حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430095125

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439482826/1443
رقم الحكم:4430095125
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439482826 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430095125 التاريخ: ٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم 439482826 لعام 1443 هـ المدعى: (...) المدعى عليه: شركة (...) لتجارة الجملة و التجزئة الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بدعواه التي تمثلت (إنه بتاريخ 1443/06/10هـ الموافق 2022/01/13م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي حديد تسليح لاعمال البناء وتاريخ ابتداء التعامل 1443/06/10هـ الموافق 2022/01/13م بثمن إجمالي قدره (46,650) ستة وأربعون ألفًا وست مئة وخمسون ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع ، ومدة العقد(6) ستة أيام ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/06/17هـ الموافق 2022/01/20م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:1- تسليم كامل من الثمن وقدره (46,650) ستة وأربعون ألفًا وست مئة وخمسون ريال سعودي .2- خطأ المدعى عليه، المتمثل في (التأخر عن تسليم البضاعة في الوقت المتفق عليه ما تسبب بتأخر اعمال البناء وفرض غرامات من مالك المشروع)، وذلك بتاريخ 1443/06/17هـ، مما تسبب بـ(فرض غرامات تأخير من مالك المشروع)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (تأخر تسليم المدعى عليها للبضاعة في الوقت المحدد) ومقدار التعويض المطلوب (60,000) ستون ألفًا ريال سعودي. 3- وقد تضررت بسبب هذه القضية بعدم الالتزام بالاتفاق مما أدى إلى (اتعاب المحاماة)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (20,000) عشرون ألفًا ريال سعودي .)، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها عدت جلسات, حيث حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في 13/11/1443هـ وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (160389944) ، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقا للمادة (90) والمادة (244)من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ، وبعد أفهام الحاضر بنص المادة (245) من ذات اللائحة والتي تنص على في جميع الأحوال لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بينات أو دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية ثم عرضت الدائرة الصلح على الحاضر مع المدعى عليها وانتهاء الدعوى وديا فرفض وذكر بان المدعى عليها غير متجاوبة معنا، وبسؤاله عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى المرفقة، وبسؤاله عن بيناته واسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر فاتورة شراء من المدعى عليه وصور محادثات من تطبيق الواتساب تضمنت تاريخ التسليم وتكرار مماطلة المدعى عليها في عدم التسليم وخطاب صاحب المشروع بالغرامات، وباطلاع الدائرة على مرفقات الدعوى تبين وجود بعض المستندات دون الآخر فطلبت الدائرة من الحاضر تقديم جميع مستنداته وإرفاقها خلال هذا اليوم فاستعد بذلك، ثم قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى لإجابة المدعى عليه، وفي جلسة 16/01/1444هـ حضر وكيل المدعي (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة، وسألت الدائرة وكيل المدعية عن وجود شرط غرامة التأخير في التعاقد الذي تم بين طرفي الدعوى فأجاب بعدم وجوده وأحال على محادثات الواتس أب الذي قام بإرفاقها عبر ايقونة الطلبات، ثم سألته الدائرة عن وجود شرط غرامة التأخير في العقد المبرم بين المدعية والمالك فأجاب بوجوده، فأفهمته الدائرة بإرفاق العقد المبرم بين موكله وبين المالك وارفاق ما يثبت سداد غرامة التأخير من قبل موكله، عبر ايقونة الطلبات خلال أربعة أيام فاستعد بذلك، وفي جلسة اليوم 29/02/1444هـ حضر وكيل المدعي بوكالة رقم ... فيما تبين عدم حضور المدعى عليها او من يمثلها شرعا، رغم تبلغها ووصول رابط الجلسة اليها، وتشير الدائرة إلى قيام وكيل المدعي بإرفاق ما طلبته الدائرة في الجلسة الماضية، ثم طلب في هذه الجلسة حصر دعوى موكله بالطلب الأول برد الثمن المسلم للمدعى عليها لتوريد حديد تسليح لم تقم بتوريده لموكله، وقدر المبلغ المسلم (46,650) ستة وأربعون ألفًا وست مئة وخمسون ريال، بموجب فاتورة صادرة من المدعى عليها للبضاعة محل الدعوى ممهورة بختمها، وحوالة بنكية صادرة من المدعي لحساب المدعى عليها عبر مصرف (...) بمبلغ المطالبة، كما طلب التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (20,000) عشرون ألف ريال، وبسؤاله عن البينة على تكبد الأتعاب تمسك بأنه محامي وأن المدعى عليها ألجأت موكله لرفع هذه الدعوى، واكتفى بذلك، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والاطلاع على المستندات المقدمة من وكيل المدعي، ولما حصر وكيل المدعي دعواه بالزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (46,650) ستة وأربعون ألفًا وست مئة وخمسون ريال, تمثل قيمة ما دفعه المدعي للمدعى عليها لتوريد حديد لم تقم المدعى عليها بتوريده وفق ما تم الاتفاق عليه، كما طلب التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (20,000) عشرون ألف ريال. وحيث تبلغت المدعى عليها بموعد الجلسات ولم يحضر من يمثلها، ولم يقدم عذراً لتخلفه عن الحضور، ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وحيث قدم وكيل المدعي بينات موكله التي تمثلت في فاتورة صادرة من المدعى عليها للبضاعة محل الدعوى ممهورة بختمها، وحوالة بنكية صادرة من المدعي لحساب المدعى عليها عبر مصرف (...) بمبلغ المطالبة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزامها بإرجاع المبلغ المسلم لها بعد ثبوت تسليم مبلغ البضاعة لها ولم تحضر أو تقدم أي بينة على التسليم في الوقت المتفق عليه، وأما بخصوص طلب وكيل المدعي إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة فإن وكيل المدعي لم يقدم أي مستندات على تكبد أتعاب المحاماة في سبيل إقامة الدعوى؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض هذا الطلب، و إلزام المدعى عليها فقط بما تضمنه منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/شركة (...) لتجارة الجملة و التجزئة، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعي/ (...)، هوية وطنية رقم (....)، صاحب مؤسسة (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (....) مبلغاً قدره (46,650) ستة وأربعون ألفًا وست مئة وخمسون ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث