حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430196174
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470076206/1444
رقم الحكم:4430196174
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470076206 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430196174 التاريخ: ٣ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٧٠٠٧٦٢٠٦ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه مواد غذائية جافة ومجمدة، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٣/٢٣هـ الموافق ٢٠١٦/١٢/٢٢م بثمن إجمالي قدره (٩٥,٢٢١) خمسة وتسعون ألفًا ومئتان وواحد وعشرون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وكان الاتفاق أن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٣/٠١/١١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/١٩م ولم يتم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليه بـتسليم الثمن وقدره (٩٥,٢٢١) خمسة وتسعون ألفًا ومئتان وواحد وعشرون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: ١. مصادقة رصيد برقم (١٠١٥) وتاريخ ٠٤ /٠٨ /٢٠٢١م على مطبوعات مؤسسة المدعي، على مبلغ قدره (٩٥,٢٢١) خمسة وتسعون ألفًا ومئتان وواحد وعشرون ريال، ممهور بختم وتوقيع منسوب لـلمدعى عليه، ٢. مجموعة فواتير عددها (٣٩) على مطبوعات فرع مؤسسة المدعي، بمبلغ إجمالي قدره (٩٥,٢٢١) خمسة وتسعون ألفًا ومئتان وواحد وعشرون ريال، ممهورة بتوقيع منسوب لكلا الطرفين، ٣. نموذج طلب الإئتمان على مطبوعات فرع مؤسسة المدعي، باسم (...) بتاريخ ١٩ / ٠٥ / ١٤٣٥هـ، ممهور بختم وتوقيع مؤسسة (...)، وقد عقدت الدائرة جلسة النطق بالحكم في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٣ هـ وملخصها : حضر وكيل المدعي، ولم يحضر المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه، وسألت الدائرة المدعي عن طلبه في هذه الدعوى، أحال على ما ورد بصحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بيّناته، ذكر أنها عبارة عن مطابقة الرصيد، ونموذج طلب ائتمان، وفواتير، وبالاطلاع على مطابقة الرصيد تبين أنه صادر من مؤسسة (...)، ومصادق عليه بتوقيع وختم من قبل المدعى عليه بمبلغ (٩٥,٢١٠) خمسة وتسعون ألفًا ومئتان وواحد وعشرون ريال، وقرر وكيل المدعي أن مطالبته بأتعاب التقاضي تكون بدعوى مستقلة، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليه بـتسليم الثمن وقدره (٩٥,٢٢١) خمسة وتسعون ألفًا ومئتان وواحد وعشرون ريالاً، وبما أن المدعى عليه تغيب عن الحضور أو من يمثله شرعاً رغم تبلغه مما يعد تفريطاً منه للدفاع عن نفسه ونكولاً منه، وبناءً على ما قدمه المدعي وكالة من مطابقة الرصيد، ونموذج طلب ائتمان، وفواتير، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، وما سبق تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام مطعم (...) بدفع مبلغ المطالبة وقدره ٩٥,٢٢١.٠٠ألف خمسة وتسعون ألفًا ومئتان وواحد وعشرون ريال بناء على الأسباب المذكورة ، وللمدعى عليه الاعتراض على الحكم خلال مدة ثلاثين يوماً تبدأ من تاريخ تسليم الحكم والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد