حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430165692

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:42823572/1444
رقم الحكم:4430165692
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42823572 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430165692 التاريخ: ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشر وبناء على القضية رقم 42823572 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: 1-بتاريخ 13/ 02/ 2021م تم التعاقد بين المدعي والمدعى عليها وذلك لتقوم بتجهيز وإدارة وتنظيم حفل زفاف مُقرّر إقامته في مدينة جدة بتاريخ 03/ 04/ 2021م، وذلك مقابل مبلغ وقدره (1,050,000) مليون وخمسون ريالاً (مرفق1: العقد، والأعمال الإضافية)، استلمت منها المدعى عليها مبلغ وقدره (855,000) ثمانمئة وخمسة وخمسون ألف ريال بموجب حوالة مالية ودفعات نقدية 2- بعد إبرام العقد أخطر المدعي المدعى عليها برغبته في نقل الحفل إلى مدينة (...)، وبعد اطلاع المدعى عليها على مكان إقامة الحفل في مدينة (...) أبدت موافقتها على ذلك مقابل زيادة في قيمة العقد بمبلغ وقدره (450,000) أربعمائة وخمسين ألف ريال .3- بتاريخ 03/ 02/ 2021م أصدرت وزارة الداخلية قراراً بـإيقاف المناسبات والحفلات كافة، كما تضمن القرار أن الحدّ الأقصى للتجمعات البشرية في المناسبات الاجتماعية هو (20) شخص، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فايروس كورونا. 4- بتاريخ 02/ 07/ 1442ه صدر بيان من وزارة الداخلية يتضمن تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية والمنع من إقامة الحفلات والمناسبات. 5- بتاريخ 05/ 03/ 2021م صدر بيان وزارة الداخلية بإيقاف العمل ببعض الإجراءات الاحترازية باستثناء ما يتعلق بالحفلات والمناسبات والتجمعات البشرية التي تزيد على عدد (20) شخص. 6- بتاريخ 14/ 03/ 2021م خاطب المدعي المدعى عليها برغبته في إلغاء الحفل، وذلك امتثالاً لقرارات وزارة الداخلية المتعلقة بالحدّ من التجمعات البشرية وإلغاء مناسبات الزواج بشكل خاص، بالإضافة إلى مخالفة المدعى عليها لبنود العقد، كما طلب المدعي من المدعى عليها إعادة تحويل المبالغ المستلمة من قبلها. 7- بتاريخ 28/ 03/ 2021م وافقت المدعى عليها على إلغاء الحفل، وأبدت استعدادها لخصم ما نسبته (25%) من قيمة العقد. 8- بعد عدد من المفاوضات والمكالمات الهاتفية بين المدعي والمدعى عليها بخصوص إعادة المبالغ المستلمة من قبلها، لم يتمّ الوصول إلى نتيجة بين الطرفين؛ مما اضطرّ المدعي لإقامة هذه الدعوى. وطالب بـالحكم بفسخ العقد المبرم بتاريخ 13/ 02/ 2021م وإلزام المدعى عليها بإعادة ما استلمته من المدعي وهو مبلغ وقدره (855,000) ثمانمئة وخمسة وخمسون ألفاً ريالاً وإلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة التي كبّدتها المدعي وهو مبلغ وقدره (100,000) مائة ألف ريالاً، وقدم سنداً لطلبه: 1- العقد بتاريخ 13/ 02/ 2021م، وعقدت الدائرة جلسة في 15/11/1443هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، كما حضر المدعى عليه وكالة، ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليها وملخصها:بشأن الإجراءات الاحترازية فالادعاءات باطلة حيث تم توقيع العقد بتاريخ 1/7/1442 وذلك فيما بعد صدور قرارات الدولة باتخاذ الإجراءات الاحترازية وقرار من التجمعات لأكثر من 20 شخص وكانت موكلتي ملتزمة ببنود العقود منذ تاريخه حيث كان نطاق العقد يتمثل في تنظيم حفل زفاف وأبلغنا المدعي أن الزفاف لصاحب السمو الملكي الأمير (...)وتم بالفعل التركيب والتجهيز والتصميم لحفل الزفاف داخل منزل سموه ولدينا موافقة إضافية من المدعي عبر البريد الالكتروني للقيام بجميع الأعمال ومتواصل دوماً عبر خدمة الواتساب مع مديرة الشركة ويعلم عن كل التفاصيل والتجهيزات وكيف سندخل قصر سمو الأمير ونعمل وتم تركيب الخيمة الخاصة بالزفاف ويتنصل المدعي من التزاماته وقد قام بإبلاغنا بإلغاء حفل الزفاف ولدينا تسجيل صوتي منه عبر الواتساب يفيد فيه بتسوية ودية بعدم مطالبته بالمبالغ المتبقية والاكتفاء بما استلمناه من مبلغ وقد تم اخطاره بأداء حق مالي وفق نظام المحاكم التجارية بسداد المبلغ المتبقي وقدره ستمائة وخمسة وأربعون ألف ريال إلا أن سبقنا لإقامة الدعوى لمحاول التضليل وأنه على حق في ذلك، طلباتنا / الزام المدعي بسداد المبلغ المتبقي وقدره 645 ألف ريال والزام المدعي بسداد أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره 150 ألف ريال وفي طلبنا الاحتياطي أرجو من فضيلتكم الموافقة على إدخال صاحب السمو الملكي الأمير (...)في الدعوى، ووردت مذكرة من وكيل المدعي وملخصها: بشأن ما زعمه وكيل المدعى عليها من وجود دفعات غير مستحقة لموكلته:مع تمسكنا بعدم حصول المدعى عليها على أي اعتماد على أعمال تصميم الزواج، ومع ما ورد في المادة (8/3) من العقد المبرم بين الطرفين من أنه ;يبدأ تركيب الديكورات المبنية في العقد، وتجهيز للحفل في الموقع المحدد من تاريخ 25/03/2021م;، وتمسكنا بأن العلاقة التعاقدية انحلت بين الطرفين بتاريخ 25/03/2021م بإقرار المدعى عليها، نجيب عن مزاعم وكيل المدعى عليها فيما يلي:1-تضمنت مذكرة وكيل المدعى عليها إقرارًا منه بأن موكلته استمرت في تنفيذ أعمال العقد بعد فسخه، حيث جاء في الفقرة (رابعًا) من مذكرته بأن أعمال موكلته استمرت حتى تاريخ 28/03/2021م، وهذا دليل على تناقض في مواقف المدعى عليها، فهي تلقت خطاب الفسخ، وصادقت على تلقيه رسميًا، والآن تزعم أنها استمرت في العمل بعد تاريخ الفسخ!2-ويزداد التناقض في دفوع وكيل المدعى عليها، حيث إنه يطالب في دفوعه بـ(645,000) ريالًا، إضافة للمبلغ (855,000) ريالًا التي استلمته موكلته، دون أن يقدم ما يثبت قيام موكلته بأي أعمال تصميمية معتمدة، ومع التناقض التام بين ما ورد في مذكرته، وبين ما ورد في الخطاب الرسمي الصادر من موكلته في معرض جوابها على الإخطار المرسل لها بموجب المادة (19) من نظام المحاكم التجارية، حيث أرسلت المدعى عليها كشفًا بتاريخ 25/04/2021م أسمته ;مصاريف 3 أبريل المنطقة الشرقية: السيد ماجد الهرساني;، حصرت المدعى عليها في هذا الكشف جميع الأعمال التي تدعيها، وأقرت فيه باستحقاقها لمبلغ وقدره (105,305) ريالًا فقط (مرفق 4).ومع تحفظنا على عدم صحة الأعمال الواردة في الكشف وإنكارنا لصحتها فيما سنوضحه، إلا أن هذا الكشف يظهر التناقض الواضح في مواقف المدعى عليها، والتضارب الصريح بين موقفها وبين موقف وكيلها، إذ أنها خاطبت موكلي رسميًا بحصر لأعمالها وتقدير للمبلغ المتبقي لها، وطالب وكيلها بستة أضعاف المبلغ المطالب به من المدعى عليها نفسها! وهذا إن دل على شيء فهو يدل على سوء النية في التعامل، ووجود محاولات لإثراء المدعى عليها بلا سبب مشروع على حساب موكلي.3-بالرجوع للكشف المرسل من المدعى عليها بتاريخ 25/04/2021م، نود الإشارة إلى تواريخ الأعمال التي تزعم المدعى عليها القيام بها، حيث إن جُل هذه الأعمال مؤرخة بعد تاريخ الفسخ، حيث إن كشف حصر الأعمال تضمن 14 بندًا، ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليها وملخصها:بدايةً نوضح ونؤكد لفضيلتكم ملخص لادعاءات المدعي بأنها (قلب الحقائق) وأبرزها الآتي:1- ادعى أن سبب الفسخ الإجراءات الاحترازية: أ. المدعي طلب من موكلتي إقامة حفل آخر في اليوم التالي لموعد الزفاف بتاريخ 4/4/2021م لعدد (120شخص); مرفق1صورة المحادثة- ب. المدعي بعد قرار تمديد الإجراءات يتواصل مع موكلتي لمتابعة وتنسيق الحفل حتى قبل موعد الزفاف بفترة وجيزة (13 يوم) ويستشير موكلتي في اختيار الفنان الذي يحيي الحفل.; مرفق2صورة المحادثة- ج. إشعار فسخ العقد المرسل للمدعي لم يتم ذكر أن سبب الفسخ استمرار الإجراءات الاحترازية، بل أكد أن سبب الفسخ ظروف شخصية خاصة.\; مثبت برسالة صوتية- د. جرى العرف في جميع المناسبات أن صاحب الحفل يقوم بطلب زيادة العدد، حتى لا يتعرض لنقص في كمية الطعام أو عدد الكراسي والمتعارف عليه أن عدد الحضور الفعلي (70%) من العدد المتفق عليه في العقد.عليه فإننا نؤكد أن المدعي قام بفسخ العقد لسبب غير مشروع ولا عبرة لادعاءاته بأن سبب الفسخ الإجراءات الاحترازية المتخذة.2- ادعى أنه قام بإرسال عدة استفسارات لموكلتي ولم تقم بالإجابة عليها (عدد20سؤال):نفيد فضيلتكم بأن تلك الاستفسارات أرسلها المدعي مساعدة منه;وفق نص محادثته- لتكون استرشادية لموكلتي عندما تخاطب (العروس) ومثبت ذلك بالمحادثة التي تمت ما بين موكلتي والمدعي.; مرفق3صورة المحادثة-3- ادعى المدعي بالتناقض في دفوعاتنا:أ. ادعاء التناقض في عدد أيام الأعمال:نوضح لفضيلتكم وبموجب العقد المبرم ما بين موكلتي والمدعي، بأن تركيب الخيمة يستغرق أسبوع للتركيب وثلاثة أيام لفك الخيمة (البند 3/8)، وتأكيداً لالتزام موكلتي وتنفيذها للعقد على أكمل وجه فقد قامت بالتركيب قبل أسبوع فعلا من موعد الحفل، وعندما قام المدعي بفسخ العقد بتاريخ25/03/2021م، كان لزاماً على موكلتي فك الخيمة التي قامت بتركيبها خلال 3 أيام من بعد تاريخ الفسخ والتي انتهت بتاريخ 28/03/2021م، فلا عبرة ولا مجال للمدعي بالدفع بوجود التناقض في الاعمال.ب. ادعاء التناقض في المطالبة المالية: نفيد فضيلتكم بأن المدعي يحاول التضليل وادعاء التناقضات فيما قدمناه من أدلة ودفوع، وفي جلسة 9/11/1443ه والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر فيها الطرفان وكاله والمدونة بياناتهم في أعلى نسخة الضبط وتشير الدائرة الى معاودة النظر في القضية بعد معالجة الخلل التقني في ملف القضية وتعذر عقدها في الجلسات السابقة وبسؤال وكيل المدعي متى تم إشعار المدعى عليها بطلب الفسخ أجاب بأنه بتاريخ 12/8/1442هـ ثم سالت الدائرة وكيل المدعى عليها هل تم قبول الفسخ أجاب بأنه وصلهم ايميل بطلب الفسخ قبل أقامة المناسبة بأسبوع وهذا يخالف العقد وعليه لم نقبل بذلك الطلب لكون موكلتي تكبدت خسائر لتجهيز المقر ثم سالت الدائرة وكيل المدعي عن البينة على الموافقة من قبل المدعى عليها على الفسخ فأجاب بأنه الموافقة كانت شفهين عبر اتصال مع موكلي ثم قرر الطرفان وكاله الاكتفاء بما تم تقديمه وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفعت القضية للدراسة والتأمل وبالله التوفيق وفي جلسة 15/11/1443هـ والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر فيها الطرفان وكاله والمدونة بياناتهم في أعلى نسخة الضبط وتشير الدائرة الى انه بعد الدراسة والتأمل وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، ولما كان المدعي وكاله يطلب فسخ العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 13/ 02/ 2021م وإلزام المدعى عليها بإعادة ما استلمته من المدعي مبلغ قدره (855,000) ثمانمائة وخمسة وخمسون ألف ريال ، لكون المدعى عليها لم تفي بالالتزامات المتفق عليها بين الطرفي وفق العقد المبرم بينهما وبسبب الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة جائحة كورونا، وحيث انه بالنظر للعقد المبرم بين طرفي الدعوى والمؤرخ في 13/2/2021م الموفق 1/7/1442هـ يتضح معه بأن العقد أبرم أثناء الجائحة مما لايستقم معه دفع المدعي بل ويخالف القرارت ذات الصله والمبادئ التي جعلت من شروط تعذر الوفاء بالالتزامات او العقود ان تكون مبرمه قبل بدء الإجراءات الاحترازية للجائحة وهذ مالا ينطبق على الدعوى الماثله ، فضلاً عن تناقض دفوع المدعي وكاله فتارة يدفع بالجائحه وتارة يدفع بعدم وفاء المدعى عليها بالالتزامات وتاره يدفع بأنه تم فسخ العقد ولذي جاء مرسلاً لا دليل عليه يعضده، بل نصت الفقرة الخامسة من العقد انه في حالة إلغاء الحفل من جانب الطرف الثاني قبل تاريخ المناسبة يكون ب 30 يوم ويحق للطرف الأول الاحتفاظ ب50% من قيمة العقد الإجمالية وقد أقر وكيل المدعي بأن طلب الغاء الحفل كان بتاريخ 12/8/1442هـ وتاريخ أقامة الحفل 21/8/1442هـ أي قبل الحفل بأسبوع تقريباً مما يخالف مقتضى العقد، ولكون المدعى عليها قدمت البينه على وفائها بالعقد والالتزام به والمتمثله في مجموعة من المستندات والفواتير وسندات القبض وحوالات بنكيه، وصور لمقر الحفل والتجهيزات المبذوله وحيث أن عقد الإجارة عقد لازم من الطرفين؛ لأنه نوع من البيع، فليس لأحدهما فسخها دون الاخر ولقوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ..) الآية أما عن اتعاب المحاماه وبما أن التاجر بحاجة لتوكيل من ينوب عنه في المطالبة والمدافعه عن حقوقه، فإن الدائرة تنتهي إلى أحقية المدعى عليها بالتعويض عما يغرمه مثلها عادة في مثل هذه الدعوى ، وبما أن تقدير أتعاب الترافع والمحاماة منوط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ وعليه وتأسيساً على جملته فإن الدائرة تنتهي الى الحكم بما يرد في منطوقها أدناه نص الحكم: حكمت الدائرة اولاً / برفض الدعوى والمقامة من (...) سجل رقم (...) ضد شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) ثانياً / إلزام المدعي (...) سجل رقم (...) بان يدفع مبلغ قدره (645،000) ستمائة وخمسة وأربعون ألف ريال لصالح المدعى عليها شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) ثالثاً/ إلزام المدعي (...) سجل رقم (...) بان يدفع مبلغ قدره (25،000) خمسة وعشرون الف ريال لصالح المدعى عليها شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) مقابل اتعاب المحاماه لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم,,, أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430165692 التاريخ: ١١ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 42823572 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (2/76) من نظام المحكمة التجارية، و وجيزها أن المدعي يهدف من دعواه فسخ العقد المبرم مع المدعى عليها بتاريخ 13/ 02/ 2021م وإلزام المدعى عليها بإعادة ما استلمته من المدعي وهو مبلغ قدره (855,000) ثمانمئة وخمسة وخمسون ألف ريال، وذلك لما هو مبين تفصيلاً في الدعوى . وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية الثانية عشر بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى: اولاً / برفض الدعوى والمقامة من (...) سجل رقم (...) ضد شركة غين عاشور المحدودة سجل تجاري رقم (...) ثانياً / إلزام المدعي (...) سجل رقم (...) بان يدفع مبلغ قدره (645،000) ستمائة وخمسة وأربعون ألف ريال لصالح المدعى عليها شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) ثالثاً/ إلزام المدعي (...) سجل رقم (...) بان يدفع مبلغ قدره (25،000) خمسة وعشرون الف ريال لصالح المدعى عليها شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) مقابل اتعاب المحاماة لما هو موضح بالأسباب. فقدم المعترض اعتراضه المتضمن إجمالاً أن الدائرة مصدرة الحكم قد أخطأت في تكييفها للعقد محل الدعوى على أنه عقد إجارة بينما في حقيقته هو عقد استصناع ، وأن سبب طلب موكله فسخ العقد هو أمر خارج عن إرادته وهي جائحة كورونا ، و أن المستأنف ضدها موافقة ومقرَّة على فسخ العقد ، واعتراضه على تعويض المستأنف ضدها عن كامل قيمة العقد لما أورده في لائحته ، وانتهى إلى طلب قبول الاستئناف شكلاً وموضوعًا والحكم للمستأنف بما يطلبه في دعواه و احتياطيًا إلزام المستأنف ضدها بإعادة المبالغ الزائدة عن الأعمال المنفذة . و بعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة حددت الدائرة جلسة يوم 08 / 03 / 1444هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى الاستئناف المقدم عليه وبسؤال وكيلة المستأنف ضدها عن جوابها عن لائحة الاعتراض اجابت قائلة اننى اطلب مهلة بتقديم الجواب فأهمتها الدائرة بتقديم الجواب المفصل على لائحة الاستئناف والايميل المنسوب لموكلتها وايداع الجواب في الموقع الالكتروني قبل موعد الجلسة القادمة بثلاثة أيام ، وفي جلسة يوم 16 / 03 / 1444هـ المنعقدة عن بعد اطلعت الدائرة على المذكرات الأخيرة المقدمة من المستأنف ضدها رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وعليه رفعت الجلسة للمداولة والحكم . الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق إبداؤه من الطرفين وتمت مناقشته إبان نظر الدعوى، وترى الدائرة صلاحيته للتأييد بعد تعديل المبلغ المحكوم به وذلك لإقرار المدعى عليها بالبريد الالكتروني الصادر منها والمتضمن الموافقة على الفسخ وخصم ما نسبته 25٪ من قيمة العقد وطلب سداد 270.000 ريال. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا وموضوعا وتأييد حكم الدائرة الثانية عشرة بالمحكمة التجارية بجدة رقم 433567324 الصادر بتاريخ 15/11/1443 في القضية رقم 42823572 مع تعديل منطوقة ليكون كالتالي اولاً / رفض الدعوى والمقامة من (...) سجل رقم (...) ضد شركة غين عاشور المحدودة سجل تجاري رقم (...) ثانياً / إلزام المدعي (...) سجل رقم (...) بان يدفع مبلغ قدره (270،000)مائتان وسبعون ألف ريال لصالح المدعى عليها شركة غين عاشور المحدودة سجل تجاري رقم (...) ثالثاً/ إلزام المدعي (...) سجل رقم (...)بان يدفع مبلغ قدره (25،000) خمسة وعشرون الف ريال لصالح المدعى عليها شركة غين عاشور المحدودة سجل تجاري رقم (...) مقابل اتعاب المحاماه لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم,,,

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث