حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في المدينة المنورة رقم 4630170173

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالمدينة المنورة٣ ذو الحِجّة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571313199/1445
رقم الحكم:4630170173
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571313199 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4630170173 التاريخ: ٣ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣١٣١٩٩ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى ذكر فيها بقوله: إنه بتاريخ ١٤٣٨/١٠/٢٤هـ الموافق ٢٠١٧/٠٧/١٨م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مواد غذائية) عدد (١١١١١١) (توريد مواد غذائية)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/١٠/٢٤هـ الموافق ٢٠١٧/٠٧/١٨م بثمن إجمالي قدره (٥٣٠,٥٩٥.٠١) خمس مئة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وخمسة وتسعون ريال سعودي و واحد هلله سدد منه (٤٦٨,٧٣٠.٠٠) أربع مئة وثمانية وستون ألفًا وسبع مئة وثلاثون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (مطابقة رصيد)،، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٣١م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد). وختم لائحته بقوله: لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٦١,٨٦٥.٠١) واحد وستون ألفًا وثمان مئة وخمسة وستون ريال سعودي وواحد هللة، هذه دعواي. فقيدت الدعوى قضية بالرقم المبين أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة فحددت لنظرها جلسة ٢٠/١٢/١٤٤٥ وفيها حضرت وكيلة المدعية: (...) بالوكالة رقم (...) هوية وطنية رقم: (...) فيما لم تحضر المدعى عليها أومن يمثلها شرعاً رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة إلكترونيًا، حسب التبليغات الظاهرة بنظام تقاضي، لذا قررت الدائرة سماع الدعوى والسير فيها، واعتبار الخصومة الماثلة حضورية؛ وفقًا لما نصت عليه الفقرة (١) من المادَّة (الثلاثين) من نظام المحاكم التجارية، ثم جرى سؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله فقدم مذكرة ونصها: تحرير الدعوى مقدم من المدعية: شركة (...) للتجارة، سجل تجاري رقم: (...) ضد المدعى عليها: (...)، سجل تجاري رقم: (...) إشارة للموضوع أعلاه، وبصفتي وكيلا عن المدعية، فإننا نلخص وقائع الدعوى بالآتي: أولا: اتفق طرفي الدعوى على أن تقوم موكلتي بتوريد مواد غذائية للمدعى عليها بثمن إجمالي قدره (٥٣٠,٥٩٥.٠١) خمس مئة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وخمسة وتسعون ريال سعودي و واحد هلله. ثانياً: قامت موكلتي بتوريد المواد المتفق عليها والوفاء بالتزاماتها التعاقدية و استلمت المدعى عليها كامل المبيع الا ان المدعى عليها لم تقم بسداد كامل ثمن المبيع، علماً بان المبلغ المسدد قدره (٤٦٨,٧٣٠.٠٠) أربع مئة وثمانية وستون ألفًا وسبع مئة وثلاثون ريال سعودي، وتبقى في ذمة المدعى عليها مبلغ قدره (٦١,٨٦٥.٠١) واحد وستون ألفًا وثمان مئة وخمسة وستون ريال سعودي و واحد هلله، والثابت بموجب ما يلي: ١- مطابقة رصيد مختومة وموقعه من قبل المدعى عليها مؤرخة في ٣١/١٢/٢٠٢١ بمبلغ قدره (٣٧,٧٤٩.١) سبعة وثلاثون ألفا وسبع مئة وتسعة وأربعون ريالا وهللة ٢- مطابقة رصيد مختومة وموقعه من قبل المدعى عليها مؤرخة في ٣١/١٢/٢٠٢١ بمبلغ قدره (٢٠,٧٦٤.١٥) عشرون ألفا وسبع مئة وأربعة وستون ريالا وخمسة عشر هللة. ٣- عدد (٦) فواتير موقعة بمبلغ إجمالي قدره (٣,٢١٦.٧٦) ثلاثة آلاف ومئتان وستة عشر ريال وستة وسبعون هللة. وحيث نصت المادة (٢٩) من نظام الإثبات نصت على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. الطلبات: التمس من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره: (٦١,٨٦٥.٠١) واحد وستون ألفًا وثمان مئة وخمسة وستون ريال سعودي وواحد هللة. وكيل المدعية، ثم جرى سؤاله عن بينته فذكر أنها مصادقتي رصيد موقعة ومختومة من المدعى عليها مجموعها يُعادل مبلغ (٥٨.٥١٣.٢٥) ريال ومجموعة فواتير لاحقة لهاتين المصادقتين، ولكون الدّعوى صالحة للفصل فيها؛ لذا قررت الدّائرة قفل باب المرافعة؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (الثامنة والخمسين) من نظام المحاكم التجارية والنطق بالحكم في هذه الجلسة لما يلي: الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والمرافعة، وبما أنّ الدعوى الماثلة وفق وقائعها سالفة البيان تُعد من المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب أعمالهم التجارية فإن اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولاية المحاكم التجارية؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، ولمّا كانت المدعية قد أقامت دعواها الماثلة بُغية الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لها مبلغًا قدره (٦١,٨٦٥.٠١) واحد وستون ألفًا وثمان مئة وخمسة وستون ريال سعودي وواحد هللة، وذلك أنّ المدعية قد وردت للمدعى عليها مواد غذائية وكان تاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/١٠/٢٤هـ الموافق ٢٠١٧/٠٧/١٨م إلا أن المدعى عليها لم تسدد المتبقي من قيمتها، وبما أن المدعى عليه تخلف من يمثلها عن الحضور رغم علمها بموعد الجلسة الأولى بعد أن تم إبلاغ مالكها إلكترونيا عن طريق إرسال رسالة نصية إلى هاتفه الموثق لدى الجهة المختصة بواسطة نظام التبليغات المربوط بخدمة أبشر، ولم يتقدم بأي عذر عن عدم الحضور، كما تخلف من يمثلها عن حضور جلسة هذا اليوم رغم علم مالكها بالموعد، واستناداً للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وكذلك استناداً على الفقرة رقم (١) من البند الأول من قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩ه المبلغ بتعميم معالي رئيس المجلس للأعلى للقضاء رقم ١٠٢٠/ت وتاريخ ٤/٥/١٤٣٩ه المتضمن أن ذلك يعتبر تبليغاً لشخصه ومنتجاً لآثاره النظامية، ولما كان الواجبُ على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (الثانية) من نظام الإثبات، فإنَّ المدعية قدّمت في سبيل إثبات ما تدعيه بينتها المتمثلة في مصادقتَي رصيد ممهورة بتوقيع وختم المدعى عليها إضافة إلى مجموعة فواتير لاحقة للمصادقتين موقعة من المدعى عليها يُعادل مجموعها مبلغ المطالبة، ولأنه لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الخصوم؛ وفقًا لمّا نصت عليه المادَّة (الخامسة) من نظام الإثبات، وحيث نصت المادة (٢٩) من نظام الإثبات نصت على أنه: يُعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم يُنكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق؛ فإن الدائرة تنتهي إلى الأخذ بهما، والحكم بموجبهما، إضافة إلى أن وكيل المدعى عليها لم يجب عن موضوع الدعوى كما أنه لم يودع المذكرة الدفاعية المنصوص عليها في المادة (٨١) من لائحة نظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليها لحقها في الدفاع وينزل منزلة النكول عن الجواب، مما يؤيد صدق دعوى المدعية إذ لو كان للمدعى عليه دفعٌ بالسداد أو الإبراء أو الإنكار لما أسقط عن نفسه فرصة الدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ (...) الهوية الوطنية رقم: (...) صاحبة مقهى (...) لتقديم المشروبات سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٦١,٨٦٥.٠١) واحد وستون ألفًا وثمان مئة وخمسة وستون ريال هللة واحدة، لما هو موضح بالأسباب. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة المدينة المنورة رقم الحكم: 4630170173 التاريخ: ٦ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣١٣١٩٩ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: (...) الوقائع: لما كانت وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعًا للتكرار، وملخصها مطالبة المدعية إلزام المدعى عليها بأن يدفع لها المتبقي من قيمة التوريد وقدره (٦١,٨٦٥.٠١) واحد وستون ألفًا وثمان مئة وخمسة وستون ريال سعودي وواحد هللة، والذي قضت فيه الدائرة التجارية الثانية في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بإلزام المدعى عليها/ (...) الهوية الوطنية رقم: (...) صاحبة مقهى (...) لتقديم المشروبات سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم: (...) مبلغًا قدره (٦١,٨٦٥.٠١) واحد وستون ألفًا وثمان مئة وخمسة وستون ريال هللة واحدة؛ لما هو موضح بالأسباب، ثم قدّم وكيل المستأنفة -المدعى عليها- اعتراضه على الحكم بالطلب رقم (٤٦١٠١٦٨٢٢٠) والذي اشتمل على أسباب حاصلها: (السبب الأول: يتعلق بالناحية الإجرائية ومخالفة الحكم المعترض عليه لنص الفقرة (١) من المادة التاسعة عشرة من نظام المحاكم التجارية مما يجعل الدعوى غير مقبولة شكلًا لمخالفة ما أوجبه النظام من ضرورة الإخطار بالوفاء بالمبلغ المطالب به قبل قيد الدعوى. حيث نصت المادة (۱۹) فقرة (۱) من نظام المحاكم التجارية على أنه يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابةً بأداء الحق المدعى به قبل (خمسة عشر) يومًا على الأقل من إقامة الدعوى ، وحيث أن المادة السادسة والتسعون من اللائحة التنفيذية نصت على أن يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه وفق أحكام الفقرة (١) من المادة التاسعة عشرة من النظام في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة... وبناءً على ما سبق فإن نظام المحاكم التجارية رسم طريقة محددة أوجب اتباعها لقيد الدعاوى التي تدخل في اختصاص المحاكم التجارية، وحيث أن الدعوى الصادر فيها الحكم المعترض عليه تدخل في اختصاص المحكمة التجارية وقد خلت الأوراق مما يفيد سبق قيام الشركة المستأنف ضدها -المدعية- بإخطار الشركة المستأنفة -المدعى عليها- بأداء الحق لها قبل قيد دعواها بمدة خمسة عشرة يومًا على الأقل، ولما كان النظام قد جعل الإخطار بالوفاء شرطًا أساسيًا أوجب على المدعي القيام به قبل رفع الدعوى، مما يكون قيد الدعوى والحال هكذا قد تم بالمخالفة للنظام وحيث أن الحكم المعترض عليه إذ لم يتنبه لهذا وفصل في الدعوى بالرغم من عدم تحقق اتصال المحكمة بالدعوى وفقًا للشكل الصحيح الذي رسمه القانون، فإنه والحال كذلك فإن الحكم المعترض عليه يكون قد خالف صحيح النظام ويجب إلغاؤه. حيث أن ما قدمه وكيل المدعية من وثيقة الصلح غير صحيحة حيث لم يذكر رقم المستأنفة فيها والرقم المسجل غير صحيح، ولم يتم كتابة خطاب للمؤسسة أو إبلاغ المسؤول الذي تتعامل المدعية معه في مقهى المستأنفة، ولذلك لا يعتد بما أصدرته منصة تراضي لعدم علم أو دراية المستأنفة عنه. السبب الثاني: عدم صحة المبالغ التي تطالب بها المستأنف ضدها وعدم صحة المستندات المقدمة منها ويمكن بيان ذلك من خلال التالي: ١- ادعت المستأنف ضدها بأن هناك اتفاق على توريد والحقيقة أنه لا يوجد بين المستأنفة والمستأنف ضدها ثمة عقود توريدـ، الأمر الذي يتضح من هذا عدم صحة دعوى المستأنف ضدها في هذا الجانب كما أنها لم تقدم لمحكمة الدرجة الأولى ثمة عقود توريد. ٢- المستأنف ضدها قدمت للمحكمة فواتير موقعة بمبلغ (٣٢١٦,٧٦ ريال) ثلاثة آلاف ومئتان وستة عشر ريال وستة وسبعون هللة وهذه الفواتير تنكرها المستأنفة وتتمسك ببطلانها لعدم وجود ما يقابلها كما تنكر توقيعها عليها، وحيث أن المادة (۲۹) من نظام الإثبات تنص على أنه ((يعد المحرر العادي صادرًا ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه)) وحيث أن المستأنفة تنكر ما هو منسوب إليها في الفواتير سالفة الذكر الأمر الذي يستوجب على المستأنف ضدها في تلك الحالة إثبات المقابل لمبالغ الفواتير تلك وإلا أصبحت المستأنف ضدها تطالب بمال لا يقابله شيء وفي هذا أكل لأموال المستأنفة بالباطل وفي ذلك مخالفة لقوله تعالى ﴿ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل﴾. ٣- بالنسبة للمصادقة الثانية المقدمة من المستأنف ضدها لمحكمة أول درجة قد جاءت على نحو غير صحيح والتي تقدر بمبلغ (٢٠,٧٦٤,١٥ ريال) حيث أن صحة هذا المبلغ هو (١٩,١٥٨,٣٠ ريال) تسعة عشر ألف ومائة وثمانية وخمسون ريال و٣٠ هللة الأمر الذي يتضح معه عدم صحة ودقة ما تم تقديمه من المستأنف ضدها. ٤- المستأنف ضدها قد طالبت المستأنفة أمام محكمة أول درجة بمبالغ غير حقيقية حيث أن صحة المبالغ محل المطالبة والتي تقر بها المستأنفة هي مبلغ المصادقة الأولى (٣٧,٧٤٩,١٠ ريال) وأما عن مبلغ المصادقة الثانية فكما ذُكر سلفًا هي (١٩.١٥٨,٣٠ ريال)، وأما عن مبلغ الفواتير فهذه غير صحيحة ولم تتحصل المستأنفة على ما يقابلها ومن ثم يصبح مجموع المبالغ المستحقة للمستأنف ضدها وفقًا للحق والعدل هو فقط مبلغ (٥٦,٩٠٧,٤٠ ريال) ستة وخمسون ألف وتسعمائة وسبعة ريال وأربعون هللة. وانتهى في اعتراضه إلى طلب: نقض حكم أول درجة والقضاء مجددًا بالآتي: ١- رد الدعوى وذلك لعدم اتباع الطريق الذي رسمه النظام في الدعاوى التجارية حيث خالف الحكم المعترض عليه لنص الفقرة (١) من المادة التاسعة عشرة من نظام المحاكم التجارية مما يجعل الدعوى غير مقبولة شكلًا لمخالفة ما أوجبه النظام من ضرورة الإخطار بالوفاء بالمبلغ المطالب به قبل قيد الدعوى. ٢- تعديل الحكم المستأنف ليصبح مبلغ المطالبة محل الدعوى المستأنفة هو فقط مبلغ (٥٦,٩٠٧,٤٠ ريال) ستة وخمسون ألف وتسعمائة وسبعة ريال وأربعون هللة وذلك على النحو المبين بأسباب هذا الاعتراض). وفي يوم الإثنين الموافق ٢٢ / ٠٢ / ١٤٤٦هـ وعبر خانة الطلبات أرفق وكيل المستأنف ضدها رده على اعتراض المستأنفة، مصحوبًا بمرفقاته ومتضمنًا مانصه: (من الناحية الشكلية، فإننا نوجز الرد من وجهين الوجه الأول: تم قيد الدعوى بعد مرور شهرين من صدور محضر تعذر الصلح تقريبًا خلافًا لما تدعيه المدعى عليها في لائحة اعتراضها، مما يؤكد على صحة إخطار المدعى عليها للمطالبة في الدعوى، وذلك استنادًا للفقرة (١) من المادة (١٩) من نظام المحاكم التجارية ونصها يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل (خمسة عشر) يومًا على الأقل من إقامة الدعوى. وفقرة (٢) من المادة (٧١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية يعد في حكم الإخطار تقديم ما يثبت اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى، بشرط مضي المدة. كما نلفت نظر الدائرة إلى أن الدعوى محل الاعتراض يشترط فيها نظامًا اللجوء للصلح قبل قيد الدعوى وفقًا للمادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية:..... ب- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة ... ، أما نص الفقرة (١) من المادة (١١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فنصها تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد، وفق ما يلي: ١- دوائر لنظر الدعاوى الآتية: أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (۱) و (۲) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال. ، وحيث تقدمت موكلتي في دعواها بمحضر تعذر الصلح الصادر بموجب الطلب رقم (٠١-٤٥٠٩٠٢٦٠٤٣) بتاريخ ١٦ / ٠٩ / ١٤٤٥هــ المقيد في منصة تراضي (مرفق ١)، وقامت بقيد الدعوى بتاريخ ٠٦ / ١١ / ١٤٤٥هـ أي أنها استوفت الشروط الشكلية للدعوى. الوجه الثاني: لا عبرة لما ذكره المدعى عليه من عدم ذكر رقم جوال موكلته في محضر تعذر الصلح، فلا يخفى على فضيلتكم بأن التبليغات إلكترونية تصل بشكل تلقائي لرقم جوال صاحبة المؤسسة وأنها تعد صحيحة ومنتجة لآثارها النظامية استنادًا للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥ / ٠٣ / ١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، واستنادًا على الفقرة (١) من البند الأول من قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٣٩ / ٦ / ٢١٩) وتاريخ ٢١ / ٠٤ / ١٤٣٩هــ المبلغ بتعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم ١٠٢٠ / ت وتاريخ ٠٤ / ٠٥ / ١٤٣٩هـ المتضمن أن التبليغات الإلكترونية ذلك يعد تبليغًا لشخصه ومنتجًا لآثاره النظامية. ولما ذكر في أسباب الحكم أن المدعى عليه تخلف من يمثلها عن الحضور رغم علمها بموعد الجلسة الأولى بعد أن تم إبلاغ مالكها إلكترونيًا عن طريق إرسال رسالة نصية إلى هاتفه الموثق لدى الجهة المختصة بواسطة نظام التبليغات المربوط بخدمة أبشر، ولم يتقدم بأي عذر عن عدم الحضور، كما تخلف من يمثلها عن حضور جلسة هذا اليوم رغم علم مالكها بالموعد . وعليه يثبت لفضيلتكم استيفاء موكلتي للشروط الشكلية للدعوى، مما يستدعي رفض الاعتراض. ثانيًا: من الناحية الموضوعية: أولًا: أقرت المدعى عليها في لائحة الاعتراض باستحقاق موكلتي لمبلغ قدره (٥٦.٩٠٧.٤٠) ستة وخمسون ألف وتسع مئة وسبعة ريال وأربعون هللة، وقد نصت الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام الإثبات ونصها يكون الإقرار صراحة أو دلالة، باللفظ أو بالكتابة ، ويعد إقرارًا قضائيًا وفقًا للفقرة (١) من المادة (١٤) من نظام الإثبات ونصه يكون الإقرار قضائيًا إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة. وهذا الإقرار حجة على المدعى عليها وفقًا لنص المادة (١٧) من نظام الإثبات ونصها الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه ، ولا يجوز الرجوع عنه وفقًا لنص الفقرة (١) من المادة (١٨) ونصها يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه . ثانيًا: أثبتت موكلتي بشكل قطعي استحقاقها لمبلغ المطالبة إذ أنها قدمت مطابقات رصيد موقعة ومختومة من المدعى عليها وفواتير موقعة من المدعى عليها، وجميع هذه المستندات تعد من وسائل الإثبات التي يصح الاستدلال بها والاحتجاج بها أمام القضاء، بل وتعد إقرارًا من المدعى عليها بصحة مبلغ المطالبة حيث استقر القضاء على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان، وحيث إن من المتقرر شرعًا ونظامًا أن الكتابة حجة لقوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه﴾، ولقوله ﷺ: ((ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده))، فلو لم تكن الكتابة حجة لما أرشد الشارع إلى توثيق الحقوق بها. وحيث استقر القضاء على أن الأختام تعبر عن إرادة أصحابها ما لم يثبت العكس، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع ٣ / ٣٠٧، وحيث نصت المادة (٢٩) من نظام الإثبات على ما يلي يعد المحرر العادي صادرًا ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق عليه ، يتأكد لفضيلتكم ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها واستحقاق موكلتي لكامل مبلغ المطالبة (مرفق رقم – ٢). ثالثًا: الطلبات: تأسيسًا على ما تقدم، نلتمس من فضيلتكم الحكم برفض الاعتراض وتأييد حكم المحكمة الابتدائية). وفي هذه الجلسة المنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٢٤ / ٠٢ / ١٤٤٦هـ حضر وكيل المستأنف بالوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المستأنف ضده بالوكالة رقم (...)، ثم قررت المستأنف ضدها أنها تحصر دعواها في مطابقتين الرصيد فقط وقدرها (٥٨.٥١٣.٢٥) ثمانية وخمسون ألف وخمسمائة وثلاثة عشر ريالًا وخمسة وعشرون هللة، ثم قرر الطرفان الاكتفاء، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: لما كان المعترض قد قدم اعتراضه على الحكم خلال الأجل المحدد نظامًا فإنه مقبول شكلاً، أما من حيث الموضوع فإنه لم يظهر للدائرة من خلال الاعتراض على الحكم ملحوظات تحول دون تأييده، ولما كانت المدعية قد حصر دعواها في المصادقين دون الفواتير، ومجمل المصادقتين مبلغ وقدره مبلغًا قدره (٥٨.٥١٣.٢٥) ثمانية وخمسون ألف وخمسمائة وثلاثة عشر ريالاً وخمسة وعشرون هللة، ولما كانت المدعى عليها تقر للمدعية بمبلغ وقدره (٥٦.٩٠٧.٤٠) وتقر بصحة المصادقتين، وتنكر جزء يسيراً من أحدهما دون تقديم بينة على السداد أو عدم الاستحقاق، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تأييد الحكم مع تعديل منطوقه محمولًا على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية رقم (٤٥٧١٣١٣١٩٩) لعام ١٤٤٥هـ من الدائرة التجارية الثانية في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بالصك رقم (٤٥٣١١٧٤٨٢٧) وتاريخ ٢٥ / ١٢ / ١٤٤٥هـ مع تعديل منطوقه ليكون: القاضي بإلزام المدعى عليها/ (...) الهوية الوطنية رقم: (...) صاحبة مقهى (...) لتقديم المشروبات سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم: (...) مبلغًا قدره (٥٨.٥١٣.٢٥) ثمانية وخمسون ألف وخمسمائة وثلاثة عشر ريالاً وخمسة وعشرون هللة؛ لما هو موضح بالأسباب. والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث