حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430175218
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:39805977/1444
رقم الحكم:4430175218
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 39805977 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430175218 التاريخ: ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم 39805977 لعام 1444ه المدعي: محمد اسف عبدالغفور المدعى عليه: محل نورة محمد بشير الدين محمد لصاحبها نورة محمد بشير الدين محمد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدَّعي تقدم إلى المحكمة التجارية بمدينة الرياض بصحيفة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها، مضمونها ما يلي (تم الاتفاق بين المدعي وبين المدعى عليه محل نورة محمد بشير الدين لتمويل المدعي بمواد جبس بورد على أن يتم دفع دفعة مقدمة من قبل المدعي وتقوم المدعى عليها بتمويله بالمواد فإذا تعدت قيمة المشتريات المبلغ المدفوع تقوم المدع عليها بمحاسبة المدعي بتلك المشتريات بموجب فواتير يقدمها له، حيث تم سداد دفعة مقدمة 50 خمسين ألف ريال للمدعى عليها وتم إغلاق تلك الفاتورة بموجب مجموعة فواتير بمبلغ وقدرة 51,426 ألف وبذلك تم ترحيل مبلغ 1426 ألف وأربعمائة وستة وعشرين ريال للحساب الجديد وأصبحت المديونية الجديدة62,406 ألف ثم تراكمت المديونية بإضافة 24,594 ألف ليكون مجموع المديونية 87 ألف على المدعي فقام المدعي بسداد مبلغ 127ألف للمدعي عليه وتبقى مبلغ 40 ألف في ذمة المدعى عليه ، وعليها قام المدعي عليه بطلب مبلغ 85,909 لعدد (11) فاتورة دون ان يقدم الفواتير أو صور منها ولكي لا يتعطل عمل المدعي قام بسداد مبلغ 72,500 للمدعي عليها ،وبذلك نطلب ألزام المدعي عليه بتقديم فواتير 85,000 خمسة وثمانون ألف ريال أو إعادة المبل). وبعد قيد هذه القضية بالرقم الموضح أعلاه تم تحديد جلسة في 24/8/1440هـ وفيها حضر طرفي الدعوى وقدم المدعي وكالة مذكرة جوابية تضمنت انكار موكلته لدعوى المدعي وأنها تطالبه بمبلغ وقدره 17063ريال، وفي جلسة 30/06/1441ه نظرت الدائرة هذه الدعوى وفق تشكيل جديد وفيها حضرت المدعية وكالة فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها وبتلاوة ما سبق ضبطه على المدعية وكالة صادقت عليه وبسؤال المدعية وكالة كم المبلغ المسلم للمدعى عليها والذي يمثل ثمن مواد الجبس محل عقد البيع والتي تدعي المدعية وكالة بعدم استلام موكلها لهذه المواد فأجابت بأن مبلغ المسلم للمدعى عليها 85.000 ريال ولم تقم المدعى عليها بتسليم ما يقابل هذا المبلغ من مواد جبس وقررت حصر دعواها في طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلها المبلغ المشار إليه أعلاه وبسؤالها عن البينة أجابت بقولها ليست لدي بينة حاضرة، وأطلب يمين المدعى عليها على نفي الدعوى وعليه قررت الدائرة إبلاغ المدعى عليها لأداء اليمين على نفي الدعوى، وفي جلسة 12/01/1442ه نظرت الدائرة هذه القضية عبر الاتصال المرئي وفيها حضر المدعي وكالة فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسة عبر خدمات ابشر وبسؤال المدعي وكالة عن ثمن البضاعة الذي دفعه للمدعى عليها أجاب بقوله بأن موكلي قد دفع للمدعى عليها مبلغ قدره 249.500 ريال وسلمت المدعى عليها أغلب البضاعة بقيمة 159.937ريال وأحصر دعواي في المبلغ المتبقي 89.563 ريال والذي لم يسلم مقابله من البضاعة وبسؤاله عن بينته أجاب بقوله ليس لدي بينه حاضرة وأطلب يمين المدعى عليها، وفي جلسة 15/1/1442ه، حضرت المدعية وكالة في حين لم تحضر المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة وتبلغها أيضا بتوجه اليمين النافية للدعوى إليها عبر خدمات أبشر وبسؤال المدعية وكالة هل لديها ما تود إضافته فقررت بأنها تكتفي بما سبق تقديمه ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة تمهيداً لإصدار الحكم، وقد قضت الدائرة بإلزام المدعى عليها / نورة محمد بشير الدين محمد بأن تدفع للمدعي / محمد آسف عبدالغفور مبلغا قدره (89.563) تسعه وثمانون ألفا وخمسمائة وثلاثة وستون ريالا،) واكتسب الحكم القطعية بمضي المدة ، وفي تاريخ 23/7/1443ه، حضرت منال مضحي سطم العنزي بصفتها وكيلة عن الملتمس ضده محمد اسف عبدالغفور بموجب الوكالة رقم 39885216، وحضر صالح عبدالعزيز محمد الحامد بصفته وكيل عن طالبة الالتماس محل نورة محمد بشير الدين محمد لصاحبها نورة محمد بشير الدين محمد بموجب الوكالة رقم 432797532، وقد جرى إعادة فتح هذه القضية بناء على طلب التماس إعادة النظر المقدم من قبل المدعى عليها محل نورة محمد بشير الدين محمد والمقيد لدى الدائرة بالطلب رقم 437666035 وتاريخ 29/ 06/ 1443هـ والمتضمن:(وحيث إن موكلتي علمت يوقع غش من الخصم وهو: عدم صحة دعوى الملتمس ضده ابتداء و إقراره بأنها باطله وبينتنا القاطعة على وقوع الغش من الخصم (الملتمس ضده) تتمثل في شهادة شاهدين ؛ وقد تضمنت شهادتهما وقائع جديدة نريد إثباتها؛ وهي:(إقرار المدعي أمام الشهود بأن الحكم الصادر لصالحه ضد موكلتي بإلزامها بأن تدفع له (89,563) تسعة وثمانون ألفاً وخمسمائة وثلاثة وستون ريالا حكم غير صحيح والمال الناتج عنه مال حرام ولا يريده، كما أقر بأن لموكلتي مبلغ (۱۷,۰۰۰) سبعة عشر ألف ريال في ذمته، واشترط مقابل تنازله عن الحكم أن تدفع له موكلتي مبلغ (40.000) أربعون ألف ريال بالإضافة لأتعاب المحاماة التي أنفقها في الدعوى)؛ وقد تم إرفاق شهادة الشاهدين مكتوبة، وهما على استعداد للحضور والإدلاء بشهادتيهما في مجلس القضاء، لذا نطلب سماع شهادة الشهود، والحكم برد دعوی المدعي وإلزامه ب(۱۷,۰۰۰) سبعة عشر ألف ريال مقابل باقي قيمة الفواتير التي بذمته، وإصدار قرار إيقاف تنفيذ الحكم بشكل عاجل لحين الفصل بالقضية)؛ وبعد اطلاع الدائرة على طلب الالتماس المقدم الكترونياً والمشار إليه آنفاً وبالاطلاع على ملف الدعوى كاملاً، ولصلاحية الفصل في طلب الالتماس رفعت الجلسة لإصدار الحكم، هذا وقد قضت الدائرة بعد قبول الالتماس شكلاً؛ وفي تاريخ 29/12/1443ه، حضر وكيل طالب الالتماس صالح الحامد المثبتة بياناته سابقا كما لم يحضر من يمثل الملتمس ضدها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ووصول رابط نفاذ الجلسة إليها وتشير الدائرة إلى أن هذه القضية قد عادت من محكمة الاستئناف بموجب الحكم المرفق المتضمن إلغاء حكم الدائرة وإعادتها للدائرة لنظرها وبالاطلاع على الالتماس المقدم رأت الدائرة رفع الجلسة لدراسة الطلب، وفي تاريخ 19/1/1443ه، حضر وكيل طالب الالتماس صالح الحامد بموجب الوكالة رقم (432797532) ولم يحضر الملتمس ضده رغم تبلغه وفيها أحضر الشاهد محمد -بلال محمد أرشد باكستاني-، ويتحدث باللغة العربية المفهومة، وبسؤاله عن علاقته بالمدعي والمدعى عليها أجاب قائلاً: ليس لي أي علاقة تربطني بالمدعي أو المدعى عليها هكذا أجاب، وبسؤاله بماذا تشهد أجاب قائلاً أشهد لله العظيم أنني كنتت في مجلس في العزيزة لرجل اسمه ياسر أرشد -باكستاني- وحضر هذا المجلس سبع عشرة رجلاً -كلهم من باكستان- وكان الغرض من هذا الاجتماع هو الصلح، والذي دعانا للقاء لقمان إلياس -باكستاني- ولم يحضر المجلس لأنه سافر، وحضر أخوه سليمان إلياس، وكلاهما يعمل في شركة (شركة نورة) وفيها قال المدعي محمد آسف عبد الغفور: إنني لا أستحق مبلغ الحكم وهو: (89000) تسعة وثمانون ألف ريال وإنما أستحق (40000) أربعون ألف ريال، ويحسم منها (17000) سبعة عشر ألف ريال قيمة مشتريات، ويكون إجمالي المبلغ الذي أستحقه هو (23000) ثلاثة وعشرون ألف ريال وما عداه فحرام، ولا يجوز لي هكذا شهد، وفيها حضر الشاهد الآخر: عمران خالد عبدالغفار -باكستاني- وهو يتحدث باللغة العربية المفهومة، وبسؤاله عن علاقته بالمدعي والمدعى عليها أجاب قائلاً: ليس لي أي علاقة تربطني بالمدعي أو المدعى عليها هكذا أجاب، وبسؤاله بماذا تشهد أجاب قائلاً أشهد لله العظيم أنني كنتت في مجلس في العزيزة لرجل اسمه ياسر أرشد -باكستاني- وحضر هذا المجلس سبع عشرة رجلاً -كلهم من باكستان- وكان الغرض من هذا الاجتماع هو الصلح، والذي دعانا للقاء لقمان إلياس -باكستاني- ولم يحضر المجلس لأنه سافر، وحضر أخوه سليمان إلياس، وكلاهما يعمل في شركة (شركة نورة) وفيها قال المدعي محمد آسف عبد الغفور: إنني لا أستحق مبلغ الحكم وهو: (89000) تسعة وثمانون ألف ريال وإنما أستحق (40000) أربعون ألف ريال، ويحسم منها (17000) سبعة عشر ألف ريال قيمة مشتريات، ويكون إجمالي المبلغ الذي أستحقه هو (23000) ثلاثة وعشرون ألف ريال وما عداه فحرام، ولا يجوز لي هكذا شهد، وبعد سماع شهادة الشاهدين انضمت للاتصال المرئي وكيلة الملتمس ضده منال العنزي بموجب الوكالة رقم (39885216) وبسؤالها عن تأخرها في الحضور أجابت قائلة لدينا مشكلة تقنية هكذا أجابت، وبعرض الشهادة على وكيلة الملتمس ضده، وسؤالها عن مضمونها أجابت قائلة: أسأل في أي يوم كانت هذه الشهادة ؟ أجاب الشاهد الأول كانت في تاريخ 7/ 11 / 2021 هكذا أجاب، وفيها طلبت الدائرة حضور الملتمس ضده أصالة لمناقشته فأفادت وكليته بأنه لم يتمكن من الحضور ، ,وبعد اطلاع الدائرة على ما قدم رأت الدائرة صلاحية الفصل في هذه القضية . الأسباب: لما كان وكيل المدعى عليها قد تقدم بطلب التماس إعادة نظر في الحكم الصادر عن الدائرة بتاريخ 1442/01/15هـ، ولما كان التماس إعادة النظر من الطلبات التي نظمها نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية، حيث ورد في الفقرة الأولى من المادة (200) -التي أحال إليها نظام المحاكم التجارية-ما نصه: 1- يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحـوال الآتية: أ- إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهرت بعد الحكم تزويرها، أو بني على شهادة قضي -من الجهة المختصة بعد الحكم- بأنها شهادة زور. ب- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. ج- إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم. د- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه. هـ - إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً. و- إذا كان الحكم غيابيا. ز- إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى ولأن الدائرة نظرت في الالتماس على ضوء ما وصلها من محكمة الاستئناف على النحو الوارد في وقائع هذه الدعوى وباطلاع الدائرة على الالتماس المقدم ومرفقاته التي يستند إليها الملتمس، وهي شهادة شاهدين على عدم استحقاق المدعي للمبلغ المحكوم به كاملاً، فقد تبين للدائرة تأثيرها على موضوع النزاع والحكم الصادر فيه، حيث إن الشاهدين شهدا على أن المدعي في هذه الدعوى أقر على نفسه بعدم استحقاقه للمبلغ المحكوم به كاملا وإنما جزء منه ولما كانت الشهادة موصلة ولم يطعن فيها المدعى عليه بشيء يقدح فيها ، ولأن المدعي أدرى بما يستحقه من غيره مما تنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: أولاً: العدول عن حكم الدائرة القاضي بالزام المدعى عليها / نورة محمد بشير الدين محمد سجل مدني رقم:(...) صاحبة مؤسسة نورة محمد بشير الدين محمد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي / محمد اسف عبدالغفور سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره (89.563) تسعه وثمانون ألفا وخمسمائة وثلاثة وستون ريالا. ثانياً: الحكم مجددا بإلزام المدعى عليها / نورة محمد بشير الدين محمد سجل مدني رقم:(...) صاحبة مؤسسة نورة محمد بشير الدين محمد سجل تجاري رقم: (...) أن تدفع للمدعي محمد اسف عبدالغفور سجل مدني رقم: (...) مبلغاً وقدره (23،563) ثلاثة وعشرون ألفا وخمسمئة وثلاثة وستون ريالاً ورفض ما زاد عن ذلك وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430175218 التاريخ: ١١ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم 39805977 لعام 1444ه المدعي: محمد اسف عبدالغفور المدعى عليه: محل نورة محمد بشير الدين محمد لصاحبها نورة محمد بشير الدين محمد الوقائع: بما أن واقعات القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءا للتكرار، وتتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدَّعي تقدم بصحيفة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها، مضمونها ما يلي (تم الاتفاق بين المدعي وبين المدعى عليه محل نورة محمد بشير الدين لتمويل المدعي بمواد جبس بورد على أن يتم دفع دفعة مقدمة من قبل المدعي وتقوم المدعى عليها بتمويله بالمواد فإذا تعدت قيمة المشتريات المبلغ المدفوع تقوم المدع عليها بمحاسبة المدعي بتلك المشتريات بموجب فواتير يقدمها له، وحيث تم سداد دفعة مقدمة خمسين ألف ريال للمدعى عليها وتم اغلاق تلك الفاتورة بموجب مجموعة فواتير بمبلغ وقدرة 51,426 ألف وبذلك تم ترحيل مبلغ ألف وأربعمائة وستة وعشرين ريال للحساب الجديد وأصبحت المديونية الجديدة62,406 ألف ثم تراكمت المديونية بإضافة 24,594 ألف ليكون مجموع المديونية 87 ألف على المدعي فقام المدعي بسداد مبلغ 127ألف للمدعي عليه وتبقى مبلغ 40 ألف في ذمة المدعى عليه ، وعليها قام المدعي عليه بطلب مبلغ 85,909 لعدد (11) فاتورة دون ان يقدم الفواتير أو صور منها ولكي لا يتعطل عمل المدعي قام بسداد مبلغ 72,500 للمدعي عليها ، وبذلك نطلب ألزام المدعي عليه بتقديم فواتير 85,000 خمسة وثمانون ألف ريال أو إعادة المبلغ، وبإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغا قدره (89.563 ريال). واكتسب الحكم القطعية بفوات المدة. ثم تقدم وكيل المدعى عليها بطلب التماس إعادة نظر على الحكم، وأرفق فيه ما يراه مستندا لطلبه وهو شهادة شاهدين على عدم استحقاق المدعي للمبلغ المحكوم به كاملاً، عليه أصدرت حكمها بعدم قبول طلب الالتماس، وبإحالتها الى دائرة الاستئناف أصدرت حكمها بإلغاء الحكم الابتدائي وإعادة القضية للدائرة للنظر في موضوعها حيث أن شهادة الشاهدين التي استند اليها الملتمس مؤثرة في الدعوى. وبعد دراسة الدائرة الابتدائية مجددا للطلب أصدرت حكمها بالعدول عن حكمها السابق، والحكم مجددا بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغا قدره (23.563 ريال). ثم تقدم وكيل المدعى عليها بلائحته الاستئنافية وأحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة، والتي خلص فيها الى طلب إلزام المدعي بدفع مبلغا قدره (17.000 ريال) عن المواد التي استلمها، ودفع أتعاب المحاماة. عليه وبعد الدارسة حددت لها الدائرة جلسة هذا اليوم 16/03/1444هـ عبر الاتصال المرئي، وبعد تبليغ الأطراف واستنادا الى المادة 78/2 من نظام المحاكم التجارية والمادة 215 من اللائحة التنفيذية، أصدرت الدائرة حكمها الماثل. الأسباب: بما أن الاستئناف قدم من وكيل المدعى عليها أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلا، أما ما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم محمولا على أسبابه، وقد تكفل الحكم بالرد على ما أبداه المستأنف في استئنافه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية السادسة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ 19/ 01/ 1444هـ في القضية رقم 39805977 والقاضي أولاً: العدول عن حكم الدائرة القاضي بإلزام المدعى عليها / نورة محمد بشير الدين محمد سجل مدني رقم:(...) صاحبة مؤسسة نورة محمد بشير الدين محمد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي / محمد اسف عبدالغفور سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره (89.563) تسعه وثمانون ألفا وخمسمائة وثلاثة وستون ريالا. ثانياً: الحكم مجددا بإلزام المدعى عليها / نورة محمد بشير الدين محمد سجل مدني رقم:(...) صاحبة مؤسسة نورة محمد بشير الدين محمد سجل تجاري رقم: (...) أن تدفع للمدعي محمد اسف عبدالغفور سجل مدني رقم: (...) مبلغاً وقدره (23،563) ثلاثة وعشرون ألفا وخمسمئة وثلاثة وستون ريالاً ورفض ما زاد عن ذلك، وبالله التوفيق.