حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430161635

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٠ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449046556/1444
رقم الحكم:4430161635
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449046556 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430161635 التاريخ: ٢٠ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 449046556 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى، وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة تحضيرية بتاريخ 16-2-1444هـ وفيها حضر المدعي بالوكالة رقم: (...)، فيما حضر وكيل المدعى عليه بالوكالة رقم: (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى، مضيفا ما نصه" وقائع هذه الدعوي في أنه بتاريخ 26/03/2017م تم الاتفاق بين موكلي والمدعى عليه على أن يموله موكلي بمبلغ وقدره (404.000) أربعمائة ألف وأربعة آلاف ريال (مرفق1-الحوالات البنكية)، وذلك مقابل مضاربته في نشاط مصنع تدوير الإطارات (مرفق2- الترخيص الصناعي)، وحيث تم الاتفاق ما بين طرفي التداعي على ان تقسم الأرباح بينهما مناصفة كل عام، إلا أنه وبعد استحصال المدعي عليه على راس ماله كاملاً بالمبالغ المحولة له من حساب موكلي البنكي المرفقة طيه، ومنذ ذلك التاريخ إلي الآن لم يحصل موكلي على أي مبالغ أو أرباح من المدعي عليه، وحيث ان من مقاصد الشريعة الإسلامية حفظ الأموال ولأخلال المدعي عليه بالأتفاق ولقوله تعالى " يا أيها الذين أمنوا اوفوا بالعقود..." ولقوله صلى الله عليه وسلم " انا ثالث الشريكين مالم يخن احداهما الاخر.." ولقوله صلى الله عليه وسلم " على اليد ما اخذت حتى تؤديه..." ولحرمة مال المسلم، ولما هو واضح من مماطلة المدعى عليه واهماله وذلك بعدم ارجاعه لرأس المال او تسليم موكلي الأرباح لذلك كله نطلب من فضيلتكم: ‏1-إلزام المدعى عليه بإعادة راس المال لموكلي مبلغ وقدره (404.000) أربعمائة ألف وأربعة آلاف ريال. 2-إلزام المدعى عليه بدفع نصيب موكلي من الأرباح وفق الدفاتر التجارية التي الزم النظام التاجر بمسكها بعد تعيين محاسب قانوني على نفقة المدعى عليه. 3- إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (40.000) أربعون ألف ريال مقابل أتعاب المحاماة" هكذا ادعى، وبسؤال وكيل المدعي عن طلباته في هذه الدعوى؛ أجاب بقوله: 1-إلزام المدعى عليه بإعادة راس المال لموكلي مبلغ وقدره (404.000) أربعمائة ألف وأربعة آلاف ريال. 2-إلزام المدعى عليه بدفع نصيب موكلي من الأرباح 3- إلزام المدعى عليه بتسليم موكلي الدفاتر التجارية التي الزم النظام التاجر بمسكها وتعيين محاسب قانوني على نفقة المدعى عليه، لبيان مآل الشراكة وحقوق موكلي 5- إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (40.000) أربعون ألف ريال مقابل أتعاب المحاماة" فأفهمت الدائرة وكيل المدعي بأن هذه الطلبات لا رابط بينها، وأن بعضها مترتب على بعض، فهل يحصر موكله دعواه في أحد الطلبات؟ فأجاب بقوله: موكلي متمسك بكامل طلباته في الدعوى، هكذا أجاب، ثم اكتفى بما تقدم، ولصلاحية الفصل في الدعوى أمرت الدائرة يقفل باب المرافعة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على الوقائع سالفة الرصد والبيان؛ وبما أن من شروط قبول الدعوى أن تكون محررة وألا يُجمع فيها بين عدة طلبات لا رابط بينها وفق ما نصت عليه المادة (20) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالأمر الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441هـ: (3- لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها ونصت المادة (77) من اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) في 26/10/1441هـ: (1- يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى بيان الارتباط بين الطلبات حال تعددها. 2- دون إخلال بما نصت عليه المادة الحادية والعشرون من النظام، تحكم المحكمة بعدم قبول الدعوى عند تضمنها طلبات لا رابط بينها، ما لم يحصر المدعي دعواه في أحدها)، وبما أن وكيل المدعي يطالب بـما يلي: (أولا: إلزام المدعى عليه بإعادة رأس المال. ثانيا: إلزام المدعى عليه بدفع بدفع الأرباح. ثالثا: إلزام المدعى عليه بتسليم الدفاتر التجارية. رابعا: تعيين محاسب قانوني على نفقة المدعى عليه، لبيان مآل الشراكة وحقوق موكلي. خامسا: إلزام المدعى عليه بأتعاب المحاماة) وبما أن هذه الطلبات لا رابط بينها وأن بعضها مترتب على بعض، فجرى افهام وكيل المدعي بذلك، إلا أنه تمسك بجميع الطلبات المذكورة آنفا، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الدعوى وفق منطوقها أدناه. نص الحكم: عدم قبول الدعوى.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث