حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430091073
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470061564/1444
رقم الحكم:4430091073
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470061564 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430091073 التاريخ: ١٩ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله: أما بعد فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم 4470061564 لعام 1444 هـ المدعي: شركة تموين الشرق للتجارة شركة مساهمة مقفلة المدعى عليه: خالد ماجد داثان الحربي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها أنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٣/٢٢هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه مواد غذائية بثمن إجمالي قدره (١٤,٩٠٨) أربعة عشر ألفًا وتسعمائة وثمانية ريال، وذكرت أن المدعى عليه قد استلم كامل المبيع، ولم يسلم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وذكرت أن مماطلة المدعى عليه بالسداد أدى إلى تكليف المدعية لمحامي للمتابعة والتقاضي والترافع، وطالبت بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٤,٩٠٨) أربعة عشر ألفًا وتسعمائة وثمانية ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤,٠٠٠) أربعة آلاف ريال، وقدمت سنداً لطلبها مصادقة على صحة الرصيد محررة على مطبوعات المدعية بتاريخ ١٤٤٠/٠٣/٢١هـ والمتضمنة إقرار مؤسسة المدعى عليه بمطابقة الرصيد المدين بمبلغ (١٤,٩٠٨) أربعة عشر ألفًا وتسعمائة وثمانية ريال والمذيل بتوقيع وختم مؤسسة المدعى عليه، ولم يقدم المدعى عليه جوابه على الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/٠٢/٢٥هـ وفيها حضرت المدعية وكالة ولم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها أحالت إلى صحيفة الدعوى، وبسؤالها البينة ذكرت بأنها تتمثل في مطابقة الرصيد، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: . وقد حصرت المدعية وكالة طلباتها في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٤,٩٠٨) أربعة عشر ألفًا وتسعمائة وثمانية ريال، ولم يقدم المدعى عليه جوابه على الدعوى، وبما أن المدعية وكالة طلبت إلزام المدعى عليه بتسليم ثمن المبيع، ولما قدمت في سبيل إثبات دعواها مصادقة على صحة الرصيد المؤرخة في ١٤٤٠/٠٣/٢١هـ والمتضمنة إقرار مؤسسة المدعى عليه بمطابقة الرصيد بمبلغ المطالبة والمذيلة بتوقيع وختم مؤسسة المدعى عليه، وبناءً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وبما أن هذه المصادقة محل الدعوى بمقام الإقرار وهو حجة على صاحبه، ولقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبة المدعية وكالة بإلزام المدعى عليه بالتعويض عن أضرار التقاضي، وبما أن المدعى عليه تسبب في تحميل المدعية أعباء وأتعاب هذا الترافع رغم ثبوت الحق وظهوره مما يجعل وصف المماطلة وإلجاء المدعية لرفع الدعوى ثابتين على المدعى عليه، ولأن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان بالنظر إلى ما بذل في هذه الدعوى؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً. نص الحكم: ولكل ما تقدم، حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليه خالد ماجد داثان الحربي هوية رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة تموين الشرق للتجارة شركة مساهمة مقفلة (...) مبلغا قدره (14,908) أربعة عشر ألفًا وتسعمائة وثمانية ريال. ثانيا: إلزام المدعى عليه خالد ماجد داثان الحربي هوية رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة تموين الشرق للتجارة شركة مساهمة مقفلة (...) مبلغا قدره (1,490) ألف وأربعمائة وتسعون ريالاً أتعابا للمحاماة ورفض ما عدا ذلك والله الموفق.