق وكيل المدعى عليها لمذكرته الجوابية المتضمنة: " الاختام الواردة في الفواتير مختلفة عن فواتير أخرى مقدمة! وفي سابقة قضائية متعلقة بذات الموضوع للقضية رقم (١٨٦٨) لعام ١٤٤٠هـ والتي حكمت الدائرة فيها " برفض الدعوى المقامة"، لاختلاف الختمين بين الاتفاقية ومطابقة الرصيد، كما انه يوجد عدد (٤) فواتير غير ممهور عليها اطلاقا بقيمة (١٤,٤٢٨.٧٥) أربعة عشر ألفاً وأربعمائة وثمانية وعشرون ريالاً وخمس وسبعون هللة، وخلاصة القول واستنادا على ما سبق فإن شركة (...) غير مسؤولة عن اهمال المدعية في استكمال أي مستندات لازمة، فموكلته لا تتحمل مسؤولية إذا ما أخل المدعي بالشروط اللازمة التي يجب استكمالها مسبقاً". هكذا تضمنت، عليه وبمراجعة ملف القضية، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على الوقائع سالفة البيان، وبما أن المدعي قد حصر طلباته في ـإلزام المدعى عليها بتسليم ثمن وقدره (٦٤,٦١٢.٧٥) أربعة وستون ألفًا وست مئة واثنا عشر ريال و خمسة وسبعون هللة.، وبما أن المدعى عليه قد أقر بالعلاقة التعاقدية بين الطرفين ودفع بأن الأختام الواردة في بعض الفواتير مختلفة عن البعض الآخر، وبما أن المدعي قد استند على الفواتير المذيلة بالختم المنسوب إلى المدعى عليها وبذات المبلغ المطالب به، ولم ينكر المدعى عليه صراحة الختم الوارد فيها، وبناء على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات والتي نصها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق).؛ ولأن ما أثاره وكيل المدعى عليها في جوابه من كون الاختام الواردة في الفواتير مختلفة عن فواتير أخرى مقدمة ووجود سابقة قضائية بذات الموضوع دفع ضعيف ولا يقوى على معارضة المستند الصريح المقدّم من قبل المدعية ؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما جاء في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن يدفع إلى المدعية ورشة (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره: (٦٤,٦١٢.٧٥) أربعة وستون ألفًا وست مئة واثنا عشر ريال سعودي و خمسة وسبعون هللة، لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.