حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530052389

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٧ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439114743/1443
رقم الحكم:4530052389
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439114743 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530052389 التاريخ: ٧ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم 439114743 لعام 1443 هـ المدعي: منصور محمد بن عبدالرحمن الغرابي المدعى عليه: منصور صالح ناصر بن خنيزان الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر الكافي لإصدار الحكم فيها في أنه تقدمت وكيلة المدعي إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى تضمنت: يتقدم المدعي بصفته متضرر ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة جودة التربية السعودية وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (الرياض) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (١٠٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (٥٠%)، ورأس مالها (٥٠٠٠٠) خمسون ألفًا ريال، وعدد الشركاء (٢)، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ 11-3-1440هـ الموافق 19-11-2018م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية قرارات بين الشركاء.لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ:١-. ابطال تخارج المدعى عليه من الشركة.٢-إثبات بطلان قرار الشركاء ومضمونه تنازل المدعى علي لموكلي عن حصصه في الشركة، وانتقال الشركة لموكلي بالكامل، الصادر في تاريخ 21-6-1440هـ بسبب أن التنازل تم صورياً، ولدى موكلي اقرار من المدعى عليه بذلك، حيث إن موكلي لم يستفد من الشركة.3- الزام المدعى عليه بنقل الشركة في اسمه من وزارة التجارة، وابراء ذمة موكلي من جميع التزامات الشركة.وبقيد اللائحة قضية بسجلات هذه المحكمة بالرقم المشار إليه في صدر هذا الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة باشرت نظرها وفي جلسة 25-8-1443هـ وبحضور الأطراف وبسؤال وكيلة المدعي عن دعواها: أحالت إلى اللائحة وطلبت إلزام المدعى عليها الحكم بنقل الشركتين محل الدعوى بما لهما وما عليهما في اسم المدعى عليه من وزارة التجارة، وابراء ذمة موكلي من جميع التزامات الشركة تأسيساً على بينته المتمثلة في عقد التأسيس والإقرار ورسائل واتساب وبطلب الإجابة من وكيلة المدعى عليه طلبت مهلة، ورفعت الجلسة.وفي جلسة 10-10-1443هـ تشير الدائرة إلى مذكرة المدعى عليها المرفقة عبر النظام بتاريخ اليوم وتعذر على الدائرة فتحها وقدم وكيل المدعى عليها المذكرة بجلسة اليوم وتضمنت (أولاً: الدفع الشكلي:موكلي يدفع شكلياً بإنه لم يتم إخطاره بالدعوى، أو بحضوره لإحدى جلساتها بالتسوية الودية مما يعد معه رفع الدعوى لدائرتكم الموقرة مخالف لأحكام نظام المحاكم التجارية.ثانياً: الدفع الموضوعي:بصفة احتياطية ندفع موضوعاً بالآتي: 1- من خلال مطالعة دعوى المدعي يتضح عدم تحريرها تحريراً واضحاً بذكر الوقائع والطلبات، كما أنها تتضمن عدة طلبات لا رابط بينها، فقد طلب المدعي إبطال قرار الشركاء ولم يبين ما هي القرارات التي اتخذها الشركاء ويطالب بأبطالها؟، ومن هم الشركاء؟؛ علما أن الشركاء في هذه الشركة هو المدعي وشركة التكنولوجيا الأعلى للاتصالات، وأيضا طالب المدعي بنقل الشركة محل الدعوى من على أسمه من وزارة التجارة مما يتبين معه تعدد الطلبات دون وجود رابط بينهما. 2- ذكر المدعي أن من كان مُتصرف في الشركة في ذلك الوقت هو موكلي وهذا غير صحيح، فقد قام موكلي بإدخال المدعي شريكاً في الشركة بهدف تسيير أعمال الشركة وعدم تعطلها كما جاء في ورقة الإقرار المقدمة بالدعوى، وذلك لأن موكلي قد مر بظروف حالت بينه وبين مباشرة عمله بالشركة، ولثقته بالمدعي ادخله شريكاً ومديراً في الشركة لكنه من وقت دخوله الشركة لم يعرف عنه موكلي ولا عن الشركة شيئاً حتى تاريخ رفع هذه الدعوى، ومما تجدر الإشارة اليه أن الشركة عندما دخل بها المدعي شركاً لم يكن عليها أي ديون أو التزامات، ودعواه هذه هي من قبيل تحلله من التزاماته تجاه الشركة، لأنه مديراً لها بموجب السجل التجاري وعقد التأسيس المرفق. 3- ابراء ذمة المدعي كما جاء في نص الإقرار المرفق هو إبراء خاص بالمسائل القانونية والأوامر القضائية فقط، أما ما يتعلق بالمسائل المالية سواء كانت الشركة دائنة للغير أم مدينة له فهي خارجة عن نص الإبراء، ويتعين على المدعي في هذه الحالة إيضاح المركز المالي للشركة بصفته شريكاً ومديراً لها، ولا يتأتى ذلك إلا بعمل ميزانيات مدققة من مكتب محاسبة مُعتمد يبين المركز المالي للشركة خلال فترة إدارة المدعي لها، ويجب على المدعي أيضاً إعداد تقرير عن عمل الشركة خلال هذه الفترة، لأنه وكما ذكرنا سابقاً من وقت دخوله شريكاً ومديراً فيها انقطع عن موكلي. 4- نص عقد التأسيس على أن مدة الشركة هي خمس سنوات تبدأ من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري، وقد تم قيد الشركة بالسجل التجاري بتاريخ 01/02/1443هـ وبناء عليه تعبر الشركة منتهية بانتهاء مدتها. لذلك وبناء على ما تقدم أطلب من فضيلتكم: رد دعوى المدعي وإخلاء سبيل موكلي منهاوالله يحفظكم ويرعاكم)، وبطلب الرد من وكيلة المدعي طلبت مهلة لذلك، ورفعت الجلسة. ... وتشير الدائرة إلى تقديم وكيلة المدعي مذكرة بتاريخ: 14/ 10/ 1443هـ كما تشير الدائرة إلى إرفاق وكيلة المدعى عليها مذكرة بتاريخ: 2/ 11/ 1443هـ وبسؤال وكيلة المدعي هل تدعي الصورية في الشراكة؟ أم في الإدارة؟ قررت بأن الصورية في الشراكة وبسؤالها البينة على الصورية أجابت بوجود ورقة إقرار منسوبة للمدعى عليه يثبت صورية الشراكة ونقل الحصص إلى موكلي صوريا وحصرت وكيل المدعي دعواها في إبراء ذمة موكلها من شركتي جودة التربية السعودية وشركة التكنلوجيا الأعلى للاتصالات وتقنية المعلومات وإلزام المدعى عليه بنقل الشركتان إلى ذمته وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها أجابت بأن هذا الإقرار المنسوب إلى موكلي صحيح وعليه أفهمت الدائرة الطرفين بإرفاق مذكرة ختامية خلال عشرة أيام ورفعت الجلسة. وفي جلسة 12-1-1444هـ وفيها حضر الطرفان المشار إليهم أعلاه وأفهمت الدائرة وكيل المدعي بالإفادة عن سبب عدم تقديم هذا الطلب لدى وزارة التجارة؟ وأن عليه تقديم آخر عقد تأسيس للشركتين محل الدعوى وأن يبين وقت دخول موكله في الشركتين؟ ومقدار الحصة؟ وما يثبت ذلك؟ وهل يوجد مع موكله شركاء آخرين في الشركتين محل الدعوى؟ وعليه الإجابة عن جميع ذلك، ورفعت الجلسة. وفي جلسة 16-3-1444هـ ذكر وكيل المدعي أنه لم يتمكن من رفع عقد التأسيس... فأفهمته الدائرة بإرساله عبر بريد الدائرة، مع إعادة إرسال ورقة الإقرار بالصورية، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعى عليه عن ورقة الإقرار بالصورية والتي أقرت بصحتها في جلسة سابقة، فذكرت بأن شركة التكنلوجيا لم يكن موكلها شريكاً فيها إطلاقاً، وأما بالنسبة لشركة جودة التربية فقد كان شريكاً فيها بنسبة 70%، ولامانع لديها من إرجاعها بعد تقديم تقرير محاسبي يبين وضع الشركة. وعليه رفعت الجلسة.وفي جلسة 23-3-1444هـ وفي هذه الجلسة وبحضور اطراف الدعوى ولصلاحية الدعوى الفصل فيها. ثم رفعت الجلسة للمداولة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على ما تقدم من الدعوى والإجابة و بعد تأمل المستندات المقدمة في القضية، ومن حيث طلب المدعي إثبات صورية شراكته وإلزام المدعى عليه بتعديل عقد التأسيس إثباتاً لذلك؛ بالتالي فإن الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمة التجارية وفق ما نصت عليه الفقرة (4) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ. وأما في الموضوع وبما أن المدعى عليه أقر في المستند الصادر على مطبوعاته والممهور بختمه وتوقيعه بصورية شراكة المدعي في الشركتين محل الدعوى وأنه هو الشريك الحقيقي؛ وبما أن الإقرار حجة شرعية قائمة بذاتها لقوله تعالى (وليملل الذي عليه الحق)، ولفعله صلى الله عليه بأخذه إقرار ماعز رضي الله عنه، وقد أجمع العلماء على ذلك، وبما أن الإقرار قد استكمل شرائطه الشرعية والنظامية المنصوص عليها في نظام الإثبات في المواد من (14-18)، لذا فإنه يتعين الأخذ به والإلزام بما تضمنه، وبناء على ما سلف: وبه تقضي، وبناء عليه: نص الحكم: حكمت الدائرة بثبوت صورية شراكة منصور محمد بن عبدالرحمن الغرابي هوية وطنية رقم (...) محل منصور صالح ناصر بن خنيزان هوية وطنية رقم (...) في شركة التكنلوجيا الأعلى للاتصالات وتقنية المعلومات سجل تجاري رقم (...) وشركة جودة التربية السعودية سجل تجاري رقم (...) وألزمت المدعى عليه باتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لتعديل عقد التأسيس ونقل الحصص باسمه. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530052389 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 439114743 لعام 1443 هـ المدعي: منصور محمد بن عبدالرحمن الغرابي المدعى عليه: منصور صالح ناصر بن خنيزان الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (2/76) من نظام المحكمة التجارية، و وجيزها طلب المدعي إثبات صورية شراكته وإلزام المدعى عليه بتعديل عقد التأسيس إثباتاً لذلك، وذلك لما هو مبينٌ تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية الخامسة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى بثبوت صورية شراكة منصور محمد بن عبدالرحمن الغرابي هوية وطنية رقم (...) محل منصور صالح ناصر بن خنيزان هوية وطنية رقم (...) في شركة التكنلوجيا الأعلى للاتصالات وتقنية المعلومات سجل تجاري رقم (...) وشركة جودة التربية السعودية سجل تجاري رقم (...) وألزمت المدعى عليه باتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لتعديل عقد التأسيس ونقل الحصص باسمه. فقدَّم المستأنف استئنافه على حكم الدائرة الابتدائية و المتضمن إجمالاً أنه قد تم تعديل عقد التأسيس واعتباره مخالصة نهائية بين الأطراف، و أن الحكم يشوبه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، و أن إبراء الذمة متعلق فقط فيما يخص المسائل القانونية والأوامر القضائية لا المالية، و أن الشركة منتهية بانتهاء السجل، و أن الدائرة الابتدائية أغفلت مسؤولية المستأنف ضده عن الإدارة، و أن القياس الوارد في الحكم هو قياس مع الفارق، وأرفق لائحته التفصيلية، وانتهى إلى طلب قبول الاستئناف شكلاً وموضوعًا و إلغاء الحكم محل الاستئناف والقضاء بطلباته الواردة في اللائحة. و بعد إحالة القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة عقدت الدائرة جلسة يوم 30 / 12 / 1444هـ وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة وعلى قرار المحكمة العليا الصادر برقم 6684518 وتاريخ 25/11/1444 والمتضمن نقض الحكم الصادر لدائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بجده وعليه افهمت الدائرة المستأنف ضده بتقديم جوابه على لائحة الاستئناف خلال خمسة أيام من تاريخ اليوم، وفي جلسة يوم 15 / 01 / 1445هـ اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدمة عليه وعلى المذكرة الجوابية وذكرت وكيلة المستأنف بأن لديها مذكرة جوابية على المذكرة سابقة الذكر تتلخص فيما يأتي (، أولاً: لم يرد المستأنف ضده على ما جاء بالبند أولاً من مذكرتنا الاستئنافية لا من قريب ولا من بعيد وهو البند الذي استندت عليه الدائرة الموقرة في الاستئناف في تسبيب حكمها ب (التزام الشريكين أو الشركاء في تسجيل شراكتهما في صورة شركة نظامية وقيدها في السجل وإشهارها يرتب عليها المسئوليات النظامية في شأن اتفاقهما بينهما البين وفي شأن الغير من هم خارج الشركة بحسب ما يظهر من توثيق رسمي اختار الشركاء الظهور به وهو ما يرتب التزاماً على الشركاء لا يمكنهما الإخلال به...) ولفضيلتكم ما جاء بالبند أولاً في مذكرتنا الاستئنافية ليتبين أن المستأنف ضدها لم ترد عليه: أولاً: في بداية دعوى المدعي (وبسؤال وكيلة المدعي عن دعواها: أحالت إلى اللائحة... تأسيساً على بينته المتمثلة في عقد التأسيس والإقرار ورسائل واتساب. ثم في جلسة لاحقة (طلب فضيلة ناظر الدعوى هذه الطلبات من المدعي: وأفهمت الدائرة وكيل المدعي بالإفادة عن سبب عدم تقديم هذا الطلب لدى وزارة التجارة؟ وأن عليه تقديم آخر عقد تأسيس للشركتين محل الدعوى.)، وفي جلسة بعدها أفهمت الدائرة وكيل المدعي بتقديم عقد التأسيس الأول الذي كان المدعى عليه شريكاً فيه، ثم تعديل عقد التأسيس الذي تم يموجبه انتقال حصة المدعى عليه إلى موكله، فاستعد بذلك. لكن ما حدث أن المدعي لم يقدم آخر عقد تأسيس وذلك هروباً من الحقيقة وهي أنه يوجد تعديل عقد تأسيس شركة جودة التربية بتاريخ 2 /1/2020م في البند التمهيدي منه -تعديل قرار شركاء شركة جودة التربية السعودية - ما نصه (وتعتبر موافقتهم على هذا العقد بمثابة مخالصة تامة نهائية فيما بينهم وحيث اتفق جميع الأطراف على تعديل عقد الشركة..) وهو إجراء بمستند رسمي لاحق على الإبراء الذي بتاريخ 23/4/2019م. وبالتالي عدم جواز اعتبار (إبراء الذمة) دليل على صورية الشراكة. وحيث أن تسبيب الحكم جاء فيه (وبما أن المدعى عليه أقر في المستند الصادر على مطبوعاته والممهور بختمه وتوقيعه بصورية شراكة المدعي في الشركتين محل الدعوى) فإن هناك قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وفقا لقاعدة اللاحق يلغي السابق. ب / رداً على ما جاء بمذكرة المستأنف ضده بقوله ((موضوع هذه الدعوى هو (اثبات صورية الشركة) بمواجهة المستأنف؛ لا بمواجهة الغير)) ((وهو ما لا يتعارض مع طلب موكلي في هذه الدعوى ولا ينافيها))وهذا ما عالجته وردت عليه الدائرة الموقرة في حكمها وتسبيبها بقولها التزام الشريكين أو الشركاء في تسجيل شراكتهما في صورة شركة نظامية وقيدها في السجل وإشهارها يرتب عليها المسئوليات النظامية في شأن اتفاقهما بينهما البين...... بحسب ما يظهر من توثيق رسمي اختار الشركاء الظهور به وهما ما يرتب التزاما على الشركاء لا يمكنهما الإخلال به بدعوى الصورية....) ج/ رداً على ما جاء برد المستأنف ضده ((وطلب موكلي هو اثبات الصورية حتى بوجود عقود التأسيس)) وقد بينا في المذكرة الاستئنافية أنه يوجد تعديل عقد تأسيس شركة جودة التربية بتاريخ 2 /1/2020م في البند التمهيدي منه - تعديل قرار شركاء شركة جودة التربية السعودية - ما نصه (وتعتبر موافقتهم على هذا العقد بمثابة مخالصة تامة نهائية فيما بينهم وحيث اتفق جميع الأطراف على تعديل عقد الشركة) وهو إجراء بمستند رسمي لاحق على الإبراء الذي بتاريخ 23/4/2019م. فكيف للمستأنف ضدها تغافل وتجاهل تعديل عقد التأسيس وهو مخالصة تامة نهائية. ثانياً: لم يرد المستأنف ضده على ما ورد بالبند ثانياً من المذكرة الاستئنافية والذي فيه أن التعديل لعقد تأسيس شركة جودة التربية أسند للمدعي ما يزيد عن (278 مهمة للمدعي بصفته مدير)، فلن يستطيع المدعي التنصل من مهمته دون تقديم بيان مفصل عن هذه الفترة وعن هذه المهام كما ورد في فقرة (ب) في المادة (15) من تعديل قرار التأسيس للشركاء. وفقاً للمواد (75)، (165)، (175)، (230) من نظام الشركات. ثالثاً: عدم ملاقاة رد المستأنف ضدها على ما جاء بالبند ثالثاً من المذكرة الاستئنافية وما أوردناه هو إبراء ذمة المدعي كما جاء في نص الإقرار هو إبراء خاص بالمسائل القانونية والأوامر القضائية فقط، أما ما يتعلق بالمسائل المالية سواء كانت الشركة دائنة للغير أم مدينة له فهي خارجة عن نص الإبراء، ويتعين على المدعي في هذه الحالة إيضاح المركز المالي للشركة بصفته شريكاً ومديراً لها، ولا يتأتى ذلك إلا بعمل ميزانيات مدققة من مكتب محاسبة مُعتمد يبين المركز المالي للشركة خلال فترة إدارة المدعي لها، ويجب على المدعي أيضاً إعداد تقرير عن عمل الشركة خلال هذه الفترة، لأنه من وقت دخوله شريكاً ومديراً فيها انقطع عن موكلي. فقد قام موكلي بإدخال المدعي شريكاً في الشركة بهدف تسيير أعمال الشركة وعدم تعطلها كما جاء في ورقة الإقرار المقدمة بالدعوى، وذلك لأن موكلي قد مر بظروف حالت بينه وبين مباشرة عمله بالشركة، ولثقته بالمدعي ادخله شريكاً ومديراً في الشركة لكنه من وقت دخوله الشركة لم يعرف عنه موكلي ولا عن الشركة شيئاً حتى تاريخ رفع هذه الدعوى، ومما تجدر الإشارة إليه أن الشركة عندما دخل بها المدعي شركاً لم يكن عليها أي ديون أو التزامات، ودعواه هذه هي من قبيل تحلله من التزاماته تجاه الشركة، لأنه مديراً لها بموجب السجل التجاري وعقد التأسيس، وهذا ضماناً لحق موكلي وحقوق الغير. رابعاً: رداً على كلام المستأنف ضدها ((غير صحيح ما ذكره المستأنف من أن وكيلة موكلي أقرت بمسؤوليتها عن الإدارة فجوابها كان على قدر سؤال القاضي) وهذا فيه إنكار وتضليل، ولفضيلتكم الرجوع لرد وكيلة المدعي حيث أقرت بمسئوليها عن الإدارة وفق ما جاء بضبط الجلسة بتاريخ 2/11/1443هـ ((وبسؤال وكيلة المدعي هل تدعي الصورية في الشراكة؟ أم في الإدارة؟ قررت بأن الصورية في الشراكة)) وذلك في كلا الشركتين (جودة التربية السعودية، التكنولوجيا الأعلى للاتصالات). لذلك نطلب من فضيلتكم – حفظكم الله عدم قبول دعوى المستأنف ضده لما فيه من ثبوت التزام الشركاء بتثبيت الشراكة في صورة شركة نظامية وقيدها في السجل وإشهارها مما يرتب مسئوليات نظامية بين الشركاء ذاتهم ومع الغير، وهو ما لا يمكن الإخلال به بدعوى الصورية، حيث أن الشراكة معلنة وموثقة ومسجلة وتستلزم احترام العقد والسجل الرسمي المعلن)، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة و إعلان الحكم. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما من حيث الموضوع فإن ما انتهت إليه الدائرة الابتدائية في حكمها غير وجيه حيث إن الحكم بإلزام المدعى عليها بنقل الحصص يترتب عليه أن تكون الشركة مكونة من شخصية اعتبارية واحدة فقط كما أن الشركة المدعى عليها هي أصلا شريكة في ذات الشركة التي ستنفرد بالشراكة فيها وهذا فيه مخالفة صريحة لنص الفقرة رقم: ٢ من المادة رقم: ١٥٤ من نظام الشركات لعام ١٤٣٧ التي نصت على أنه: لا يجوز للشخص الطبيعي أن يؤسس أو يتملك أكثر من شركة ذات مسؤولية محدودة من شخص واحد، ولا يجوز للشركة ذات المسؤولية المحدودة المملوكة من شخص واحد (ذي صفة طبيعية أو اعتبارية) أن تؤسس أو تتملك شركة أخرى ذات مسؤولية محدودة من شخص واحد. وفضلا عن هذا فإن خروج المدعي من الشركة يقتضي تعديل عقد تأسيسها وهذا التعديل لا يجوز إلا بموافقة شركاء يملكون على الأقل ثلاثة أرباع رأس المال وذلك وفقا لما نصت عليه الفقرة رقم: ٢ من المادة رقم: ١٧٤ من نظام الشركات سالف الذكر، ويضاف لما سبق فإن بإمكان المدعي عرض حصصه للبيع ما لم يكن يهدف من دعواه إلى التنصل من التزاماته كمدير وشريك تجاه الغير ومن ذلك ما نبهت عليه الفقرة الثانية من المادة رقم: (١٥٢) من النظام لأن طلبه في هذه الحالة حري بالرفض من باب أولى لما يمثله ذلك من ضرر يلحق الغير حسني النية ومن أجل هذا حمى النظام كيان الشركة ولم يعتد في مواجهة الغير إلا بما هو مثبت كتابة ولذلك نصت المادة الثانية عشرة من النظام سالف الذكر على أنه: يجب أن يكون عقد تأسيس الشركة وكل ما يطرأ عليه من تعديل مكتوباً، وموثقاً من الجهة المختصة نظاماً بالتوثيق، وإلا كان العقد أو التعديل باطلاً ونصت المادة الثالثة عشرة على وجوب شهر عقد تأسيس الشركة وكل ما يطرأ عليه من تعديلات، وعليه فإنه لا يظهر لهذه الدائرة من دعوى المدعي أي غرض صحيح يتوافق ونصوص النظام التي شددت على حماية كيان الشركة النظامية وفق ما رسمه وما وضعه من آليات محددة على أن هذه النتيجة التي خلصت إليها الدائرة لا تحول واحتجاج المدعي ضد شريكه بالصورية المتفق عليها كما لا تحول واتخاذ المدعي أي إجراء آخر يتفق وصحيح النظام من مثل بيع حصصه للغير أو طلب حلها وتصفيتها وفق شروط النظام ونحو ذلك، وإذ خالف الحكم محل الاستئناف هذا النظر فإنه يتعين إلغاؤه والقضاء مجدد برفض الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا وموضوعا وإلغاء الحكم المستأنف رقم 4430195445 الصادر من الدائرة الخامسة عشرة بالمحكمة التجارية بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ 23/3/1444 في القضية رقم 439114743 والقضاء مجددا برفض الدعوى لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث