حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430183015
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470051934/1444
رقم الحكم:4430183015
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470051934 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430183015 التاريخ: ٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم 4470051934 لعام 1444هـ المدعي: شركه الغد للتعليم والتدريب المحدودة المدعى عليه: شركة سلسلة التوريدات الطبية الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى في أنه سبق لوكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه أن تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/٣هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٠٩م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعى عليها لموكلته توريد دمية أشعة وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٥/٣هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٠٩م بثمن إجمالي قدره (٧٤,٣٤٠.٠٠) أربعة وسبعون ألفًا وثلاث مئة وأربعون ريال، سدد منه مبلغاً قدره (٣٧,١٧٠.٠٠) سبعة وثلاثون ألفًا ومائة وسبعون ريال، ولم تقم المدعى عليها بالتوريد رغم السداد، وعليه طالب إلزام المدعى عليها بالآتي: 1-فسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه. 2-رد الثمن المسلم وقدره (٣٧,١٧٠.٠٠) سبعة وثلاثون ألفًا ومائة وسبعون ريال. 3-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠.٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- اتفاقية بتاريخ 2019/01/09م، مبرمة بين كلية الغد الدولية للعلوم الطبية التطبيقية وبين المدعى عليها، ممهورة بختم المدعى عليها. 2- شيك محرر لأمر المدعى عليها رقم (00003320) و تاريخ 2019/01/13م بمبلغ المطالبة، وتضمن عبارة (سداد 50 توريد دمية أشعة كلية القصيم شركة سلسلة التوريدات). 3- سند صرف شيكات بتاريخ 2019/01/13م، تضمن قيام المدعية بدفع مبلغ المطالبة للمدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 21/03/1444هـ، وملخصها: وفي هذه الجلسة حضر المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بهذه الجلسة، هذا وقد اطلعت الدائرة على مستندات المدعي وكالة هي عبارة عن الاتفاقية المبرمة بين الطرفين المؤرخة في 19/1/2019م الموقعة من كليهما، كما أن بينته تتمثل في سند صرف شيك بمبلغ 37.170 ريال مرفقة بالدعوى، وبناء عليه قررت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وأصدرت حكمها مبنياً على مايلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها برد مبلغ قدره (٣٧,١٧٠) سبعة وثلاثون ألفًا ومائة وسبعون ريال، وذلك لعدم التزام المدعى عليها بالتوريد، وحيث أن وكيل المدعية أرفق الاتفاقية المبرمة بين الطرفين والموقعة من كليهما، مما يثبت للدائرة صحة التعاقد، كما وضح أن بينته تتمثل في سند صرف شيك، وباطلاع الدائرة على المرفقات وجدت أنه محرر لأمر المدعى عليها بمبلغ المطالبة وتضمن عبارة تفيد بأنه سداد للتوريد المتفق عليه، وحيث أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور والإجابة على الدعوى وقد استوفت الدائرة التبليغ، وحيث نصت المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك . وحيث ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها ولم تقدم اجابتها، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب، أما عن مطالبته بفسخ العقد، وحيث أن المدعى عليها لم تحضر ولم تقدم ما يثبت التوريد، فإن الدائرة تقبل طلب المدعية بفسخ العقد المؤرخ في 2019/01/09م، وأما عن مطالبته بأتعاب المحاماة فإن الدائرة تبسط سلطتها في تقدير الأتعاب المناسبة لكل دعوى؛ فهي تنتهي إلى استحقاق المدعية لما نسبته 10% من المبلغ المحكوم به. نص الحكم: لكل ما تقدم، حكمت الدائرة بما يلي: أولا: فسخ العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في 9/1/2019م. ثانيا: إلزام المدعى عليها/ شركة سلسلة التوريدات الطبية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركه الغد للتعليم والتدريب المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (37,170) سبعة وثلاثون ألفًا ومائة وسبعون ريال. ثالثا: إلزام المدعى عليها/ شركة سلسلة التوريدات الطبية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركه الغد للتعليم والتدريب المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (3,717) ثلاثة آلاف وسبعمائة وسبعة عشر ريال، أتعابا للمحاماة، ورفض ما عدا ذلك، والله الموفق.