حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430169466

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٠ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470117544/1444
رقم الحكم:4430169466
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470117544 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430169466 التاريخ: ٢٠ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١١٧٥٤٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: مركز (...) المدعى عليه: شركة(...) المحدودة الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى، وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة بتاريخ ١٦-٣-١٤٤٤هـ وفيها حضر المدعي بالوكالة رقم (...) ولم تحضر المدعى عليها رغم تبلغها عبر نظام أبشر وبسؤال المدعي عن دعواه قدم مذكرة نصها: (نتقدم لفضيلتكم بأن المدعية بصفتها دائنة الشركة ضد المدعى عليها بصفتها الشركة في شركة (...) المحدودة وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...) وقد صدر للمدعية حكم رقم (٤٤٧٢٤٠٠٩) بتاريخ ٢٦/٠١/١٤٤٤هـ بالقضية رقم (٤٢١٣٣١٦٦١) بمبلغ وقدره ٢٨٣٧٦٣٤ ريال سعودي ثم تقدمت المدعية بطلب التنفيذ رقم (٤٠١٠٢٤٤٠٠٨١٨٤٥٣) وتم تطبيق قرار ٣٤ و قرار ٤٦ ولا يوجد في حسابات المدعى عليها ما يكفي لسداد الدين ولا تملك عقارات، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتصفية الشركة محل الدعوى وذلك بسبب عدم وجود أموال في حسابات المدعى عليها.، هذه دعوانا) هكذا تضمنت، فجرى سؤاله هل تفي أصول المدعى عليها لسداد ديونها؟ وهل المدعى عليها متعثرة؟ فأجاب بقوله: موكلي لا يعلم عن وضع الشركة الحالي شيئا، هكذا أجاب وبسؤاله هل تم التقدم بهذه الدعوى لدى دائرة الإفلاس فأجاب بقوله: موكلي لم يتقدم بالنزاع محل الدعوى لدى دائرة الإفلاس، هكذا أجاب، ثم قرر بقوله: موكلي يقرر تنازله عن هذه الدعوى ولا يعني ذلك التنازل عن الحق المدعى به، على أن يقيم موكلي دعواه لدى الدائرة المختصة هكذا قرر، ونظرا لصلاحية الفصل في الدعوى. الأسباب: فبناء على الوقائع سالفة الرصد والبيان؛ وبما أن اللجوء للقضاء أمر اختياري يجعل لصاحبه بعد رفع الدعوى الحق في النزول عنه إذا رأى في ذلك مصلحة له، مما يجعل مثل هذه الدعوى ملكاً للمدعي وحده، وبما أن المدعي وكالة طلب إثبات التنازل عن الدعوى فيعدُّ تركاً لها من قبل منشئها؛ وحيث إن المدعي من إذا ترك الخصومة لا يجبر عليها، تبعاً للقاعدة القضائية: " من ترك تُرك"، كما أن إحدى الأمور العارضة التي تنتهي بها الدعوى قبل صدور الحكم فيها هو ترك المدعي لدعواه بإرادته، فإن الدائرة تجيبه لذلك وتنتهي إلى الحكم بإثبات تنازل المدعي عن دعواه. نص الحكم: اثبات تنازل المدعي عن الدعوى.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث