حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430107008

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٦ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439429566/1443
رقم الحكم:4430107008
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439429566 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430107008 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439429566 لعام 1443 هـ المدعي: شركة زاخر مارين السعودية المحدودة المدعى عليه: شركة مكامن اوف شور السعودية المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٣٥/٠٣/٢٨هـ الموافق ٢٠١٤/٠١/٢٩م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه سفينة لمدة (١) سنة ميلادية، بثمن إجمالي قدره (٥٤٢,٥٩٥.٧٤) خمسمائة واثنان وأربعون ألفًا وخمسمائة وخمسة وتسعون ريالا سعوديا و أربعة وسبعون هلله، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (١,٥٨٧,٤٥٠.٩) مليون وخمسمائة وسبعة وثمانون ألفًا وأربعمائة وخمسون ريالا سعوديا و تسعة هللات بتاريخ ١٤٤٢/٠١/٢١هـ سدد منه (١١٩,٢٧٥.٥) مائة وتسعة عشر ألفًا ومائتان وخمسة وسبعون ريالا سعوديا و خمسة هللات والمبالغ حالة السداد هي (١,٥٨٧,٤٥٠.٩) مليون وخمسمائة وسبعة وثمانون ألفًا وأربعمائة وخمسون ريال سعودي و تسعة هللات، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/٠٨/٢٤هـ الموافق ٢٠١٦/٠٥/٣١م، وطالب بـ إلزام المدعى عليه بـ:1-الأجرة المتبقية وقدرها (١,٥٨٧,٤٥٠) مليون وخمس مئة وسبعة وثمانون ألفًا وأربع مئة وخمسون ريال، عن الفترة من ١٤٤٠/٠٧/٦هـ الموافق ٢٠١٩/٠٣/١٣م إلى ١٤٤٢/٠١/٢١هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٠٩م. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-عقد إيجار لفترة زمنية لسفن الخدمات البحرية، المتضمن التزامات الأطراف، ممهور بختم وتوقيع الأطراف، بتاريخ 15/03/2016م. 2- ملحق اتفاقية بيمكو سبلاي تايم، المتضمن التزامات الأطراف، ممهور بختم وتوقيع الأطراف بتاريخ 13/03/2019م. 3- مجموعة فواتير على مطبوعات شركة زاخر مارين السعودية المحدودة، المتضمنة معلومات عن المركب وإجمالي المبالغ للعين المؤجرة، ممهورة بختم وتوقيع الأطراف. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 06/11/1443هـ، وفيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (433013) الصادرة من دولة الامارات، وحضر لحضوره وكيل مدير شركة مكامن أوف شور السعودية المحدودة بصفته الشخصية، وقبل سماع الدعوى جرى سؤال المدعى عليه عن ترخيص المحاماة فأفاد بأنه غير محام، فأفهمته الدائرة بضرورة حضور محام مرخص لتمثيل الشركة ففهم واستعد بذلك، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وإمهالا للمدعى عليه جرى رفع الجلسة والله الموفق. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 29/02/1444هـ، بحضور عبدالعزيز احمد موسى علي سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم: (...) بصفته وكيلا عن المدعية بموجب الوكالة رقم (433013) الصادرة من دولة الامارات، وحضر لحضوره سامر بن إبراهيم بن عبدالرحمن الهاشم سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم: (...) بصفته وكيلا عن احمد صالح محمد الفالح سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم: (...) بصفته مدير الشركة في شركة مكامن أوف شور السعودية المحدودة سجل تجاري رقم: (...) بتاريخ 1432/08/19 هـ الصادر من الدمام ترخيص إستثماري رقم 29320710570 بتاريخ 1432/07/21 هـ الصادر من الدمام وبموجب عقد التأسيس المصادق عليه من كاتب العدل بالهيئة العامة للاستثمار بالمنطقة الشرقية بتاريخ 1432/08/05 هـ صحيفة رقم 91 عدد 91 مجلد رقم 17 لعام 1432 بموجب الوكالة رقم (433275398) وقبل سماع الدعوى جرى سؤال المدعى عليه عن ترخيص المحاماة فأفاد بأنه غير محام فأفهمته الدائرة بضرورة حضور محام مرخص لتمثيل الشركة ففهم واستعد بذلك وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه قدم مذكرة هذا نصها: " بموجب عقد إيجار سفينة مؤرخ في 29 يناير 2014، استأجرت المدعى عليها من موكلتي سفينة (زاخر كريست)) مرفق1)، وبلغت قيمة التعاقد مبلغ إجمالي وقدره (16,477,561.63) ستة عشر مليون واربعمائة وسبعة وسبعون وخمسمائة وواحد وستون دولار امريكي، واستأجرت أيضا سفينة (كيو ام اس دلتا) بموجب عقد إيجار مؤرخ 13 مارس 2019وبلغت قيمة التعاقد مبلغ إجمالي وقدره (542,595.74) خمسمائة واثنان واربعون ألف وخمسمائة وخمسة وتسعون دولار امريكي (مرفق 2) تبقى في ذمة المدعى عليها لموكلتي مبلغ وقدره (423,320.24) (أربعمائة وثلاثة وعشرون ألف وثلاثمائة وعشرون دولار امريكي وأربعة وعشرون سنتا)، قيمة فواتير عن مدة الإيجار وخدمات أخرى مرتبطة بالعقد، إلا أن المدعى عليها تخلفت عن سداد هذه الفواتير. (مرفق3 نسخة من الفواتير)، علما بأن تاريخ نشوء الحق هو بتاريخ 31/5/2016. طالبت موكلتي المدعى عليها بالسداد بموجب إخطار قانوني مؤرخ في 09/09/2020م، إلا أن المدعى عليها لم تستجب. (مرفق4)، ومرفق أيضا البريد الإلكتروني الذي تم الأخطار بموجبه (مرفق 5) وقد أقرت المدعى عليها بعدد من الإيميلات باستحقاق المديونية وتقديم خطة سداد وذلك بموجب البريد الإلكتروني المؤرخ 02/10/2019 والبريد الإلكتروني المؤرخ 05/11/2019 (مرفق6)، إلا أنها لم توف بها، وهو إقرار صريح بالمديونية المترصدة في ذمتها إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداد تلك المبالغ ولم تجد موكلتي أي استجابة من المدعى عليها بسداد باقي المبالغ رغم المحاولات المتكررة. ولكن للأسف تتهرب المدعى عليها وتماطل في السداد. المبلغ المستحق لموكلتي مبلغ (423,320.24) (أربعمائة وثلاثة وعشرون الف وثلاثمائة وعشرون دولار امريكي وأربعة وعشرون سنتا). إيقاع الحجز التحفظي على حسابات الشركة المدعي عليها. إيقاع الحجز التحفظي على ما للمدعى عليها من ديون لدى الآخرين.أتعاب محاماة مبلغ وقدره (150,000) مائة وخمسون ألف ريال" وإمهالا للمدعى عليه جرى رفع الجلسة وفي جلسة أخرى بتاريخ 29 / 2 / 1444هـ حضر عبدالعزيز احمد موسى علي المثبت حضوره سابقا، وحضر لحضوره حضر حازم علي عبدالله عسيري سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم: (...) بصفته وكيلا عن علي عبدالله محمد عسيري سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم: (...) بصفته مدير الشركة في شركة شركة مكامن أوف شور السعودية المحدودة سجل تجاري رقم: (...) بتاريخ 1432/08/19 هـ الصادر من الدمام ترخيص إستثماري رقم 29320710570 بتاريخ 1432/07/23 هـ الصادر من الدمام وبموجب عقد التأسيس المصادق عليه من كاتب العدل بالهيئة العامة للاستثمار بالمنطقة الشرقية بتاريخ 1432/08/05 هـ صحيفة رقم 91 عدد 91 مجلد رقم 17 لعام 1432 وبموجب الملحق التعديلي المصادق عليه من كاتب العدل بالهيئة العامة للاستثمار بالمنطقة الشرقية بتاريخ 1433/05/18 هـ صحيفة رقم 5 عدد 5 مجلد رقم 22 لعام 1433 بموجب الوكالة رقم 41473746 وبسؤال المدعى عليه عن إجابته على الدعوى أجاب بقوله لم أتمكن من الاطلاع على اللائحة والمرفقات حتى الآن وأطلب إمهالي لأجل ذلك فأفهمته الدائرة بأن الحاضر السابق تمكن من الاطلاع على الدعوى المحررة وجرى إمهاله لحضور محام مرخص وقد اطلع على الدعوى المحررة في محضر الجلسة ويمكن لموكلته الاطلاع على الصحيفة والمرفقات عن طريق النظام الإلكتروني قبل موعد الجلسة فأجاب بقوله يوجد خلل إلكتروني لدى موكلتي هكذا أجاب ثم بعد اطلاع الدائرة على الدعوى المحررة في الجلسة الماضية وجدتها خالية عن الطلبات فجرى إفهام المدعي بتحرير الدعوى مع الطلبات فقد مذكرة هذا نصها " بموجب عقد إيجار سفينة مؤرخ في 29 يناير 2014، استأجرت المدعى عليها من موكلتي سفينة (زاخر كريست) (مرفق1)، وبلغت قيمة التعاقد مبلغ إجمالي وقدره (16,477,561.63) ستة عشر مليون واربعمائة وسبعة وسبعون وخمسمائة وواحد وستون دولار امريكي، واستأجرت أيضا سفينة (كيو ام اس دلتا) بموجب عقد إيجار مؤرخ 13 مارس 2019 وبلغت قيمة التعاقد مبلغ إجمالي وقدره (542,595.74) خمسمائة واثنان واربعون ألف وخمسمائة وخمسة وتسعون دولار امريكي (مرفق 2) تبقى في ذمة المدعى عليها لموكلتي مبلغ وقدره (423,320.24) (أربعمائة وثلاثة وعشرون ألف وثلاثمائة وعشرون دولار امريكي وأربعة وعشرون سنتا)، قيمة فواتير عن مدة الإيجار وخدمات أخرى مرتبطة بالعقد، إلا أن المدعى عليها تخلفت عن سداد هذه الفواتير. (مرفق3 نسخة من الفواتير)، علما بأن تاريخ نشوء الحق هو بتاريخ 31/5/2016. طالبت موكلتي المدعى عليها بالسداد بموجب إخطار قانوني مؤرخ في 09/09/2020م، إلا أن المدعى عليها لم تستجب. (مرفق4)، ومرفق أيضا البريد الإلكتروني الذي تم الأخطار بموجبه (مرفق 5) وقد أقرت المدعى عليها بعدد من الإيميلات باستحقاق المديونية وتقديم خطة سداد وذلك بموجب البريد الإلكتروني المؤرخ 02/10/2019 والبريد الإلكتروني المؤرخ 05/11/2019 (مرفق6)، إلا أنها لم توف بها، وهو إقرار صريح بالمديونية المترصدة في ذمتها إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداد تلك المبالغ ولم تجد موكلتي أي استجابة من المدعى عليها بسداد باقي المبالغ رغم المحاولات المتكررة. ولكن للأسف تتهرب المدعى عليها وتماطل في السداد. أصحاب الفضيلة: إن التأخير المتعمد من المدعى عليها لصرف مستحقات موكلتي سبب لها الكثير من الأضرار والخسائر التي أثرت على أعمالها، وبما أن العقد شريعة المتعاقدين ما لم يخالف الشرع، لقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ {المائدة:1}، ولما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون على شروطهم. رواه البخاري. وبما أن المدعى عليها أقرت بالدين المتبقي في ذمتها ولا عذر لمن أقر، وإن عدم سداد المستحقات التي بذمتها لفترة طويلة ومماطلتها في السداد قد سبب لموكلتي أضرار مادية جسيمة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار) وأن الضرر يزال فقد لجأنا لفضيلتكم بغيه رد الحقوق لأصحابها ورفعا للضرر الذي أصاب موكلتي نتيجة هذه المماطلة، رغم المطالبة المستمرة له. ثانياً: طلبات موكلتي. عليه فإن موكلتي تلتمس من المحكمة الموقرة إلزام المدعى عليها بدفع: 1- المبلغ المستحق لموكلتي مبلغ (423,320.24) (أربعمائة وثلاثة وعشرون الف وثلاثمائة وعشرون دولار امريكي وأربعة وعشرون سنتا) 2- إيقاع الحجز التحفظي على حسابات الشركة المدعي عليها. 3- إيقاع الحجز التحفظي على ما للمدعى عليها من ديون لدى الآخرين. 4-أتعاب محاماة مبلغ وقدره (150,000) مائة وخمسون ألف ريال". وبعرضها على المدعى عليه استمهل للرد وأقر باستلامه لكافة المرفقات لذا رفعت الجلسة وفي جلسة أخرى بتاريخ 1 / 3 / 1444هـ حضر عبدالعزيز احمد موسى علي المثبت حضوره سابقا فيما لم يتبين حضور ممثل للمدعى عليها ولا وكيل عنها رغم تبلغ وكيلها في الجلسة الماضية وثبوت وصول رابط حضور هذه الجلسة لذا فإن الدائرة تقرر المضي في نظر الدعوى حضوريا، ثم قدم المدعي طلبا مفاده " أطلب من فضيلتكم حصر دعوانا في المبلغ الذي أقرت به المدعى عليها بموجب الايميلات المرسلة لموكلتنا من قبلهم و هو مبلغ وقدره (364,746.74) ثلاثمائة وأربعة وستون ألفا وسبعمائة وستة وأربعون دولارا أمريكيا وأربعة وسبعون سنتا مع احتفاظ موكلتي بحقها في المطالة بالمبالغ المتبقية في دعوى أخرى، وبطلب البينة منه على دعواه أحال على المستندات المرفقة في صحيفة الدعوى، ومن ضمنها البريد الإلكتروني الصادر من المدعى عليها والمتضمن طلب سداد مبلغ قدره (364,746.74) ثلاثمائة وأربعة وستون ألفا وسبعمائة وستة وأربعون دولارا أمريكيا وأربعة وسبعون سنتا، كما أبرز العقد المبرم بين الأطراف والمتضمن طبق ما جاء في دعواه ثم قرر الاكتفاء لذا ولصلاحية القضية للبت فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم ولكون وكيل المدعية قد حصر طلبه بـ إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (364,746.74) ثلاثمائة وأربعة وستون ألفا وسبعمائة وستة وأربعون دولارا أمريكيا وأربعة وسبعون سنتا الناتج عن العمل الذي سبق بيانه في الدعوى، ولما كان النزاع بين تاجرين وخاص بأعمالهم التجارية فيكون نظر الدعوى قد انعقد للمحكمة التجارية بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية، ولما كانت المدعى عليها قد تخلفت عن حضور الجلسة المحددة لنظر الدعوى بتاريخ 1 / 3 / 1444هـ رغم تبلغها لشخصها حسب الإفادة الإلكترونية المدرجة في النظام وحضور وكيلها في الجلسة السابقة واستمهاله للإجابة مما حدا بالدائرة تقرير المضي في نظر الدعوى حضوريا استنادا على الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ولما قرره أهل العلم من جواز الحكم على المستتر الممتنع عن الحضور قال ابن قدامة رحمه الله: "فإن امتنع الخصم من الحضور عند الحاكم حكم عليه لأنه لو لم يحكم عليه لجعل الامتناع والاستتار طريقاً لتضييع الحقوق" الكافي، ولما قدمه المدعي وكالة من بينة موصلة تمثلت في العقد المبرم بين الأطراف وكذلك الخطاب المرسل من المدعى عليها عبر البريد الإلكتروني الخاص بها والمتضمن طلب جدولة مبلغ المطالبة يعضد ذلك امتناعها عن الحضور دون سبب موجب الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت مطالبة المدعية والحكم لها بطلبها كما جاء في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعية مبلغا قدره (364,746.74) ثلاثمائة وأربعة وستون ألفا وسبعمائة وستة وأربعون دولارا أمريكيا وأربعة وسبعون سنتا لما هو موضح بالأسباب والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. العضو الأول عمر بن عبدالعزيز بالطيور العضو الثاني عمر عبدالله عبدالعزيز الدريس رئيس الدائرة القضائية ثامر علي الدعبلي

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث