حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430188258
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470178758/1444
رقم الحكم:4430188258
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470178758 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430188258 التاريخ: ٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله: أما بعد فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 4470178758 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: أطلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٤٠٠٤٦٤٤٠١٥٤٠٨٩٩) المؤرخ في 2/3/1444ه في طلب التنفيذ رقم (٤٠١٠١٤٤٠٠٩٧٥٩٣٩) على سند لأمر رقم (٤٦٦٦) وتاريخ 29/2/1444ه، وقدره (٣,٠٣٣.٠٠) ثلاثة آلاف وثلاثة وثلاثون ريال سعودي وذلك للمبررات التالية:(أفيدكم بأن هذا السند لا يحمل توقيعي ولا يمت لي بأي صلة)، ومبررات حالة الاستعجال:(حجز المبلغ في حسابي وإيقاف خدماتي البنكية) . وقد عُقدت جلسة للنظر في الطلب العاجل بتاريخ 22/3/1444ه في هذه الجلسة حضر المشار إليهما في محضرها، وبسؤال المدعي أصالة عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى وبسؤال المدعى عليه الجواب فقال: بأن هذه الكمبيالة أصلها قيمة تلفيّات ألحقها المدعي بالسيارة المستأجرة مني وذلك بحسب ما اتفق مع الموظف لدي. وبناء عليه رأت الدائرة رفع الجلسة والنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تم إيراده في الوقائع أعلاه، ولمّا كان المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى إيقاف تنفيذ القرار الصادر من محكمة التنفيذ رقم (٤٠٠٤٦٤٤٠١٥٤٠٨٩٩) المؤرخ في2 / 3 / 1444هـ في سند لأمر قيمته ثلاثة آلاف وثلاثة وثلاثين ريال، ولأن بحث الاختصاص من المسائل الأولية الواجب نظرها والفصل فيها قبل الدخول في موضوع الدعوى ولو لم يثره أحد الأطراف؛ إذ يتحتم على الدائرة ناظرة الدعوى الحكم فيه من تلقاء نفسها، وبما أن الدعوى الماثلة دعوى مقامة من فرد ضد تاجر، لورقة تجارية قيمتها أقل من خمسمائة ألف ريال، وقد نصت الفقرة الحادية والثلاثون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل برقم (٨٣٤٤) وتاريخ 26/10/ 1441ه على أنه: (تختص المحاكم التجارية في الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد عن خمسمائة ألف ريال) ولإقرار المدعي بقيمة السند لأمر، ولأنه لا يبلغ القيمة المنصوص عليها في اللائحة، لذلك فإن هذه الدعوى خارجة عن اختصاص المحاكم التجارية وداخلة في اختصاص المحاكم العامة وفقاً لما نصت عليه المادة الحادية والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية: تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الانهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى... ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى انحسار اختصاص المحاكم التجارية نوعيًا عن نظر هذه الدعوى وبذلك تحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى. والله الموفق.