حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430161092
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439433171/1443
رقم الحكم:4430161092
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439433171 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430161092 التاريخ: ٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 439433171 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية من خلال ما قدمه المدعي في صحيفة الدعوى، وعليه عقدت الدائرة جلسة تحضيرية في تاريخ 21\11\1443هـ وفيها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغهم حسب مهمة التبليغ المثبتة في خانة التبليغات ، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها حسب مهمة التبليغ المثبتة في خانة التبليغات ، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليها برد الثمن المسلّم إليه مقابل تنازله عن المطعم المشار إليه في صحيفة الدعوى مبلغاً قدره (776,512) سبع مئة وستة وسبعون ألفًا وخمس مئة واثنا عشر ريال سعودي . ، بموجب العقد المبرم بين الطرفين ، وباعتبار استلام المدعى عليها للثمن وعدم تسليمها للمثمن . وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد تعذر إمضاء الصلح بين طرفي الدعوى؛ نظراً لتغيب المدعى عليها عن الحضور على الرغم من ثبوت التبلغ من خلال نظام أبشر، وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية؛ عليه أفهمت الدائرة وكيل المدعية بتقديم ما يثبت تسلّم المدعى عليها للثمن مع مذكرة تفصيلية لذلك خلال عشرة أيام . وفي جلسة أخرى بتاريخ 1444/01/11: حضر المدعي أصالة ووكيلة المدعى عليها ، وبمراجعة ملف القضية تبيّن إرفاق المدعي لما طلب منه في الجلسة الماضية ، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فقرر المدعى عليه عد اصطلاحهم مع المدعي على شيء ، وعليه فقد تبين للدائرة عدم إمكانية الصلح بين الطرفين، فيما طلبت الدائرة من المدعى عليه تقديم الإجابة عن الدعوى، وذلك خلال خمسة أيام وإلا عُد ناكلاً أو مكتفياً بحسب الحال . وفي تاريخ 15/03/1444هـ حضر وكيلا المتداعيين ، وبعد مراجعة ملف القضية تبيّن إرفاق وكيلا المتداعيين لما طلب منهما في الجلسة الماضية ، كما جرى سؤال المدعي عن سبب تأخره في المطالبة طوال هذه الفترة فقرر قائلاً: كنا نطالب وعلى أمل نقل الملكية إلا أنه تبيّن لي مماطلة المدعى عليه وعليه تم رفع الدعوى هكذا قرر ، كما جرى سؤاله عن استفادة من العين المباعة وسداده لأجرة المحل فقرر قائلاً: أفيدكم أنني استفدت من العين حتى تم إخلائها وقد كنت ملتزماً بسداد الأجرة غير أنه لما ظهر لي المماطلة من قبل المدعية في نقل الملكية لم أقم بسداد الأجرة وعليه فأطلب فسخ العقد هكذا قرر ، كما جرى سؤال وكيل المدعى عليها عن استعداد موكلته في نقل ملكية العقد وسبب تأخر موكلته في ذلك فقرر قائلاً: أفيدكم أن المدعي لم يطالبنا طوال هذه المدة وموكلتي مستعدة بنقل ملكية المحل هكذا قرر ، عليه وبمراجعة ملف القضية ونظراً لصلاحية الفصل في الطلب قررت الدائرة إقفال باب المرافعة . الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان . وبما أن المدعي قد حصر طلبه في إلزام المدعى عليه برد الثمن المسلّم له وقدره: (776,512) سبع مئة وستة وسبعون ألفًا وخمس مئة واثنا عشر ريالاً سعودياً . بموجب عقد المبايعة المتضمن شراء المدعي لمطعم (...)، وباعتبار استلام المدعى عليه للثمن مع عدم تسليمه للمثمن . وبما أن المدعى عليه قد أقر بالعلاقة التعاقدية بين الطرفين ودفع بعدم قيام موجب الفسخ ، وبما أنه قد ثبت للدائرة انتفاع المدعية بالعين محل الدعوى وسداده للأجرة طوال هذه المدة مع عدم ثبوت مطالبته للمدعى عليه بنقل ملكية العين ؛ وبما أن من المتقرر قضاء أن التأخر عن المطالبة في مثل هذه المدة مع قيام الداعي أمر مستبعد عادة - سيما عند التجار- ، كما أن السكوت عن المطالبة مع القدرة عليها وقيام الداعي لها أمارة على عدم صحة الدعوى أو على تركها أو الإبراء ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم برفض الدعوى ، ولا ينال من ذلك ما استند عليه المدعي من أن تأخر المدعى عليه في نقل ملكية العين محل العقد موجب للفسخ ، بناء على المادة العاشرة من العقد المبرم بين الطرفين والمتضمنة: (يعتبر التوقيع على هذا العقد إقراراً من الطرف الأول بانتقال ملكية مطعم (...).. ويكون وحده مسؤولاً مسؤولية كاملة عن كل ما ذكر من تاريخ توقيع هذا العقد) ، وبما أن نقل الملكية إثبات للعقد لا منشئٌ له ، وحيث أن المدعي لم يطلب الفسخ إلا بعد مطالبة المدعى عليه بقيمة الأجرة المسددة عنه ، وبذلك فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى المقدمة من المدعي (...) هوية وطنية رقم (...) ضد المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) ، لما هو موضح بالأسباب ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.