حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430251152
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٨ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470051945/1444
رقم الحكم:4430251152
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470051945 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430251152 التاريخ: ٨ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4470051945 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وتتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى الدائرة التجارية الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعي (...) سجل مدني رقم: (...) ليقيم دعواه على المدعى عليها (...) ذات السجل المدني رقم: (...) وعقدت لنظر ها الجلسة الأولى في تاريخ 1444/03/07ه وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين للدائرة عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية ، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال إلى صحيفة الدعوى الالكترونية المتضمنة ما نصـه (إنه بتاريخ 1441/07/3ه الموافق 2020/02/27م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه ارز ومواد الطبخ وتاريخ ابتداء التعامل 1441/07/3ه الموافق 2020/02/27م بثمن إجمالي قدره (11,760.00) أحد عشر ألفًا وسبع مئة وستون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1441/07/3ه الموافق 2020/02/27م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فاتورة)، أطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي مبلغ وقدره (11,760) أحد عشر ألفًا وسبع مئة وستون ريال سعودي هذه دعواي وبسؤال المدعي البينة على صحة دعواه قدم الفاتورة الصادرة من المدعية المتضمنة المدعى عليها مطعم (...) ومبلغ المطالبة مذيلة بتوقيع منسوب للمدعى عليها وبسؤال المدعي وكالة عن السجل التجاري التابع للمدعى عليها وطلب المهلة للإجابة ورفعت الجلسة. وفي تاريخ 1444/04/08ه عقدت لنظره الجلسة الثانية وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين للدائرة عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية بموجب مهمة التبليغ رقم: (...) وبسؤال المدعي وكالة عما استمهل من أجله قدم السجل التجاري التابع للمدعى عليها والذي يؤكد أن المطعم المضمن في الفاتورة المقدمة في الجلسة السابقة تابع للمدعى عليها وبعد تأكد الدائرة من صحة نسبة المطعم للمدعى عليها تبين لها أن البينة المقدمة موصلـة، ورفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم . الأسباب: لما كان وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره 11760.00 ريال والذي يمثل قيمة بيع أرز ومواد طبخ، وحيث إن النزاع في تعامل تجاري فإن القضاء التجاري هو المختص بنظر النزاع في هذه القضية وفقاً لنص المادة الخامسة والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22/1/1435ه. وحيث إن وكيل المدعية قد قدم في سبيل إثبات دعواه قدم الفاتورة الصادرة من المدعية المتضمنة مطعم (...) التابع للمدعى عليها والمتضمن مبلغ المطالبة مذيلا بتوقيع ممثل المدعى عليها، وحيث إن ممثل المدعى عليها لم يقدم جوابه على الدعوى ولم يبين موقفه مما استند إليه المدعي في الدعوى رغم تبلغ المدعى عليها عن طريق سجلها المدني الموثق لدى الجهة المختصة عن طريق النظام وقد تضمنت خانة طلب التبليغ بأنه تم الإرسال بنجاح ولكنه لم حضر ممثل المدعى عليها أو يتقدم بأي عذر عن عدم حضوره واستنادا للأمر الملكي رقم (14388) بتاريخ 25/03/1439ه المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واستنادا للفقرة رقم (1) من البند أولاً من قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 21/04/1439ه المبلغ بتعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1020/ت) بتاريخ 04/05/1439ه المتضمن أن ذلك يعتبر تبليغا لشخصه ومنتجا لآثاره النظامية فقد عددت المدعى عليه متبلغا ثم قررت الدائرة سماع الدعوى استنادا للمادة رقم 57/2 من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه في الدعوى نفسها بموعد الجلسة فتحكم المحكمة في الدعوى ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريا). وحيث الأمر ما ذكر فإن المتوجب على المدعى عليه أن يحضر المرافعة ويقرر الإجابة بالنفي أو الاثبات وإذ لم يحضر المدعى عليه جلسات الدعوى مع تبلغه بها ولم يقدم عذراً عن هذا التخلف فإن ذلك يعتبر نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاع فرصة الجواب وطلب رد الدعوى أو قدم ما يثبت بطلانها أو السداد، الأمر الذي تذهب معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (...) ذات السجل المدني رقم: (...) بأن تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا وقدره 11.760ريال أحد عشر ألف وسبعمائة وستون ريال، وذلك لما هو موضح بالأسباب ويعد هذا الحكم مكتسب الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .