حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4531140262
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٧ ذو الحِجّة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571363365/1445
رقم الحكم:4531140262
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571363365 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531140262 التاريخ: ١٧ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٦٣٣٦٥ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) الايجار للمعدات المحدودة المدعى عليه: شركة (...) لصناعة التغليف (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها بشأن عقد إيجار رافعة شوكية رقم العقد (...)، وتاريخ ٠٧/٠٦/٢٠١٨م. ثم نتج عن هذا التعاقد تأخر وتخلف المدعى عليها عن سداد عدد من الفواتير عددها (٧)، إجمالي قيمة الفواتير (٢١.٠١٠.٥٣) واحد وعشرون ألف وعشرة ريال وثلاث وخمسون هللة، وطالبت بإلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي من قيمة العقد محل الدعوى قدره (٢١.٠١٠.٥٣) واحد وعشرون ألف وعشرة ريال وثلاث وخمسون هللة. وقدم لطلبها المستندات الآتية: ١-عقد إيجار معدة هندسية على مطبوعات المدعية، المتضمن بيانات طرفي الدعوى، وبنود العقد، ممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا طرفي العقد، برقم (٠٥٥٠) وبتاريخ ٢٠١٨/٠٧/٠٦م. ٢-فواتير على مطبوعات المدعية عدد (٧) ممهورة بتوقيع منسوب لممثل المدعى عليها. وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١١/٢٩هـ وفيها حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها أجاب بقوله: ما ذكرته المدعية وكالة في الدعوى صحيح وأقر بمبلغ المطالبة، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعية وكالة طلباها بإلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي من قيمة العقد محل الدعوى قدره (٢١.٠١٠.٥٣) واحد وعشرون ألف وعشرة ريال وثلاث وخمسون هللة. وأجملت المدعى عليها وكالة جوابها بالإقرار بصحة الدعوى، وحيث قدمت المدعية في سبيل اثبات دعواها العقد المبرم بين الطرفين والفواتير الممهورة بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها، وحيث أقرت المدعى عليها بصحة المطالبة واستناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام شركة (...) لصناعة التغليف شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) أن يدفع لشركة (...) الايجار للمعدات المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢١,٠١٠.٥٣) واحد وعشرون ألفًا وعشرة ريال وثلاث وخمسون هللة. والله الموفق