حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430188614
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439192046/1443
رقم الحكم:4430188614
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439192046 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430188614 التاريخ: ١ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٩٢٠٤٦ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (.....) المدعى عليه: (.....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها بحسب ما تبين من أوراقها وما أبداه أطرافها بتقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها أنه بتاريخ ٢٥ / ٤ / ١٤٤٠هـ اتفق الطرفان على أن يورد المدعي للمدعى عليه أدوية، لمدة سنتين، بثمن إجمالي قدره (١,٥٠٣,٣٣٠.٧٨) مليون وخمسمائة وثلاثة آلاف وثلاثمائة وثلاثون ريالاً وثمان وسبعون هللة، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ولم يسدد من المبلغ شيء. وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١,٥٠٣,٣٣٠.٧٨) مليون وخمسمائة وثلاثة آلاف وثلاثمائة وثلاثون ريالاً وثمان وسبعون هللة. وقدم سنداً لطلبه كشف حساب على مطبوعات المدعية بمبلغ إجمالي قدره (١,٥٠٣,٣٣٠.٧٨) مليون وخمسمائة وثلاثة آلاف وثلاثمائة وثلاثون ريالاً وثمان وسبعون هللة مذيل بختم وتوقيع منسوبان للمدعى عليه. وفي جلسة ٠٣/٠٩/١٤٤٣هـ: حضر وكيل المدعي و المدعى عليه أصالة، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبطلب الجواب من المدعى عليه استمهل لتقديم جوابه، وأحالت الدائرة الأطراف إلى تبادل المذكرات، ورفعت الدائرة الجلسة. وفي جلسة ١٦/١٠/١٤٤٣هـ: حضر وكيل المدعي و وكيل المدعى عليه، وأفاد وكيل المدعى عليه بأن موكله ينفي دعوى المدعي جملة وتفصيلاً وأنه ليس في ذمة موكله للمدعي أي مبلغ وأنه لم يقم بالتعامل معه بتوريد الأدوية، وذكر بأنه لم يطلع على كشف الحساب والمرفقات. ثم أطلعته الدائرة على كشف الحساب المرفق وطلبت منه الجواب حالاً، فأجاب قائلاً بأن موكله يطعن في صحة الختم وأنه مزور وأن التوقيع ليس لموكله. وبعرض ذلك على وكيل المدعي ذكر بأن الدفع الوارد من وكيل المدعى عليه غير صحيح وأن موكله قام بتوريد كامل الأدوية، وسألت الدائرة وكيل المدعي هل لدى موكله بينه إضافية على كشف الحساب فأفاد: بأنه سيرجع لموكله في ذلك. ثم قدّم وكيل المدعي مذكرة بتاريخ ٢٩ / ١٠ / ١٤٤٣هـ قرّر فيها ما نصّه (نفيد فضيلتكم بأننا نتمسك بما أوردناه وما أرفقناه من مصادقة صادرة من المدعى عليه تثبت المبلغ المطالب به، نطلب من فضيلتكم إلزامه بسدادها). وفي جلسة ٠٧/١١/١٤٤٣هـ: حضر وكيل المدعي و وكيل المدعى عليه، وسألت الدائرة وكيل المدعى عليه عن التوقيع والختم على كشوف الحساب المرفقة من وكيل المدعي، فذكر بأنها غير عائدة لموكله ولا للموظفين التابعين له وأنها مزورة على موكله، وبسؤاله هل لديه بينة على ما يذكره، فأفاد بأن موكله باع المؤسسة الخاصة بالصيدلية محل النزاع، وأفهمت الدائرة وكيل المدعى عليه بتقديم البينة على ما يذكره. وفي جلسة ٢٢ / ١١ / ١٤٤٣هـ: حضر وكيل المدعي و وكيل المدعى عليه، وسألت الدائرة وكيل المدعى عليه عن بينته على التزوير فذكر بأن موكله راجع الغرفة التجارية وأفهموه بأنهم يحتاجون إلى خطاب من المحكمة للجواب وتقديم الأختام المعتمدة من موكله لدى الغرفة التجارية، فأفهمته الدائرة بأن الغرفة التجارية هي جهة ثبوتية تقدم للتاجر كل ما يثبت تعاملاته ولا تحتاج إلى خطاب من المحكمة، وعليه وجهت الدائرة السؤال لوكيل المدعي ما يحصر به دعوى موكله، فذكر بأن موكله يطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع له مبلغاً قدره (١,٥٠٣,٣٣٠.٧٨) مليون وخمسمائة وثلاثة آلاف وثلاثمائة وثلاثون ريالاً وثمان وسبعون هللة، فأفهمته الدائرة بأن البينات المقدمة ناقصة وتحتاج إلى اليمين المتممة من موكله، فذكر بأن موكله مستعد لأداء اليمين، فأفهمته الدائرة بإحضاره في الجلسة القادمة لأداء اليمين المتممة. وفي جلسة ٢١/١٢/١٤٤٣ هـ: حضر المدعي وكالة وأصالة وحضرت وكيلة المدعى عليه، وأفادت وكيلة المدعى عليه أنها ترغب بإضافة التالي:أن المدعي ذكر بأن العقد مدته سنتان والكشف هو ١٨ شهراً، وعلى أثره ينتج عن ذلك واقعة فسخ العقد إذ لو لم يكن هناك سداد فبالتالي يكون من المفترض أن يكون المدعي فسخ العقد ولم يورد هذه الكميات، وسألت الدائرة المدعي أصالة هل قام بتوريد الأدوية إلى صيدلية الحياة الطبيعية، فذكر بأنهم قاموا بتوريد الأدوية كاملة من المستودع الخاص بهم إلى الصيدلية الخاصة بالمدعى عليه. وفي جلسة ١٠/٠١/١٤٤٤ هـ: حضر وكيل المدعي و وكيل المدعى عليه، ثم ذكر وكيل المدعى عليه بأنه قدم جواب موكله على ما ورد وتمسك بالمادة (٤٣) من اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية الفقرة (١) منها، وبطلب الجواب من المدعي وكالة ذكر بأنه لم يطلع على مذكرة المدعى عليه ويطلب مهلة. وفي جلسة ٠٣/٠٢/١٤٤٤ هـ: حضر وكيل المدعي و وكيل المدعى عليه، وقرر الأطراف الاكتفاء بما قدموه. وفي جلسة ١٦/٠٢/١٤٤٤ هـ: حضر وكيل المدعي و وكيل المدعى عليه، ثم طلب وكيل المدعى عليه إحالة الأوراق التي يستند عليها وكيل المدعي إلى الأدلة الجنائية حيث أن كافة الأوراق مزورة والختم و التوقيع ليس لموكله ويستند على نظام الإثبات بطلبه، وأفهمته الدائرة باستكمال هذا الطلب وذلك بتقديم مذكرة يبين فيها مواضع التزوير وشواهده والمسندات على ذلك وفق ما نص عليه نظام الإثبات. وفي جلسة ٣٠ / ٢ / ١٤٤٤هـ: حضر وكيل المدعي و وكيل المدعى عليه، وفيها تشير الدائرة إلى أن المدعى عليه وكالة لم يقدم ما طلب منه، وأفاد بأنه تعذر عليه إرفاقه، ثم قام المدعى عليه بإرفاق ما طلب منه عبر بريد الدائرة. وفي جلسة ٢٢ / ٣ / ١٤٤٤هـ: حضر وكيل المدعي و وكيل المدعى عليه، وبسؤال وكيل المدعي عن أصل المحرر؟ أجاب بأنه لم يجده حتى الآن ويطلب مهلة، وبسؤال وكيل المدعى عليه عن المستندات المطلوبة؟ ذكر بأنه قام بتقديمها، وباطلاع الدائرة عليها وجد أنها تتضمن ملفات يذكر أن فيها مستندات تحتوي توقيع المدعى عليه وبعضها يحتوي على الختم، وبسؤال وكيل المدعى عليه هل يوجد تعامل بين موكله والمدعي؟ فأجاب بأنه لا يوجد أي تعامل بينهم، وبعرض ذلك على وكيل المدعي؟ أجاب بأن ما ذكره وكيل المدعى عليه غير صحيح، وأنه يوجد تعامل بين موكله والمدعى عليه وقد ورّد موكله أدوية لصيدلية المدعى عليه حسب ما ورد في هذه الدعوى، وبسؤاله هل لديه بينة على توريد موكله أدوية لصالح المدعى عليه سوى كشف الحساب المرفق صورة منه؟ فأجاب بلا، وبسؤاله عن أصل المحرر؟ طلب مهلة للإخبار عن حاله، فأمهل أثناء وقت الجلسة ثم أضاف وكيل المدعي بأنهم وجدوا أصل المستند، وبطلب صورة منه عبر المحادثة أرسل صورة لمستند ملتقطة عبر الجوال وذكر أنه وجد الأصل وأن بإمكانه إحضاره إلى المحكمة، وبسؤاله هل قام المدعى عليه بسداد مبالغ خلال عامي ٢٠١٩م، ٢٠٢٠م؟ فأجاب بلا، لم يدفع المدعى عليه شيئاً خلال هذه الفترة، وبسؤاله هل لديهم فواتير أو محاضر تسليم تخص التعامل محل الدعوى؟ فأجاب بلا، وبسؤاله هل لديه مزيد بينة فأجاب لا، وبسؤاله هل يطلب يمين المدعى عليه النافية؟ فأفاد بأن موكله لا يطلب يمين المدعى عليه، وأنه يتمسك بما قدّم من بينة، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.أن المدعي ذكر بأن العقد مدته سنتان والكشف هو ١٨ شهراً، وعلى أثره ينتج عن ذلك واقعة فسخ العقد إذ لو لم يكن هناك سداد فبالتالي يكون من المفترض أن يكون المدعي فسخ العقد ولم يورد هذه الكميات، وسألت الدائرة المدعي أصالة هل قام بتوريد الأدوية إلى صيدلية الحياة الطبيعية، فذكر بأنهم قاموا بتوريد الأدوية كاملة من المستودع الخاص بهم إلى الصيدلية الخاصة بالمدعى عليه. وفي جلسة ١٠/٠١/١٤٤٤ هـ: حضر وكيل المدعي و وكيل المدعى عليه، ثم ذكر وكيل المدعى عليه بأنه قدم جواب موكله على ما ورد وتمسك بالمادة (٤٣) من اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية الفقرة (١) منها، وبطلب الجواب من المدعي وكالة ذكر بأنه لم يطلع على مذكرة المدعى عليه ويطلب مهلة. وفي جلسة ٠٣/٠٢/١٤٤٤ هـ: حضر وكيل المدعي و وكيل المدعى عليه، وقرر الأطراف الاكتفاء بما قدموه. وفي جلسة ١٦/٠٢/١٤٤٤ هـ: حضر وكيل المدعي و وكيل المدعى عليه، ثم طلب وكيل المدعى عليه إحالة الأوراق التي يستند عليها وكيل المدعي إلى الأدلة الجنائية حيث أن كافة الأوراق مزورة والختم و التوقيع ليس لموكله ويستند على نظام الإثبات بطلبه، وأفهمته الدائرة باستكمال هذا الطلب وذلك بتقديم مذكرة يبين فيها مواضع التزوير وشواهده والمسندات على ذلك وفق ما نص عليه نظام الإثبات. وفي جلسة ٣٠ / ٢ / ١٤٤٤هـ: حضر وكيل المدعي و وكيل المدعى عليه، وفيها تشير الدائرة إلى أن المدعى عليه وكالة لم يقدم ما طلب منه، وأفاد بأنه تعذر عليه إرفاقه، ثم قام المدعى عليه بإرفاق ما طلب منه عبر بريد الدائرة. وفي جلسة ٢٢ / ٣ / ١٤٤٤هـ: حضر وكيل المدعي و وكيل المدعى عليه، وبسؤال وكيل المدعي عن أصل المحرر؟ أجاب بأنه لم يجده حتى الآن ويطلب مهلة، وبسؤال وكيل المدعى عليه عن المستندات المطلوبة؟ ذكر بأنه قام بتقديمها، وباطلاع الدائرة عليها وجد أنها تتضمن ملفات يذكر أن فيها مستندات تحتوي توقيع المدعى عليه وبعضها يحتوي على الختم، وبسؤال وكيل المدعى عليه هل يوجد تعامل بين موكله والمدعي؟ فأجاب بأنه لا يوجد أي تعامل بينهم، وبعرض ذلك على وكيل المدعي؟ أجاب بأن ما ذكره وكيل المدعى عليه غير صحيح، وأنه يوجد تعامل بين موكله والمدعى عليه وقد ورّد موكله أدوية لصيدلية المدعى عليه حسب ما ورد في هذه الدعوى، وبسؤاله هل لديه بينة على توريد موكله أدوية لصالح المدعى عليه سوى كشف الحساب المرفق صورة منه؟ فأجاب بلا، وبسؤاله عن أصل المحرر؟ طلب مهلة للإخبار عن حاله، فأمهل أثناء وقت الجلسة ثم أضاف وكيل المدعي بأنهم وجدوا أصل المستند، وبطلب صورة منه عبر المحادثة أرسل صورة لمستند ملتقطة عبر الجوال وذكر أنه وجد الأصل وأن بإمكانه إحضاره إلى المحكمة، وبسؤاله هل قام المدعى عليه بسداد مبالغ خلال عامي ٢٠١٩م، ٢٠٢٠م؟ فأجاب بلا، لم يدفع المدعى عليه شيئاً خلال هذه الفترة، وبسؤاله هل لديهم فواتير أو محاضر تسليم تخص التعامل محل الدعوى؟ فأجاب بلا، وبسؤاله هل لديه مزيد بينة فأجاب لا، وبسؤاله هل يطلب يمين المدعى عليه النافية؟ فأفاد بأن موكله لا يطلب يمين المدعى عليه، وأنه يتمسك بما قدّم من بينة، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.أن المدعي ذكر بأن العقد مدته سنتان والكشف هو ١٨ شهراً، وعلى أثره ينتج عن ذلك واقعة فسخ العقد إذ لو لم يكن هناك سداد فبالتالي يكون من المفترض أن يكون المدعي فسخ العقد ولم يورد هذه الكميات، وسألت الدائرة المدعي أصالة هل قام بتوريد الأدوية إلى صيدلية الحياة الطبيعية، فذكر بأنهم قاموا بتوريد الأدوية كاملة من المستودع الخاص بهم إلى الصيدلية الخاصة بالمدعى عليه. وفي جلسة ١٠/٠١/١٤٤٤ هـ: حضر وكيل المدعي و وكيل المدعى عليه، ثم ذكر وكيل المدعى عليه بأنه قدم جواب موكله على ما ورد وتمسك بالمادة (٤٣) من اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية الفقرة (١) منها، وبطلب الجواب من المدعي وكالة ذكر بأنه لم يطلع على مذكرة المدعى عليه ويطلب مهلة. وفي جلسة ٠٣/٠٢/١٤٤٤ هـ: حضر وكيل المدعي و وكيل المدعى عليه، وقرر الأطراف الاكتفاء بما قدموه. وفي جلسة ١٦/٠٢/١٤٤٤ هـ: حضر وكيل المدعي و وكيل المدعى عليه، ثم طلب وكيل المدعى عليه إحالة الأوراق التي يستند عليها وكيل المدعي إلى الأدلة الجنائية حيث أن كافة الأوراق مزورة والختم و التوقيع ليس لموكله ويستند على نظام الإثبات بطلبه، وأفهمته الدائرة باستكمال هذا الطلب وذلك بتقديم مذكرة يبين فيها مواضع التزوير وشواهده والمسندات على ذلك وفق ما نص عليه نظام الإثبات. وفي جلسة ٣٠ / ٢ / ١٤٤٤هـ: حضر وكيل المدعي و وكيل المدعى عليه، وفيها تشير الدائرة إلى أن المدعى عليه وكالة لم يقدم ما طلب منه، وأفاد بأنه تعذر عليه إرفاقه، ثم قام المدعى عليه بإرفاق ما طلب منه عبر بريد الدائرة. وفي جلسة ٢٢ / ٣ / ١٤٤٤هـ: حضر وكيل المدعي و وكيل المدعى عليه، وبسؤال وكيل المدعي عن أصل المحرر؟ أجاب بأنه لم يجده حتى الآن ويطلب مهلة، وبسؤال وكيل المدعى عليه عن المستندات المطلوبة؟ ذكر بأنه قام بتقديمها، وباطلاع الدائرة عليها وجد أنها تتضمن ملفات يذكر أن فيها مستندات تحتوي توقيع المدعى عليه وبعضها يحتوي على الختم، وبسؤال وكيل المدعى عليه هل يوجد تعامل بين موكله والمدعي؟ فأجاب بأنه لا يوجد أي تعامل بينهم، وبعرض ذلك على وكيل المدعي؟ أجاب بأن ما ذكره وكيل المدعى عليه غير صحيح، وأنه يوجد تعامل بين موكله والمدعى عليه وقد ورّد موكله أدوية لصيدلية المدعى عليه حسب ما ورد في هذه الدعوى، وبسؤاله هل لديه بينة على توريد موكله أدوية لصالح المدعى عليه سوى كشف الحساب المرفق صورة منه؟ فأجاب بلا، وبسؤاله عن أصل المحرر؟ طلب مهلة للإخبار عن حاله، فأمهل أثناء وقت الجلسة ثم أضاف وكيل المدعي بأنهم وجدوا أصل المستند، وبطلب صورة منه عبر المحادثة أرسل صورة لمستند ملتقطة عبر الجوال وذكر أنه وجد الأصل وأن بإمكانه إحضاره إلى المحكمة، وبسؤاله هل قام المدعى عليه بسداد مبالغ خلال عامي ٢٠١٩م، ٢٠٢٠م؟ فأجاب بلا، لم يدفع المدعى عليه شيئاً خلال هذه الفترة، وبسؤاله هل لديهم فواتير أو محاضر تسليم تخص التعامل محل الدعوى؟ فأجاب بلا، وبسؤاله هل لديه مزيد بينة فأجاب لا، وبسؤاله هل يطلب يمين المدعى عليه النافية؟ فأفاد بأن موكله لا يطلب يمين المدعى عليه، وأنه يتمسك بما قدّم من بينة، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. حضر وكيل المدعي و وكيل المدعى عليه، ثم ذكر وكيل المدعى عليه بأنه قدم جواب موكله على ما ورد وتمسك بالمادة (٤٣) من اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية الفقرة (١) منها، وبطلب الجواب من المدعي وكالة ذكر بأنه لم يطلع على مذكرة المدعى عليه ويطلب مهلة. وفي جلسة ٠٣/٠٢/١٤٤٤ هـ: حضر وكيل المدعي و وكيل المدعى عليه، وقرر الأطراف الاكتفاء بما قدموه. وفي جلسة ١٦/٠٢/١٤٤٤ هـ: حضر وكيل المدعي و وكيل المدعى عليه، ثم طلب وكيل المدعى عليه إحالة الأوراق التي يستند عليها وكيل المدعي إلى الأدلة الجنائية حيث أن كافة الأوراق مزورة والختم و التوقيع ليس لموكله ويستند على نظام الإثبات بطلبه، وأفهمته الدائرة باستكمال هذا الطلب وذلك بتقديم مذكرة يبين فيها مواضع التزوير وشواهده والمسندات على ذلك وفق ما نص عليه نظام الإثبات. وفي جلسة ٣٠ / ٢ / ١٤٤٤هـ: حضر وكيل المدعي و وكيل المدعى عليه، وفيها تشير الدائرة إلى أن المدعى عليه وكالة لم يقدم ما طلب منه، وأفاد بأنه تعذر عليه إرفاقه، ثم قام المدعى عليه بإرفاق ما طلب منه عبر بريد الدائرة. وفي جلسة ٢٢ / ٣ / ١٤٤٤هـ: حضر وكيل المدعي و وكيل المدعى عليه، وبسؤال وكيل المدعي عن أصل المحرر؟ أجاب بأنه لم يجده حتى الآن ويطلب مهلة، وبسؤال وكيل المدعى عليه عن المستندات المطلوبة؟ ذكر بأنه قام بتقديمها، وباطلاع الدائرة عليها وجد أنها تتضمن ملفات يذكر أن فيها مستندات تحتوي توقيع المدعى عليه وبعضها يحتوي على الختم، وبسؤال وكيل المدعى عليه هل يوجد تعامل بين موكله والمدعي؟ فأجاب بأنه لا يوجد أي تعامل بينهم، وبعرض ذلك على وكيل المدعي؟ أجاب بأن ما ذكره وكيل المدعى عليه غير صحيح، وأنه يوجد تعامل بين موكله والمدعى عليه وقد ورّد موكله أدوية لصيدلية المدعى عليه حسب ما ورد في هذه الدعوى، وبسؤاله هل لديه بينة على توريد موكله أدوية لصالح المدعى عليه سوى كشف الحساب المرفق صورة منه؟ فأجاب بلا، وبسؤاله عن أصل المحرر؟ طلب مهلة للإخبار عن حاله، فأمهل أثناء وقت الجلسة ثم أضاف وكيل المدعي بأنهم وجدوا أصل المستند، وبطلب صورة منه عبر المحادثة أرسل صورة لمستند ملتقطة عبر الجوال وذكر أنه وجد الأصل وأن بإمكانه إحضاره إلى المحكمة، وبسؤاله هل قام المدعى عليه بسداد مبالغ خلال عامي ٢٠١٩م، ٢٠٢٠م؟ فأجاب بلا، لم يدفع المدعى عليه شيئاً خلال هذه الفترة، وبسؤاله هل لديهم فواتير أو محاضر تسليم تخص التعامل محل الدعوى؟ فأجاب بلا، وبسؤاله هل لديه مزيد بينة فأجاب لا، وبسؤاله هل يطلب يمين المدعى عليه النافية؟ فأفاد بأن موكله لا يطلب يمين المدعى عليه، وأنه يتمسك بما قدّم من بينة، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. حضر وكيل المدعي و وكيل المدعى عليه، ثم ذكر وكيل المدعى عليه بأنه قدم جواب موكله على ما ورد وتمسك بالمادة (٤٣) من اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية الفقرة (١) منها، وبطلب الجواب من المدعي وكالة ذكر بأنه لم يطلع على مذكرة المدعى عليه ويطلب مهلة. وفي جلسة ٠٣/٠٢/١٤٤٤ هـ: حضر وكيل المدعي و وكيل المدعى عليه، وقرر الأطراف الاكتفاء بما قدموه. وفي جلسة ١٦/٠٢/١٤٤٤ هـ: حضر وكيل المدعي و وكيل المدعى عليه، ثم طلب وكيل المدعى عليه إحالة الأوراق التي يستند عليها وكيل المدعي إلى الأدلة الجنائية حيث أن كافة الأوراق مزورة والختم و التوقيع ليس لموكله ويستند على نظام الإثبات بطلبه، وأفهمته الدائرة باستكمال هذا الطلب وذلك بتقديم مذكرة يبين فيها مواضع التزوير وشواهده والمسندات على ذلك وفق ما نص عليه نظام الإثبات. وفي جلسة ٣٠ / ٢ / ١٤٤٤هـ: حضر وكيل المدعي و وكيل المدعى عليه، وفيها تشير الدائرة إلى أن المدعى عليه وكالة لم يقدم ما طلب منه، وأفاد بأنه تعذر عليه إرفاقه، ثم قام المدعى عليه بإرفاق ما طلب منه عبر بريد الدائرة. وفي جلسة ٢٢ / ٣ / ١٤٤٤هـ: حضر وكيل المدعي و وكيل المدعى عليه، وبسؤال وكيل المدعي عن أصل المحرر؟ أجاب بأنه لم يجده حتى الآن ويطلب مهلة، وبسؤال وكيل المدعى عليه عن المستندات المطلوبة؟ ذكر بأنه قام بتقديمها، وباطلاع الدائرة عليها وجد أنها تتضمن ملفات يذكر أن فيها مستندات تحتوي توقيع المدعى عليه وبعضها يحتوي على الختم، وبسؤال وكيل المدعى عليه هل يوجد تعامل بين موكله والمدعي؟ فأجاب بأنه لا يوجد أي تعامل بينهم، وبعرض ذلك على وكيل المدعي؟ أجاب بأن ما ذكره وكيل المدعى عليه غير صحيح، وأنه يوجد تعامل بين موكله والمدعى عليه وقد ورّد موكله أدوية لصيدلية المدعى عليه حسب ما ورد في هذه الدعوى، وبسؤاله هل لديه بينة على توريد موكله أدوية لصالح المدعى عليه سوى كشف الحساب المرفق صورة منه؟ فأجاب بلا، وبسؤاله عن أصل المحرر؟ طلب مهلة للإخبار عن حاله، فأمهل أثناء وقت الجلسة ثم أضاف وكيل المدعي بأنهم وجدوا أصل المستند، وبطلب صورة منه عبر المحادثة أرسل صورة لمستند ملتقطة عبر الجوال وذكر أنه وجد الأصل وأن بإمكانه إحضاره إلى المحكمة، وبسؤاله هل قام المدعى عليه بسداد مبالغ خلال عامي ٢٠١٩م، ٢٠٢٠م؟ فأجاب بلا، لم يدفع المدعى عليه شيئاً خلال هذه الفترة، وبسؤاله هل لديهم فواتير أو محاضر تسليم تخص التعامل محل الدعوى؟ فأجاب بلا، وبسؤاله هل لديه مزيد بينة فأجاب لا، وبسؤاله هل يطلب يمين المدعى عليه النافية؟ فأفاد بأن موكله لا يطلب يمين المدعى عليه، وأنه يتمسك بما قدّم من بينة، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. حضر وكيل المدعي و وكيل المدعى عليه، وبسؤال وكيل المدعي عن أصل المحرر؟ أجاب بأنه لم يجده حتى الآن ويطلب مهلة، وبسؤال وكيل المدعى عليه عن المستندات المطلوبة؟ ذكر بأنه قام بتقديمها، وباطلاع الدائرة عليها وجد أنها تتضمن ملفات يذكر أن فيها مستندات تحتوي توقيع المدعى عليه وبعضها يحتوي على الختم، وبسؤال وكيل المدعى عليه هل يوجد تعامل بين موكله والمدعي؟ فأجاب بأنه لا يوجد أي تعامل بينهم، وبعرض ذلك على وكيل المدعي؟ أجاب بأن ما ذكره وكيل المدعى عليه غير صحيح، وأنه يوجد تعامل بين موكله والمدعى عليه وقد ورّد موكله أدوية لصيدلية المدعى عليه حسب ما ورد في هذه الدعوى، وبسؤاله هل لديه بينة على توريد موكله أدوية لصالح المدعى عليه سوى كشف الحساب المرفق صورة منه؟ فأجاب بلا، وبسؤاله عن أصل المحرر؟ طلب مهلة للإخبار عن حاله، فأمهل أثناء وقت الجلسة ثم أضاف وكيل المدعي بأنهم وجدوا أصل المستند، وبطلب صورة منه عبر المحادثة أرسل صورة لمستند ملتقطة عبر الجوال وذكر أنه وجد الأصل وأن بإمكانه إحضاره إلى المحكمة، وبسؤاله هل قام المدعى عليه بسداد مبالغ خلال عامي ٢٠١٩م، ٢٠٢٠م؟ فأجاب بلا، لم يدفع المدعى عليه شيئاً خلال هذه الفترة، وبسؤاله هل لديهم فواتير أو محاضر تسليم تخص التعامل محل الدعوى؟ فأجاب بلا، وبسؤاله هل لديه مزيد بينة فأجاب لا، وبسؤاله هل يطلب يمين المدعى عليه النافية؟ فأفاد بأن موكله لا يطلب يمين المدعى عليه، وأنه يتمسك بما قدّم من بينة، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. حضر وكيل المدعي و وكيل المدعى عليه، وبسؤال وكيل المدعي عن أصل المحرر؟ أجاب بأنه لم يجده حتى الآن ويطلب مهلة، وبسؤال وكيل المدعى عليه عن المستندات المطلوبة؟ ذكر بأنه قام بتقديمها، وباطلاع الدائرة عليها وجد أنها تتضمن ملفات يذكر أن فيها مستندات تحتوي توقيع المدعى عليه وبعضها يحتوي على الختم، وبسؤال وكيل المدعى عليه هل يوجد تعامل بين موكله والمدعي؟ فأجاب بأنه لا يوجد أي تعامل بينهم، وبعرض ذلك على وكيل المدعي؟ أجاب بأن ما ذكره وكيل المدعى عليه غير صحيح، وأنه يوجد تعامل بين موكله والمدعى عليه وقد ورّد موكله أدوية لصيدلية المدعى عليه حسب ما ورد في هذه الدعوى، وبسؤاله هل لديه بينة على توريد موكله أدوية لصالح المدعى عليه سوى كشف الحساب المرفق صورة منه؟ فأجاب بلا، وبسؤاله عن أصل المحرر؟ طلب مهلة للإخبار عن حاله، فأمهل أثناء وقت الجلسة ثم أضاف وكيل المدعي بأنهم وجدوا أصل المستند، وبطلب صورة منه عبر المحادثة أرسل صورة لمستند ملتقطة عبر الجوال وذكر أنه وجد الأصل وأن بإمكانه إحضاره إلى المحكمة، وبسؤاله هل قام المدعى عليه بسداد مبالغ خلال عامي ٢٠١٩م، ٢٠٢٠م؟ فأجاب بلا، لم يدفع المدعى عليه شيئاً خلال هذه الفترة، وبسؤاله هل لديهم فواتير أو محاضر تسليم تخص التعامل محل الدعوى؟ فأجاب بلا، وبسؤاله هل لديه مزيد بينة فأجاب لا، وبسؤاله هل يطلب يمين المدعى عليه النافية؟ فأفاد بأن موكله لا يطلب يمين المدعى عليه، وأنه يتمسك بما قدّم من بينة، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على الوقائع سالفة البيان، ولمّا كان المدعي يهدف من دعواه إلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعي مبلغاً قدره (١.٥٠٣.٣٣٠,٧٨) ريال مقابل ما يدّعيه من تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يورد المدعي للمدعى عليه أدوية، لذا فإن هذه المحكمة مختصة بنظر هذا النزاع وفقاً للمادة (١٦ / ١) من نظام المحاكم التجارية، وفي موضوع الدعوى فإن الحق المطالب به هو مبلغ قدره (١.٥٠٣.٣٣٠,٧٨) ريال، ومصدره كما في دعوى المدعي اتفاق توريد يبدأ العمل به بتاريخ ٢٥ / ٤ / ١٤٤٠هـ، وحيث أنكر المدعى عليه وجود تعامل بينه وبين المدعي، ورفض المدعى عليه طلب المدعي، فقد طلبت الدائرة بينة المدعي فقدّم المدعي صورة ممسوحة ضوئياً لكشف حساب على مطبوعات مؤسسة موكله تاريخه ١٩ / ٨ / ٢٠٢٠، للفترة من ١ / ١ / ٢٠١٩م إلى ٥ / ٧ / ٢٠٢٠م، مكوّن من ١٩ صفحة، وفي نهايته ختم وتوقيع منسوبان للمدعى عليه، وحيث أنكر المدعى عليه صحة ما نسب إليه من ختم وتوقيع على هذا المستند، وطلب إحالته إلى جهة الخبرة للنظر في تزويره من عدمه، وقدّم مستندات تتضمن أختامه وتوقيعه، لذا فقد طلبت الدائرة من المدعي تقديم أصل المحرر خلال أسبوع من تاريخ ٣٠ / ٢ / ١٤٤٤هـ للسير في ذلك الإجراء، وحيث قرّر وكيل المدعي في بداية الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٢ / ٣ / ١٤٤٤هـ أنه لم يجد أصل المحرر، ولأن الدائرة غير ملزمة بأي إجراء يتخذ أثناء نظر الدعوى، وحيث قرّر وكيل المدعي أن لا بينة له سوى ما قدّم من صورة كشف الحساب كما في مذكرته المرفقة بتاريخ ٢٩ / ١٠ / ١٤٤٣هـ، وحيث سألت الدائرة وكيل المدعي هل لديه بينة على التعاقد أو عمليات التسليم والاستلام من فواتير أو محاضر فأجاب أن لا بينة له، وبما أن عملية التوريد تضم إجراءات متسلسلة منتظمة تحتوي على مستندات متعددة من فواتير أو مراسلات أو طلبات، أو إنذارات بسداد مستحقات ونحو ذلك، وحيث لم يقدّم المدعي أي شيء من ذلك، مخالفاً بذلك المستقر والمتعارف عليه بين التجار، إذ لا يتصور توريد بضائع متفرقة من دون وجود فواتير مثبتة لها، كما أنه يبعد أن يستمر المدعي في التوريد مدة سنة ونصف من دون استلامه أي مبلغ، بناءً على ذلك أفهمت الدائرة المدعي بأن بينته غير موصلة لما يطالب به وعرضت عليه يمين المدعى عليه النافية فرفضها، لذا فقد انتهت الدائرة إلى منطوق حكمها المبيّن أدناه:- نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى رقم (٤٣٩١٩٢٠٤٦)، وذلك لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. العضو الأول (....) العضو الثاني (....) رئيس الدائرة القضائية (.....)