حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430062171

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439138699/1443
رقم الحكم:4430062171
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439138699 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430062171 التاريخ: ١٩ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٣٨٦٩٩ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: مجموعة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما يتبين من مطالعة أوراقها المقدمة، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم؛ بأن وكيل المدعية تقدَّم إلى المحكمة التجارية في الرياض بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها بما مضمونه: (إنه تم التعاقد بيني وبين المدعى عليهـ/ـا بتاريخ ١٤٣٧/٠٣/٢٤هـ على أن أقوم بـ(عقد اتعاب عن دعوى قضائية) في الدعوى المقامة من (شركة (...)) ضد (شركة (...)) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٥٢٢٦) وتاريخ ١٤٣٦/٠٥/٢٧هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية السابعة) بشأن المطالبة بـ(إشارة إلى عقد الأتعاب عن دعوى قضائية بين شركة (...) وبين مجموعة (...) المتضمن بتوكيلنا في رفع الدعوى ضد شركة (...)، واتفق الطرفان على استحقاقنا أتعاب نجاح قدرها ١٠% من أي مبالغ يتم الحكم بها لصالح مجموعة (...) ويتم دفعها فور صدور الحكم لصالحه وتنفيذ الحكم، وحيث أننا قمنا بالعمل المتفق عليه من الحضور أمام المحكمة المختصة والترافع بجلساتها وتقديم مذكرات الدفاع حتى صدر الحكم الابتدائي المتضمن ١- إلزام شركة (...) بأن تدفع لمجموعة (...) مبلغاً وقدره (٢.٥٢٤.١٤٦) ريال. ٢- إلزام شركة (...) بأن تدفع لمجموعة (...) قسط أتعاب الخبرة مبلغاً وقدره (٢٣.٦٢٥) ريال. وقد تم استئناف الحكم وصدر فيها الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلا، كما قُدم طلب التماس إعادة النظر وصدر الحكم فيه بعدم قبوله، وعليه فقد أصبح حكم الإلزام الصادر في الدعوى قطعياً ومن ثم يصبح نهائياً وواجب النّفاذ بما فصل فيه لصالح مجموعة (...)، وبناءً عليه تم التواصل مع مجموعة (...) عدة مرات وطلبنا منهم الوفاء بما اتفق عليه بشأن دفع نسبة وقدرها (١٠%) من المبلغ المحكوم به لشركة (...) ولم يتم التجاوب منهم لصالح شركة (...)؛ على أن استحق مبلغ قدره (٢٩٠,٢٧٦) مائتان وتسعون ألف ومائتان وستة وسبعون ريال سعودي متى صدور الحكم النهائي + ضريبة القيمة المضافة، ونسبة (١٠%) من أي مبالغ يتم الحكم بها لصالح مجموعة (...) متى صدور الحكم النهائي، والقضية انتهت بحكم نصه "حكمت الدائرة بالاتي:أولا إلزام شركة/ (...)، سجل تجاري (...) بأن تدفع لـ شركة/ (...) سجل تجاري (...) مبلغاً وقدره: (١٤٦,٥٢٤,٢) مليونان وخمسمائة وأربعة وعشرون ألفاً ومائة وستة وأربعون ريال. ثانياً: إلزام شركة/ (...)، سجل تجاري (...) بأن تدفع لـ شركة/ (...)، قسط أتعاب الخبرة مبلغاً وقدره (٦٢٥,٢٣) ثلاثة وعشرون ألفاً وستمائة وخمسة وعشرون ريالاً." وذلك حسب الصك رقم (٩٩٥) وتاريخ ١٤/١/١٤٤٢هـ، وعليه استحق (٢٩٠,٢٧٦.٧٩) مائتان وتسعون ألف ومائتان وستة وسبعون ريال وتسعة وسبعون هللة لم يصل منه شيء). وانتهى إلى المطالبة بإلزام المدعى عليه بدفع ما في ذمته حالاً، وذلك للمسوغات الآتية: أتعاب عن دعوى قضائية (١٠%). أتعاب نجاح بمبلغ (٢٥٢,٤١٤.٦٠) فقط مائتان واثنان وخمسون ألف وأربعمائة وأربعة عشر وستون هللة). ضريبة القيمة المضافة (١٥%) بمبلغ (٣٧,٨٦٢.١٩) سبعة وثلاثون ألف وثمانمائة واثنان وستون ريال وتسعة عشر هللة). المجموع (٢٩٠,٢٧٦.٧٩) مائتان وتسعون ألف ومائتان وستة وسبعون ريال. وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة، باشرت نظرها حسبما هو مبين في محاضر ضبطها. ففي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٢٥/٨/١٤٤٣هـ، حضر وكيل المدعى عليها/ (...) هوية رقم (...) بالوكالة رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعية، وباطلاع الدائرة على التبليغ تبين أنه تعذر التبليغ. وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ١٥/١٠/١٤٤٣هـ، حضر المدعي وكالة/ (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وحضر وكيل المدعى عليها/ (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال إلى الصحيفة الالكترونية وما احتوتها من مرفقات، وباطلاع وكيل المدعى عليها، طلب مهلة للرد، فأفهمته الدائرة بتقديم جوابه للمدعي وكالة قبل موعد الجلسة القادمة بعشرة أيام عبر بريد الدائرة وتضمين نسخة للمدعى عليها، كي يجهز المدعي رده في الجلسة القادمة. وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٢١/١٢/١٤٤٣هـ، حضر المدعي وكالة/ (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وحضر وكيل المدعى عليها/ (...) بموجب الوكالة رقم (...)، هذا وقد أجاب وكيل المدعى عليها بما يلي:(رداً على ما جاء في دعوى المدعي، ندفع بعدم صحة الدعوى، وذلك للأسباب التالية: ذكر المدعي في صحيفة الدعوى أن الطرفان اتفقا على استحقاقه لأتعاب نجاح قدرها (١٠%) من أي مبالغ يتم الحكم بها لصالح مجموعة (...) ويتم دفعها فور صدور الحكم وتنفيذ الحكم. وحيث أن المادة السابعة (الأتعاب) من عقد أتعاب الدعوى ينص على التالي: اتفق الطرفان على أن يدفع الطرف الثاني (أي شركة (...)) أتعاب الطرف الأول (أي المكتب (...) والاستشارات) وفقا للتفصيل التالي: أولا: أتعاب نجاح: يستحق الطرف الأول أتعاب نجاح قدرها (١٠%) عشرة بالمائة، من أي مبالغ يتم الحكم بها لمصلحة الطرف الثاني، ويتم دفعها فور صدور الحكم لصالحه. وقد تم إضافة عبارة (وتنفيذ الحكم) إلى نص الفقرة الأولى من المادة السابعة بخط اليد والتوقيع على ذلك بجانبها من قبل الطرفين (مرفق عقد أتعاب الدعوى). والعبارة المضافة تقتضي تنفيذ الحكم الصادر والذي يشتمل على تحصيل المبلغ المحكوم به. وهو ما لم يتم حتى الآن، حيث لم يتم تقديم أي طلب تنفيذ لتحصيل المبلغ المحكوم به للطرف الثاني (شركة (...)). وبالتالي فإن المدعي لا يستحق المبلغ المطالب به حتى يتم تحصيله من قبل شركة/ (...). طلبات المدعى عليها: رد الدعوى.)، فعقب المدعي وكالة بأن المدعى عليها هي طلبت تنفيذ الحكم بنفسها وطلبت مننا تجهيز الصيغة التنفيذية، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب بأن ما ذكره المدعي صحيح من أن موكلته طلبت أن تتقدم بتنفيذ الحكم بنفسها ولكنهم امتنعوا عن إرسال صك الحكم المذيل بالصيغة التنفيذية، ثم عقب وكيل المدعية بأنه تم إرسال الحكم مذيل بالصيغة التنفيذية على بريد المدعى عليها الالكتروني، فأفهمته الدائرة بتقديم ما يثبت ذلك وذلك بإضافة مذكرة عبر النظام خلال سبعة أيام. وبتاريخ ٢٧/١٢/١٤٤٣هـ، قدّم وكيل المدعية مذكرة تضمّنت الآتي: (أولاً: سبق إرسال خمس إيميلات للمدعى عليها تفيد صدور الحكم النهائي مذيلاً بالصيغة التنفيذية، وثابت من صور الإيميلات المرفقة ذلك الأمر فضلاً عن ثبوت تسلم المدعى عليها لها. ثانياً: سبق للمدعى عليها (وهو ما لم ينكره وكيلها في الجلسة الأخيرة) أنه هو من طلب مباشرة إجراءات التنفيذ بنفسه. ثالثاً: تنص المادة (١٦٨) من نظام المرافعات الشرعية في فقرتها رقم (٢) على أنه "لا يسلم صك الحكم إلا إلى الخصم الذي له مصلحة في تنفيذه، ومع ذلك يجوز تزويد كل ذي مصلحة بنسخة من صك الحكم مجردة من الصيغة التنفيذية." رابعاً: وبناءً عليه فإنه وطالما كانت المدعى عليها هي من طلبت إتمام التنفيذ بنفسها وهو بنص المادة (١٦٨) مرافعات صاحب الصفة الأصلية في تسلم صورة الحكم المذيلة بالصيغة التنفيذية، وطالما سبق لنا كوكيل عنه أن أخطرناه بصدورها بالمحكمة وتسلم ذلك الإخطار لخمس مرات، فإن دفعه يكون على غير أساس إذ هو المنوط به استلام الصيغة التنفيذية أصلاً وبناءً عليه يتعين عدم التعويل على ما أبداه من دفع والحكم لنا بطلباتنا). وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٢٦/١/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وباطلاع الدائرة على ما قدمه وكيل المدعية بشأن تزويد المدعى عليها بالصيغة التنفيذية، عرضت ذلك على وكيل المدعى عليها فعقب بأنه لا يوجد ما يثبت تزويد موكلته بالحكم مذيلاً بصيغة التنفيذ، وأضاف بأن الأتعاب إنما تستحق عند تنفيذ الحكم واستحصال المبالغ، فيما عقب وكيل المدعية بأن الأتعاب تستحق عند صدور الحكم النهائي، وأن الإضافة الواردة بخط اليد على الحكم مضافة من المدعى عليها ولم توقع موكلته عليها ولا توافق عليها، وطلب مهلة لإيداع نسخة من الحكم مذيلاً بالصيغة التنفيذية عبر تبادل المذكرات، فأفهمته الدائرة بأن له ذلك خلال دوام هذا اليوم، فاستعد ذلك. وبتاريخ ١٧/٢/١٤٤٤هـ، قدّم وكيل المدعى عليها مذكرة تضمّنت ما يلي: (ردا على ما ذكره وكيل المدعية في الجلسة الأخيرة من أن الإضافة الواردة بخط اليد مضافة من قبل المدعى عليها، وأن موكلته لم توقع عليها ولا توافق عليها. فإننا نحيط فضيلتكم بأن العبارة المضافة (وتنفيذ الحكم) إنما تمت بخط يد المستشار/ (...)، وهو من طرف المدعية. حيث تم التوقيع بجانب العبارة من قبله، وبنفس القلم أيضا، وهو أيضا نفس التوقيع الذي تم به تركين جميع أوراق العقد بالطرف الأيمن السفلي. وعلى ذلك فإن المدعية لا تستحق المبلغ المطالب به حتى يتم تحصيله من قبل شركة/ (...). كما نتعهد بدفع المبلغ في حال تحصيلنا لمبلغ الحكم من طرف شركة/ (...)). وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ١٨/٢/١٤٤٤هـ، حضر المدعي وكالة/ (...) بالوكالة رقم (...)، وحضر وكيل المدعى عليه/ (...) بالوكالة رقم (...)، وباطلاع الدائرة على نسخة الحكم المذيلة بصيغة التنفيذ المرفقة من المدعي وكالة بتاريخ ٢٦/١/١٤٤٤هـ واطلاعها على المذكرة المقدمة من وكيل المدعى عليها بتاريخ ١٧/٢/١٤٤٤هـ رأت صلاحية القضية للفصل فيها؛ فقررت رفع الجلسة وأصدرت حكمها الماثل بناءً على ما يلي: الأسباب: تأسيسًا على الوقائع آنفة الذكر، وبعد سماع الدعوى والإجابة ودراسة أوراق القضية، وبما أن هذا النزاع ناشئ عن دعوى سبق نظرها من قبل هذه الدائرة، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية وفقًا لما نصت عليه المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية. وأما عن الموضوع: فلما كانت المدعية تسعى من إقامة دعواها هذه إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢٩٠,٢٧٦.٧٩) مائتان وتسعون ألف ومائتان وستة وسبعون ريال، والتي تمثل أتعاب المحاماة عن الدعوى السابقة التي صدر فيها الحكم لصالح المدعى عليها، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة، وقدّم في سبيل إثبات ذلك العقد المبرم مع المدعى عليها، وحيث أن المدعى عليها قد تلخص جوابها في أن المدعية لم تزودها بالحكم مذيلاً بالصيغة التنفيذية؛ فضلاً عن أن المبلغ لا يستحق لها إلا بعد تحصيله من المحكوم عليها طبقاً للإضافة الواردة بخط اليد على المادة السابعة التي نصت على: (أولا: أتعاب نجاح: يستحق الطرف الأول أتعاب نجاح قدرها (١٠%) عشرة بالمائة، من أي مبالغ يتم الحكم بها لمصلحة الطرف الثاني، ويتم دفعها فور صدور الحكم لصالحه) والعبارة المضافة هي: (وتنفيذ الحكم)، وباطلاع الدائرة على العقد، واطلاعها على الحكم متضمناً الصيغة التنفيذية، وحيث أن العبارة الواردة في العقد غاية ما تتضمنه هو أن تلتزم المدعية باستكمال مسؤولياتها العقدية بتنفيذ الحكم، وليس فيها ما يدل على تعليق استحقاق الأتعاب بتحصيل المبلغ المحكوم به؛ إذ أن تحقق التحصيل خارج قدرة المدعية، فضلاً عن كون المدعية لا تقر بموافقتها على إضافة تلك العبارة، وحيث أن المدعى عليها أسقطت حقها في التزام المدعية بتقديم الحكم للتنفيذ، وطلبت أن تقوم هي بذلك، وأثبت وكيل المدعية اكتساب صك الحكم الصيغة التنفيذية، لذلك ولما جاء من الأمر بالوفاء بالعقود من قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)، ولأن المدعية قامت بمسؤولياتها العقدية؛ فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعية لما ادعته، وبه تقضي. ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعى عليها من أن المدعية لم تسلم لموكلته صك الحكم مذيلاً بالصيغة التنفيذية؛ إذ أنه لو صح دفعها؛ فإنه لا يعوزها الحصول عليها من النظام الالكتروني بأبسط الطرق وأيسرها، طالما أشعرت المدعية برغبتها في أن تتقدم بنفسها لتنفيذ الحكم، فضلاً عن أن الحكم مرفق بهذه الدعوى متضمن لما طلبته المدعى عليها، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى عدم وجاهة دفع المدعى عليها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (٢٩٠,٢٧٦.٧٩) مائتان وتسعون ألفاً ومائتان وستة وسبعون ريال وستة وسبعون هللة، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث