حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531107152

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ ذو الحِجّة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571325694/1445
رقم الحكم:4531107152
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571325694 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531107152 التاريخ: ٤ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4571325694 لعام 1445هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من أوراقها في أنه تقدم عن المدعي: (...) وكيلها: (...)، هوية رقم (...) بموجب وكالة (داخلية) رقم (...) وترخيص (محاماة) رقم (...) بصحيفة دعوى الكترونية جاء نصّها كالتالي: (لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (...) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (4570864160) وتاريخ 1445/07/12هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية الثانية) بشأن المطالبة بـ(الغاء أوراق تجارية (شيك))، والقضية انتهت بحكم نصه (حكم الدائرة بإلغاء الشيك رقم (001) والشيك رقم (002) والشيك رقم (003) والشيك رقم (004) جميعها بتاريخ 1/9/2017) وذلك حسب الصك رقم (4530789379) وتاريخ 1445/08/15هـ,، وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: 1-تقديم المدعى عليه الشيكات لمحكمة التنفيذ مع عدم استحقاقه للسند الآمر مما أدى إلى (إقامة دعوى موضوعية لدى المحكمة التجارية عن طريق محام مرخص بالإضافة الى أتعاب المحاماة)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (110,000.00) مائة وعشرة ألفًا ريال سعودي. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛) ثم طلب وكيل المدعي التالي إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (110,000.00) مائة وعشرة ألفًا ريال سعودي. وتم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه بعالية وأحيلت إلى الدائرة الثانية عشر الابتدائية، فعقدت لنظرها جلسة (تحضيرية) بتاريخ 20/11/1445 هـ للتحقق من المسائل الأولية وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر عن المدعي، وكيله/(...) بموجب وكالة (داخلية) رقم (...) وترخيص (محاماة) رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية)، كما حضر المدعى عليه أصالة، وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (90) من لائحة نظام المحاكم التجارية، وبسؤال المدعي عن دعواه وطلب حصر طلباته وبيناته أحال على لائحة الدعوى ومرفقاتها، فإن تحريرها بما يلي: - اتفق موكلي مع المدعى عليه بتاريخ 05/04/1438ه على تنفيذ مشروع تجاري وأن يكون تمويل المشروع على نفقة المدعى عليه والعمل يكون من تنفيذ مؤسسة موكلي التجارية. حرر موكلي للمدعى عليه قبل تنفيذ المشروع أربع شيكات كمبلغ تمويل للمشروع مضافً اليها الأرباح، على أن يكون مبلغ رأس المال خمس مائة وخمسون الف ريال (550،000) مضافاً اليه مبلغ الأرباح مليون ومائة الف ريال (1,100،000) ما مجموعه مليون وست مائة وخمسون الف ريال (1،650،000). تقدم المدعى عليه بجميع الشيكات الى محكمة التنفيذ بالتنفيذ رقم (3900177460) لدى دائرة التنفيذ السادسة عشرة بتاريخ 13/01/1439ه مع علم المدعى عليه بعدم استحقاقيته لمبلغ الشيك لكونه قد تضمن مبلغ رأس المال مضافاً اليه مبلغ الأرباح كما هو موضح لفضيلتكم في الفقرة (2) من اعلاه، مما تسبب على موكلي بالضرر البالغ جراء إطباق قرارت التنفيذ وبالأخص قرار (46) المتمثل بإيقاف الخدمات ومنع التعامل البنكي والتصرف بالأموال، كذلك من الأضرار إيقاف مؤسسة موكلي التجارية ((...) للمقاولات) سجل تجاري رقم (...) وكذلك فصل موكلي من وظيفته، وكذلك قرار منع السفر، كذلك الضرر النفسي البالغ وجميعها منذ عام 1439 الموافق 2017 اضطر موكلي لإبرام عقد محاماة مع شركة (...) للمحاماة والاستشارات القانونية بتاريخ 26/03/1445ه على أتعاب قدرها مائة وعشر الاف ريال (110،000) لكون الدعوى ليست من الدعاوى اليسيرة ولا يستطيع موكلي أن يقيدها بحسابه الشخصي استناداً على المادة (51) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم ما نص الحاجة منها: يجب أن يكون رفع جميع الدعاوى التي تختص بها المحكمة وجميع طلبات الاستئناف من محام. أقام موكلي الدعوى الموضوعية لدى فضيلتكم بالقضية رقم (450864160) يطلب إبطال الشيكات الأربع، وقد حكمتم فضيلتكم لصالح موكلي بتاريخ 15/08/1445ه بالصك رقم (4530789379) وقد اكتسب الحكم القطعية بتاريخ 16/09/1445ه وذلك بمضي المدة. صاحب الفضيلة -حفظه الله- لقد تحققت أركان التعويض في دعوى موكلي، فركن الخطأ تحقق عندما تقدم المدعى عليه بجميع الشيكات الى محكمة التنفيذ مع علمه بعدم استحقاقه لمبلغ الشيكات، وركن الضرر قد تحقق عندما أطبقت محكمة التنفيذ قرار (46) على موكلي نتج عنه إيقاف الخدمات ومنع التعامل البنكي والتصرف المالي ومنع السفر منذ عام 2017، وركن العلاقة السبيبة بينهما قد تحقق عندما تقدم المدعى عليه بجميع الشيكات الى محكمة التنفيذ (ركن الخطأ) مما تسبب (ركن العلاقة السبيبة) بوقوع الأضرار الواردة أعلاه على موكلي (ركن الضرر)، واستناداً على المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ما نصها: يجب على المحكمة أن تُضمّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطلة المحكوم عليه. د-العرف، أو العادة المستقرة. هـ-رأي الخبير –عند الاقتضاء- والمادة (120) من نظام المعاملات المدنية ما نصها: كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض ، والفقرة (1) من المادة (122) من ذات النظام ما نصها: يكون الشخص مسؤولاً عن الفعل الضار متى صدر منه وهو مميز وللقاعدة الفقهية السابعة عشرة الواردة في المادة (720) من ذات النظام ما نصها الضرر يزال فإن طلبات موكلي تنتهي لما أورد أدناه. الطلبات: وتأسيساً لما سبق عرضه وبيانه لفضيلتكم فإن موكلي يطلب إلزام المدعى عليه بدفع كامل مصاريف أتعاب التقاضي وقدرها مائة وعشر الاف ريال (110،000). ثم قدم المدعى عليه جوابه ونصه ما يلي: ما ذكره المدعي في دعواه بخصوص أنه سبق وأن تقدم بدعوى يطالب فيها بإلغاء الشيكات وأن منطوق الحكم انتهى إلى إلغاء الشيكات فهذا كله صحيح. وأما فيما يخص مطالبته بتعويضه عن أتعاب المحاماة التي تحملها في الدعوى الأصلية فهو لا يستحق ذلك وذلك للأسباب التالية: أولاً: انتفاء شرط من شروط استحقاق أتعاب التقاضي حيث أنه من شروط استحقاق أتعاب التقاضي أن يكون الحق بيّن وواضح في الدعوى الأصلية ومع ذلك أحوج المدين الدائن للقضاء وهذا الشرط منتفي حيث أن الحق لم يكن بين وواضح والدعوى الأصلية انتهت بيمين المدعي مع العلم بأنني سبق وأن استعديت أمام الدائرة بأداء اليمين المتممة على استحقاقي لخمسمائة وخمسون ألف من قيمة الشيكات إلا أن الدائرة رفضت ذلك بسبب عدم تجزأه اليمين وقد صدر لصالحي حكم من الدائرة بالمحكمة التجارية ينص على استحقاقي لخمسمائة وخمسون ألف ريال وهذا يعني أن الحق بين الطرفين كان محل نزاع ولم يكن هناك مطل من قبلي. ثانياً: أن الدعوى الأصلية ليست من الدعاوى التي اشترط فيها المنظم الترافع عن طريق محامي نظراً لكون قيمة المطالبة أقل من مليوني ريال فكان بإمكان المدعي أن يترافع عن نفسه دون اللجوء لمحامي. ثالثاً: أن المدعي هو من حرر الشيكات بمحض إرادته مسبباً ذلك بكون الأرباح متحققة ومضمونة والمفرط أولى بالخسارة. رابعاً: أنني سبق وأن أقمت دعوى ضد المدعي أطالب فيها بتسليمي مبلغ وقدره خمسمائة وخمسون ألف ريال عبارة عن رأس المال الذي سبق وأن حرر به شيك وقد صدر لصالحي حكم بذلك فلو قلنا باستحقاق المدعي للتعويض فهذا يعني استحقاقي للتعويض في الدعوى الأخرى ومما يترتب عليه إشغال القضاء بالدعاوى. وتأسيسا على ما تقدم أطلب من الدائرة رد دعوى المدعي، ثم ذكر المدعى عليه بأنه يطلب مهلة للجواب عن تحرير دعوى المدعي المقدم في هذا اليوم، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: لما كانت دعوى المدعي للمطالبة بأتعاب المحاماة عن قضية سبق نظرها أمام هذه المحكمة، ولما كانت المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ قد حددت اختصاصات المحكمة ومنها: 9- دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة. لذلك فإن الاختصاص منعقد لهذه المحكمة. وعن الموضوع، ولما كان المدعي يطالب بإلزام المدعى عليه بالتعويض عن مصاريف التقاضي التي تكبدها عن القضية المقامة منه على المدعى عليه برقم (45۷۰۸64۱6۰) والتي حكمت فيها هذه الدائرة بإجابة المدعي لما يطالب به من إلغاء الشيك رقم (001) بتاريخ 2017/9/1م والمحرر من (...) لأمر (...) مسحوب على مصرف الراجحي بمبلغ قدره (400000) أربعمائة ألف ريال. والشيك رقم (002) بتاريخ 2017/9/1م والمحرر من (...) لأمر (...) مسحوب على مصرف (...) بمبلغ قدره (400000) أربعمائة ألف ريال. الشيك رقم (003) بتاريخ 2017/9/1م والمحرر من (...) لأمر (...) مسحوب على مصرف (...) بمبلغ قدره (400000) أربعمائة ألف ريال. والشيك رقم (004) بتاريخ 2017/9/1م والمحرر من (...) لأمر (...) مسحوب على مصرف (...) بمبلغ قدره (450000) أربعمائة ألف ريال. وباطلاع الدائرة على الحكم السابق؛ وحيث إن الدائرة انتهت إلى إلغاء الشيكات بناء على نكول المدعى عليها عن أداء اليمين المتممة على أنها حررت وفاء لرأس المال والأرباح الناتجة في الحقيقة وقت تحرير الشيكات، خلافًا لما ذكر المدعي من أنها حررت ضمانًا لرأس المال والأرباح مخالفة لمقتضى عقد الشراكة، وعليه فإن المدعي مشترك في الخطأ بتحريره شيكات غير مستحق وخلافًا لمقتضى عقد شركة المضاربة، لذلك فإن الدائرة ترى تخلف أحد أركان استحقاق التعويض وتنتهي معه إلى عدم استحقاق المدعي لما يطالب به. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث