حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430135118
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449002212/1444
رقم الحكم:4430135118
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449002212 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430135118 التاريخ: ٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 449002212 لعام 1444 هـ المدعي: مصنع (...) للمطهرات الطبية المدعى عليه: شركة (...) الطبية الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن تقوم موكلته بتوريد مطهرات ومعقمات طبية للمدعى عليها مقابل مبلغ وقدره (163.415) ريال، وقامت موكلته بتوريد البضاعة المطلوبة، إلا أن المدعى عليها سددت (10.000) ريال ولم تقم بسداد ماتبقى من المبلغ؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن المتبقي وقدره (153.415) ريال، وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات وفيها حضر المدعي وكالة المشار إليه أعلاه، فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال إلى صحيفة الدعوى وإلى الطلب الوارد فيها، وبسؤاله عن بينته أجاب بأنها تتمثل في مطابقة رصيد وفي الإقرار الصادر عن المدعى عليها بتحملها الدين المترتب على مؤسسة (...) وقدره (163.415) ريال، وباطلاع الدائرة عليها وجدت أنها من تاريخ 1/1/2013 إلى 28/1/2021 وتغطي كامل مبلغ المطالبة وموقعة بالمصادقة على كشف الحساب وأما الإقرار فموقع ومختوم من المدعى عليها وتعهدت فيه المدعى عليها بسداد مديونية مؤسسة (...) والتي تفوق مبلغ المطالبة، ثم رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولكون وكيل المدعية حصر دعواها في طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع (153.415) ريال؛ وبناء على كشف الحساب المصادق عليه والذي يغطي كامل مبلغ المطالبة وإلى الخطاب الصادر عن المدعى عليها والذي تعهدت فيه للمدعية بسداد دين مؤسسة (...) والذي يفوق مبلغ المطالبة ومذيل بتوقيع وختم المدعى عليها، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، الأمر الذي تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة والحكم بإلزامها بسداده للمدعية. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) الطبية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ مصنع(...) للمطهرات الطبية سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره 153.415 مائة و ثلاث وخمسون ألفاً وأربع مائه وخمسة عشر ريالاً.