حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430134544
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٠ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439122445/1443
رقم الحكم:4430134544
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439122445 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430134544 التاريخ: ٢٠ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٢٢٤٤٥ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) للسيارات المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه اتفق أطراف الدعوى بتاريخ ١٤٣٢/٠٩/٧هـ الموافق ٢٠١١/٠٨/٠٧م على أن تورد موكلته للمدعى عليه عدد من السيارات، بثمن إجمالي قدره (٧,٥٧٢,٥٤٠) سبعة مليون وخمسمائة واثنان وسبعون ألفًا وخمسمائة وأربعون ريال، سدد منه (١,٩٠٥,٦٧٧.٩) مليون وتسعمائة وخمسة آلاف وستمائة وسبعة وسبعون ريال وتسع هللات، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ولم يسلم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، ومدة العقد سنة. وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥,٦٦٦,٨٦٢.١) خمسة مليون وستمائة وستة وستون ألفًا وثمانمائة واثنان وستون ريال وهللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: ١/ إخطار السداد والرد على المدعى عليه لطلب تأجيل سداد الدفعات. ٢/ عقد اتفاقية بتاريخ ١٤٣٢/٠٩/٠٧هـ. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتريخ ١٤٤٣/٠٨/١٢هـ ملخصها: حضر الأطراف وكالة، وبسؤال وكيل المدعية عما يثبت مبلغ المطالبة في حق المدعى عليه أفاد بأنه توجد اتفاقية جدولة مديونية سدد منها المدعى عليه وتبقى مبلغ المطالبة فجرى سؤاله عن هذه الاتفاقية فطلب مهلة لإحضارها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠٨هـ ملخصها: حضر الأطراف وكالة وبسؤال وكيل المدعية عن جوابه عن ما دفع به وكيل المدعى عليه من عدم صفة موكله فأرفق عبر البث المرئي ما نصه: (العقد المبرم محل الدعوى في ١٤٣٢/٠٩/٠٧هـ، أطرافه موكلتي ومعرض (...) للسيارات وهي مؤسسة فردية لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية وذمتها ترتبط بذمة مالكها، عليه فإن دفع المدعى عليه بعدم صفته في الدعوى في غير محله. نلتمس عدم قبول الدفع الشكلي بعدم الصفة. الدفع الموضوعي: نرد عليه بالاتي: أقر المدعى عليه صراحة في مذكرته الجوابية بتوقيع اتفاقية التوزيع المبرمة في ٠٧ /٠٩ /١٤٣٢هـ بصفته الشخصية وهذا الإقرار كافي لرفض وعدم قبول الدفع بعدم الصفة في ذات مذكرته الجوابية، وما دفع به حول إلغاء اتفاقية التوزيع فهذا الدفع لا سند له نظامياً، حيث إن الشركة المزعومة تأسست في وقت لاحق لمعرض السيارات الذي يمتلكه المدعى عليه، والذي من خلاله تعاملت موكلتي مع المدعى عليه بهذه الصفة (وهي صفة المعرض)، أما عن تأسيس الشركة فهذه الاتفاقية هي عبارة عن كفالة لحق موكلتي في المبلغ الذي في ذمة المدعى عليه الشخصية والكفيل هنا يعتبر طرف ثالث ملزم بالسداد فقط وفي حال عدم الالتزام بالسداد يحق لموكلتي الرجوع على الأصيل حسب ما نص صراحة في اتفاقية التوزيع البند (٢٠/٣) حيث نص أنه في حال نقل الالتزامات إلى طرف ثالث فإن ذلك مشروط بعدم حدوث أي مخالفات أو انتهاكات، والثابت أن الطرف الثالث الممثل في شركة (...) لم تسدد أي مبلغ مالي لموكلتي ولم تلتزم بالسداد لذا لا يعمل بهذه الاتفاقية وذلك استنادا للبند المشار إليه أعلاه والمضمن في اتفاقية التوزيع الأساسية بين طرفي الدعوى عليه فلا مجال لإبراء ذمة المدعى عليه المشغولة تجاه موكلتي في المديونية الثابتة وفقاً لعقد التوريد المبرم مع معرض (...) للسيارات. لذا ولما سبق نطلب من فضيلتكم الآتي: اطلب من فضيلتكم عدم قبول الدفع وإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ محل الدعوى نتيجة لإقراره بالمديونية). وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه أجاب (بأن اتفاقية جدولة المديونية بين شركة الجبر وشركة (...) وليس كما ذكر وعليه فلا صفة لموكلي). وبسؤال وكيل المدعى عليه عن البند الخامس المنصوص عليه في اتفاقية جدولة المديونية أجاب: بأن البند نص على التزام موكلي بصفته مدير الشركة كما أن موكلي ليس مديراً للشركة الآن وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب بأن ما ذكره يدل على بطلان الاتفاقية وأنه مجرد تهرب من المديونية وأن رهن العقار كان بصفته الشخصية والاتفاقية لاغية بسبب إخلال المدعى عليه برهن العقار والدفعات المذكورة في الاتفاقية كما أن اتفاقية التوزيع المبرمة في ٠٧ /٠٩ /١٤٣٢هـ نصت في البند رقم ـ ٢٠ /٣ (أنه في حال نقل الالتزمات إلى طرف ثالث فإن ذلك مشروط بعدم حدوث أي مخالفات أو انتهاكات والثابت أن الطرف الثالث الممثل في شركة (...) لم تسدد أي مبلغ مالي لموكلتي ولم تلتزم بالسداد لذا لا يعمل بهذه الاتفاقية)، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. وصدر عن الدائرة الحكم المبني على الآتي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥,٦٦٦,٨٦٢.١) خمسة مليون وستمائة وستة وستون ألفًا وثمانمائة واثنان وستون ريال وهللة، وأجمل وكيل المدعى عليه جوابه بعدم الصفة، وبما أن وكيل المدعية قد قرر وفقا لما هو مبين في صدر هذه الأسباب أن بينته على مبلغ المطالبة هي اتفاقية جدولة مديونية، وبما أن وكيل المدعى عليه دفع بأن موكله لا صفة له في الدعوى حيث إن اتفاقية جدولة المديونية هي بين المدعية وبين شركة (...) سجل تجاري رقم (...)، وأن موكله إنما هو ممثل للشركة بصفته المدير العام، وبما أن الدائرة قد اطلعت على اتفاقية جدولة المديونية المؤرخة بتاريخ ٢٤ / ١٢ / ٢٠١٩ م المرفقة في طي أوراق المعاملة فتبين أنها مبرمة بين المدعية وبين شركة (...) سجل تجاري رقم (...) وأن المدعى عليه إنما هو ممثل لشركة (...) بصفته المدير العام، وبما أن المدير إنما ممثل نظامي للشركة، وبما أن للشركات ذمة مالية مستقلة، علاوة على أن جميع خطابات المدعية المرفقة في مرفقات القضية من إخطار أو غيرها كلها في مواجهة الشركة لا المدير مما يدل على أن العلاقة هي مع الشركة لا مع المدعى عليه، مما تنتهي الدائرة إلى رفض الدعوى في مواجهة المدعى عليه، وللمدعية الحق في رفع دعوى في مواجهة الشركة، ولا ينال ما أثاره وكيل المدعية أن حقيقة الاتفاق إنما كان مع معرض (...) للسيارات وهي مؤسسة فردية لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية وذمتها ترتبط بذمة مالكها بموجب العقد المبرم ١٤٣٢/٠٩/٠٧هـ فإن الدائرة تجيب عليه بأن المؤسسة تم تحويلها إلى شركة (...) المحدودة شركة ذات مسؤولية محدودة ١٠ /٦ / ١٤٣٦ هـ وذلك بعد استعلام الدائرة عن السجل التجاري للمؤسسة إضافة أن وكيل المدعية قرر أن مستند المطالبة هو اتفاقية جدولة المديونية المبرمة مع الشركة لا مع المدعى عليه مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.