حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 4430529873
أحكام محكمة الاستئنافتجاريمكة المكرمة٥ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439091198/1443
رقم الحكم:4430529873
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439091198 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430529873 التاريخ: ٥ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439091198 لعام 1443 هـ المدعي: صدقه محمد فقيه المدعى عليه: سفر بن مبروك بن حماد السويهري الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنّ المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، جاء فيها: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وأنه تم الاتفاق مع المدعى عليه على عقد مضاربة في بيع وشراء السيارات، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل بدفع رأس المال وسلم المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (3,000,000) ثلاثة ملايين ريال بموجب الشيك رقم (000002) وتاريخ 19/ 7/ 1435هـ والمسحوب على البنك الأهلي السعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، وأن الشراكة بدأت في 19/ 7/ 1435ه الموافق 18/ 5/ 2014م والشركة حالياً منتهية بسبب عدم الإفصاح عن المال ولم يستلم موكلي المبلغ والأرباح، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم موكلي مبلغ وقدره (3,000,000) ثلاثة ملايين ريال مجموع رأس المال وكذلك الأرباح إن وجدت، استنادًا على الشيك المرفق. وبإحالتها إلى الدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محاضر الضبط وحددت لها عدة جلسات 15/ 7/ 1443ه وفيها حضر وكيل المدعي جمعان بن عبدالله بن جمعان الزهراني سجله المدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (431350837) وتاريخ انتهاءها 21/ 3/ 1444ه ووكيل المدعى عليه سالم دهير مرزن العتيبي سجل مدني رقم (...)، وبسؤال الحاضر عن المدعي عن تقرير المصالحة ذكر أنه لم يتمكن من إرفاقه... وطلب مهلة لإرفاقه، ثم أرفق وكيل المدعي تقرير المصالحة. وفي جلسة 13/ 8/ 1443ه حضر وكيل المدعي عبدالعزيز بن مطر بن صالح الزهراني سجله المدني رقم (...) كما حضر لحضوره المدعى عليه أصالة وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال الى ما جاء في لائحته الإلكترونية والتي انتهى فيها إلى المطالبة بإلزام المدعى عليه برأس مال موكله وقدره (3.000.000) ثلاثة ملايين ريال وبعرض ذلك على المدعى عليه أصالة أنكر دعوى المدعي جملة وتفصيلا، ثم أرفق المدعي وكالة نسخة من الشيك الصادر من موكلة لصالح معرض المدعى عليه وقيمته مبلغ وقدره (3.000.000) ثلاثة ملايين ريال عبر برنامج التيمز، وبعد اطلاع المدعى عليه طلب مهله للجواب، وفي جلسة 25/ 8/ 1443ه حضر المدعى عليه أصالة وتبين عدم حضور المدعي أو من يمثله شرعا وقد تم تبليغ المدعي بالجلسة ولكنه لم يحضر وعليه قررت الدائرة شطب هذه الدعوى للمرة الأولى استنادا للمادة (31) من نظام المحكمة التجارية، ثم تقدم وكيل المدعي بطلب إعادة النظر في قضية مشطوبة فأعادت الدائرة النظر في القضية وحددت لها جلسة بتاريخ 2/ 11/ 1443ه وفيها حضر المدعى عليه أصالة وتبين عدم حضور المدعي أو من يمثله شرعًا , وتشير الدائرة إلى عدم ثبوت تبلغ المدعي برابط الجلسة، وفي جلسة 28/ 12/ 1443ه حضر وكيل المدعي جمعان بن عبدالله بن جمعان الزهراني سجله المدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (431350837) وتاريخ انتهاءها 21/ 3/ 1444ه كما حضر المدعى عليه أصالة وتقدم المدعى عليه بمذكرة جاء فيها: أن دعوى المدعي غير صحيحة جملة وتفصيلا والشيك المودع في حساب معرض سفر السويهري للسيارات ورقمه 2 بتاريخ 19/ 7/ 1435هـ هو لتعاملات في بيع وشراء السيارات بين المدعي وطرف آخر اسمه/ تركي عبد الرحمن عبدالله ملحوق بناءً على عقد الاتفاق الذي بينهم، ومعرض السيارات ما هو إلا مظلة رسمية للتعاملات في شراء وبيع السيارات نظراً لوجود وتوفر السلعة وقد نشأت تعاملات مالية بين المدعي والمدعو تركي عبدالرحمن ملحوق وأرفق صورة من كشف الحساب البنكي للمدعو تركي ملحوق في البنك الأهلي التجاري وذكر أنه يتضح من خلاله تحويل مبالغ ماليه لحساب المدعي صدقه فقيه من حساب المدعو تركي ملحوق في البنك الأهلي رقم (...) إلى حساب المدعي في البنك الأهلي رقم (...) وأرفق عدد من المستندات. وبعرضها على المدعي وكالة طلب مهلة للاطلاع عليها والرد، وفي جلسة 23/ 3/ 1444ه حضر وكيل المدعي المدونة بياناته أعلاه كما حضر المدعى عليه أصالة وبسؤال وكيل المدعي عن العقد الموقع بين الطرفين ذكر بأن المدعو تركي ملحوق يعمل لدى المعرض التابع للمدعى عليه وذكر بأن السندات صادرة من قبل المعرض وبسؤال المدعى عليه عن سبب تحرير الشيك باسمه فذكر أن العرف في المعارض أن العقد يكون بين الطرفين ويودع المبلغ في حساب المعرض ويثبت ذلك أن المبالغ التي كانت يتسلمها المدعي كانت تأتيه من حساب تركي ملحوق الذي تعاقد معه وأن صفته في استلام المبلغ الوعاء فقط لذلك العمل وبناء عليه، رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسًا على الوقائع سالفة البيان وحيث إن وكيل المدعي يهدف من إقامة دعوى موكله إلى إلزام المدعى عليه بالطلبات الواردة أعلاه، وحيث إن من المتعين على الدائرة بدءًا وقبل الدخول في موضوع الدعوى بحث شروط توافر قبول الدعوى ومنها شرط الصفة، وذلك بأن تكون الدعوى مرفوعة من ذي صفة وعلى ذي صفة إعمالاً للمادة (76/1) من نظام المرافعات الشرعية، وحيث إن الدائرة وباطلاعها على القضية والأوراق ظهر لها أن الدعوى مقامة على غير ذي صفة في مواجهة المدعى عليه سفر بن مبروك بن حماد السويهري وذلك لعدم وجود علاقة تعاقدية مباشرة معه، إذ أن الدائرة وباطلاعها على العقد المبرم بين الطرفين والحاكم للنزاع بينهما وجدت أن طرفه الأول هو المدعي وطرفه الثاني هو/ تركي عبدالرحمن ملحوق، وحيث إن الصفة في الخصومة القضائية تتولّد عن مركز نظامي أو عقدي يجمع بين شخصين من شأنه أن يرتب حقاً لأحدهما تجاه الآخر أو التزاماً عليه فإن انعقاد الخصومة القضائية بين أصحاب الصفة في التداعي مناطه تحديد أطراف الرابطة العقدية أو النظامية التي تشكل المصدر المباشر للحق المطلوب تقريره أو الالتزام الذي حصل الإخلال به وعليه فإنه حين تنعدم هذه العلاقة تنتفي معها الصفة في التداعي، ولما أقر وكيل المدعي أن العقد المبرم مع المدعو تركي ملحوق متعلق بمبلغ الشيك المقدم كبينة في هذه الدعوى وهو مبلغ الشيك هو ذات العقد؛ فإنه لا صفة تعاقدية للمدعى عليها في هذه الدعوى، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعي من أن السندات صادرة من قبل المعرض والمبلغ أودع في حساب المعرض لأنه أودع في حساب المعرض برضا المدعي أولا ولعقده المبرم مع المدعو تركي ملحوق ثانيا، وللمدعي الحق في رفع دعوى على صاحب الصفة التعاقدية، ولكل ما سبق فإن الدائرة تحكم بعدم قبول الدعوى في مواجهته لرفعها على غير ذي صفة وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى رقم (439091198) لإقامتها على غير ذي صفة، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430529873 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439091198 لعام 1443 هـ المدعي: صدقه محمد فقيه المدعى عليه: سفر بن مبروك بن حماد السويهري الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف المشار إليه أعلاه، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (3,000,000) ثلاثة ملايين ريال، تمثل رأس ماله المسلم للمدعى عليه للمضاربة به في مجال بيع وشراء السيارات، وكذلك الأرباح إن وجدت، وبعد نظرها من قبل الدائرة الابتدائية أصدرت فيها حكمها القاضي: بعدم قبول الدعوى رقم (439091198) لإقامتها على غير ذي صفة ، وبعد أن تسلم وكيل المدعي نسخة من الحكم تقدم بمذكرة اعتراضه لهذه الدائرة تضمنت تمسك موكله بصحة صفة المدعى عليه لأنه هو الأصل وهو المباشر للعمل والذي بموجبه تم تقديم قيمة الشيك، وأرفق عدة شيكات وسند صرف من معرض المدعى عليه وكشف الحساب البنكي الذي يثبت صفة المدعى عليه، وطلب نقض الحكم وإلزام المدعى عليه برد رأس مال موكله، فحددت الدائرة جلسة اليوم للنظر فيه، وفيها حضر طرفا الدعوى، واطلعت الدائرة على الحكم الصادر في الدعوى وعلى صحيفة الاستئناف المقدمة، وتمسك وكيل المستأنف بما ورد في صحيفة الاستئناف كما تمسك المستأنف ضده بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعة تبين أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظامًا، ومن ثم فهو مقبول شكلًا، أما من حيث الصفة: فلأنه لم يظهر للدائرة مما أورد في طلب الاستئناف ما يؤثر على الحكم، وقد تضمن الحكم المستأنف الرد عليه، ولأن ما قدمه المستأنف لا يخرج عما سبق أن قدمه أمام الدائرة الابتدائية، مما تنتهي دائرة الاستئناف إلى تأييد الحكم محمولا على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاستئناف شكلا، ورفضه موضوعا وتأييد الحكم الصادر بتاريخ 29 / 3 / 1444هـ عن الدائرة الابتدائية الثالثة بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة في القضية رقم (439091198) القاضي: (بعدم قبول الدعوى رقم (439091198) لإقامتها على غير ذي صفة.)، والله الموفق، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آلة وصحبه أجمعين.