حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430215898
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٧ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439488142/1444
رقم الحكم:4430215898
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439488142 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430215898 التاريخ: ٧ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 439488142 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه: (...) الوقائع: وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية وبإطلاع الدائرة على لائحة الدعوى تضمنت أولًا: المدّعى عليه هو المالك لمصنع (...) للصناعة وموقعه بمدينة (...)، (...) بحي (...) خلف موقع مستودع موكلتي ، وقد استخدم هذا لموقع كمصنع لمنتجاته دون أن يكون هناك ترخيص للتصنيع في هذا المقر ، وقد ألزم المشرع بناء على الأنظمة والتعليمات والتعاميم على أن تكون المصانع متواجدة حصرًا في المنطقة الصناعيّة فقط. ثانيًا: نشب حريق في مقرّ المدعى عليه وهو ملاصق لمستودع موكلتي بتاريخ:5 / يونيو 2021م وامتد الحريق من مقرّ المدعى عليه إلى مستودع موكلتي مما تسبب في تلف كافّة البضاعة الموجودة. ثالثًا: لدى المدّعى عليها قوائم جرد للبضائع المتواجدة بنهاية عام 2020م وتحديدًا بتاريخ:31/12/2020م والتي تضمنت كامل موجودات المعرض ، كما أنها حصرت كافّة المشتريات ابتداءً من تاريخ 01/01/2021م حتى تاريخ:04/06/2021م ، إضافة إلى حصر لكافة المبيعات حتى تاريخ:04/06/2021م وهو تاريخ اليوم السابق للحريق ، وبهذا تمكنت موكلتي من حصر الخسارة بصورة دقيقة والتي تقدّر بمبلغ وقدره 2,602,134.15 فقط مليونان وستمائة وألفان ومائة وأربعة وثلاثون ريالًا وخمسة عشر هللة. رابعًا: أثبت تقرير الدفاع المدني أن الحريق قد بدأ في مقر المدعى عليه وامتد الحريق إلى مستودع موكلتي وتسبب بالخسائر المذكورة بعالية. أصحاب الفضيلة لا يخفى على جليل علمكم ما أمرت به أحكام الشريعة الإسلامية من وجوب إزالة الضرر فقد قال صلّى الله عليه وسلّم "لا ضرر ولا ضرار" ، كما نصّت القاعدة الفقهية على أن "الضرر يزال" ، وقد نصّ الفقهاء على أن التعويض يستحق بشروط وقد توافرت فيما جرى في هذه الحالة وذلك كما يلي:- 1-خطأ المدعى عليه تسبب بوقوع الضرر حقيقةً بشكل مباشر على المدعي وفقاً لما وضحناه بعالية في لائحة الدعوى المحررة . 2- انتقل الحريق من مقرّه إلى مستودع موكلتي. 3- وقوع الضرر على مصلحة مشروعة لموكلتي وذلك بتلف كافة البضائع ومكونات المستودع الخاص بها ، وما قام به المدّعى عليه من تفريط بعدم اتخاذ الاشتراطات اللازمة من وسائل السلامة واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة وفتح المصنع في المقرّات المحددة من الدولة يوجب إلزامه بتعويض موكلتي عن كافة الأضرار الواقعة على موكلتي. بناءً على ما سبق نطلب من فضيلتكم الحكم بإلزام المدّعى عليه بدفع مبلغًا وقدره (2,602,134.15) مليونان وستمائة وألفان ومائة وأربعة وثلاثون ريالًا وخمسة عشر هللة تعويضًا عن البضاعة التي تلفت نتيجة ما تسبب به المدّعى عليه كما بينّا بعاليه"، وبطلب الجواب من المدعى عليه أصالة قرر نصا: "حسب تقرير الدفاع المدني رقم: 22277 الصادر بتاريخ: 18 /4 / 1443 والذي وضح فيه ان من المرجح أن يكون سبب الحريق تماس كهربائي بسقف المستودع الخاص بنا وأنتقل لباقي المستودعات بسبب ان سقف المستودعات مشترك ولم يكن أهمال أو تقصير منا بذلك وأنما كانت مشيئة الله سبحانه وتعالى حيث ان خسارتي تجاوزت 7 مليون ريال وقد تم النظر بشكوى سابقه من أحد الجيران وصدر حكم بالصك رقم: 431986885 بتاريخ: 5 /5 /1443هـ وفيما يخص ادعائه بعدم وجود ترخيص صناعي فهو ادعاء خاطئ فنحن متواجدون بهذا الموقع من عام 1427 هجري أي ما يقارب 15 عام ولدينا ترخيص صناعي بذلك، فعقب المدعي وكالة بما نصه: "أطلب مخاطبة الإدارة العامة للدفاع المدني للحصول على نسخة من تقرير الحريق كونه تعذّر علينا الاطلاع عليه أو استلام نسخة منه فعند مراجعة الإدارة العامة للدفاع المدني تم إفادتنا بالامتناع إلا من خلال المحكمة المختصة"، وفي جلسة اليوم أفادة وكيلة المدعية بأنها تقدمت لدى هذه المحكمة ولم يسبق رفعها لدى للمحكمة العامة ولكون الدعوى صالحة للفصل أصدرت الدائرة حكمها مبني على ما يلي من: الأسباب: بما أن البحث في الاختصاص من المسائل الأولية التي يتعين على القاضي بحثها والفصل فيها قبل النظر في الدعوى, باعتبار أن النظر في الاختصاص من الأمور الجوهرية التي يجب نظرها والتصدي لها قبل النظر في موضوع الدعوى لتعلقها بالولاية على نظر الدعوى ولكونها من أمور النظام العام والتي يجب الفصل فيها ولو لم يُثرها أطراف الدعوى, وبعد مطالعة الدائرة أوراق القضية وبيانات الدعوى، وبما أوضحته المدعية بجلسة اليوم، تبين أن لا علاقة بين الطرفين وغاية مطالبة المدعي تعويضه عن تلفيات بسبب حريق وكان بسبب المدعى عليها وفق دعواها، وهو بهذه المثابة ينحسر دون اصطباغه بالتجارية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر الدعوى وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا بنظر القضية. والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430215898 التاريخ: ٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 439488142 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه: (...) الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها بإلزام المدّعى عليه بدفع مبلغًا وقدره (2,602,134.15) مليونان وستمائة وألفان ومائة وأربعة وثلاثون ريالًا وخمسة عشر هللة تعويضًا عن البضاعة التي تلفت نتيجة ما تسبب به المدّعى عليه من حريق نشب في مستودعه، وبإحالة القضية إلى الدائرة الحادية عشر بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في 08/02/1444هـ الذي قضى: بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا بنظر القضية، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسة 29/01/1444هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من محامية المدعي فسالتها الدائرة عن العمل الذي صدر عن المدعى عليه والذي أسس عليه المدعي دعواه فاجابت بانه نشب حريق مصنع المدعى عليه بسبب ماس كهربائي نتج عنه حريق مستودع المدعي فسالتها الدائرة ان كان هناك علاقة بين الطرفين فأجابت بالنفي ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم من المستأنف الذي لم يخرج عما سبق إبداؤه من الطرفين وسبق مناقشته إبان نظر الدعوى، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (التاسعة) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (8/2/1444 هـ) في القضية رقم (439488142) القاضي: بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا بنظر القضية. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.