حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430223724

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٧ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439493512/1443
رقم الحكم:4430223724
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439493512 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430223724 التاريخ: ٧ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439493512 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدوده شركة شخص واحد الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنّ المدعي تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها وطلب إلزامها بدفع مبلغ قدره (32,500) اثنان وثلاثون ألفاً وخمسمئة ريال؛ تمثل المبلغ المتبقي من أتعاب ترافعه عنها في القضية رقم (204) وتاريخ 3/ 1/ 1441هـ والمرفوعة من مؤسسة (...) للمقاولات ضد المدعى عليها في هذه الدعوى، وقد اصطلح طرفا تلك الدعوى وانتهت القضية بالشطب، وبإحالتها لهذه الدائرة حددت الدائرة جلسة لنظرها بتاريخ 28/ 12/ 1443هـ حضر الطرفان وكالة وبسؤال وكيل المدعي عن دعواها أفاد بما جاء في صحفية الدعوى، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب قائلاً: أطلب مهلة لإحضار الأصيل، وبطلب منهم وسوف نرد على الدعوى في مذكرة جوابية عن طريق تبادل المذكرات، وعليه قررت الدائرة إجابته لطلبه. وفي جلسة 4/ 2/ 1444هـ افتتحت الجلسة بحضور أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن جوابه عن الدعوى أرفق جوابه ما نصه "أولاً: ورد في صحيفة الدعوى (تم التعاقد بيني وبين المدعي عليها) ولم يقدم هذه البينة، ونسأله تقديمها للوقوف على شروطها وأحكامها إن وجدت في المقام الأول، ثم النظر في مقدار الأتعاب التي يزعم بها. ثانيا: أشار المدعي في صحيفة الدعوى الى قضية مقيدة بالرقم (204) في المحكمة التجارية بمكة المكرمة، وبالنظر إلى ما نص عليه البند العاشر من محضر الصلح بين المدعى عليه ومؤسسة (...) الذي نص على إثبات هذا الصلح لدى الدائرة التجارية الثالثة بمكة المكرمة وعليه لم يلتزم المدعي بما ورد في البند المشار إليه ولم يٌسلم موكلي الصك الشرعي الصادر عن الدائرة التجارية الذي يفيد انتهاء القضية باستلام المدعي الشيك وانتهاء النزاع، بل أفاد أن القضية مشطوبة في النظام ولا يخفى على فضيلتكم معنى مشطوبة نظاماً. ثالثاً: ورد في التمهيد في محضر الصلح، نص الحاجة منه "تقدم الطرف الثاني ببلاغ للشرطة ضد الطرف الأول وتم احالته الى النيابة العامة بمكة المكرمة (69986)" ا.ه لم يقدم بينه على انتهاء هذا البلاغ بالصلح او بأمر حفظ من النيابة بمعنى أن البلاغ لازال قائم. نترك تقدير ذلك لمقام الدائرة. رابعاً: ما ورد في صحيفة المدعي جانب الصواب وأخفى جانب مهم، والصحيح أن مؤسسة (...) للمقاولات لها مبلغ مالي في ذمة موكلتي، وهناك فروق في المبلغ المتبقي من العقد أدى إلى عدم قناعة كل طرف بما لدى الآخر من حسابات، الأمر الذي حدا بالمؤسسة برفع دعوى قضائية، قيدت بالرقم (204)، غير أن الخلاف لم يلبث طويلا واصطلح الطرفان على مبلغ وقدرة (657,402) ستمائة وسبعة وخمسون ألف وأربعمائة وريالين، على أن يتم تسليم الشيك في المحكمة لدى ناظر القضية ويصدر صك بذلك، اشترط موكلي لنفسه هذا الشرط، أن يتم ضبط الشيك والتنازل عن القضية لدى ناظر القضية وأن يستلم موكلي صك حكم بذلك حماية له، وهذا الشرط مشروع بل لزوماً حيث أن القضية منظوره لدى الدائرة التجارية. وأن ما جرى من المدعي في هذه الدعوى سلم الشيك عشية الجلسة للوكيل الشرعي وأثبت ذلك بمحضر صلح ولم يلتزم بالشرط الذي اشترطه موكلي لنفسه، وفي اليوم التالي لم يحضر المدعي في الجلسة الأمر الذي انتهت معه الدائرة لشطب الدعوى، وهذا تفريط لحقوق موكلي. هذا أمر والأمر الآخر، لم يقدم المدعي البينة على مبلغ الأتعاب، بل ما جاء في صحيفة الدعوى كلام مرسل، والمستقر فقهاً وقضاء ان البينة على المدعي ونسأله البينة على أن المبلغ المتفق (52,500) اثنان وخمسون ألف وخمسمائة ريال) وبعرض ذلك على وكيل المدعي أجاب قائلاً: ليس لدي جواب على ما ذكر غير ما ذكرته في لائحة الدعوى، وبسؤاله عن بينته عن الدعوى أجاب بأنه ليس لديه بينة؛ لكون الاتفاق كان شفهياً، ويطلب يمين المدعى عليه وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب الرجوع إلى موكلته. وفي جلسة 2/ 3/ 1444هـ حضر طرفا الدعوى، وطلبت وكيلة المدعى عليه تأجيل الجلسة لعدم تمكن المدعى عليه من أداء اليمين لكونه سيجري عملية جراحية خارج المملكة. وفي جلسة 1/ 4/ 1444هـ حضر وكيل المدعي (...) حامل الهوية الوطنية رقم (...) كما حضر لحضوره مالك الشركة المدعى عليها: (...) حامل الهوية الوطنية رقم (...)، وبسؤال المدعى عليه هل هو مستعد لأداء اليمين فاستعد بذلك فحلف بالله قائلاً: " أقسم بالله العظيم بأنني لم اتفق مع المحامي (...) بشأن الدعوى المقامة من مؤسسة (...) للمقاولات ضد شركة (...) المحدودة على أن تكون أتعاب المحامي مبلغ وقدره (52,500) ريال وأني سلمته فقط عشرون ألف ريال وأنه لا يستحق ما زاد عليه والله العظيم " وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: فبناء على الدعوى والإجابة وبعد الاطلاع على أوراق القضية وبما أنّ المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (32,500) اثنان وثلاثون ألفاً وخمسمئة ريال؛ تمثل المبلغ المتبقي من أتعاب ترافعه عن المدعى عليها في القضية رقم (204) للعام 1441هـ، ولما ذكر أن تعاقده مع المدعى عليها كان شفهياً، وأنكر وكيل المدعى عليها الاتفاق على أن تكون قدر الأتعاب (52,500) اثنان وخمسون ألفاً وخمسمئة ريال، وبما أن الأصل براءة الذمة ولا يجوز العدول عن هذا الأصل، وشغل ذمة المدعى عليها إلا ببينة يقينية قطعية، أو موصلة لغلبة الظن، ولم تتوافر هذه البينة على المدعى عليها؛ مما يتعذر معه أن تستند الدائرة على مجرد الادعاء من قبل المدعي، فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماؤهم ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر"، ولما أدى مالك الشركة اليمين وفق الصيغة الواردة أعلاه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت برفض الدعوى رقم (439493512) لما هو موضح في أسباب الحكم .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث