حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430166547

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:42806386/1442
رقم الحكم:4430166547
سنة الحكم:1442

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42806386 لعام 1442 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430166547 التاريخ: ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 42806386 لعام 1442ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) للمشاريع الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه تقدم إلى المحكمة وكيل المدعي/ (...)، سجل مدني رقم (...)، وكالة رقم (...)، بلائحة دعوى مفادها طلب فسخ عقد الامتياز محل الدعوى، وإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (2.000,000) مليوني ريال، تعويضاً عن الأضرار. وذكر في تفصيل لائحته: تم توقيع عقد امتياز بين مؤسسة المدعي سجل قيد (...) و ذلك لمدة خمس سنوات ابتداءً من 05\07\2020م وحتى 31/ 08/ 2025م على أن تقوم المدعى عليها بمنح الامتياز للمدعية وذلك لفتح معارض بمنتجات العلامة التجارية (...) في (...) والمحافظات التابعة لها بغرض بيعها وتسويقها عن طريق منافذ البيع، قام المدعي بفتح (3 فروع) في (...) و (...) وقد تم تسليمه للشركة وفرع أملج وذلك حسب الاتفاق بعقد الامتياز، إلا أن المدعى عليها أخلت بالتزامات العقد الجوهرية أدت إلى تكبد المدعية خسائر مالية فقد تأخرت المدعى عليها بتوفير أصناف البضائع لمدة تزيد على 3 أشهر، وأخلت المدعى عليها بالبند (6.04) والذي ينص على توحيد السعر في جميع معارض المملكة، وأخلت بالبند (6.05) والذي ينص على استحقاق المدعية نسبة خصم قدرها (35) من مبيعات المدعى عليها عبر القنوات الإلكترونية ضمن النطاق الجغرافي الحصري للمدعية. أخلت المدعى عليها بالبند (6.06) فلم تخطر المدعى عليها المدعي بالتخفيضات السنوية مما تسبب بعدم مصداقية المدعي أمام العملاء وفقدان الثقة حيث عرضت التخفيضات في المعارض الأخرى مما أدى إلى انخفاض المبيعات وعزوف العملاء، كذلك أخلت المدعى عليها بعدم توفير البرنامج المتفق عليه في العقد. وأخلت بحصرية منح الامتياز أو التوزيع بواسطة موزعين آخرين في نفس المنطقة الجغرافية. كما أن المدعي أجبر على إغلاق المحلات التي قام بافتتاحها وذلك بسبب إخلال المدعى عليها بعدم توفير بضائع للبيع مما أدى إلى تراكم الخسائر وعدم إمكانية دفع أجور الموظفين والمستحقات الخاصة بالمحلات مما يستوجب معه فسخ العقد علماً بأن المدعى عليها لم تتجاوب رغم إخطارها عدة مرات. وبإحالة القضية للدائرة، عقدت لنظرها جلسة 18/10/1442هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر طرفا الدعوى وكالة، ثم أحالت وكيلة المدعية على لائحة الدعوى وبعرضها على المدعى عليه وكالة قدم مذكرته الجوابية عن طريق تبادل المذكرات وذكر فيها: "لا صحة لما جاء في الدعوى من تسبب المدعى عليها بما ذكر، وبيان ذلك: أنه لا صحة لما ذُكر من عدم توفير المدعى عليها للبضاعة، مع العلم بأن لها على المدعي مبلغ (74.333) ريال لم يقم بسداده حتى تاريخه. ولا صحة من عدم إبلاغه بالخصومات، بل الخصومات تحقق مكاسب للمدعى عليها ولا مصلحة لها في عدم إبلاغ المدعي بها، بل إن ما حصل هو أنه تم إبلاغ المدعي بخصومات اليوم الوطني لعام 2020 فوافق عليها وتم العمل بها، ثم في بداية شهر يناير لعام 2021 تم إبلاغ المدعي بالخصومات ولكنه رفض القيام بالخصومات وليست المدعى عليها، ولم يقدم بينة على رفض المدعى عليها، ولا صحة من عدم قيام المدعى عليها بتوحيد الأسعار في جميع معارض المملكة، بل الأسعار موحدة وإن كان لديه بينه على خلاف ذلك فليتقدم بها. ولا صحة من عدم توفير برنامج مبيعات بل تم عرض البرنامج على المدعي ولكنه رفضه وأفاد بوجود برنامج لديه وأنه تم تدريب موظفيه عليه. كما لا صحة من إخلال المدعى عليها بحصرية الامتياز حيث لم تقم بفتح معارض أو منح الامتياز لأي شخص داخل النطاق الجغرافي المحدد في العقد. ولما تقدم أطلب الحكم برد دعوى المدعي. وإلزامه بسداد أتعاب المحاماة وقدرها (50,000) خمسون ألف ريال" وباطلاع وكيلة المدعية على ما تقدم، قدمت مذكرة رد جاء فيها: "أنه تم إرفاق ما يؤكد صحة الدعوى وهي أكثر من محادثة عبر تطبيق (الواتساب) مع مندوبي المدعى عليها لطلب بضاعة والتي تؤكد عدم التزام المدعى عليها بالتوريد مما يؤكد تعطيل المبيعات لدينا بالتالي فوات منفعة الكسب، وقد تم مخاطبة المدعى عليها مراراً بخصوص عدم توريدها للمنتجات ولكن بلا أي تجاوب من طرفها وعليه تم إرسال محضر رفض توريد بضاعة بتاريخ 24/ 03/ 2021م والذي يؤكد صحة ما ندعيه، والمدعى عليها لم ترد على الخطاب حتى تاريخه. ولما سبق من إثباتات تؤكد عدم توريد المدعى عليها للمنتجات محل التعاقد والذي يعتبر إخلال جوهري لغرض العقد الأساسي وهو توزيع وتسويق منتجات المدعى عليها ولم يقدم وكيلها أي دليل يثبت عكس ذلك. وما يخص مبلغ (74.333) على المدعية فإن التعامل مع المدعى عليها بالآجل وقد قام المدعي بالتوقيع على سندات أمر بهذا الخصوص فلا يوجد أي طائل من ذكره ولا يخص موضوع الدعوى. أما إنكار المدعى عليها بعدم إبلاغ المدعي بالخصومات واتهامها للمدعي فإنه اتهام في غير محله، أما ما ذكرته المدعى عليها من إبلاغنا بخصومات اليوم الوطني فغير صحيح، والصحيح أنه مبدئيا في كشف الحساب تم احتساب رأس المال فقط بدون نسبة الربح المتفق عليها في العقد وهي 35% ثم تم احتسابها بعد إقامة الدعوى ويدل على ذلك تاريخ طباعة المستند وهو 23/ 03/ 2021م. أما إنكار المدعى عليها من إخلالها بحصرية الامتياز وعدم منحها لحق الامتياز لشخص آخر فإنه دفع في غير محله فلم نذكر ذلك أصلاً، بل ذكرنا أنها قامت بمنح حق التوزيع لموزعين آخرين وهو ما قامت به فعلاً حيث وجدت منتجات المدعى عليها لدى موزعين آخرين وبأسعار أقل حيث إن الفواتير صادرة باسم العلامة التجارية محل عقد الامتياز (...)، وعليه يظهر تجاوز المدعى عليها في حصرية الامتياز، أما دفع المدعي عليها بعرض برنامج مبيعات على المدعي فهو غير صحيح وليس لدى المدعي برنامج تدريب ولم يتم عرض ذلك عليه وكيف يعقل أن يرفض برنامج مبيعات بمبلغ يتجاوز (10,000) ريال مع تدريب 7 أيام حسب الاتفاق بعقد الامتياز بين الطرفين، خصوصاً أن هذا أول نشاط تجاري للمدعي ولا يوجد لديه برنامج تدريب قبل ذلك ولا حتى موظفين مدربين. وقد قامت المدعى عليها بالبيع عبر الموقع الإلكتروني التابع لها وعبر المنصات الخاصة بها دون إبلاغ المدعي بذلك وقد حققت بذلك مكاسب وأرباح عالية تسببت بالخسائر للمدعي جراء عدم منحه النسبة المستحقة له وذلك كونه يستحق نسبة ربح إذا كانت الطلبات الإلكترونية تقع في المنطقة الجغرافية الخاصة به، وذلك قد تسبب بعزوف العملاء بسبب تطبيق الخصومات عبر طلبات الموقع الإلكتروني وعدم تطبيقها في الفروع الخاصة بالمدعي" ثم بجلسة اليوم سألت الدائرة وكيلة المدعي هل لديها مزيد بينة؟ فقالت: أكتفي بما قدمته في تبادل المذكرات، كما سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن بينة المدعي؟ فأنكرها وأكد على ما سبق تقديمه في تبادل المذكرات. وعليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة تمهيداً لإصدار الحكم. الأسباب: استناداً على ما تقدم، وحيث تقدم المدعي بطلب بفسخ عقد الامتياز التجاري محل الدعوى، وطلبه إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ مليوني ريال تعويض عن الأضرار، وحيث لم يقدم المدعي ما يثبت تخلف المدعى عليها عن تنفيذ التزاماتها بالبينة الكافية والمعتبرة، فلم يقدم المدعي ما يثبت الركن الأول من أركان التعويض وهو الخطأ، كما أنه واستناداً إلى المادة (19) من نظام الامتياز التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/22) بتاريخ 09/02/1441هـ والتي نصت على: " إذا أخل مانح الامتياز إخلالاً جوهريًّا بالتزاماته -المتعلقة بالإفصاح أو القيد- المحددة في النظام واللائحة؛ فلصاحب الامتياز المطالبة بالتعويض عن أي ضرر يلحق به دون إنهاء اتفاقية الامتياز"، وحيث عجز المدعي عن تقديم ما يثبت إخلال مانح الامتياز (المدعى عليها) بالتزاماته -المتعلقة بالإفصاح أو القيد- المحددة في النظام واللائحة، كما أنه وبالنظر إلى المادة (17) من ذات النظام نصت على أنه: "في حال وقوع إخلال جوهري من مانح الامتياز بالتزامات الإفصاح أو القيد المحددة في النظام واللائحة، يحق لصاحب الامتياز قبل انقضاء سنة من تاريخ علمه بالإخلال أو قبل انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الإخلال، أيهما أسبق؛ إنهاء اتفاقية الامتياز -بإشعار مكتوب إلى مانح الامتياز- دون تعويض مانح الامتياز عن ذلك"، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة بعدم صحة مطالبة المدعي للمدعى عليها بالتعويض أو الفسخ، وبناء عليه نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى المقامة من (...) سجل مدني: (...) ضد (...) للمشاريع سجل تجاري: (...) أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430166547 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٢٨٠٦٣٨٦ لعام ١٤٤٢ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) للمشاريع الوقائع: بما أن واقعات القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في تقدم المدعي وكالة بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض يطالب فيها المدعى عليها بفسخ عقد الامتياز محل الدعوى، وإلزامها بدفع مبلغ قدره (٢.٠٠٠,٠٠٠) مليوني ريال، تعويضاً عن الأضرار وبإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي برفض الدعوى فقدم المدعى عليها وكالة لائحته الاستئنافية التي تضمنت قوله: لقد ذكر الخبير في تقريره في الفقرة الثالثة منه بأنه لم يتمكن من التواصل مع المدعى عليها ولا من يمثلها لعدم وجود أرقام تواصل، بالرغم من أن الدائرة في الجلسة قبل الأخيرة طلبت من أطراف الدعوى كتابة أرقام وبيانات التواصل لكي يتم تزويد المنصة بها وقد تم إرفاق ارقام وبيانات ممثل المدعية وممثل المدعى عليها، وجميع ذلك مثبت في ضبط الجلسة قبل الأخيرة، ولكن لم يتم التواصل معي بصفتي ممثلا للمدعى عليها ولم يتم التواصل مع موكلتي أيضا بأي وسيلة من وسائل التواصل، وقد استلمت نسخة من تقرير الخبير من وكيل المدعي في الجلسة الماضية وفوجئت بمضمون التقرير، وقد تم إصدار التقرير بناء على ما تم تقديمه من المدعي دون تمكين موكلتي من إبداء دفوعها ومستنداتها على ذلك، فكيف يقبل من الخبير بأن يقوم بإعداد تقريره دون سماع ما لدى جميع الأطراف من دفوع ثانيا/ لقد ذكر الخبير في تقريره في الفقرة ٤/٤ بأن موكلتي خالفت شرط العقد بتوحيد الأسعار في جميع الفروع وهذا غير صحيح بتاتا، حيث إن الشرط الذي تم الاتفاق عليه في العقد يقصد به الأسعار في الأحوال الطبيعية دون العروض والخصومات، فمسألة العروض والخصومات ترجع إلى سياسة الشركة في التسويق وبحسب العرض والطلب في السوق، وتعود أيضا إلى نفس المدعي حيث أنه تم تقديم عروض للفروع الخاصة به ولم يبد تجاوبا حيالها ولم يقم بتطبيقها، فذكر الخبير مخالفة موكلتي لهذا الشرط يدل على عدم فهم الخبير ودراسته للعقد محل الدعوى بشكل جيد، فالمقصود من هذا الشرط هو سعر البيع في الأحوال الطبيعية وليس في حال العروض والخصومات، ثالثا/ لقد ذكر الخبير في تقريره في الفقرة ٥/٤ بأن موكلتي خالفت الشرط المنصوص عليه في العقد وهو استحقاق المدعي لنسبة الخصم في حالة المبيعات عن طريق المنافذ الإلكترونية ولكنه لم يبين وجه مخالفة موكلتي لذلك البند وقد ذكر صراحة بأن المدعي لم يقدم أي مستندات تؤيد صحة مخالفة موكلتي لذلك البند، فهذا التناقض من الخبير يؤكد عدم صحة المخالفة المنسوبة إلى موكلتي بمخالفتها لذلك البند دون وجود إثبات على صحة تلك المخالفة، وقد ذكرنا سابقا منذ بداية نظر هذه الدعوى بأنه في حال إثبات المدعي عمليات البيع المذكورة فموكلتي لا تمانع من تسليمه النسبة المتفق عليها رابعا/ لقد ذكر الخبير في تقريره في الفقرة ٧/٤ بأن موكلتي خالفت شرط حصرية البيع في المنطقة الجغرافية الخاصة بالمدعي وهذا غير صحيح، فالاتفاق بين موكلتي وبين المدعي هو منحه حق الامتياز لغرض البيع والتسويق عن طريق منافذ البيع (المعارض) وجميع ما قدمه وكيل المدعي يعود لمراكز بيع جملة وليست ضمن ما تم الاتفاق والتعاقد عليه، فهذه المراكز منتشرة في جميع أنحاء المملكة وعملية بيع موكلتي للبضاعة لها يكون في مقراتها الأساسية وهي خارج نطاق حدود المدعي في هذه القضية، فبذلك يتبين خطأ الخبير في تقريره مخالفة موكلتي لذلك الشرط، حيث أن موكلتي غير مخولة بتتبع طريقة وعمليات بيع تلك المراكز لمنتجاتها وهي أساسا خارجة عن الشرط المذكور في العقد بين موكلتي وبين المدعي لكونها مراكز بيع جملة والعقد الذي بين موكلتي وبين المدعي خاص بمنافذ البيع .خامسا/ لقد ذكر الخبير في تقريره في الفقرة ٥ والفقرة ٦ عجز المدعي عن إثبات مخالفة موكلتي للشروط المتفق عليها في العقد وعدم تقديمه المستندات اللازمة لذلك، وقد قدمت موكلتي جميع ما يثبت وفاءها بالالتزامات الواجبة عليها في العقد، وثبت عجز المدعي عن تقديم البينة على إثبات خطأ موكلتي وجميع ما ذكره هو كلام مرسل لا يعضده أي دليل بتاتا، وقد قامت موكلتي بجميع ما تم الاتفاق عليه في العقد دون أي إخلال أو نقصان .لذا ولجميع ما تقدم ولكون الخبير قام ببناء تقريره على ما تم استلامه من المدعي دون سماع واستلام ما لدى موكلتي من بينات ومستندات ودفوع، ورغم كون تقرير الخبير لم يشر سوى إلى مخالفة موكلتي لثلاث بنود من أصل العقد وهذا القرار تم الرد عليه بما لا يدع مجالا للشك بأنه قرار خاطئ، وقد ثبت من التقرير بأن المدعي عجز عن إثبات مخالفة موكلتي لبنود العقد ولم يقدم أي مستندات على دعواه، وقد سبق وأن قدمت موكلتي لدى الدائرة الابتدائية ودائرة الاستئناف جميع ما يثبت التزامها بما تم التعاقد عليه، فإنني أطلب من فضيلتكم النظر في إعادة القضية إلى الخبير وتمكين موكلتي من مناقشته وتقديم المستندات التي تؤكد عدم مخالفتها أي بند من بنود العقد محل الدعوى، أو النظر في تقرير الخبير ودراسته مع اعتراضنا المقدم على التقرير والذي يعود لسبب ليس لموكلتي تقصير او إخلال فيه .اهـ وبعد قيدها في الاستئناف بالرقم المشار إليه أعلاه أحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة، وبعد دراستها قررت الدائرة ندب جهة خبرة عبر منصة خبرة ، وبناء عليه ورد للدائرة تقرير الخبير الفني عبدالرحمن الشبيشيري ، الذي انتهى إلى قوله: لم يتم تزويدنا من قبل المدعي بالمستندات التي توصلنا لتقدير الاضرار الواقعة عليه.مع وقوع الإخلال من المدعية بالعقد اهــ . وبناء عليه حددت الدائرة جلسة هذا اليوم وفيها حضر الطرفان وقرر المدعي وكالة انه يطعن في الخبير لكونه غير مختص بالامتياز التجاري وقرر المدعى عليه وكالة اكتفاءه بما قدم ثم قرر المدعي وكالة اكتفاءه وبناء عليه رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: بما أن الاستئناف قدم من المدعى عليها أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلا. أما فيما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم محمولا على أسبابه. وقد تكفل الحكم وتقرير الخبير بالرد على ما أبداه المستأنف في استئنافه أو خلال جلسات المرافعة . نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية الثانية عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ ٠٦/ ١١/ ١٤٤٢هـ في القضية رقم ٤٢٨٠٦٣٨٦ والقاضي برفض الدعوى المقامة من (...) سجل مدني: (...) ضد شركة (...) للمشاريع سجل تجاري: (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث