حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4531038354

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٣ ذو الحِجّة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4531038354

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4571140129لعام1445ه المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4531038354 التاريخ: ٣ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم٤٥٧١١٤٠١٢٩لعام١٤٤٥ه المدعي : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي أصالة تقدم بلائحة دعوى الى هذه المحكمة ذكر فيها : (إنه تم التعاقد بيني وبين المدعى عليهـ/ـا بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/١هـ على أن أقوم بـ(المطالبة بمبلغ ٢٠٠٠٠٠٠ ريال سعودي مليونا ريال عربون قيمة بضاعة في مدينة (...)) في الدعوى المقامة من (...) ضد (مؤسسة ...) المقيدة في المحكمة التجارية بابها برقم (٤٢٨٥٢٥٤) وتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢١هـ والمنظورة لدى (الدائرة الاولى) بشأن المطالبة بـ(وقائع الدعوى : حيث أن المدعى عليه يمتلك سبعة مستودعات عبارة عن رافعات وغطاسات ومواتير كهربائية وسيارات وكميات كبيرة من مواد السباكة والكهرباء والنجارة ومعدات كهربائية وغيرها بمستودعاته الكائنة في مدينة (...) وقد رغب في بيعها ، فتم شراء المستودعات من قبل موكلي و مجموعة من الشركاء بالعقد المؤرخ في ٣،١ ،١٤٤٠هـ الموافق ١٣ ، ٩ ، ٢٠١٨م بمبلغ اجمالي قدره (٢٠٠٠٠٠٠٠) ريال عشرون مليون ريال قيمة جميع المستودعات وقد حول موكلي للبائع المدعى عليه مبلغ مليونا ريال ٢٠٠٠٠٠٠ ريال بالحوالة من حساب إلى حساب من خلال بنك (...)((صورة مرفقة)) على أن يكون من ضمن الشركاء في الشراء إلا انه لم يسجل اسم موكلي في العقد ثم قام المدعى عليه ببيع مستودعاته على شركة تثبيت الهندسية للمقاولات العامة بعقد جديد مؤرخ في ١٥/٧/١٤٤٠هـ وسلمهم البضاعة على حد قوله ٠فطلبنا منه اعادة المبلغ الذي تم تحويله على حسابه لموكلي ، لكنه أخذ يماطل ويطلب الامهال من فترة لفترة ولم يسدد منه شيئاً.) لصالح ((...))، حسب الشرط التالي: المطالبة بمبلغ ٢٠٠٠٠٠٠ ريال مليونا ريال سعودي عربون في شراء مستودعات بضاعة في مدينة (...) ، لدى المحكمة التجاري في أبها على أن يدفع الطرف الثاني للطرف الأول نسبة عشرة في المائة من إجمالي المبلغ المدعى به مبلغ وقدره (٢٠٠٠٠٠) ريال مئتا ألف ريال يدفع منها ١٠٠٠٠٠ مائة الف عند التوقيع على العقد ومبلغ ١٠٠٠٠٠ مائة الف عند الانتهاء من القضية وقد سلم الطرف الثاني للطرف الأول مبلغ ٥٠٠٠٠ ريال خمسون ألف ريال سعودي والباقي في ذمته مبلغ ١٥٠٠٠٠ مائة وخمسون ألف ريال تسلم عند انتهاء القضية .؛ على أن أستحق نسبة (١٠%) من ٢٠٠٠٠٠٠ متى انتهاء القضية بحكم قطعي نهائي، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية بابها في الحكم رقم ٤٤٣٠٩٧٠٠٧٨ وتاريخ ٤ / ١٢ / ١٤٤٤هـ في القضية رقم ٤٢٨٥٢٥٤ وتاريخ ٢١ / ١٠ ١٤٤٢هـ فيما انتهى إليه الحكم برفض هذه الدعوى) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٢٢٧٤٥٥) وتاريخ ١٤٤٥/٠٣/٦هـ، وعليه أستحق(٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مائتا ألف ريال سعودي، وصل جزء منه وهو (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي، والمتبقي (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي) ، وانتهى إلى طلبه الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع ما في ذمته حالاً وقدره (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال ، وبقيد الدعوى قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة نظرتها في عدة جلسات كما هو مبين بمحضر ضبطها ، ففي جلسة ٢١/١٠/١٤٤٥ هـ تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر المدعي أصالة المشار إليه أعلاه وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد سألت الدائرة المدعي أصالة عن دعواه فأحال على لائحة الدعوى فأفهمته الدائرة بأن الدعوى غير محررة وبعرض نص بعض ما جاء في الدعوى ذكر بأنها ليست هي المقصودة وطلب مهلة لتحرير دعواه فأفهمته الدائرة بتقديم تحرير دعواه بالإضافة الى كافة البينات عبر الطلبات على القضية خلال ثلاثة أيام عمل تبدأ من هذه الجلسة فاستعد بذلك ، ثم تقدم المدعي أصالة بمذكرة عبر الطلبات على القضية تضمنت ما نصه : (تحرير الدعوى : أولا : لقد تم التعاقد بيني وبين المدعى عليه بالعقد المؤرخ في ١ - ٩ - ١٤٤٢هـ ( صورة مرفقة من العقد ) على أن أقوم بالمطالبة للمدعى عليه بمبلغ (٢٠٠٠٠٠٠) مليونا ريال سعودي في الدعوى المقامة من المدعى عليه (...) ضد مؤسسة (...) المقيدة في المحكمة التجارية بأبها برقم (٤٢٨٥٢٥٤) وتاريخ ٢١ / ١٠ / ١٤٤٢هـ والمنظورة لدى الدائرة الأولى وقد ترافعت عن المدعى عليه في هذه القضية من خلال الجلسات (المرفقة ) وعددها ( ١١ ) جلسة تقريبا لدى الدائرة الابتدائية و (٣) جلسات لدى الاستئناف ،وصدر الحكم الابتدائي رقم (٤٤٣٠٩٧٠٠٧٨) وتاريخ ٤ -١٢ -١٤٤٤هـ برد الدعوى ، فتم الاعتراض على الحكم لدى الاستئناف وتم نقض الحكم وإعادة القضية للدائرة فأصرت الدائرة على حكمها ، فتم الاعتراض مرة أخرى وتراجعت الاستئناف عن ما كانت نقضته سابقا ، وأيدت حكم الدائرة برفض الدعوى واصبح الحكم نهائيا . ( صورة مرفقة من الجلسات والأحكام ) . ثانيا : لقد تم الاتفاق بيني وبين المدعى عليه حسب العقد ( البند الرابع منه) أن أترافع عنه في هذه الدعوى حتى الحكم النهائي ، بمبلغ (٢٠٠٠٠٠) ريال مئتان الف ريال نسبة ١٠في المائة من إجمالي المبلغ المطالب به ويكون الدفع مبلغ (١٠٠٠٠٠) مائة الف ريال مقدم عند توقيع العقد ومبلغ (١٠٠٠٠٠) مائة الف ريال بعد صدور الحكم النهائي ،ولكنه لم يسلم من المقدم سوى مبلغ (٥٠٠٠٠) خمسون الف ريال فقط . ثالثا : وبعد الانتهاء من القضية بالحكم النهائي بالصك رقم ٤٥٣٠٢٢٧٤٥٥ وتاريخ ٦-٣-١٤٤٥هـ طالبت المدعى عليه بالمبلغ المتبقي في ذمته من أتعاب المحاماة ، وأرسلت له إخطار بالمطالبة المالية رقم ( ٤٤٠١٠٠٠٠٩٣٠٤) وتاريخ ٧ - ٣ - ٢٠٢٤م ( صورة مرفقه ) فكان رد المدعى عليه ، أنه لا يوجد لديه المبلغ ، ثم طلبني أن أخصم له من المبلغ المتبقي في ذمته فتفهمت ذلك وخصمت له مبلغ (١٠٠٠٠٠) مائة ألف وطلبت منه باقي المقدم مبلغ (٥٠٠٠٠) ريال خمسون ألف ريال فقط بشرط يرسلها فورا ، وإذا لم يرسلها خلال ثمانية وأربعين ساعة فإن المطالبة ستكون بكامل المبلغ ، لكنه لم يسدد ولم يلتزم بالشرط ، فتقدمت بالدعوى للمطالبة بحقي ،ثم تواصل معي بعد أن رفعت الدعوى ، الأستاذ : (...) من طرف المدعى عليه ، وتعهد لي بأن المدعى عليه مستعد أن يحول المبلغ (٥٠٠٠٠) خمسون ألف خلال ثمانية وأربعين ساعة فوافقت له بشرط الالتزام بالتحويل خلال ثمانية وأربعين ساعة وإذا لم يتم تحويل المبلغ خلال هذه الفترة فإني سوف اسير في الدعوى واطالب بكامل المبلغ المتبقي في ذمة المدعى عليه ومقداره ( ١٥٠٠٠٠) ريال مائة وخمسون ألف ريال سعودي ، وحيث أنه لم يلتزم المدعى عليه بالتحويل في المدة المحددة فإني أطالبه بكامل المبلغ المتبقي وفي ذمته وهو مقر به غير منكر . رابعا : الطلبات : أطلب لكل ما تقدم الحكم بإلزام المدعى عليه بتسليمي مبلغ أتعاب المحاماة المتبقي في ذمته ومقداره (١٥٠٠٠٠) مائة وخمسون الف ريال سعودي هذه دعواي . المحامي : (...) الهوية الوطنية (...) ترخيص المحاماة (...) ، ثم في جلسة هذا اليوم ٢٨/١٠/١٤٤٥ هـ و المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر المدعي أصالة وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة ، ثم قرر المدعي أصالة الاكتفاء بما تم تقديمه ، وعليه أفهمته الدائرة بأن عليه أداء اليمين على أنه لم يستلم من المدعى عليه الا مبلغ خمسون ألف ريال من العقد المبرم بينهما فذكر بأنه لا مانع لديه من ذلك ، ثم ذكرته الدائرة بالله عز وجل وبعقوبة اليمين الكاذبة فذكر بأنه مستعد لأدائها ثم عرضت على الدائرة صيغة اليمين فذكر بأنه لا يوجد لديه أي ملاحظات ، ثم حلف قائلا : (والله العظيم الذي لا إله إلا هو أنني لم أستلم من(...) إلا مبلغ خمسون ألف ريال فقط في عقد الترافع المبرم بيننا والله العظيم والله العظيم والله العظيم) هكذا حلف ، وعليه خلت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم . الأسباب: وبعد سماع الدعوى وبعد الاطلاع على أوراق القضية ، وبما أن المدعي أصالة انتهى إلى طلبه المفصل في واقعات الحكم ، وبما أن النزاع بين الطرفين ينحصر في طلب المدعي أتعاب الترافع في القضية التي ترافع عن المدعى عليه فيها و المنظورة سابقاً لدى هذه الدائرة ، لذا فإن اختصاص نظر هذه القضية منعقد لهذه الدائرة بناءً على المادة (٢٦) من نظام المحاماة والتي نصت على أنه : (تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفا فيه أو باطلا، قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما بناء على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أي دعوى فرعية) ، وفي الموضوع وبما أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بسداد المتبقي من أتعاب الترافع بمبلغ (١٥٠،٠٠٠) ريال ، وقدم في سبيل اثبات دعواه بينته المتمثلة في العقد المبرم بين الطرفين بالإضافة الى الحكم الصادر في القضية السابقة ، وبما أن البند الرابع من العقد المبرم بين الطرفين نص على أن: ( الاتعاب نسبة ١٠% من اجمالي المبلغ المدعى به تساوي (٢٠٠٠٠٠) ريال يسلم مبلغ (١٠٠٠٠٠) ريال عند كتابة العقد ويسلم مبلغ (١٠٠٠٠٠) ريال عند التنفيذ على المدعى عليه ) ، وبما أن الدائرة قد انتهت في حكمها السابق الى رفض دعوى المدعى عليه (المدعي في الدعوى السابقة) ، وبما أن المدعي أقر بأنه لم يستلم الا نصف المقدم المتفق عليه بمبلغ (٥٠٠٠٠) ريال ، وبما أن المدعى عليه لم يحضر ولم يحضر من يمثله رغم تبلغه بالدعوى ، وبما أن من المستقر عليه فقهاً وقضاءً جوازُ الحكم على الممتنع عن الحضور؛ لما في ذلك من حفظ أموال النّاس وحقوقهم؛ وحتى لا تُتخذ الأسفارُ والغَيباتُ وسيلةً للهروب من القضاء وأكلِ أموال النّاس بالباطل، وإذا ثبت ذلك في الغائب فإنّ الممتنع عن الحضور رغم تبلُّغه أولى من الغائب; لأن الغائب معذورٌ، والممتنع لا عذر له، قال البهوتي في شرح المنتهى (وأما سماعُ البيّنةِ على المستتر؛ فلتعذر حضوره كالغائب بل أولى؛ ولأن الغائب قد يكون له عذرٌ بخلاف المتواري... ثم إذا...حضر الغائب أو ظهر المستتر فهو على حجته إن كانت لزوال المانع، والحكم بثبوت أصل الحقّ لا يبطل دعوى القضاء أو الإبراء ونحوه مما يُسقط الحقّ) وحيث كان الأمر كذلك فقد ساغ سماع دعوى المدعي على خصمه الممتنع عن الحضور والنظر في بيّنته، والحكم بموجبها، قال البهوتي في شرح المنتهى: (أو ادّعى على مستترٍ...وله بينةٌ، ولو شاهدًا ويمينًا فيما يقبل منه فيه سُمعت وحُكم بها) ؛ وبناءً على المادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية التي تنص على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك . وبما أن المدعى عليه تخلف عن الحضور رغم تبلغه، ولم يتقدم بعذر للمحكمة، وبما أن المدعى عليه قد ترك حقه في الدفاع في الدعوى وذلك بتبلغه وعلمه بالدعوى ومواعيدها ثم تغيبه ونكوله عن الحضور، لاسيما مع سهولة ويسر حضور الجلسات عن بعد عبر النظام التقني، وبما أن الدائرة بعد الاطلاع على العقد والحكم السابق وما ذكره المدعي بخصوص المبلغ المستلم من قبله قررت أخذ يمينه على أنه لم يستلم الا مبلغ (٥٠٠٠٠) ريال ، وذلك لما نصت عليه المادة (١/١٠٥) من نظام الاثبات والتي نصت على أن : (توجه المحكمة اليمين المتممة للمدعي إذا قدم دليلاً ناقصاً في الحقوق المالية، فإن حلف حُكم له، وإن نكل لم يعتد بدليله) ، وبما أن المدعي أصالة قد أدى اليمين حسب ما هو مفصل في واقعات الحكم ، ولقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة الى استحقاق المدعي للمبلغ المتبقي من المقدم فقط بمبلغ (٥٠٠٠٠) ريال وتلزم المدعى عليه به ، وأما ما يخص طلب المدعي المبلغ المتبقي بمبلغ (١٠٠٠٠٠) ريال فإن الدائرة تنتهي الى عدم استحقاقه للمبلغ وذلك نظرا لكون الحكم السابق قد انتهت فيه الدائرة الى الرفض ، وقد نص البند الرابع على أن يستحق المدعي المبلغ بعد التنفيذ على المدعى عليه (في الدعوى السابقة) وهو مالم يكن ، وبالتالي تنتهي الدائرة الى رفض هذ الطلب . نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع (...) سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (٥٠٠٠٠) خمسون ألف ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات ، وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث