حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430135123

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449003929/1444
رقم الحكم:4430135123
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449003929 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430135123 التاريخ: ١ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٠٣٩٢٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن تقوم موكلته بتوريد هدايا ومواد إعلانية ومستلزمات طباعة للمدعى عليها مقابل مبلغ وقدره (١٢.٨٤٩.٠٥) ريال، وقد قامت موكلته بتوريد البضاعة المطلوبة، إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداد ثمنها المذكور أعلاه؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٢.٨٤٩.٠٥) ريال، وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات، ففي جلسة ٠٩/٠١/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعية المشار إليه أعلاه، كما حضر مدير المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال إلى صحيفة الدعوى وإلى الطلب الوارد فيها، وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها طلب مهلة للإجابة، فأجابته الدائرة لطلبه، وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعية المشار إليه أعلاه، فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة وحضور مدير المدعى عليها في الجلسة الماضية وبسؤال وكيل المدعية عن بينته أحال إلى عرض السعر وإلى إيصالات التحويل التي كانت ترسلها المدعى عليها وفي حقيقة الأمر لم تصل هذه الحوالات إلى موكلته، وعليه ولكون المدعى عليها قد سمعت الدعوى واستمهلت للجواب و لم تحضر بعد ذلك ولم تقدم إجابة عبر النظام مما يعد نكولا منها على الإجابة و عليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولكون وكيل المدعية حصر دعواها في طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع (١٢.٨٤٩.٠٥) ريال؛ ثمن هدايا ومواد إعلانية ومستلزمات طباعة، ولما كانت المدعية قدمت بينة على دعواها عرض سعر وإيصالات تحويل تم إرسالها للمدعية ولم يتم اعتمادها، ولما كانت المدعى عليها لم تقدم مذكرة دفاع أولي قبل موعد الجلسة الأولى، ولما كان مديرها قد حضر في الجلسة الأولى وطلب إمهاله للجواب عن الدعوى ثم تخلف عن الحضور رغم تبلغه بموعد جلسة هذا اليوم ورابط حضورها، ولما كانت المدعى عليها بفعلها هذا قد فوتت على نفسها حق تقديم مذكرة دفاع أولي قبل موعد الجلسة الأولى، كما أن مدير المدعى عليها تبلغ بالدعوى وحضر في الجلسة الألى وسمع الدعوى واستمهل للإجابة عنها ولم يحضر بعد ذلك، الأمر الذي تراه الدائرة نكولا عن الإجابة ويكفي للحكم على المدعى عليها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره ١٢.٨٤٩.٠٥ اثنا عشر ألفاً وثمان مائة و تسعة و أربعون ريالاً وخمس هللات. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث