حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430166974

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470127869/1444
رقم الحكم:4430166974
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470127869 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430166974 التاريخ: ٢٠ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٢٧٨٦٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مصنع (...) للصناعة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (٢٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (تسليم المبلغ)، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (١٩٢،٠٠٠.٠٠) مائة واثنان وتسعون ألفًا ريال سعودي، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة مجال تصنيع الزيوت النباتية، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٦/٠٤/٩هـ الموافق ٢٠١٥/٠١/٢٩م، والشركة حالياً قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد وشيك)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٦/٠٤/٩هـ الموافق ٢٠١٥/٠١/٢٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- رغبة المدعي في تصفية الشركة. ٢- دفع رأس مال مقابل الشراكة. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تصفية حصة المدعي التي تمثّل مبلغ من الشراكة محل الدعوى بسبب عدم التزامه بسداد الأرباح استنادا على العقد. ٢-رد قيمة رأس المال وقدره (١٩٢،٠٠٠.٠٠) مائة واثنان وتسعون ألفًا ريال سعودي للأسباب الآتية: (عدم تسليم الأرباح لعدة سنوات) استنادًا على (العقد) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (موجود) هذه دعواي . وقد تم قيد الدعوى قضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت لهذه الدائرة فأجرت ما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسة اليوم للترافع فيها، وفيها انعقدت جلسة عبر الاتصال المرئي (عن بعد) بواسطة برنامج (Microsoft Teams) حضر فيها حضر فيها وكيلة المدعي: (...) بموجب الوكالة رقم (...) بتاريخ ١١/٢/١٤٤٤هـ فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغ مالكها بموعد الجلسة. وبسؤال وكيلة المدعي عن دعوى موكلها والمقصود من طلب التصفية الوارد في صحيفة الدعوى قدمت لائحة دعوى في البرنامج جاء نصها: بتاريخ ٠٩/٠٤/١٤٣٦ه الموافق ٠١/١٢/٢٠١٤م قام موكلي بالاتفاق مع المدعى عليه وذلك بأن يودع لديه مبلغ قدره (٢٠٠.٠٠٠) مئتان ألف ريال مقابل أن يلتزم المدعى عليه بتشغيلها في مجال تصنيع الزيوت النباتية بنسبة ٢٠٪ إلى ٢٣٪ من قيمة مبلغ التمويل سنويا، وقد سلمه موكلي شيك رقم ٠٠٧١٦٤٩٨ بمبلغ قدرة (١٩٢.٠٠٠) مئة واثنان وتسعون ألف ريال عبارة عن راس المال جرى صرفه من المدعى عليها، وحيث أن المدعى عليه التزم لموكلي بسداد الأرباح شهرياً بمقدار قدره (٣٢٠٠) ثلاثة ألاف ومئتان ريال عن سنه ٢٠١٥، ٢٠١٦، ٢٠١٧، ٢٠١٨، ٢٠١٩، ٢٠٢٠، ٢٠٢١ وقد سلمه تلك الأرباح عن الفترة السابقة، وفي سنه ٢٠٢٢م قام بسداد أرباح للأربعة أشهر الأولى بمجموع مبلغ وقدره ٢٣٠.٠٠ ريال، وامتنع عن سداد المتبقي، ولم يقم حتى حينه بسداد الأرباح المتبقية للفترة من شهر ٥/٢٠٢٢ حتى الان ولم يعد شيئا من رأس المال. وقد سبق إقامة مصالحه بموجب الوثيقة رقم (...) وتاريخ ٢٩/٠٢/١٤٤٤هـ. الطلبات: أولاً: إعادة رأس المال بمبلغ وقدره (١٩٢.٠٠٠) مئة واثنان وتسعون ألف ريال. ثانياً: إحالة المدعى عليه لمقام النيابة لممارسته أنشطة خارج تخصصه ومخالفته نظام الشركات ونظام البنك المركزي وجمع أموال المواطنين دون مستند نظامي. ثالثاً: الحكم على المدعى عليه بان تغرم أتعاب المحاماة التي غرمها موكلي بمبلغ ٥٠٠٠٠ خمسون ألف ريال. رابعاً: الحكم على المدعى عليه بأن تغرم رسوم التكاليف القضائية في هذه الدعوى وبسؤال وكيلة المدعي هل رأس المال مدفوع من كل طرف، وهل المدعى عليه يقوم بدفع رأس مالي إضافي؟ أجابت قائلة: بأنه وحسب العقد فرأس المال مدفوع من المدعي فقط. وبسؤال وكيلة المدعي هل لدى المدعي بينة على أن المبالغ المدفوعة من قبل المدعى عليها تمثل أرباحًا للعقد محل الدعوى فقط؟ أجابت قائلة: بأن بينة موكلي على أنها أرباح هي الحوالات الصادرة من المدعى عليه: صالح لحساب المدعي وقد كان المدعى عليه يقول للمدعي بأن الحوالات عبارة عن الأرباح فسألتها الدائرة هل ذكر في مستند الحوالة أنها مقابل الأرباح؟ أجابت قائلة: بأنه لم يذكر في الحوالة التنصيص على أنها مقابل الأرباح. وبناء على ما تقدم رفعت الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده في الوقائع سالفة البيان، وبما أن نطاق الدعوى تكون على وفق ما ورد في صحيفة الدعوى من موضوعها والطلبات الواردة فيها والتي يشترط في تغييرها ألا تعارض ما ورد في الصحيفة، وبما أن المدعي بيّن في الجلسة التحضيرية بأن مطالبته متعلقة بإعادة رأس المال، وبما أن المدعى عليه لم يحضر، وبما أن المدعي ادعى في صحيفة الدعوى بأن الشراكة القائمة بين الأطراف شراكة مضاربة، وبما أن وكيلة المدعية قررت في الجلسة التحضيرية باستلام المدعي لمبالغ تجاوزت رأس المال -المدعى به- ولم تقدم البينة على أنها كانت مقابل الأرباح، وبما أن الأرباح لا تكون إلا بعد التنضيض لرأس المال وسلامته، وما يفيض عنه يسمى ربح له، وبما أن الأرباح المدعى بها تجاوز مقدارها رأس المال المدعى به فإن الدائرة تنتهي إلى رفض المطالبة بإعادة رأس المال لثبوت استلامه بموجب الإقرار الصادر من وكيل المدعي؛ جاء في الكافي لابن قدامه: وليس للمضارب ربح حتى يوفي رأس المال؛ لأن الربح هو الفاضل عن رأس المال. فلو ربح في سلعة، وخسر في أخرى، أو في سفرة، وخسر في أخرى جبرت الوضيعة من الربح... ، وبما أن المدعى عليه لم يحضر الجلسة رغم تبلغه؛ فإن الدائرة تنتهي إلى ثبوت استلام المدعي لرأس ماله كاملاً، وتحكم الدائرة بموجب هذا الثبوت إلى رفض دعوى المدعي؛ لما تقدم من الأسباب، ويكون حكمها في مواجهة المدعى عليه حضوريًا كونه تبلغ بموعد جلسة اليوم ووصل إليه الرابط وانعقدت الخصومة في مواجهته إلا أنه تخلف عن الحضور؛ وذلك استنادًا للمادة رقم (١٠/١/أ) من نظام المحاكم التجارية، وللمادة رقم (٣٠/١) من النظام. نص الحكم: لذا حكمت الدائرة: برفض الدعوى؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث